x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

اللجوء في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981م

المؤلف:  حوراء قاسم غانم

المصدر:  النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص49-50

2023-11-04

793

جاء الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981م ليؤكد على التمسك بحريات وحقوق الإنسان والشعوب المتضمنة في الإعلانات والاتفاقيات و سائر الوثائق التي تم إقرارها في أطار منظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الأمم المتحدة ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حيث تألف الميثاق من ( 68 ) مادة مقسمة إلى جزأين ، الجزء الاول مكون من بابين خصص الاول منهما لحقوق الانسان والشعوب اما الباب الثاني فخصص للواجبات ، بينما كرس الجزء الثاني لتدابير الحماية وتألف من اربعة ابواب كرس الاول لتكوين وتنظيم اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والثاني لاختصاصات اللجنة والثالث لأجراء اللجنة وكرس الرابع للمبادئ التي يمكن تطبيقها والخاصة بحقوق الانسان منها الوثائق الافريقية وميثاق الامم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الافريقية.

وفيما يخص حق اللجوء جاءت المادة (12) من الإعلان لتنص على حق الفرد في الحصول على ملجأ في أي دولة اجنبية طبقا للقانون الوطني لكل دولة وطبقا للاتفاقيات الدولية ( 1 ) ، واكدت على حق كل شخص في التنقل واختيار اقامته بكل حرية وفي حدود القانون ( 2 ) ، وحق الافراد في المغادرة او العودة لأي بلد في حدود القانون ولا يقــــيد ذلك سوى ما يخص الامن القومي او النظام العام او الصحة او الاخلاق العامة ( 3 ) ، وحظـــرت طرد الاجنبي ذو الصفة القانونية من قبل احد الدول الاعضاء في هذا الاعلان الا بقرار مطابق للقانون (4).  ، كما حرمت الطـــرد الجماعي للأجانب والذي يستهدف العنصر او العرق او الدين (5).

واورد الاعلان قيد على حق اللجوء ، يتمثـل في حظر الشخص المتمـتع باللجوء طبقا للمادة (12) من هذا الاعلان من القيام بأي انشطة تخريبية موجهة ضد بلده الاصلي او أي بلد اخر طرف في هذا الاعلان لغرض تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية ( 6 ) ، وبذلك يلاحظ بأن الالتزام بالحظر قد القي على عاتق دولة الملجأ لا على اللاجئ ( 7 ) .

_______________

1- ينظر نص المادة ( 12 / ثالثاً ) من الاتفاقية .

2- ينظر نص المادة ( 12 / اولاً ) من الاتفاقية .

3- ينظر نص المادة ( 12 / ثانياً ) من الاتفاقية .

4- ينظر نص المادة ( 12 / رابعاً ) من الاتفاقية .

5- ينظر نص المادة ( 12 / خامساً ) من الاتفاقية .

6- ينظر نص المادة ( 23 / ثانيا / أ ) من الاتفاقية .

7 - علي عبد الرزاق .، اللاجئون في القانون الدولي العام ، " أطروحة غير منشورة " ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 م ، ص 82 .