x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

موقف التشريعات العراقية من جريمة التنمر الإلكتروني

المؤلف:  سحر فؤاد مجيد النجار

المصدر:  المجلة الاكاديمية للبحث القانوني المجلد 11 العدد 4- 2020

الجزء والصفحة:  ص156-164

19-7-2021

6362

أن جريمة التنمر الإلكتروني ... تعد صورة للجريمة المستحدثة التي تتخذ التقانة الحديثة وسيلة لارتكابها، وعليه سنتطرق فقط للمواد القانونية التي بالأماكن تطويعها لمسألة المتنمر إلكترونيا من الناحية القانونية، سعت القوانين العراقية وابتداء بدستورها حماية الحقوق والحريات ومنعت كل صور وأشكال الاعتداء عليها وفرضت الجزاء القانوني على مرتكبها، وبالرجوع إلى تعريف جريمة التنمر، ترى أن المستثمر الإلكتروني يتعمد إلى إقحام نفسه في خصوصيات الصحية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة له، وعلى الرغم من أن الدستور العراقي النافذ لعام 2005 قد كفل حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل وفقا للمادة (38 بفقرتيها  1و 2) التي بينت، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والصناعة والإعلان والنشر والأعلام بما لا يتعارض مع النظام العام الآداب، في حين تناولت المادة 46 ثانيا التقييدات بقولها أنه لا يمكن تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه على أن لا يمس جوهر الحقوق والحريات، واستنادا إلى مواد الدستور لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بنصوص حرية التعبير عن الرأي والتنمر على الغير متى ما كان تمره يمثل تجاوزا صريحا على النظام العام والآداب أو عد فعله خرقا صريحا للنصوص العقابية أمثالها قانون العقوبات والنشر وغيرها)، وعلى الرغم من خلو القوانين الجزائية في العراق من النص على تجريم جريمة التنمر الإلكتروني، ألا أن هذا لا يعني إفلات الجناة من الجريمة، كون فعل التنمر الإلكتروني يتداخل مع نصوص تجريميه في قانون العقوبات العراقي وغيرها، ويلاحظ كذلك أن بإمكان المجني عليه المطالبة بالتعويض المدني بجانب الجزاء الجنائي، وعليه سنتناول النصوص التجريبية التي يمكن الاستعانة بها لمسألة المتنمر الإلكتروني وعلى النحو التالي: أولا :جريمة التنمر والتهديد: قد يعمد المتنمر الإلكتروني إلى تهديد الضحية بصرف النظر عن إذا كان التهديد قولا أو فعلا أو بالإشارة أو بأرسال رسائل نصية أو الكترونية، أو أسناد أمور خادشه للحياء أو حتى إفشائها أو ارتكاب جناية ضد نفس الضحية أو ماله أو غيره، ويستوي التهديد سواء كان مباشرا أو باستخدام وسائل التقائه الحديثة، ووفقا لقانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969، تناول جريمة التهديد في الباب الثالث الفصل الثالث في المواد (430- 432)، إذ نصت المادة  1/430         بقولها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشه بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو يتكلف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك، أما الفقرة   2 نصت ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من أسم مرسله أو كان منسوب صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة. في حين أشارت المادة 431 بعقوبة الحبس كل من يهدد الآخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشه للشرف أو الاعتبار أو إفشائها بغير الحالات المبينة في المادة أعلاه. أما إذا هدد الجاني آخر بالقول، الفعل، الإشارة، كتابة أو شفاها أو بوسطة الغير في غير الحالات الواردة أعلاه، فيعاقب الجاني بالحبس أو الغرامة(1) ولمقاضاة المتنمر عن جريمته الواقعة بصورة التهديد، يشترط أن فعل المستمر ينذر الضحية بخطر يريد إيقاعه فضلا عن إلقاء الفزع والرعب والخوف في قلبه بتوعده بإنزال خطر معين به (ماله، شخصه أو بغيره) بصرف النظر عن وسيلة الارتكاب قولا أو كتابة أو إفشاء أو نسبة أمور مخلة بالشرف، وقد يستجيب ضحية التنمر الى التهديد تحت تأثير التهديد خوفا من ضرر أو خطر يلحق بالضحية أو بشخص يهمه، ويشترط بالتهديد أن يكون جنية لما له من تأثير على إرادة المجني عليه ونفسيته، وبعكسه إذا لم يكن التهديد جدية بل هزليا أو أستطاع المتنمر( المهدد) تداركه وأصلحه فورا أو بعد برهة قصيرة فلا تقوم الجريمة، ولا عبرة في قيام المسؤولية من قيام المهدد لفعله (2)

