x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مـهـام وصـلاحيات رئـيـس مجـلــس الـنـواب

المؤلف:  شميم مزهر راضي الربيعي

المصدر:  السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005

الجزء والصفحة:  ص79-82

26-5-2022

1121

 يتمتع رئيس المجلس النيابي بالعديد من الصلاحيات  حسب نص القانون عليها ، إلا أن الصلاحيات الـتـي يتمتع بها رؤساء البرلـمـانات تتفاوت مــــن دولـة إلــى أخـــرى حسب التقاليد المتعبة والصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور والنظام الداخلي للمجلس ، ففي فرنسا تقـضي التــقــالـيــد المتعبة في المجلس أن رئيس المجلس يكـتفــي بإدارة الجلسة ولا يشترك في المناقشات ولا في التصويت ، إلا في الحالات الاستـثـنــائـيــة (1).

أمـــا فـي بــريـطــانـيـا يتمتع رئيس مجلس العموم البريطاني بصلاحيات واسعة ، فلرئيس مجلس العموم العديد من الصلاحيات بموجب التقاليد البرلمانية المتبعة والنظام الداخلي للمجلس منها إدارة جلسات المجلس في المناقشات ويحدد الموضوعات التي تناقش في الجلسات ، إلا أنه لا يشترك في المناقشات ، ويتولى الحفاظ على النظام داخل القاعة أثناء إدارة المناقشات، ويأذن بالكلام ، ويحدد موضوعات البحث ، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الكلام ، وله في حالة تساوي الأصوات أن يرجح أحد الطرفين  (2).

كـذلك يحق لرئيس مجلس العموم غـلق باب المناقشة في أي موضوع من الموضوعات المثارة في المجلس محل النقاش ، والحفاظ على النظام داخل قاعة المجلس في حالة خروج أحـد الأعضاء عــن القـواعد والنـظـام داخــل قـاعة المجلس ، فـلــه الحــق فــي مـنع العضو من الكلام ، وله أن يـأمــر العضو المخالف بالخروج مــن الـقـاعة ، وتعتبر قــرارات رئيس مجلس العموم نافذة في الأمور كـافـة التي تتعـلـق بالحفاظ على نظام الجلسة ولا تحتاج إلى تأييد من الأعضاء ، كذلك يعد رئيس مجلس العموم همزة الوصل بين المجلس وباقي مؤسسات الدولة ، وله صلاحية الاتصال بالتاج وإبلاغه برسائل ، كما يعمل رئيس مجلس العموم على تأكيد العلاقة الجيدة فيما بين المجلسين  (3).

أمـــا في مصر يتمتع رئيس المجلس بعدة صلاحيات منها افتتاح جلسات المجلس وترأسها وإدارة المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوعات البحث ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الكلام ، ويعلن كذلك عن انتهاء الجلسة ، كذلك الإشراف على نشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله  (4).

أمـــا فـي العراق يمارس رئيس مجلس النواب العديد مـن المهام ، فرئيس المجلس هو الذي يمثله ويتحدث باسمه (5) ، ويعمل رئيس المجلس على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس ، ولرئيس المجلس افتتاح جلسات المجلس وترأسها ودعــوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية ، كــذلك من مهام رئيس المجلس طلب تمديد مدة الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما ، ويتـولى إدارة المناقشات والمحافظة على انتظامها في الجلسات ، وتحديد موضوع البحث ، ويوجه نظر المتحدث إلى التزام حدود الموضوع والنظام ، وله أن يوضح أو يستوضح أية مسألة يراها غامضة وعرض الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها ، ورئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في الاحتفالات الوطنية المناسبات الأخرى ، وله تخويل أحد نائبيه أو غيرهما من الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس ، ويتولى رئيس المجلس الرقابة والإشراف على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وممارسة الصلاحيات كافة المـقررة له في هذا الشأن بما لا يتعارض مع المادة (9) من هذا النظام (6).

وينتخب مع رئيس المجـلـس نائبين لمعاونته في أداء مهامه ، أو الحلول محل رئـيـس المجـلــس مؤقـتــا فـي حـال تـعـذر قيام رئيـس المجلس بأعمالـه ، يتولى النائب الأول لرئيس مجلس النواب في العراق مهام رئيس المجلس عند غـيابه أو تعـذر قيامه بتلك المهام ، كـذلك مـتـابعة إعمال اللجـــان الدائمة وتـقـديـم التقاريــر بشأنها وفـقــاً لما اتُـفـق عليه في هـيئة الرئاسة وتولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس (7).

