x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

تعريــــف اللجوء في الفقه

المؤلف:  حوراء قاسم غانم

المصدر:  النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص 4-8

2023-10-28

820

اللجوء لغة : كلمة مشتقة من ( لَجَأ ) يَلْجَأ : لُجُوْءاً و لَجْأ . إلى الحصن وغيره : استتر به واعتصم و احتمى ( 1 ) ، وفي الانكليزية (Asylum)(2)

والمَلجَأُ واللجأ : المَعْقلُ ، والجمع ألجاءٌ . ويقـالُ : ألجَأت فلاناً الى الشـيءِ إذا  حَصـــَنْته في مَلْجأ ، ولَجَأ ، والتَجَأت إليه الْتجاءَ ( 3 ) ، وتعد كلمة الملجأ من المصطلحات الغامضة ، ففي العربية تأتي من لجأ او التجاء ، وتعني المكان الذي يلوذ اليه الشخــص او الذي يعتــصم به ســـــواء كان مكانا او انسانا ، وفي الانكلـــيزيــــــة   Shelter وتعني المــــــكان الذي يبحث فيه الانســـان عن حمايته وامـــنه  (4).

 أما اللاجئ لغة فجمعه لاجئون وهو الذي هرب من بلده لأمر سياسي او غيره ولجأ الى بلاد من دون سواها ( 5 ) ، وكذلك يعرف اللاجئ بأنه اصطلاح يطلق على الشخص الذي ينتقل من اقليم دولة الى دولة اخرى طلبا للملجأ الذي يأمن فيه من خطر او اضطهاد ( 6 ) ، وفي الانـكليزية يطلق عليهRefugee    (7).

 اما في الفقه فقد تنوع مفهوم اللجوء والملجأ واللاجئ ، وهذا ما سنقوم بدراسته كالآتي  :

أولا : تعريف اللجوء :

عرف جانب من الفقه اللجوء بأنه" لجوء شخــــص الى سفارة اجنبية او حكومة اجنبية او سفـــــــينة حرب اجنبية للاستفادة من حماية تلك الدولة هربا من عدو احتل بلده ، او من ملاحـقة حكومته ، بحيث تتعـرض حريته او سلامتــه او حياتــه للخـطر " (8).

وهو بذلك يجعل للجوء طبيعة خاصة تقتضي في كونه حقاً يستفيد منه اللاجئ ويتمثل هذا الحق بالحماية التي تقدمها اليه دولة الملجأ بعد هروبه من العدو المحتل لبلده او من ملاحقة حكومته بالشكل الذي يوفر الحماية اللازمة لحريته وسلامته وحياته ، ويمنح هذا الحق لكل من لجأ الى سفارة اجنبية او حكومة اجنبية او سفينة حرب اجنبية ، وهذا الرأي يضيق من مفهوم اللجوء فهو لا يستوعب فئة كبيرة من اللاجئين اذا اخذ بنظر الاعتبار الاسباب الاخرى التي تدفع الافراد للجوء بعيدا عن احتلال بلد اللاجئ من قبل عدو او بسبب ملاحقته من قبل حكومة بلده كوجود كوارث طبيعية او وجود خطر حقيقـــي على حياته .

بينما عرف جانب آخر من الفقه اللجوء على انه الحماية التي تمنحها الدولة فوق اراضيها او فوق مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها هذه الحماية ، والهدف منه هو انقاذ حياة اشخاص او حريتهم والذين يعتبرون انفسهم مهددين في بلادهم (9).

ويعد التعريف المذكور اللجوء حق يمنح للاجئ و يتمثل بالحماية التي تمنحها الدولة للاجئ المتواجد فوق اراضيها او فوق مكان تابع لسلطاتها وبناءً على طلب يقدم من اللاجئ الى السلطات المختصة الا انه وسع من مفهومه بحيث اشتمل على اعطاء الحق في اللجوء لكل من يتواجد فوق اراضي دولة الملجأ او فوق مكان تابع لسلطتها ، بهدف انقاذ حياة الاشخاص وحرياتهم ممن يعتبرون مهددين في بلادهم .