ثانيا: جريمة التنمر والسب والقذف: يقوم المتنمر باستخدام الهاتف والمكالمات الهاتفية أو مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أجل الحط من سمعة وشرف الضحية واعتبارها الاجتماعي والإساءة له عن طريق أرسال بعض الألفاظ والمفردات أو التعليقات والصور الخادشة للحياء والأخلاق فتمثل مسا بسمعة وشرف واعتبار الضحايا (3) والحط من قدرهم بين الناس كما يمثل جريمة في قانون العقوبات العراقي، فوفقا للمادة 433 القذف، يمثل إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت آن توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بأحدهما وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الأعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا". بينما عرفت المادة 434 جريمة السب بقولها بعد سبا من رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وإن لم يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، ويعاقب بالحبس والغرامة، وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الأعلام الأخرى عذ ذلك ظرفا مشددا. فقيام المتنمر بجريمتي السب والقذف بطريقة العلانية كالتلفاز والصحف وغيرها يعد ظرفا مشددا كونها وسيلة تشاهد من قبل العامة، وفي قرار المحكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية بالرقم 989 / جزاء / 2014 (4)  عدت فيه موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" من وسائل العلانية وأن نشر عبارات القذف عن طريقه يمثل نشرا بإحدى وسائل العلانية مما يوجب تشديد العقوبة على الجاني يقولها موقع التواصل هذا تندرج عليه القوانين التي تنظم وسائل الأعلام الأخرى (5)  إذ يعد موقع الفيس بوك متاح العامة وقد اقر القضاء العراقي في هذا القرار مبدأ مهما حين عد الفيس بوك وسيلة علانية ورغم اختلاف الآراء التي أثارها هذا القرار الا إنه يشكل حكما رادعا لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، ولم يشرع العراق لحد الآن مسودة قانون الجرائم المعلوماتية وذلك لتعارض بعض نصوصها مع الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ولقد أشارت المادة 22/ثالثا من المسودة بعقوبة الحبس التي لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين ولا تزيد عن خمسة ملايين أو بإحداهما كل من أستخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات في نسبه للغير (عبارات صور – أصوات أو أية وسيلة أخرى ) تنطوي على السب والقذف (6) .

ثالثا: جريمة التنمر والسرقة العلمية: تمثل هذه الجريمة من جرائم الاعتداء على الحقوق المعنوية للمؤلفين والمبتكرين، ويمكن تعريفها بأبسط صورة بأنها إخراج المعلومات من حيازة المؤلف الأصلي أو المبتكر أو المبدع الذي يملك حق الحيازة) وإدخالها لحيازة الجاني فيدعي كذبا بأنه مؤلف الفكرة والمعلومة، كما عرفها آخرون بانها، اقتباس أعمال وعبارات الأخرين واستخدامها بدون أذن بصرف النظر سواء كان مدون أدبي أم فكري وغيرها من المعلومات في أي اختبار أكاديمي دون الإشارة إليه في قائمة المراجع، كما تعد الجريمة أحد صور الإخلال بالأمانة العلمية وانتهاك النزاهة الأكاديمية في مجال البحث العلمي وتمثل انتهاكا صريحا لحق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية ويتم هذا الإخلال بصورتي الاقتباس والاقتطاع الكلي أو الجزئي غير المشروع .

