0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

المفهوم القانوني للشيك التقليدي

المؤلف:  عامر " محمد بسام " مطر

المصدر:  الشيك الالكتروني

الجزء والصفحة:  ص19-20

31-12-2021

3106

+

-

20

عرف القانون الفرنسي الصادر في الرابع عشر من حزيران من العام 1895م( (Code Penal - باعتباره من أوائل القوانين المتعاملة مع الشيك - الشيك بانه "صك مكتوب على شكل وكالة بالوفاء يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب لمصلحته أو المصلحة الغير كل أو بعض الأموال الجاهزة المقيدة لأمره لدى المسحوب عليه (1) .

أما المشرع الأردني فقد عرف الشيك من خلال نص المادة 123/ج من قانون التجارة الأردني بأنه "محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن أمرا صادرة من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معرفة و هو المسحوب عليه بأن يدفع الشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك - وهو المستفيد - مبلغا معينة مجرد الاطلاع على الشيك.

ويتضح لنا أن المشرع الأردني عندما عرف الشيك قد أشار إلى أن الشيك يجب أن يكتب وفق شرائط مذكورة في القانون، وبالرجوع إلى المادة 288 من قانون التجارة الأردني يتبين لنا أن هناك مجموعة من البيانات الإلزامية التي يتوجب توافرها في الشيك، حيث نصت تلك المادة على أنه يشتمل الشيك على البيانات التالية:

أ. كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند و باللغة التي كتب بها.

ب. أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.

ج. اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه). د. مكان الأداء .. تاريخ إنشاء الشيك و مكان إنشائه.

و. توقيع من أنشا الشيك (الساحب)

يتبين لنا من خلال التعريفات القانونية السابقة للشيك أن الشيك يجب أن يتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب و المسحوب عليه (البنك) والمستفيد مع مراعاة إمكانية اتحاد شخصية الساحب و شخصية المستفيد في نفس الشخص (2) ، كما يفترض وجود علاقتين قانونيتين سابقتين على إنشائه، الأولى بين الساحب و المسحوب عليه ينتج عنها ما يسمى مقابل الوفاء، و الثانية بين الساحب والمستفيد.

ويلاحظ أن المشرع الأردني قد أضاف على الشيك شرطين إلزاميين لم يشر إليهما المشرع الفرنسي في تعريفه للشيك، يتمثل الأول منهما في أن الشيك بحسب أحكام القانون الأردني يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه من قبل المسحوب عليه و هذا الحكم أيضا اكدته المادة (245) من قانون التجارة الأردني حيث نصت الفقرة الأولى منها على أنه يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه و كل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، أما الشرط الإلزامي الثاني و الذي أشار إليه المشرع الأردني في تعريفه للشيك على خلاف المشرع الفرنسي يتمثل في أن المسحوب عليه يجب أن يكون مصرفا، على الرغم من أن نص المادة 123/ج سالفة الذكر أشارت إلى أن المسحوب عليه يجب أن يكون معرفة و ليس مصرفة إلا أن ذلك يعد من قبيل الخطأ المادي في الصياغة و يؤكد تحليلنا هذا نص المادة 130/1 من ذات القانون التي نصت على أنه لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف .

__________

1- الحموري، ناهد. 2009م. الأوراق التجارية الإلكترونية، دراسة تحليلية مقارنة. الطبعة الأولى، الإصدار الأول. دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان. ص 183. نقلا عن جريش، جورج و آخرون. 2004م. المدخل إلى مصارف الإنترنت، دراسة قانونية. الطبعة الأولى. اتحاد المصارف العربية، بيروت. ص 167.

2-للتفصيل في ذلك راجع العكيلي، عزیز. 2007م شرح القانون التجاري الجزء الثاني الاوراق التجارية المقارنة واتفاقيات جنيف الموحدة الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الاردن .  ص 209

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد