x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تداول الشيك الإلكتروني

المؤلف:  عامر " محمد بسام " مطر

المصدر:  الشيك الالكتروني

الجزء والصفحة:  ص 84-89

7-1-2022

3286

إذا ما نشأ الشيك صحيحة ومستوفية لشروط صحته - وتسلمه المستفيد فإنه يصبح مهيا للتداول الأداء وظيفته الاقتصادية كأداة للوفاء، فقد يحتفظ المستفيد بالشيك ويقدمه إلى البنك المسحوب عليه لوفاء قيمته، فيكون المستفيد هو الحامل الوحيد للشيك، وقد لا يحتفظ به فيطلقه في التداول بان يتنازل عن حقه الثابت فيه للغير (1) وهذا الحق ينتقل من شخص إلى آخر بالطرق التجارية، وهي التظهير إن كان الشيك الأمر، والتسليم إن كان لحامله(2)

 .... فان للشيك الإلكتروني ما يميزه عن نظيره التقليدي، فان كان القانون يجيز تظهير الشيك التقليدي المشروط دفعه لشخص مسمى ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة الأمر(3) ، فانه على العكس من ذلك في حالة الشيك الإلكتروني؛ حيث اشترط المشرع بموجب المادة(1/19) من قانون المعاملات الإلكترونية ضرورة موافقة الساحب الصريحة على قابلية الشيك الإلكتروني الذي يسحبه للتداول، حيث جاء في نص المادة السابقة أنه يكون السند الإلكتروني قابلا للتحويل شريطة أن يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول. وبذلك يكون المشرع قد أخذ بالاستثناء وهو فقدان الشيك لخاصية التداول ما لم يوافق الساحب صراحة، في حين ترك الأصل وهو قابلية الشيك للتظهير بمجرد ورود كلمة شيك في متن السند(4)  ويمكن تصور موافقة الساحب على تداول الشيك الإلكتروني بطريقتين (5)  :

الأولى: أن يكون البرنامج الذي يوفر من خلاله البنك للساحب نموذج الشيك الإلكتروني، يحتوي على نوعين من النماذج، النوع الأول يقتصر على البيانات الإلزامية ولا يمكن من خلاله إدراج أي إمضاءات إضافية فلا يمكن للمستفيد تداول الشيك، والنوع الثاني هو عبارة عن نموذج البيانات الإلزامية بالإضافة إلى أيقونات يمكن من خلالها أن يتم تداول الشيك.

الثاني: أن يكون البرنامج الذي يوفر البنك من خلاله نموذج الشيك الإلكتروني يتضمن على أيقونات إضافية يمكن من خلالها إدراج البيانات اللازمة لتداول الشيك من عبارات واسم وتوقيع المظهر وتكون على شاشة الحاسوب لكنها غير فعالة، بحيث لا يمكن تفعيلها إلا بموجب كملة سر أو رمز خاص يمنح للساحب، فيمكنه تفعيل هذه الأيقونات إذا رغب بطرح الشيك للتداول.

وبما أن الشيك الإلكتروني قد يصدر بصيغة إسمية الشيك الإسمي، كما أنه قد يصدر للحامل الشيك لحامله، فإن آلية التداول ستختلف بحسب الشكل الذي يصدر فيه الشيك الإلكتروني، فما هي الطرق التي يتم بموجبها تداول الشيك الإلكتروني؟ وما مدى ملائمة الطرق التقليدية للتداول في الشيك الإلكتروني؟ وما هي الإشكاليات التي قد تواجه المتعاملين بالشيك الإلكتروني أثناء التداول؟

ونحن في هذا الموضوع  سنحاول الإجابة على تلك التساؤلات وغيرها العديد من النقاط القانونية المبهمة، وذلك من خلال فرعين متتاليين، نفرد الأول منهما للحديث عن تداول الشيك الإلكتروني لحامله، بينما تخصص الأخر للحديث عن تداول الشيك الإلكتروني الإسمي .

الفرع الأول

الشيك لحامله

قد يتم تحرير الشيك الإلكتروني لصالح الحامل، وذلك من خلال إرسال الشيك الإلكتروني إلى المستفيد مباشرة خالية من ذكر اسم المستفيد؛ حيث تستخدم تقنية التوقيع الرقمي، فمتى ما كان المستفيد ملك المفتاح العام للساحب يستطيع الحصول على الشيك الإلكتروني، وطالما أن الساحب قد بعث الرسالة الإلكترونية إلى شخص محدد - وهو المرسل إليه - فهذا دليل على رغبة الساحب واتجاه إرادته لتحرير الشيك الإلكتروني الصالح المستفيد منه(6)، وفي مثل هذا الغرض لا تثور أي إشكالية إذا أرسل الساحب الشيك الإلكتروني وكان بصيغة الحامل (لم يكن إسمية) ولم يتم تفعيل قابليته للتداول.

