x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

التشريع المصري المنظم لحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات

المؤلف:  ثروت عبد الحميد

المصدر:  التوقيع الالكتروني

الجزء والصفحة:  ص190-193

20-7-2022

1272

- أصدر المشرع المصري القانون 15/2004  بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات (293)، لمواكبة التطورات التي شهدتها الحياة الاقتصادية، ومواجهة المشكلات التي استجبت نتيجة نمو التعامل الإلكتروني.

وقد عني القانون ولائحته التنفيذية- بالإضافة إلى إيراد العديد من التعريفات للأنظمة المستجدة- بوضع القواعد الخاصة

بحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وإجراءات وضعه وتأمينه ضد ما قد يجره استعماله من مخاطر. وقد أضفى القانون رقم 15/2004 على التوقيع الإلكتروني حجيته في الإثبات عند استخدامه في نطاق المعاملات الإلكترونية المدنية والتجارية والإدارية ايضا، ولتكون له ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات...، شريطة أن تراعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية(م 14). كما جعل للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في قانون الإثبات، متى استوفت الشروط السابقة (م15).

الجريدة العدد 17 تابع (د) في 22/4/2004  وقد صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم109 /2005  ونشرت بالوقائع المصرية، العدد 115 تابع في 2005/5/25  وكان قد صدر قرار وزير الاتصالات والمعلومات رقم 209 في 2000/12/18 بتشكيل لجنة تتولى إعداد مقترحات لمشروع قانون ينظم التوقيع الإلكتروني. وقد ضمت تلك اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية بالإضافة إلى خبراء قانونيين وفنيين متخصصين في مجال المعاملات الإلكترونية .

-  ولا شك أنه إزاء الاعتراف بحجية الإثبات للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، سواء كانت رسمية أو عرفية، بالإضافة إلى إضفاء الحجية الكاملة على التوقيع الإلكتروني، تضحی المنظومة الإلكترونية وقد اكتملت، وأصبح لها ذات الحجية الموجودة في قانون الإثبات والمعترف بها للتوقيع والكتابة وللمحررات الخطية، الأمر الذي يدعم استخدام تلك الوسائل الإلكترونية ويشجع التعامل بمقتضاها بين الأفراد وجميع الجهات الحكومية الرسمية، ويعد خطوة مهمة في سبيل تحقيق فكرة الحكومة الإلكترونية .

-  ولكن، ما مدى حجية الكتابة الإلكترونية والحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات على اختلاف أنواعها؟

يقرر المشرع أن هذه الكتابة تتمتع بذات الحجية التي يعترف بها قانون الإثبات للمحررات العرفية والرسمية، وذلك شريطة استيفاء عدة شروط: - بالنسبة للتوقيع الإلكتروني، يجب التأكد من توافر الشروط الآتية: (م 18 من القانون15/2004 ) .

 أ) ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره؛ .

ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني .

ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني.

- كما تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية لمنشئها، إذا توافرت فيها الضوابط الفنية والتقنية الآتية: (م 8 من اللائحة التنفيذية)

أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال  نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المعني بها؛

ب) أن يكون متاحة فنية تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها؛

ج) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشري، جزئي أو كلي، فإن حجيتها تكون محققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات.

-  بيد أنه قد يثور التساؤل عن نطاق الحجية المعترف بها للتوقيع الإلكتروني وللكتابة الإلكترونية في الإثبات. إذ يبدو من استعراض النصوص التشريعية المصرية الصادرة في هذا الشان أن المشرع يعترف لها بحجية كاملة في الإثبات، في جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية أيضا (انظر م 14،م 15 من القانون الخاص بحجية التوقيع الإلكتروني).

ونرى أنه كان حريا بالشرع المصري أن يعتنق النهج الذي سارت عليه بعض التشريعات المقارنة، والتي عمدت إلى استثناء بعض المعاملات من نطاق الإثبات الإلكتروني؛ إما لأهميتها في حياة الشخص، أو لندرتها في العمل، أو لتأثيرها في الاقتصاد القومي.

وقد سلف القول أن التقنين الأمريكي حول التوقيع الإلكتروني أورد بعض الاستثناءات على مبدا حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات. ولعله يكون من المناسب أن نذكر موقف القانون رقم 2/ 2002 الصادر في إمارة دبي، والمعروف" بقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية"، حيث نصت (م 5) على انه 1- يسري هذا القانون على السجلات والتواقيع الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، ويستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي:

أ) المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والوصايا؛

ب) سندات ملكية الأموال غير المنقولة؛

ج) السندات القابلة للتداول؛

د) المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدة تزيد على عشر سنوات، وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها.

هـ) أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل.

٢ - للرئيس بقرار يصدره أن يضيف أية معاملات و امور اخرى لما هو وارد في الفترة (1) من هذه المادة، أو إمضائه بحذف منها أو تعديل فيها".