للمؤلف(7) تناولنا جريمة التنمر في الأوساط الأكاديمية ومن صورها كان ما يندرج تحت مفهوم جريمة السرقة العلمية ومنها حالة الاستحواذ بشكل غير صحيح على حقوق الملكية الفكرية، فقد يجبر المتنمرين الأكاديميين أهدافهم (الضحايا) على توقيع نماذج موافقة مزورة تقيد أنهم لم يقدموا أي مساهمة أو ليس لديهم حقوق في المنشورات أو براءات الاختراع التي نشأت بالفعل من عملهم كما قد يتم ذلك عن طريق الاقتطاع الكلي والجزئي المؤلفات الغير الكترونيا وبدون أذن مسبق، وفقا للمشرع العراقي، لم يعالج جريمة السرقة العلمية في قانون العقوبات العراقي بشكل واضح وكافي كما لم ينص عليها بأسلوب مباشر، أنما جاء بنص عام يجرم الاعتداء على حقوق الملكية المعنوية، في الفصل 29 الباب 3 من المادة (476) بنصها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدي على حق من حقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون أو اتفاقية دولية أنضم إليها العراق ويحكم بمصادرة الأشياء التي أنتجت تعديا على الحق المذكور. ما يلاحظ على نص المادة بأنها جاءت عامة شاملة لكل حالات الاعتداء على الملكية العامة ومنها جريمة السرقة العلمية، تاركا للقاضي تقدير الغرامة تبعا لمقدار الضرر الذي يصيب المجني عليه ومدى تأثر سمعته في المجتمع، كما تعد الجريمة من قبيل الجنح (8)، كما أن النص التجريمي، جاء شاملا ليستوعب جميع حالات الاعتداء الواقعة على حق المؤلف بصرف النظر أن كان هذا الحق معترفا به وطنيا أم على مستوى الاتفاقيات الدولية المنضم إليها العراق، ويعاقب الجاني بمصادرة الأشياء الناتجة عن الاعتداء. وفي عام 1971 من قانون متخصص لحماية حق المؤلف رقم (3) (9)  إيمانا من المشرع بحركة البحث العلمي وحماية شريحة المؤلفين والمبدعين وزيادة حالات الاعتداء عليهم، لذا دعت الحاجة لإصدار القانون، فجاء القانون بنصوص عامة توضح المقصود بالمؤلف والمصنف المحمي بموجبه، وأعترف بجميع الحقوق المعنوية والمادية للمؤلف كحق احترام المصنف ونسبته لمؤلفه، والحق في الانتفاع من المصنف بأي طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره الانتفاع مباشرة من هذا الحق بدون أذن سابق منه أو ممن يؤول إليه هذا الحق (10). أما النصوص التجريمية (11)، فقد جرمت حالات الاعتداء على حق المؤلف (الانتحال الجزئي أو الكلي) وبصرف النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة إذا قد تتخذ الشكل التقليدي (النقل مباشرة من المصنف)، أو بالطريقة الألية طريقة النسخ واللصق والقص وغيرها باستخدام التقنيات التكنولوجية)، أو الترجمة، أو سرقة الأسلوب العلمي للجاني (سرقة التفكير المنطقي الذي أتبعه الجاني في هندسة عمله)، وأخيرا، قيام الجاني (المؤلف) ببيع نتاجه للغير لقاء مقابل مادي من أجل نسبة أسم الغير على نتاج المؤلف (هنا تتحقق مسؤولية المؤلف والغير الجنائية(12) ولقد حددت المادة 45 من القانون، أفعال الاعتداء على حقوق المؤلف من قبيل القرصنة المعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن (5 ملايين) ولا تزيد عن (10ملايين)، وتعد عقوبة أشد من العقوبة التي وردت على المادة قبل تعديل سلطة الائتلاف المنحلة رقم (83) لسنة 2004 وأشد من عقوبة المادة (476) من قانون العقوبات، كما وتشدد العقوبة في حالة العود إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مئة مليون ولا تزيد عن مئتي مليون، وحسنا فعل المشرع العراقي بان شدد العقوبة في حالة العود لما يمثل العود من خطورة إجرامية ولتكون عقوبة رادعة له والحيلولة دون ارتكابها مرة أخرى، فجعل العقوبة من قبيل الجنايات بدل الجنحة وشدد مبلغ الغرامة (13) ، وأجاز للمحكمة بمصادرة أو تدمير النسخ والأدوات التي أنتجت حق التعدي على حق المؤلف. كما قد تطال المتنمر الكترونيا عقوبة تأديبية تطال الباحثين حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بشأن معايير ونسب الاستلال العلمي رقم (5868) في 2015/7/27

التي حددت نسبة الاستلال العلمي : (15% ولا تزيد عن 5% من مصدر واحد)، وبخلافه يعرض المخالف نفسه للعقوبة، فإذا كان طالب دراسات عليا سيرقن قيده الدراسي ويعاقب المشرف بعقوبة التوبيخ والمنع من التقديم للترقية لمدة سنتين ومنعه من الإشراف على طلبة الدراسات العليا أو الأبحاث العلمية للمدة المذكورة، وفقا للنصوص المعروضة .

