x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

الوكالة من الباطن للحامل

المؤلف:  عضيد عزت حمد

المصدر:  الوكالة من الباطن في القانون والشريعة

الجزء والصفحة:  ص55-56

2023-09-18

925

يقترب من الوكالة من الباطن على بياض . التوكيل لحامله . حيث يعطى الموكل الأصلي توكيلا لحامله . إلى شخص دون أن يذكر اسمه . ولهذا الأخير أو لغيره ممن يسلم إليه التوكيل لحامله أن يقوم بتنفيذ الوكالة .

والحامل الأخير هو الذي يعد وكيلا عن الموكل الأصلي ويكون مسؤولا قبله ويمكن تحليل التوكيل لحامله على انه توكيل لحامل التوكيل في أن يقوم بتنفيذ الوكالة بنفسه   وفي هذا الفرض فانه لا توجد في واقع الأمر وكالة من الباطن بيد أن هذه الوكالة تظهر عندما ينيب حامل التوكيل عنه في تنفيذ الوكالة شخصا آخر هو الذي يسلمه التوكيل  (1).

وبهذا تختلف الوكالة من الباطن للحامل عن الوكالة من الباطن على بياض ففي الصورة الأولى ثمة توكيلٌ أصليُ وأنابه في التوكيل .

إما التوكيل على بياض فيتضمن وكالتين أصليتين . ولهذا السبب فان ثمة من لا يعد التوكيل لحامله  صورة من صور الوكالة من الباطن . أي من حالات إنابة الوكيل لغيره وعند هذا الرأي  أن هناك وكيلا واحدا هو الحامل للتوكيل  (2).

 يكون التوكيل لحامله عندما يعمد الموكل إلى تنظيم سند توكيل يحدد فيه الأعمال  أو الأفعال موضوع الوكالة . ويذكر فيه أن من يتولى القيام بتلك الأعمال أو الأفعال هو من يحمل ذلك التوكيل  (3).

وعليه فان آخر شخص يجوز أو يحمل التوكيل المشار إليه أنفا يعتبر وكيلا ويتولى تنفيذ الأعمال موضوع الوكالة ويكون مسؤولا تجاه الموكل مسؤولية الوكيل تجاه موكله .

والتوكيل لحامله يتضمن توكيلا لحامل التوكيل كي يتولى تنفيذ الوكالة إما شخصيا أو يفوض عنه في التنفيذ وكيلا آخر يسلمه سند التوكيل (4).

_____________

1- ينظر جليل حسن الساعدي ، بعنوان الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي ، المنشور في مجلة العلوم القانونية ، نصف سنوية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الأول ، سنه 2009   ، ص 85.

2- ينظر  عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989 ، ص 368.

3- ينظر شربل طانيوس صابر      عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد . .بيروت لبنان 1998 ، ص92.

4-  Planiol et Ripert .T.11no 1443.p 873.

نقلا عن شربل طانيوس صابر عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد . .بيروت لبنان 1998. ص 92.