وبناءاً على ما ذكر يمكننا تعريف اللجوء على انه حق يتمتع به اللاجئ ويتمثل بالحماية الممنوحة له من قبل دولة الملجأ التي يتواجد على أراضيها او في مكان تابع لسلطاتها بناءً على طلب مقدم من اللاجئ الى السلطات المختصة على ان يكون هناك خطر او خوف من خطر يحدق باللاجئ في وطنه ويدفعه لطلب اللجوء .

ثانيا : تعريف الملجأ  :

عرف جانب من الفقه الملجأ بأنه " ملاذ الشخص الى مأوى طلباً للحماية والامـــان ، اما في داخل الارض التي تقله في سفارة او دار التمثيل لدولة اجنبية او الى احدى السفن العامة او الى احد المعســـكرات الحربيــة او احدى الطائرات الحـــربية او عبر الحدود الى اقليــــم آخر " (10).

ونلاحظ بأن هذا التعريف لم يوضح المقصود بالملجأ في نظر القانون الدولي حيث لم يشر الى معنى " المأوى " و " الحماية " و " الامان " كما انه لم يحدد نوع الشخص الذي يستفيد من الملجأ والسبب الذي يدفعه الى طلب اللجوء .

بينما عرف جانب آخر من الفقه الملجأ بأنه : حمــاية قانونية ذات طابع مؤقت تمــــنحها الدولة ( تسمى دولة الملجأ ) سواء في داخل اقليمها المادي او في اماكن معينة تقع في خارجه ، لأجنبي تتوافر فيه صفة "لاجئ" طبقا للقانون الدولي وذلك في مواجهة اعمــــال دولة اخــــرى ( تسمى الدولة الاصلية او دولة الاضطهاد ) وتتوقف طبيعة الاســــاس القانوني لهذه الحــماية ـــ فضلا على نطاقها ومقدار فاعليتها ـــ على نوع المكان الذي تقع  فيه (11).

ومن الجدير بالذكر بان الملجأ الذي تمنحه دولة ما يعد ممارسة لسيادتها ، وعلى الدول ان تحترم حق اللجوء الممنوح للأشخاص بما فيهم المكافحون ضد الاستعمار (12).

ثالثاً : تعريف اللاجئ   :

اختلف الفقهاء في وضع مفهوم خاص للاجئ الا ان هذا الاختلاف شكـــلي لا أكثر ، حيث ذهب جانب من الفقهاء الى ان صفة " الهارب " صفة مهمة للغاية بالنسبة للاجئ ، فالشخص يجب ان يوصف بأنه هارب حتى يمكن اعتباره لاجئاً . الا ان هذه الصفة ليست الصفة الوحيدة التي يجب ان تقترن بالشخص لاعتباره لاجئاً ، ولا يجب تركيز كل الاهتمام عليها ، لأن واقعة الهروب يمكن ان تكون لأسباب متعددة ، فيمكن ان تكون هربا من العدالة او من الموت او من المجاعة والجفاف ، او من الحروب - سواء كانت دولية ام اهلية - او من الزلازل و الكوارث الطبيعية الاخرى وأخيرا يمكن ان يكون الهرب من الاضطهاد والانتهاكات التي تصيب حقوق الانسان وحرياته الاساسية او عدم احترامها . فكل هؤلاء الهاربين بحاجة الى حماية قانونية . فاللاجئ هو الاجنبي الهارب الذي يحتاج الى المساعدة المادية والحماية القانونية معاً  (13).