 

نرى أن المستثمر الإلكتروني تنهض مسؤوليته الجنائية ويعاقب بعقوبة الحبس أو الغرامة أو السجن وحسب الظروف وفقا لقانون العقوبات وقانون حق المؤلف، كذلك نرى أن المشرع العراقي لم يكن مرفقا في معالجته لهذه الجريمة على الرغم من خطورتها وكثرتها في الوقت الحاضر وكان الأولى به تشديد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة من المرة الأولى، في حين لا يفلت المتنمر في الوسط الأكاديمي سواء كان طالب دراسات عليا أو مشرف من العقوبة التأديبية، وترى أن العقوبة التأديبية بجانب الجزاء الجنائي معا وسيلة ليس كافية في مكافحة ومنع الجريمة بل وسيلة لتقليلها في خضم العدد الكثير من الأبحاث العلمية ورسائل وأطروحات طلبة الدراسات العليا التي نتجت عن السرقات العلمية .

ثالثا: جريمة التنمر والتحرش الجنسي: يمثل التحرش والتمر الجنسي في الوضع الراهن مشكلة متنامية تطال الجميع بدون استثناء، لكن الأطفال والمراهقين يعثون الفئة الأكثر تأثرا بها، وإذا تركت بدون معالجة ستتفاقم وقد تصل إلى مرحلة الاعتداء الجنسي الفعلي، ويمثل التمر الجنسي شكل من أشكال التنمر يتم عن طريق التعليقات الجنسية أو أرسال صور جنسية للضحايا أو الاستيلاء على صوره وأجراء التحرير والتعديل عليها تظهر الضحية بشكل غير لائق وأرسالها إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إيميله الخاص وغيرها ، وكذلك انتحال شخصية الضحية وإرسال دعوات وعلاقات جنسية، وقد تتفاقم الحالة عن طريق تهديد المتنمر لضحيته بأرسال صور مخدشه للحياء وبأوضاع مشيئة له من أجل المتاجرة به والحصول على مكاسب مادية يحصلها المتنمر من استغلال الضحية جنسيا عندما تكون الضحية مادة الإنتاج الجنسي المتمثلة بالتقاط الصور أو إعادة إنتاجها وترويجها للغير عبر الإنترنيت (14). ولم يعرف قانون العقوبات التحرش لكن قانون العمل العراقي رقم (37) لعام 2015 عرفه في المادة 10 ثالثا إذ نصت،" التحرش أي سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر على الجنس ويمس كرامة النساء والرجال، ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهيأ لمن يتلقاه، ويؤدي إلى رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحة أو ضمنا، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته (15)  لقد أشارت المادة 402 من قانون العقوبات بعقوبة الحبس والغرامة أو أحداهما كل من طلب أمورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان أو أنثى أو من تعرض الأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها وتشدد العقوبة في حالة عود الجاني إلى ارتكاب جريمة أخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من أجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق. وبالإشارة إلى المادة السابقة، لم يحدد المشرع وسيلة معينة لارتكاب الجريمة وبما أن المطلق يجري على أطلاقه لذا نرى بإمكانية عد الفضاء الإلكتروني فضاء علنيا متاحا لعامة الناس، وهذا ما سار عليه القضاء العراقي بعد الفيس بوك إحدى الوسائل العلنية التي ترتكب بها الجرائم (16) ، كما يرى جانب من الفقه الفرنسي، أن المجال الذي يوفره الإنترنيت مجال عام لاسيما غرف الحوار ومواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيس بوك)، وعليه فالمكان العام قد يكون بطبيعته أو بالتخصيص أو بالمصادفة (17)