وبما أن الشيك الإلكتروني يكون قابلا للتداول إذا نص الساحب صراحة على أنه كذلك في متن السند - فقد تثور الإشكالية في حال قام الساحب بإنشاء شبكة إلكترونية للحامل ونص في متنه بأنه قابل للتحويل أو للتداول، وقام بتفعيل قابلية الشيك للتداول، فبهذه الحالة يكون الشيك الإلكتروني قابلا للتداول بالطرق التجارية سواء من خلال التظهير أو من خلال نقل الحيازة (وهنا من خلال الإرسال الإلكتروني من قبل المستفيد الأول إلى مستفید آخر). فبمثل هذه الفروض قد يقوم المستفيد بإرسال الشيك الإلكتروني لعدة أشخاص في آن واحد، كما أنه قد يرسل وفي ذات الوقت ذات الشيك للبنك بصفته مستفيد منه ويرغب في تحصيل قيمته (صرفه) وعلى هذا النحو فإن التعامل بهذا النمط من الشيكات الإلكترونية سيخلق العديد من المشاكل وبالتالي سيضعف الثقة بالشيك الإلكتروني عموما وبالنتيجة ستنتفي الغاية التي وجد من اجلها. ولحل مثل هذه الإشكالية فإننا نسوق المقترحات التالية، علنا نساهم في تفعيل التعامل بالشيك الإلكتروني بطريقة آمنة ومفيدة :

1-أن تكون نسخة الشيك الإلكتروني المحرر لحامله من قبل الساحب محددة بصورة غير قابلة للتغيير وتكون فاعلة لمرة واحدة فقط قبل الإرسال، بحيث يفقد الساحب القدرة على التغيير أو التبديل في البيانات بعد إنشائها وإرسالها، وبهذه الحالة لا يكون الشيك الإلكتروني لحامله قابلا للتداول إلا لمرة واحدة وهي التي يصدر بموجبها الساحب الشيك لأول حامل.

2- أن يضمن النظام عدم فاعلية أي جزء من رسالة البيانات عند إرسالها حتى تضمن عدم العبث من قبل المستفيد أو غيره من الحاملين، باستثناء الجزء المخصص لتداول الشيك وتوقيع المستفيد، بحيث لا يتمكن المستفيد بعد إرسال الشيك من القدرة على إرساله مرة أخرى وتصبح النسخة الموجودة عنده مجرد صورة غير فاعلة، وفي هذه الحالة يبقى الشيك الإلكتروني المحرر للحامل قابلا للتداول بين الحملة المتعاقبين لكن لا يستطيع المستفيد سوی تظهيره، أو نقله للتداول لمرة واحدة فقط، وآخر مستفيد منه يستطيع إرساله للبنك المسحوب عليه وإنهاء دورة حياته بصرف قيمته، وهذه الطريقة تؤمن الحماية كما أنها لا تمنع من حصول التداول بالشيك لحامله.

3- أن يتم وضع تشريعات قانونية تنظم عملية إصدار الشيك الإلكتروني، كان تصدر تعليمات تمنع تداول الشيك الإلكتروني المعد للحامل، أو حتى أن تمنع إصدار الشيك الإلكتروني للحامل، أي أن ينحصر إصدار الشيك الإلكتروني بحالة الشيك الإسمي .

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن طريقة تداول الشيك لحامله تحتاج إلى ضمانات عديدة يجب أن يتم تفعيلها وأن تكون الأنظمة التكنولوجية المتبعة قادرة على توفيرها، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد البنك المسحوب عليه للتوقيع الرقمي للحامل الأخير، وذلك إما أن يكون بناء على تعامل سابق بين الطرفين أو بناء على شهادة التوثيق التي يحتفظ بها.

الفرع الثاني الشيك الإسمي

الشيك الإسمي هو الشيك الذي يصدر باسم شخص معين، وقد يكون مشروط فيه أنه غير قابل للتداول أو ذكر أية عبارة مماثلة كعبارة ليس لأمر، كما قد يكون الأمر الشخص المسمى أو تذكر فيه عبارة صريحة تفيد بأنه قابل للتداول.

وبالنسبة للشيك الإسمي التقليدي فطالما لم ترد عبارة تنفي صفة قابليته للتداول کعبارة ليس لأمر او عبارة للمستفيد الأول فقط أو غيرهما، فيكون الشيك قابلا للتداول من خلال التظهير، أما بالنسبة للشيك الإلكتروني فانه وكما أشرنا سابقة لا بد وان يذكر الساحب عبارة صريحة تفيد أن الشيك الإلكتروني قابل للتداول حتى يجوز تداوله.