وهو بذلك جعل للاجئ مفهوم واسع  ليشمل جميع الاشخاص الذين يهربون ولأسباب عدة ، حيث قد يكون الهروب من العدالة او من الموت او من المجاعة او من الجفاف او من الحروب الدولية او الاهلية او من الكوارث الطبيعية او من الاضطهاد والانتهاكات التي تصيب حقوق الانسان وحرياته الاساسية .

بينما ذهب جانب آخر من الفقه  الى القول بأن مفهوم اللاجئ ينصرف الى الانسان الذي يبحث عن ملجأ في سفارة او اقليم دولة ما تكون غير الدولة التي يحمل جنسيتها ، وذلك بالنظر الى انه معرض الى خطر مادي حقيقي يواجه حياته . كما يذهب الكاتب الى التفرقة بين فكرة اللجوء وفكرة الملجأ ويعرف الاولى بأنها تعني الحماية المؤقتة الممنوحة ضد خطر اكيد وحال ، بينما يعرف الفكرة الثانية ( الملجأ ) بأنها تعني النظام الذي يمنح الحماية الدائمة .ويؤكد على وجـود اختلاط في استخدام الفكرتين ، فضلاً عن الاحاطة ببعض الغموض (14).

وعرفه جانب آخر ( 15 ) بانه اجنـــبي غير عادي (16) يتمتع بخصائص معينة تجعله مميزا عن الاجانب الاخرين الذين يوجدون في ظروف عادية . وعلى ذلك فأن القوانين والانظمة والتعليمات التي تنطبق على الاجانب العاديين ليس لها علاقة بهؤلاء اللاجئين باعتبار انهم يتمتعون بحالة خاصة بهم (17).

ومما سبق يتضح لنا بأن للاجئ بعض الخصائص الجوهرية التي تميزه عن غيره من الاجـانب ، منها ما يتعلق بالمكان الذي يوجد فيه ومنها ما يتصل بعلاقته بدولته الاصلية (18) ، بالنسبة للجانب المتعلق بالنطاق المكاني فيشترط ان يكون اللاجئ متواجد اما خارج اقليم دولته الاصلية ، واما داخل اراضي او سلطات تابعة لدولة الملجأ ، واما من جانب العلاقة ما بين اللاجئ و دولته الاصلية فيجب ان تكون هذه العلاقة قد انتهت او توترت بسبب الاضطهاد السياسي او الديني او عدم الرغبة للخضوع للحكومة الجديدة او ارتكاب احدى الجرائم السياسية والذي يترتب عليه تبعا لذلك عدم تمتعه بحماية دولته الاصلية وان كان عديم الجنسية يتمثل في عدم رغبته في العودة الى تلك الدولة .

 ويثار تساؤل حول ما اذا كان اعتراف الدولة التي يوجد الشخص على اقليمها المحسوس او داخل سفارتها بتوافر صفة اللاجئ لاحد الاشخاص او قيامها بمنح الملجأ له منشأ لهذه الصفة ام مجرد كاشف عن توافرها فحسب ؟

وللإجابة عن هذا التساؤل لابُد من التمييز بين اعتبار الشخص لاجئا في نظر القانون الدولي من ناحية ، وبين قيام احدى الدول بمنحه الملجأ او الاعتراف به رسميا كلاجئ من ناحية اخرى  ذلك ان ثبوت صفة اللاجئ لاحد الاشخاص طبقا للقانون الدولي رهن بمجرد توافر مجموعة الخصائص التي سبق بيانها والتي تميزه عن غيره من الاجانب ، اما الحصول بعد ذلك على ملجا في دوله اخرى او الاعتراف به كلاجـــئ فانهما مسألتان اخرتان ، وذلك لان القانون الدولي لا يلزم الدول بمنح الملجأ للاجئين او حتى الاعتراف بتوافر هذه الصفة فيهم ، بل ان كل دولة تتمتع بسلطة انفرادية سواء بالنسبة لتقدير الاسباب او الاعتبارات التي قد تحدوا بها الى منح الملجأ او منعه ، او بالنسبة للفصل في مسألة هل يعتبر الشخــص لاجئا من عدمه (19).

