x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

فكرة عامة عن الإثبات بالكتابة

المؤلف:  عمر احمد العرايشي

المصدر:  حجية السندات الالكتروني في الاثبات

الجزء والصفحة:  ص 19-21

11-7-2022

1365

يتمتع الاثبات بأهمية بالغة من الناحيتين النظرية والعملية، ذلك أن الحق يتجرد من قوته اذا لم يقم الدليل على ثبوته (1) مما حذا بالمشرع الأردني الى تنظيم تشريع مستقل يتناول فيه أحكام الإثبات الموضوعية والشكلية وذلك في قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (2) ويعرف الإثبات لغة بأنه (ثبت الاصل ثبوتا اتي سنقر وثبت) (3)، أما الأثبات من الناحية الاصطلاحية فيعرف على أنه (تأكيد وجود أو صحة حق بالدليل أو البرهان)(4)، و الاثبات بمعناه القانوني يعرف بانه (إقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متنازع عليها تصلع أساسيا لحق مدعي به)(5)

والإثبات القضائي يختلف عن الإثبات بمعناه العام، ذلك أن الاثبات العلمي والتاريخي كلاهما يبحثان عن الحقيقة المجردة بأية وسيلة كانت دون أية قيود ترد عليه(6) ، بينما الاثبات القضائي يحل أهمية كبيرة في عالم القانون والقضاء إذ أن أحكامه تعد من ادق المسائل القانونية ومن أكثر المواضيع المؤثرة في حركة المجتمع بوجه عام(7) .

وتكمن أهمية الإثبات القضائي في تقرير الحقوق المتنازع عليها وتأكيد وجود الحق، اذ ان الحق الذي يعجز صاحبه عن اثبات وجوده يفقد قيمته في الاثبات ويخسر دعواه ويصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء، لذلك لا تنقطع المحاكم عن تطبيق نظرية الاثبات فيما يعرض عليها من خصومات (8).

وبما ان الانسان لا يجوز أن يقتضي الحق بنفسه اثما عليه الاستعانة بالقضاء، لذلك يتعين على صاحب الحق ان يقيم الدليل على الحق الذي يطالب به حتى يحصل على الحماية القضائية وليحسم النزاع بين المتخاصمين، ولابد ان يكون ذلك بالطرق القانونية التي حددها القانون (9)، والمشرع الاردني  حصر هذه الوسائل في قانون البيانات الاردني رقم 30 لسنة 1952 وذلك في المادة (2) بقوله (تقسم البينات إلى: 1- الأدلة الكتابية 2-الشهادة 3-القرائن 4-الإقرار 5-لليمين المعاينة والخبرة) (10).

___________

1- المنكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 بشأن نراد الاثبات مين (72- 86)

2- تجدر الاشارة الي ظهور. اتجاهين من التشريعات في وضع أحكام الأثمان ، الاتجاه الأول قام يتضمن القواعد الشكلية في قانون المرافعات والقواعد الموضوعية (كالمشرع اللبناني في قانون اصول محاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983 بينما الاتجاه الثاني ) بينما التجاه الثاني ، يضع جميع قواعد الإثبات موضوعية والشكلية في قانون مستقل (كالمشرع الأردني في قون البينات رقم (34 لسعة 1932 و المثمر مع السوري في قانون البينات رقم 10 لسنة 1946 والمشرع المصري في قانون الاثبات: قم (25 لسنة 1967).

3- المعجم الوسيط ج1، المكتبة الإسلامية للنشر ، تركيا، بدون سنة نشر ، ص93، باب الثاء ،

4- محمد حسين منصور، مبادئ  الاثبات وطرقه، منشاة المعارف، الإسكندرية 2002، ص7 .

5- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد الثاني ، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النهضة العربية، القاهرة: سلة 1973، ص13، د. توفيق فرج، قواعد الاثبات في المواد المحلية و التجارية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص3، احمد نشأت، رسالة الاثبات، ج1، ط: دار الفكر العربي، القاهرة، 1972.

6 - د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 12،   مفلح القضاة، قواعد البيانات في المواد المدنية  و التجارية، جمعية المطابع التعاونية، عمان، 1990، ص 23 .

7- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون البينات الجديد، دار الثقافة، عمان، 2005، ص.13 .

8-  د. مفلح القضاة، مرجع سابق، م24 .

9-  و هناك ثلاثة مذاهب في الاثبات في مذهبي الاثبات الحر و مذهب الإثبات المختلط و مذهبا الته المقيد، والمشرع الاردني اخذ بالمذهب المختلط (الذي أعطى القاضي سلطة تحديد الادلة  الواجب تقديمها وتعيين هذه الادلة مع سلطته التقديرية للأدلة التي حددها للقانون )

10- لقد نصت المادة (72) من القانون المدني الاردني على هذه الوسائل .