x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

تمييز اللجوء عن مبدأ عدم تسليم المجرمين

المؤلف:  حوراء قاسم غانم

المصدر:  النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام

الجزء والصفحة:  ص30-41

2023-10-25

814

يُعد نظام تسليم المجرمين من أبرز صور التعاون التي حققت للمجتمع الدولي في مجال مكافحة الجرمية ، وتنظم شروطه واحكامه الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن . وتلعب منظمة الانتربول دورا هاما في مجال ضبط المجرمين وتسليمهم ( 1 ) . وقد كان مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين يرادف مصطلح اللجوء حتى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، وهو يعتبر مرحلة متطورة من اللجوء .

 وفي الواقع ان الخلط الذي يحصل بين حق اللجوء ومبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين ، يأتي من كون المبدأين ينتهيان إلى نفس النتيجة ، وهي حظر تسليم اللاجئين والمجرم السياسي للدولة التي تضطهده أو تطالب بتسليمه ( 2 ) . لكن الخلاف بين المبدأين قائم ويتضح جليا فيما يلي  :

أولا: من حيث الأسباب ، فحظر التسليم ينصب على مرتكبي الجرائم السياسية أو المتهمين بها . في حين أن اللجوء السياسي يمنح بسبب الاتهام بارتكاب جريمة سياسية أو بسبب معارضته للقائمين على رأس السلطة ولاسيما في البلدان الأقل ديمقراطية أو بسبب الاضطهاد الذي يتعرض له طالب اللجوء بسبب آرائه ومعتقداته أو أصله أو عرقه أو ديانته أو انحداره الطبقي أو لأي سبب آخر (3).

ثانيا : من حيث النظام القانوني الذي يخضع له الحقين ، فمبدأ عدم تسليم المجرمين يخضع لأحكام القواعد الدولية الخاصة والتي تنشأ من الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف ، كالاتفاق القضائي العام الذي عقد بين سوريا ولبنان بشأن تسليم المجرمين . اما حق اللجوء فيخضع لأحكام قواعد القانون الدولي الانساني و قانون حقوق الانسان وكذلك للاتفاقيات الدولية الخاصــة بحق اللجـــــوء والمنظمــة له .

ثالثا : من حيث الغاية إذ يسعى نظام اللجوء إلى حماية حقوق الإنسان في حياته وحريته ودينه وجنسه وكرامته وعرضه ، في حين يسعى نظام عدم تسليم المجرمين السياسيين إلى حماية مرتكبي الجرائم أو المتهمين بها . باعتبار أن الجريمة السياسية لا تعبر عن مظهر لنفسية خطرة لدى مرتكبيـها ، إذ الباعث عليها غالباً عقيدة وطــــنية ورغبة في إصلاح النظام الســـياسي القائم (4).

رابعا : من حيث مساحة الحماية التي يوفرها النظامين : فنظام اللجوء يقي اللاجئ من شرور البطش والاضطهاد والتنكيل ويجعله يعيش وأسرته في مأمن على أراضي الدولة التي منحته حق اللجوء وكأنه احد مواطنيها إذ ليس لدولته المطالبة به بعد منحه حق اللجوء ، في حين أن مبدأ عدم التسليم يمكن التحايل عليه بسهولة ولاسيما من قبل الأنظمة الدكتاتورية ، إذ قد تطالب إحدى الدول بتسليم المجرم السياسي بزعم انه ارتكب إحدى الجرائم العادية التي يجوز فيها التسليم حتى إذا استردته قامت بمحاكمته عن الجريمة السياسية والبطش به الأمر الذي يفرغ مبدأ عدم التسليم من محتواه .

خامسا : يقع اجراء التسليم على الوطنيين –في بعض الدول- والاجانب وعديمي الجنسية ومزدوجي الجنسية ، اما حق اللجوء فلا يكون الا من شخص اجنبي بالنسبة لإقليم الدولة التي لجأ اليها ، اذ لا يمكن ان نتصور وطنيا يلجأ الى اقليم دولته التي فر من اضطـــهادها ، وان كانت هذه الصــورة قد تنشأ في حالة الملــجأ الدبلوماسي (5).

        ويظهر لنا الالتباس بصورة جلية في قضــــية اللجوء الخاصة بفيكتور راؤول أيادي لاتوري ( رئيس الحزب السياسي ) في بيرو الذي اتهم بالتحريض للقيام بعصيان عسكري في عام 1948م وصدر امر قضائي للتحقيق معه في الوقت الذي منح له حق اللجوء من السفارة الكولومبية في عام 1949م وطلب السفير الكولمبي من حكومة بيرو ان تمنح امان المرور لآيادي لاتوري ليتمكن من مغادرة البلاد والتمتع باللجوء الا ان حكومة بيرو رفضت اعطاءه صفة اللاجئ السياسي ورفضت منحه الامان للمرور وبعد تبادل الرسائل الدبلوماسية بين الطرفين رفعت القضية الى محكمة العدل الدولية التي اصدرت قرارها في عام 1950م الذي افضى الى ان كولمبيا لا تملك الحق في تحديد مفهوم اللاجئ السياسي فهي مقيدة بما ورد في اتفاقية هافانا لعام 1928م وكذلك رفضت المحكمة ادعاء بيرو بأن أيادي لاتوري متهم بجرائم عادية وأنه متهم بجريمة عصيان عسكري ، واصدرت حكمها بعد تدخل حكومة كوبا بعد ان وصلت الى استنتاج يقضي بأن اللجوء يجب ان ينتهي ولا تلزم كولمبيا بالوفاء بالتزامها بتسليم اللاجئ واوضحت بان ذلك لا يعد تناقض لأن التسليم ليس الشكل الوحيد الذي ينتهي به اللجوء واعلنت بأنها لا تستطيع اعطاء أي مشورة عملية بشأن انهاء اللجوء لان ذلك يعد خروج منها على وظيفتها القضائية واوصت الطرفين ان يحسما الامر وفقا لقواعد المجاملات وحسن الجوار الدولية .

ومما سبق يتضح لنا بأن كل من اللجوء والهجرة والنزوح مفاهيم تعلقت وتماثلت بالحراك السكاني الا انها اختلفت فيما بينها من حيث المدى الجغرافي و من حيث الاجراءات ومن حيث الاسباب ومن حيث النظام القانوني الذي يخضع له كلا منهم ومن حيث الغاية ومن حيث الاجهزة الدولية المختصة بحماية الاشخاص  .

اما فيما يخص اللجوء ومبدأ عدم تسليم المجرمين فأن كلا منهما يؤدي الى نفس النتيجة والتي تقتضي بعدم امكانية تسليم كل من اللاجئ والمجرم الا انهما يختلفان من حيث الاسباب والنظام القانوني والغاية ومن حيث مقدار الحماية التي يقدمها كل منهما وكذلك من حيث الاجراءات .

____________

1- عادل محمد خير ، الاجنبي وحقوق الانسان في قانون حقوق الانسان الدولي و القانون الانساني الدولي ، الطبعة الاولى  ، 2005م ، ص 158 .

2- علي يوسف الشكري ، التنظيم الدستوري لحق اللجوء ،  ص70.

3- المصدر نفسه ، ص70 .

4- علي يوسف الشكري ، التنظيم الدستوري لحق اللجوء ،  ص70 وما بعدها.

5- فريدة شبري ، تحديد نظام تسليم المجرمين ،  رسالة ماجستير ، "غير منشورة " ، ، جامعة محمد بوقرة بومرداس ، كلية الحقوق –بودواو- ، 2007م ، ص16 .