وبذلك يتضح لنا ان وصف اللاجئ يطلق على كل شخص تتوافر فيه الخصائص المشار اليها آنفاً في ضوء احكام القانون الدولي ، الا ان قبوله كلاجئ في دولة ما يتوقف على مدى اعتراف الاخيرة به كشخص لاجئ وفقا لتشريعاتها الداخلية  .

_____________

1- جبران مسعود ، الرائد ، معجم لغوي عصري ، الطبعة الثامنة ، دار العلم للملايين ،  1995م ، ص685.

2- منير البعلبكي ، المورد ، قاموس انكليزي / عربي ، بيروت ، 1970 م ، ص70 .

3- ابن المنظور ، لسان العرب ، الجزء الثامن ، دار الحديث ، القاهرة ،  2003 م ، ص 35

4- علي حميد العبيدي ، مفهوم فكرة اللجوء في القانون الدولي وتطبيقاتها على اللجوء الإنساني ، مجلة الحقوق ، العددان 8 و 9 ، المجلد الثالث ، السنة الخامسة ، بغداد ، 2010 م ، ص 187 .

5- لويس معلوف ، المنجد في اللغة العربية والأدب والعلوم ، الطبعة السابعة عشر ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ،  ص713 .                                               

6- عبد الحميد بدوي وآخرون ، معجم القانون ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، 1999 م ، ص654.

7- منير البعلبكي ، مصدر سابق ، ص771.

8- سموحي فوق العادة ، معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1974م ، ص356

9- عبد الوهاب الكيالي ، الموسوعة السياسية ، الجزء السادس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1994م ، ص 372 .

10- محمد طلعت الغنيمي ، الاحكام العامة في قانون الامم  ( قانون السلام  ) ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1970م ،  ص720 وما بعدها .

11- برهان أمر الله ، حق اللجوء السياسي  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 م ، ص 154 .

12- المادة ( 1 ) من اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي في القرار رقم (2132د22) ، 14/ كانون الأول 1967م والتي جاء فيها : " تحترم سائر الدول الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما ، ممارسة منها لسيادتها ، لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ومنهم المكافحون ضد الاستعمار " .

13- Goodwin Gill , The refugee in international law , clarendon press , 1985 , P.1.                               

Mario  Bettati ) -14  (   نقلا عن بابكر محمد علي عبد الرحمن ، بابكر محمد علي عبد الرحمن ، النظام القانوني الدولي للاجئين وتطبيقاته في الوطن العربي ، رسلة ماجستير ، "غير منشورة "، جامعة بغداد ، كلية الــــــقانون ، 1994م ، ص 2 .

( Agha Khan  )- 15 المفوض السامي الاسبق لشؤون اللاجئين .

16- يقصد بمفهوم الاجنبي غير العادي هو الاجنبي المهاجر ويراد به  كل شخص يغادر دولته ليستقر في سواها طوعا او كرها ولانطباق هذا الوصف على هذا الشخص او ذاك ، لابد من الاستيفاء لثلاثة شروط : اجنبيه عن الدولة التي يروم نزولها ، هجره لدولته ، وحلوله بارض تلك الدولة ، بنية الاستقرار فيها لزمن معين قد يطول وقد يقصر تبعا لدافع الهجرة والسبب الذي قاده الى سلوك سبيلها . للمزيد من التفصيل ينظر د. وليد مرزة المخـــزومي ، مجلة ملتقى القانون ، السنة الرابعة ، العدد الخامس عشر ، عام 2009م ، ص 47  .

 ( Agha Khan  )- 17نقلا عن بابكر محمد علي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص 3 .

18- برهان امر الله ، حق اللجوء السياسي ، مصدر سابق ، ص 142 .

19-  برهان امر الله ، حق اللجوء السياسي ، مصدر سابق ، ص143 .