ويكون الشيك الإسمي الإلكتروني قابلا للتداول .... إذا ذكر الساحب في متنه بشكل صريح أنه قابل للتحويل أو للتداول، كان يذكر صراحة أنه الأمر فلان أو أن يذكر عبارة قابل للتداول وغيرها من العبارات التي تدل صراحة على قابلية الشيك الإلكتروني الإسمي للتداول، وبعبارة أخرى لا بد من ذكر شرط الأمر، كما ينبغي أن يتم تفعيل الآلية التقنية المخصصة للتداول كتفعيل الأيقونات المخصصة في النموذج للتداول، بحيث يستطيع المستفيد إذا رغب بتداول الشيك تدوين اسمه وتوقيعه الإلكتروني ومن ثم إرسال الشيك لمن يرغب، وعلى كل مستفيد لا حق أن يقوم بنفس العملية في حال رغبته بنقل الحق الثابت له بموجب الشيك لغيره من خلال التداول.

وقد يحرر الشيك الإلكتروني باسم المستفيد دون أن يذكر شرط الأمر، وفي هذه الحالة لا يكون الشيك الإلكتروني قابلا للتداول بالطرق التجارية (التظهير، التسليم)، وإنما قد ينتقل بالطرق العامة لانتقال الحقوق، ومنها طريق الحوالة المدنية (7) .

إن هذه الطرق تتعارض وطبيعة المبادئ التي تقوم عليها الأوراق التجارية والتي من أهمها السرعة والثقة في التعامل، فالحوالة مثلا يشترط القانون لصحتها رضا المحيل والمحال له، ويشترط لنفاذها قبول المحال عليه (8)، وغيرها من الشروط والأحكام التي لا تتناسب وطبيعة الورقة التجارية والوظيفة التي تؤديها، وفي هذه الحالة (حالة الشيك الإسمي والإلكتروني دون ذكر شرط الأمر ينبغي على البنك المسحوب عليه فقط التحقق من مطابقة اسم المستفيد مع التوقيع الإلكتروني الموجود لديه أو المعلن عنه بواسطة شهادة التوثيق.

وعلى أية حال فإنه يلزم لتداول الشيك الإلكتروني ضرورة تفعيل طرق تقنية تحقق الغاية المنشودة من إيجاد الشيكات الإلكترونية وتحد من المخاطر العملية والقانونية التي قد تواجه المتعاملين بها، وبعبارة أخرى ينبغي مراعاة المقترحات التي أوردناها في الفرع الأول من هذا الموضوع .

ومن خلال ما سبق فانه يمكن التوصل إلى نتيجة مفادها أنه من الممكن تداول الشيك الإلكتروني وفق آليات متعددة وعلى ضوء الملاحظات التي بيناها سابقا حيث أن الطرق التقليدية في التداول وان كانت تضع لنا إطارة عامة إلا أنها تعجز عن مواكبة التداول الإلكتروني، لذا لا بد من البحث عن نظام مزدوج تقني وقانوني يحقق إمكانية تداول الأوراق التجارية الإلكترونية بطرق سهلة وآمنة تحقق الغاية المنشودة من الأوراق التجارية وتلائم المقاييس الدولية في التجارة الإلكترونية، بحيث لا ينحصر تداول الشيكات الإلكترونية بالطرق التقليدية، ومحاولة إيجاد طرق جديدة للتداول تتناسب والمفاهيم التكنولوجية الحديثة.

_____________

1- کریم. زهير عباس. 1997م. النظام القانوني للشيك، دراسة فقهية قضائية مقارنة. الطبعة الأولى. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. ص 115.

2- العكيلي، عزیز. 2007م شرح القانون التجاري الجزء الثاني الاوراق التجارية المقارنة واتفاقيات جنيف الموحدة الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الاردن  ، ص   247

3- حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (239) من قانون التجارة على انه "1. الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر)".

4- أبو الهيجاء محمد و الخصاونة علاء الدين. 2011م. الشيك الإلكتروني و مدى قابليته للتظهير. بحث منشور في مجلة الجامعة الخليجية، العدد 2، المجلد 3، لسنة 2011 مجلة علمية تصدر عن الجامعة الخليجية، مملكة البحرين . ص 250.

5- أبو يحيى، أناس. 2009م. الشيك الإلكتروني. بحث غير منشور ملدم كمشروع تخرج استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون التجاري. جامعة اليرموك. بإشراف الدكتور أيمن مساعدة . ص  33.

6- أبو يحيى، أناس، المرجع السابق. ص 34.     

7- کریم. زهير عباس. 1997م. النظام القانوني للشيك، دراسة فقهية قضائية مقارنة. الطبعة الأولى. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. ص 115.

8-  للتفصيل حول الحوالة في القانون المدني الأردني، راجع: د. عبد القادر الفار، أحكام الالتزام. الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 190، وما بعدها.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+