علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
أحوال عدد من رجال الأسانيد / موسى بن بكر.
المؤلف: أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
المصدر: قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة: ج1، ص 567 ـ 568.
2023-04-21
1343
موسى بن بكر (1):
وهو من رجال الطبقة الخامسة ولكنّه لم يوثّق في كتب الرجال، ولذلك قد يناقش في اعتبار رواياته، إلا أنّ هذه المناقشة غير واردة على المسلك المختار من وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، فإن موسى بن بكر منهم (2).
واستدلّ السيد الأستاذ (قدس سره) (3) على وثاقته بما ورد في معتبرة الحسن بن محمد بن سماعة (4) قال: دفع إليّ صفوان كتاباً لموسى بن بكر، فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر، وقرأته عليه، فإذا فيه: موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر (عليهما السلام) أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها. فقال: ((للزوج الربع، وللأم السدس، وللابنتين ما بقي..)).
ومبنى الاستدلال بها هو رجوع الضمير في قوله: (قال: هذا..) إلى صفوان، وكون المشار إليه بلفظ (هذا) هو كتاب موسى بن بكر، ومعنى قوله: (مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا) هو أن هذا الكتاب مما لا خلاف في اعتباره عند الأصحاب، ومن الواضح أن من يكون كتابه معتبراً بهذه المثابة فإنه لا يكون إلا ثقة، وهذا هو المطلوب.
ولكن هذا الكلام غريب جداً من مثله (رضوان الله عليه)، لوضوح أن الضمير في قوله: (قال) إنما يرجع إلى زرارة، والمشار إليه بلفظة (هذا) إنما هو ما حكاه زرارة عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام) من الأحكام المذكورة في الرواية. أي أن زرارة قال: إن ما يرويه عنهما (عليهما السلام) من أحكام الإرث الآتية هو مما لا اختلاف فيه عند أصحابنا.
وقد ورد نظير هذا في موارد أخرى من الكافي، فقد روى (5) بإسناده عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال: قلت لزرارة: إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): ((إن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة)). فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام).
وروى أيضاً (6) بإسناده عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): ((إن الأخوة للأب والأخوات للأب والأم يزدادون وينقصون..)). قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه. وبالجملة: لا ينبغي الريب في أن العبارة الواردة في معتبرة ابن سماعة أجنبية عن الدلالة على اعتبار كتاب موسى بن بكر، فلا مجال للاستدلال بها على وثاقته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