x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

المصادر المساعدة لقانون اللجوء

المؤلف:  حوراء قاسم غانم

المصدر:  النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص44-45

2023-10-28

720

نصت المادة ( 38 ) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية على المصادر المساعدة للقانون الدولي وهي تشمل أحكام المحاكم و آراء الفقهاء  ، هذا بالإضافة إلى مبادئ العدل والإنصاف التي يمكن اللجوء إليها كمصدر للقانون الدولي ، وهذا ما سنتناوله فيما يلي :

أولا : أحكام المحاكم :

جاءت المادة ( 38 ) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية لتحصر مهمة المحكمة في تطـــبيق القانون الدولي دون أن يتعدى ذلك إلى خلق وتشريع قواعد قانونية جديدة ، و أن حكمها الصادر في أي موضوع لا يلزم سوى من صدر بحقهم وبالنسبة لموضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم(1).

وبذلك فأن الرأي السائد هو عدم اعتبار أحكام المحاكم من مصادر القانون الدولي ، حيث أن وظيفة المحكمة الدولية هي تطبيق القواعد القانونية وليس خلقها ولو كانت القرارات القضائية تشكل مصدرا لقواعد القانون الدولي لكانت ملزمة ، ليس لأطراف الدعوى فحسب بل لجميع الدول ، ولكن مهمة تطبيق القانون من قبل المحكمة تتضمن دورها في ايضاح القواعد التي تطبقها ، فتكون القرارات الصادرة عنها سابقا وسيلة مساعدة تستدل بها في قضائها اللاحق على وجود القواعد وبالمعنى الذي اشارت له في قضائها السابق (2).

وبما أن قانون اللجوء يتميز بطابع محلي ، على اعتبار أن القواعد الدولية تنتقل الى القوانين الداخلية ، وبالتالي نكون امام قاعدة قانونية واحدة في عدة دول ، فاذا قامت المحاكم الوطنية في تلك الدول بتطبيق القاعدة بشكل موحد ومتكرر ، فان مثل هذه الاحكام تصلح لان تكون مصدرا للاستدلال (3).

ثانياً : آراء الفقهاء :

تعد آراء الفقهاء المصدر الثاني الذي نصت عليه الفقرة ( د ) من المادة (38) من النظام الأساس بوصفه من المصادر المساعدة ، وذلك من خلال ما يقوم به الفقهاء من دراسات وبحوث من شرح ونقد وتحليل لمبادئه وقواعده وأحكامه ، كما هو دوره في سائر فروع القانون الأخرى فيعين بذلك على تيسير البحث عن قواعد القانون الدولي العام واثباتها وتفسير ما تتضمنه من أحكام والكشف عما يشوبها من نقص وقصور (4).

وفي مجال اللجوء ، هناك مؤلفات عدة التي تُعتبر من المراجع القيمة في قانون اللجوء ، وقد ساهمت في تطويره بشكل غير مباشر ، مثل مؤلفات الفقيه لويس هول بورن والفقيه روينسون الذي علق على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين ، وكذلك مؤلفات ( بول ويس ) والفقيه ( النرويجي جرال ماديسون ) والفقيه ( جودن جيل ) التي تركت صدى واسعا على المستوى الدولي . كما ظهرت بعض المؤلفات على المستوى العربي ساهمت في ألقاء الضوء على مشكلة اللاجئين وكيفية التعامل معها مثل مؤلف الدكتور( علي صادق ابو هيف ) ( الالتجاء للسفارات والدول الاجنبية ) ، ولعل من اهم المؤلفات حاليا هو( حق اللجوء السياسي ) للدكتور( برهان أمر الله ) ( 5 ) وكذلك كتاب ( اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام ) للدكتورة ( تمارا احمد برو) وكتاب ( اللجوء السياسي )  للدكتورة ( سارة منصور ) و( اللجوء السياسي في الاسلام ) للمؤلف (حسام محمد سعد سباط ).

ثالثاً : مبادئ العدل و الأنصاف :

نصت الفقرة (هـ ) من المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على امكانية لجوء المحكمة عند فصلها في قضية ما لمبادئ العدل والانصاف في حال موافقة اطراف الدعوى على ذلك (6).

وعلى الرغم من غموض الاجتهاد الدولي في هذا الصدد ، الا انه بإمكاننا ان نستنبط بعض المبادئ التي تقوم على أساس الانصاف والعدالة والتي تعارف الفقهاء والقضاة الدوليون على امكانية الاخذ بها .

والمحكمة عند تطبيقها لمبادئ العدل والانصاف فأنها ترنو الى التخفيف من صلابة القواعد القانونية او اكمال احكام وقواعد القانون الوضعي في حال نقصانها او سكوتها وكذلك في حال وجود قسوة او صارمة او عدم ملائمة للظروف فانه يعمد الى اهمال تطبيقه وان كان ذلك مخالفا للقانون(7).

____________

1- المادة ( 59 ) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية " لا يكون له قوة الإلزام ألا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه " .

2- عادل احمد الطائي ، القانون الدولي العام ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2009 م ، ص215.

3- علي جبار كريدي ، الحماية الدولية للاجئين ، (أطروحة غير منشورة ) ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،2006 م ، ص45 .

4- حسن الجلبي ، القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، مطبعة شفيق ، بغداد ، 1964 م ،  ص67 .

5- علي جبار كريدي ، مصدر سابق ، ص 46.

6- حيث نصت على انه :"هـ . لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي اخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والانصاف متى وافق اطراف الدعوى عليه " .

7-  عصام العطية ، القانون الدولي العام ، الطبعة السابعة ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2008م ، ص 223 وما بعدها .