أمـــا مـهـام النائب الثاني فهي القيام بأعمال رئيس المجلس عند غيابه وغياب النائب الأول أو عـنـد تـعـذر قيامـهـما بتـلك المـهام ، ومتـابـعــة إعمال اللجان الدائمة ، وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتُفق عليه في هيئة الرئاسة ، والتثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس ، والأشراف على عملية تسجيل غياب الأعضاء بعذر أو من دونه وتنظيم جدول بطالبي الحديث من أعضاء المجلس ، ويترأس عضو هيئة الرئاسة اجتماعات اللجان الدائمة عند حضوره لها ولا يحق له التصويت ، وبالإضافة إلى المهام التي تم ذكرها ، تستطيع هيئة الرئاسة بموجب نص المادة (35/ رابعا) إن تسند مهام إضافية لأي من النائبين  (8).

ويشكل رئيس مجلس النواب ونائبيه هيـئة رئاسة مجلس النواب (9) ، أما اختصاصات هيئة رئاسة مجلس النواب فقد حددتها نص المادة (9) مــن النظام الداخلي للمجلس " تمارس هيأة الرئاسة المهام الآتية :

أولا : تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها ، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومين في الأقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور على مُدَد أخر .

ثانياً: تصديق محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب.

ثالثاً: وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر.

رابعاً: البت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.

خامسا: إعداد خطة عمل للمجلس والتشكيلات الإدارية التابعة له ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

سادساً: إقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس وتعديله ورسم السياسة الإدارية والمالية له واطلاع أعضاء المجلس على ذلك.

سابعاً: تنظيم موازنة مجلس النواب السنوية وعرضها على المجلس لإقرارها والإشَراف على تنفيذها وإجراء المناقلة بين أبوابها.

ثامناً: تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين.

تاسعاً : تنظيم علاقات مجلس النواب مع مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والسلطة القضائية.

عاشراً: تنظيم علاقة المجلس بالمجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات غير المنتظمة في أقاليم.

حادي عشر: تنظيم علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية التي ترتبط بها.

ثاني عشر:

أ- يتوافق الرئيس مع نائبيه في هيأة الرئاسة في الأشــراف والرقــابة على جمــيع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والإيفاد إلى الخارج بما يحقق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين في شغل وظائف الدولة ، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالترفيع ونقل الخدمة والتقاعد والانضباط وفقاً للقوانين النافذة في الدولة ، وتكون الأوامر بتوقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه في حالة غيابه.

ب‌. في حالة غياب احد أعضاء هيأة الرئاسة تصدر القرارات باتفاق العضوين الحاضرين.

ثالث عشر: تسمية مقرِرَين من بين أعضاء المجلس.

رابع عشر: اتخاذ القرارات المتعلقة بإيفاد أعضاء هيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب داخل وخارج العراق بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية.

خامس عشر: إشراف هيأة الرئاسة على دائرة البحوث وضمان حياديتُها  (10).

________________

1- د. أنور الخطيب ، الأصول البرلمانية ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع ،  ص 60.

2- R.H . Jones, 0p. cit , .p.38

3- بول سيلك ورودرى والترز ، كيف يعمل البرلمان ، مؤلف مترجم تعريب علي الصاوي ، ط1 ، مكتبة الشروق ، القاهرة ، 2004  ، ص 60 وما بعدها .

4- د. فتحي فكري ،  ص 223.

5- المادة (33) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

6- المادة (34) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

7- المادة  (35/أولا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

8- المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

9- المادة (8/ ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

10-   المادة (9) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

 

مواضيع ذات صلة


مكنة السلطة التنفيذية من تنفيذ القوانين الضريبية
مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ قانونية الضريبة بناءً على تفويض مخالف للدستور
صور مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ قانونية الضريبة بناءً على تفويض مخالف للدستور
رقابة المحكمة الدستورية العليا على مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ عدم رجعية تطبيق القانون الضريبي
رقابة القضاء الاعتيادي على مشروعية القرارات الإدارية الضريبية في مصر
رقابة القضاء الاعتيادي على مشروعية أعمال الإدارة الضريبية في العراق
رقابة القضاء الإداري على مشروعية قرارات الإدارة الضريبية في مصر
دور السلطة التنفيذية في اكمال التشريع الضريبي
صور اغتصاب السلطة التنفيذية لاختصاص السلطة التشريعية في الميدان الضريبي
صور مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي
دور المحكمة الدستورية في الرقابة على خروج السلطة التنفيذية عن جادة مبدأ قانونية الضريبة
دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على خروج السلطة التنفيذية عن اختصاصها الضريبي
 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+