1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

ماهية المصلحة المشروعة من الإخلال المسبق للمتعاقد

المؤلف:  زهراء صاحب محمد سعداوي

المصدر:  دور المصلحة في مشروعية الاخلال بالالتزام العقدي

الجزء والصفحة:  ص69-72

2025-05-10

64

تبرم العقود بشكل عام لغاية معينة يسعى اليها المتعاقد . وبين أركان العقد من جهة ومشروعيته من جهة أخرى فإن أهمية المصلحة التي يرمي اليها المتعاقد فــي تحقيقها من إبرام العقد هي سبب الالتزام الناشئ عنه لذا فإن عدم تحقق المصلحة يعني أن سبب التزامه لا يتحقق من وراء العقد . تتمثل الوظيفة الرئيسية لسبب الالتزام في حماية المتعاقد، ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال تفعيل شرط وجود السبب مما جعل أغلب التشريعات المدنية، تؤكد على أنه لا يكفي لقيام رابطة الالتزام توفر إرادة الملتزم التي ترمي لتحقيق مصلحته من إبرام العقد ، حيث يشترط أيضا أن يكون لهذه الإرادة سبب يوجهها. يترتب على ذلك أن الملتزم، يمكن أن يتحرّر من التزامه، إذا اتضح أن الهدف الذي قصده لم يتحقق، إذ لا مبرر لقيام التزامه(1).
تأسيساً على ما تقدم سنعالج هذا الفرع في مقصدين الأول : الإخلال جراء انتفاء المنفعة العقدية . والثاني : انعدام المصلحة وأثرها على العقد .
المقصد الأول
الإخلال جراء انتفاء المنفعة العقدية
والمصلحة في الإخلال المسبق تكمن من خلال الاستنتاج الذي يصل للمتعاقد بأن الطرف الآخر من العلاقة العقدية لا ينوي تنفيذ التزامه فمن مصلحته فسخ العقد بغض النظر عن آثار الفسخ . حيث أن مفهوم المصلحة في العقد يرتبط بمفهوم المنفعـة فـي العقد، فالمصلحة تتحقق للأطراف المتعاقدة من خلال إبرام العقد، فالمصالح والمنافع
هي ما يقصده ويهدف إليه المتعاقد من وراء إبرام العقد من العقود، فالمصلحة ماهي إلا جلب المنفعة ولكن في حدود القانون، ومن أجل جلب المنفعة في العقد قد يتفق الأطراف على تعدي الغرض من العقد وذلك من خلال ادراج شرط في العقد حتى تتحقق المنفعة من التعدي لكلا الأطراف المتعاقدة
إذا كان الأساس بالعقد هو المنفعة (المصلحة)، التي تعود على طرفيه فلابد أن يكون في تعدي الغرض من العقد من المنفعة التي تغلب المنفعة التي تتحقق من العقد الأصلي لكلا الأطراف المتعاقدة، أي أن المنفعة التي تعود على الأطراف المتعاقد مـن الاتفاق على تعدي الغرض من العقد هي التي تبرر هذا التعدي وتعطيه القوة الملزمة له وتكون سند لمشروعيته، فإذا ما كان تعدي الغرض من العقد خالياً من المنفعة التي تعود على الأطراف المتعاقدة فإنه لا يكون هناك مبرر منه ذلك لان العقد بالأساس إذا ما خلا من المنفعة أو الفائدة لأطراف فإنه يعد بلا مبرر أي أن تجاوز الالتزام العقدي بعدم تنفيذه وبيان حالة من حالات الإخلال المسبق في تنفيذ الالتزام يبرر فسخه قبل البدء فيه، كما أن القضاء لا يتدخل في هذه الحالة لإعطاء العقد القوة التنفيذية له، كما أن القانون الوضعي يعطي القوة التنفيذية للعقد في حال إذا ما كان مفيد على الأقل لاحد الأطراف المتعاقدة (2)، لذا وضعت نظرية التعسف في استعمال الحـق مـن أجـل انقاذ العقد في حدود الفائدة المتحققة من العقد، وهذا يعني أن الأمر سيان في حالة تعدي الغرض من العقد فإن القانون لن يسبغ عليه المشروعية إلا إذا عاد بالنفع ولو على أحد الأطراف المتعاقدة على الأقل.
إذن، فالمنفعة في نطاق العقد تطلق ويراد بها الغرض المراد تحقيقه من العقد الجائزة شرعاً وقانوناً وهذا ما يؤكده نص المادة رقم (558/2) من القانون المدني العراقي والتي نصت على أنه : ( العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في أمثال المبيع عدمه ...) ، وكذلك نص المادة رقم (447/1) من القانون المدني المصري والتي نصت على أنه: ( يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده) .
إن انعدام المنفعة العقدية هي جوهر فكرة الإخلال المسبق للعقد حيث يستشعر المتعاقد بأن الطرف الآخر من العلاقة العقدية لا ينوي تنفيذ الالتزام ما يعني أن المصلحة العائدة من العقد قد إنتفت من إستمراريته .
المقصد الثاني
انعدام المصلحة وأثرها على العقد
فكرة الإخلال المسبق قائمة على فكرة إنعدام المصلحة العقدية جراء عدم تنفيذ الالتزام العقدي الصريح او المستشف من تصرفات المتعاقد الآخر في الالتزام الذي يتم إنشاؤه بعد عدم الأداء، ويمكن للدائنين إما أن يصروا على هذا الحق أو يتنازلوا عن هذا الحق قبل انتهاء المهلة. عند انقضاء المهلة الزمنية، إذا فشل المدين في أداء الدين، سيكون لدى الدائن الخيار بعد عذره، يحق له المطالبة بتعويض عن الغرامات الناتجة عن الإخلال الفعلي بالعقد. له الحق في الفسخ أو الإعذار وعليه الانسحاب من الطرف الآخر بما في ذلك إنهاء العقد، يعتقد جانب من الفقه أن الإبطال لا يتم على أساس البيان فقط، ولكن يمكن للدائن أن يختار بين قبول الإبطال وحل فترة الانتظار وطلب الإنفاذ. بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، وفقا للقانون، على سبيل المثال، حيث يمكن للدائن إلغاء العقد قبل الموعد النهائي، يقرر الدائن إلغاء عقد المقاولة قبل الموعد النهائي. في حالات أخرى بخلاف ما ورد أعلاه، أي عندما تقع المهلة الزمنية وينتهي العقد بشكل قانوني قبل نهاية المهلة ، فإن المبدأ الأساسي هو أن الحق في الإلغاء يحدث فقط بعد عدم التنفيذ ، ولكن لا يزال يسمح باتفاق بين أطراف العقد. يحق للدائنين إنهاء العقد عند توقيع العقد أو بعده (3). هذه الاتفاقية صالحة طالما وافق الطرفان (4). إلا أن حالات إنحلال العقد للإخلال والتبعات الناتجة عنه يمكن تفصيلها بأنها نتاج حالة الإخلال لمصلحة عقدية
_______________
1- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول منشورات الحلبي الحقوقية ، الفقرة 478، ص 711،
2- الحسيني المراغي ، العناوين الفقهية ، الجزء الثاني ، مؤسسة النشر الإسلامي – الطبعة: الأولى . ص 289
3- د. جيروم هوبيه، المطول في القانون المدني بإشراف جاك غستان - العقود الرئيسية الخاصة، ترجمة منصور القاضي، ط 1 ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2003، ص 285
4- د. عدنان ابراهيم السرحان، سلطة القاضي التقديرية ازاء طلب الفسخ لعدم التنفيذ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد الثامن العدد الأول ، 1989 ، ص 295

EN