رابعا: جريمة التنمر والانتحار:  بعد الانتحار السبب الرئيسي الثالث للوفاة بين الشباب، ويساهم التنمر بمختلف أشكاله على الانتحار أو الشروع به، ووفقا للإحصائيات الصادرة من مركز السيطرة على الأمراض CDC التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أسفر الانتحار عن (4400) حالة وفاة في السنة (18) ، ووفقا الدراسة في بريطانيا وجدت أن ما لا يقل عن نصف حالات الانتحار بين الشباب ترتبط بالتنمر بينما الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة أكثر عرضة للانتحار، ووفقا للإحصاءات التي نشرتها ABC News فإن ما يقرب من 30 % من الطلاب هم، أما متنمرون أو ضحايا للتنمر و (160000 من الأطفال الضحايا يفضلون البقاء في منازلهم خوفا من التنمر(19)  عالج قانون العقوبات العرقي المعدل التحريض والمساعدة على الانتحار استنادا للمادة 408 ويشترط لمسألة الجاني أن يتمثل سلوكه بالتحريض أو المساعدة والنتيجة تكون أما الانتحار أو الشروع فيه والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، مع توافر القصد الجرمي، ويعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تزيد عن 7سنوات إذا تم الانتحار أو الحبس  في حالة الشروع به، وتشدد العقوبة إذا كان المنتحر لم يتم (18) من عمره أو كان ناقص الإدراك أو الإرادة ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه - بحسب الأحوال - إذا كان المنتحر فاقد الإدراك أو الإرادة، غير أن المشرع الكردستاني أجرى تعديلا على تلك المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم

 42 لسنة 2004 وأضاف التسبب في الانتحار وعدة جريمة وفق النص المشار إليه وأصبح النص القانوني بالشكل التالي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار أو تسبب فيه إذا ماتم الانتحار بناء على ذلك وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع)، وثري بإمكانية مسألة المستثمر إذا اندفعت الضحية للانتحار عن طريق قيام المتنمر بسب شتم وإهانة الضحية أو نشر صور وفيديوهات مخلة بحياء الضحية الكترونيا والحط من قدره بين الناس وتأثر وتأزم حالته النفسية بذلك مما يدفعه إلى الانتحار، وحسنا فعل المشرع الكردستاني عندما وسع دائرة التجريم وجعل التسبب في الانتحار مناطا للمسؤولية الجنائية.

 

خامسا: جريمة التنمر والتمييز أو الكراهية: تعرف جرائم الكراهية أو ما تسمى الجرائم المدفوعة بباعث التحيز، بأنها مجموعة من الاعتداءات يوجهها الجاني للضحية بسبب انتماؤه (العرقي- الديني -الاثني-الجنسية التي يحملها أو ميوله الجنسية) وهذا يعني أن طائفة وعرقية وعنصرية الضحية غير مرحب بها (20)، وهذه الجريمة تشير إلى الأعمال الإجرامية المدفوعة بالتحيز ضد واحدة أو أكثر من الفئات الاجتماعية المبينة أعلاه وينتج عن الجريمة حالات الاعتداء الجسدي، أو الإضرار بالممتلكات، أو التنمر، أو المضايقة، أو الإساءة اللفظية أو الإهانات أو جريمة خطابات الكراهية ( تتعلق بالآراء) وغيرها. تناول الدستور العراقي لعام 2005 في المادة 7 / أولا "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له كما أن المادة 14 من الدستور نصت على مبدأ المساواة والقضاء على التمييز بقولها ، العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. لا يوجد قانون خاص للجريمة لكن أشار لها قانون العقوبات العراقي في باب الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي مشددا عقوبتها لخطورة آثارها الاجتماعية، ويعاب على المشرع أنه لم يجعل باعث الكراهية من الظروف العامة المشددة الواردة في المادة 135 الخاصة بالظروف المشددة العامة، وفقا للمادة 200/ ثانيا من قانون العقوبات، التي نصت على تجريم التحبيذ والترويج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو التحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس او آثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق وعقابه بالسجن الذي لا يزيد عن 7 سنوات أو بالحبس. وسبق أن تناولنا في بحثا عن مدى تداخل التمر وجريمة التمييز، فالتمر سلوك ضار يعتمد على القوة    power imbalance of والسيطرة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر الجسدي والنفسي والجنسي بالضحية لكن قد يوجه المتنمر هذا السلوك إلى فئة بالمجتمع على أساس ( الطائفة العرق الدين الميل الجنسي وغيرها) ومن شأن تنمره أن يؤدي إلى التحريض بين الطوائف والأجناس أو حتى أثارة الشعور بالكراهية عن طريق التعليقات أو الصور أو الإعلانات أو الفيديوهات وغيرها وعندها تبقى المسألة متروكة للقاضي فيقدر الجزاء القانوني حسب ظروف القضية من ناحية أخرى، يعصف العالم أجمع في الوقت الراهن، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفید 19، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء" في

