x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

السرقات المشددة لظروف صفة الجاني في القانون المصري

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص8-10

1-2-2021

2168

السرقات الواقعة من الخدم والصناع ومن في حكمهم :

*نصت المادة 317 / سابعاً عقوبات مصري على أن : "يعاقب بالحبس مع الشغل على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخ دوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو جوانب من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة .

*وعلة تشديد العقوبة هنا تعود إلى ما ينبغي توافره من أمانة لدى الخادم ومن في حكمه، والصانع ومن في حكمه في مال مخدومه أو رب عملة .

* وبالنسبة للخادم يقصد به من يرتبط بعلاقة خدمة بمخدومه بمقابل أجر، سواء كانت الخدمة مستمرة أو متقطعة أو موسمية أو دورية ... الخ .

*ويمكن أن يكون الخادم الواحد مرتبطاً بالخدمة بأكثر من مخدوم كما يمكن أن يكون للمخدوم الواحد عدة خادمين ، ويقوم الظرف المشدد في الحالتين إذا لا يمكن تخصيص النص العام دون مخصص .

*وكل ما يشترط هنا للظرف المشدد هو أن تكون السرقة قد وقعت من الخادم على  مال مخدومه ، فإن وقعت على مال ضيف من ضيوف المخدوم فلا يقوم الظرف المشدد المشار إليه ، لكن ذلك لا يمنع من قيام ظرف مشدد أخر كظرف المسكن مثلا أو المكان المعد للسكنى . كما لا يشترط أن تكون السرقة قد تمت في منزل المخدوم أو في مقر خدمته لو كان غير المنزل وكل ما يشترط هو أن يكون المال مملوكاً للمخدوم.

* أما الصناع والمستخدمون والصبيان ؛ فيقصد بهم من يرتبطون بعلاقة عمل مهنية مما يطلق عليهم هذه الألفاظ يعملون في أماكن مزاولة هذه المهنة أو الصناعات ، كالمحال التجارية والورش الفنية وما إليها. وفي هذا الصدد يستوي أن تقع السرقة على مال صاحب العمل أو مال أحد عملائه أو زبائنه ، وإنما يشترط أن تقع في محل العمل أيا كانت تسميته كالحوانيت والورش والمعامل وغيرها .

 السرقات الواقعة من محترفي نقل الأشياء ومن في حكمهم:

*نصت المادة 317 / ثامنا من قانون العقوبات على أن "يعاقب عربات القطار.

*ويستوي في ذلك أن يكون هناك عقد مكتوب أو عقد شفوي بين رب المال ومحترف النقل ، فلا يلزم صاحب المال بتقديم دليل كتابي على وجود بالحبس مع الشغل على السرقات التي تحصل من المحترفين لنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة .

*وعلة التشديد هنا هو ضرورة ما يجب أن يتصف به هؤلاء الأشخاص من أمانة في نقل تلك الأشياء دون العبث بها أو اختلاسها بعضها أو كلها .

*كما يقصد بمن وردت الإشارة إليهم في النص كل من يحترف مهنة حمل ونقل الأشياء ولو كان حمالاً في محط ة قطار ، أو فراشا في إحدى المال تحت يد سارقيه.

*ولا محل للقول هنا بأن تلك الواقعة تكون في حقيقتها خيانة للأمانة أو تبديداً ، استناداً إلى لفظ التسليم الوارد في النص ، إذ أننا في هذه الحالة – في حقيقة الأمر – أمام صورة من صور التسليم الاضطراري ، الذي لا ينفي الاختلاس. كما أن صراحة النص قد حسمت ذلك ومن ثم فلا محل للاجتهاد في هذا الشأن ، ولا محل للقول هنا بأن الشارع أخطأ أو تناقض في القول بوجود سرقة رغم حدوث تسليم .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+