2020/3/11 (21) ، الذي انتشر في مدينة ووهان الصينية منذ منتصف شهر ديسمبر 2019 ومنها أنتشر كالنار في الهشيم في دول العالم أجمع وبشكل أفقي بدون تمييز بين دولة متقدمة أو نامية عابرا القارات ومجتازا جميع الحدود الجغرافية، ومع انتشار رفعة الفايروس، فجر معها عنصرية تجاه الأشخاص الصينين وذوي الملامح الآسيوية، وتمثلت هذه الإساءات بالتعليقات المسيئة كقولهم

 

" أنت كورونا" وكذلك عزلهم اجتماعيا وحتى الاعتداء الجسدي مع العلم أغلب هؤلاء الضحايا سليمين لذا يخلق لدى الضحية نوع من الرهاب النفسي، قد يندفع أغلب المتنمرين في تذمرهم أما الأسباب عنصرية أو الخوف من المرض الذي يدفع الإنسان في لحظة آنيه للقيام بتصرف معين يترجم بصورة التنمر، لذا نشأ مصطلح جديد تحت عنوان الكورونوفوبيا "، ابتدعه البعض لتجسيد حالة الخوف، من كل ذوي الملامح الأسيوية، والتي تصل إلى حد العنصرية، في خلط واضح بين المكان الذي أنتشر منه فيروس كورونا المستجد وهو الصين، وكل من هو صيني، أو يحمل ملامح آسيوية، رغم فساد الريط والاستنتاج وعدم منطقتيها (22) ، وظهرت حالات متعددة من التنمر تجاه الجنسية الآسيوية في دول العالم تمثلت بالإساءة منها التعليقات المسيئة والعزل الاجتماعي وحتى الاعتداء الجسدي منها لطالب صيني في لبنان وفلسطين وبريطانيا وغيرها، بينما قام طالب صيني في إيطاليا بكتابة عبارة على صدره تقول أنا لست كورونا" فقام الناس باحتضانه على الرغم من كثرة نسبة الوفيات والإصابات الإيجابية بالمرض في إيطاليا، ولعل الفرق يكمن في مستوى الثقافة وطريقة التعبير عنها في وقت الأزمات والوعي الذي يتحلى به المجتمع والضعف والجهل في مستوى المعلومات عن هذا المرض، ودوليا، نعت رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في تغريده له على موقع تويتر فيروس كورونا المستجد د الفيروس الصيني ، وعلى اثرها عبرت الحكومة الصينة عن استيائها من ذلك (23).

سادسا: أنظمة انضباطية: تتنوع الأنظمة والتعليمات التي تضبط سلوكيات الطلبة في مرحلة التعليم، وتتضمن هذه الأنظمة مجموعة من العقوبات الانضباطية التي تواجه سلوكيات التنمر للطلبة وحسب المرحلة التي هم فيها، إذ أشارت تعليمات الضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي رقم 160 السنة 2007 ، إلى مجموعة من العقوبات الانضباطية منها عقوبة الفصل المؤقت لمدة سنة دراسية إذا استعمل الطالب العنف مع زملائه وفرض عقوبة التنبيه وفقا للمادة 2/ثانيا في حالة الإساءة بعلاقته مع زملائه او تجاوزه بالقول على أحدهم، بينما أشار نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 لمعالجة حالات الإساءة بين الطلبة وهذه المعالجات تتنوع وفقا للمادة 43 ما بين (النصح والإرشاد الفردي - استدعاء ولي أمر الطالب والمداولة معه بقصد التعاون في إرشاده- الإنذار التوبيخ - إحالة الطلبة إلى وحدات أو مراكز الإرشاد النفسي والتربوي أو على العيادات النفسية حيثما وجدت أو النقل المدرسة أخرى)

_____________

 

1- ينظر المادة 432 من قانون العقوبات العراقي رقم 11 السنة 1969 المعدل.

 

2- مقالة لعلياء عبود الحسني، جرائم التهديد"، في 2019/6/10 ، أخر زيارة في

2020/2/25 على الموقع الإلكتروني لجريدة  الصباح  http://alsabaah.iq

 

3- يعرف الشرف بكونه مجموعة مختلفة من الصفات الأدبية كالأمانة والشجاعة والمروءة والفضيلة وغيرها في حين الاعتبار بمثل مجموعة من الصفات العقلية والمعنوية غير المذكورة سابقا. ينظر في تلك القاضي إياد محسن ضمن، القذف والسب عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك"، مجلس القضاء الأعلى في

20016/6/30 / اخر مشاهدة في 2020/3/2  على الموقع الإلكتروني

 3371. https://www.hjc.iq/view  

4- لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون الان الأدلة المتحصلة في وقائع الدعوى تكفي للإدانة على وفق حكم المادة (433) عقوبات والمتمثلة بثبوت قيام المدان بنشر عبارات تشكل قنفا بحق المميزة المشتكية وتلك بإسناده وقائع معينة لها لو صحت من شانها أن توجب العقاب والتحقير في وسطها المهني والاجتماعي لذلك قرر تصديق حكم الإدانة إلا أن العقوبة المفروضة وجد إنها لا تتناسب والفعل المرتكب لان نشر عبارات القذف عبر وسائل الإعلام بعد ظرفا مشددا على وفق حكم المادة (433) عقوبات والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) يعد من وسائل الإعلام لأنه متاح للجميع ويصل إلى الجميع ويوفر عنصر العلانية في الفعل وعلى وفق حكم المادة (3/19 )عقوبات وبذلك فان العقوبة غير مناسبة للفعل وكان المقتضي تشديدها وفرضها بالحد الذي يحقق عنصر الإصلاح والردع العام لتلك قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لتشديد العقوبة وربطها بقرار حكم العقوبة جديد على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة لأحكام المادة  (  259  / 1/ 7 )أصول جزائية وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 القرار بالاتفاق في 7/ ربيع الأول / 1436 الموافق  2014/12/29  ينظر القاضي سالم روضان الموسوي، المركز القانوني لإنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي Facebook الفيس بوك نموذجا)، الحوار المتمدن-العدد: 5876 – 18/5/2018

على  الموقع الالكتروني

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=599351&nm-1

5- ينظر المادة 19/ ثالثا من قانون العقوبات العراقي ، وينظر فائق يزيدي، خبير قانوني "القذف على الفيس بوك  جريمة يعاقب عليها القانون، في 2015/2/11

على الموقع الالكتروني

https://www.pukmedia.com/AR Direje.aspx?Jimare=57147

 

وينظر القاضي إياد محسن ضمن، القذف والسب عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك"، مجلس القضاء الأعلى في

20016/6/30 / اخر مشاهدة في 2020/3/2  على الموقع الإلكتروني

 3371. https://www.hjc.iq/view  

 

6-  ينظر موقع مجلس النواب العراقي.  

 

7- .د جمال إبراهيم الحيدري، علياء يونس علي، "جريمة السرقة العلمية"، مجلة العلوم القانونية كلية القانون/ بغداد عدد الخامس بحوث التدريسين وطلبة الدراسات العليا 2019، ص 54و55 .

 

8- يراجع المادة 26 و 92-93 من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل .

 

9- تم تعديل القانون بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة) رقم (83) في  2004/5/1 ، وقف العمل بهذا القانون في ( إقليم كوردستان . العراق ) بموجب المادة (47) من قانون رقم (17) لسنة 2012 قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان . العراق . يراجع قاعدة التشريعات العراقية.

 

10- المادة (7) من القانون .

 

11- ينظر في المادة 10و 45 من قانون حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 المعدل.

 

12- د جمال إبراهيم الحيدري، علياء يونس علي، "جريمة السرقة العلمية"، مجلة العلوم القانونية كلية القانون/ بغداد عدد الخامس بحوث التدريسين وطلبة الدراسات العليا 2019، ص 64ومابعدها.

 

13- ينظر المادة 45 ثانية من قانون حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 المعدل .

14- ينظر م. سحر فؤاد مجيد، الجرائم المستحدثة، " دراسة معمقة ومقارنة في عدة جرائم، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2019، ص 134.

 

15- ينظر المادة 10 ثالثا من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015.

 

16- قرار المحكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية بالرقم 989 / جزاء / 2014.

         

17- ينظر م. سحر فؤاد مجيد، مصدر سابق، ص  159. الأماكن العامة بالتخصيص تعد أماكن يباح لجمهور الناس الدخول فيها في أوقات معلومة، ويحظر عليهم ذلك عدا هذه الأوقات سواء كان دخولهم بغير قيد أو نظير استيفاء شروط محددة منها في المدارس - المساجد ومقرات العمل التي تصل أعمالها بالجمهور ويسمح له في العمل بارتيادها) في حين الأماكن العامة بالمصادفة فهي أماكن خاصة من حيث الأصل ولكن يباح لجمهور الناس على وجه عارض الدخول فيها كالمطاعم والمقاهي وعربات النقل العام، وحكمها كحكم الأماكن العامة بالتخصيص، فإذا ارتكب الفعل في وقت يوجد فيه جمهور الناس وفي الأجزاء المصرح الدخول فيها توافرت العلانية، في حين إذا ارتكبت الجريمة في غير هذا الوقت أو في غير الأجزاء السابقة واتخذنا الاحتياطات الكافية ولم يكن ثمة شهود اضطراريون فان العلانية تنتفي. ينظر في ذلك أبد. جمال الحيدري، " شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات"، بيروت لبنان، طبعة جديدة ومنقحة (بدون رقم)، 2009، ص219. وقرار المحكمة النقض المصرية رقم 1973/10/14 مجموعة أحكام النقض س 24 رقم 175 ص 847، بقولها،" المكان العام بالمصادفة هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف الجمهور بطريقة المصادفة أو الاتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان .....

18- فيصل محمد علي الشمري، التمر بين التحديات وآفاق المعالجة الاستباقية"، ورقة عمل المركز الاقليمي للتخطيط التربوي ، أبريل 2019، ص4.

 

19- المصدر السابق. أن المراهقين المتعرضون للتخويف والتنمر، أكثر عرضة لمحاولة الانتحار ب 3 أضعاف قرنائهم الذين لم يتعرضوا للتمر، بصرف النظر عن المنطقة التي يسكنوها

20- د، صباح سامي داود، أجركم الكراهية، مجلة العلوم القانونية، العند28 في 2013، ص 233. وينظر هم محمد نواب سطام التمييز العنصري من منظور القانون الجنائي (دراسة تحليلية مقارنة)"، مجلة تكريت للحقوق، السنة 2 مجلد 2 العدد

ج 1 لسنة 2018 ، ص 372

21-  ينظر موقع منظمة الصحة العالمية فقد أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروسادهانومغيبريسوس الأربعاء (11 مارس آذار 2020) أن المنظمة بانت تعتبر فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض کوفيد 19" والذي يتفشى في مختلف أرجاء المعمورة وباء عالميا. وبلغ عدد حالات الإصابة على مستوى

العالم 118 ألف حالة في 114 دولة، ووفاة 4 آلاف و 291 شخصا. وعلى الرغم من إعلان المرض وباء عالميا أو جائحة، والتي يقهم على أنه نقشي صعب السيطرة عليه والذي ينتشر عالميا، كما شدد تيدروس على أنه لا يزال من الممكن تناقص هذه الأعداد باتخاذ تدابير سياسية صارمة. أخر زيارة للموقع في 13-3-2020.

 

22- مقالة نشرت على موقع بي بي سي العربية تحت عنوان (هل فجر فيروس كورونا عنصرية تجاه ذوي الملامح الآسيوية ) بتاريخ 2020/3/3 وبرنامج تلفزيوني تحت ذات العنوان

https://gds.gov.iq/ar/novelcoronavirus/?gclid=EAlalQobChMizMj6pcG6AIVB83eCh2SVOIFEA EYASAAEgIJ DBWE

23- مقالة نشرت تحت عنوان، غضب واستياء في بكين بعد وصف ترامب وباء كورونا - الفيروس الصيني"، في موقع جريدة الشرق الدوحة في 2020/3/17 ، على الموقع

https//al-sharg.com/article/17/03/2020/

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+