x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

السرقات المشددة لظروف الزمان في القانون المصري

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص190-193

1-2-2021

1982

السرقة ليلاً :

نصت المادة ٣١٧ رابعاً عقوبات مصري  على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل علي السرقات التي تحصل ليلاً".

*ولم يرد في القانون تعريف للمقصود بالليل ، ولذلك اتجه القضاء الحكم بأن الليل هو الفترة التي يسود فيها الظلام فعلاً إذ هي الفترة التي تتوافر فيها حكمة التشديد حيث يصعب علي الإنسان حماية نفسه أو ماله، كما يسهل على السارق أن يتخفي في الظلام وأن يستتر به في ارتكاب جريمته . وبناء علي ذلك قضي بأن السرقة التي تتم بعد المغرب بعشر دقائق لا تعتبر قد وقعت ليلاً حيث لم يبدأ الليل بعد ، كما أن السرقة التي تتم قبيل طلوع النهار بقليل لا تعد قد وقعت ليلاً .وقد سايرت محكمة النقض هذا المنطق في أحكامها القديمة وتركت لقاضي الموضوع تقدير وقت ارتكاب الجريمة دون معقب وما إذا كان قد وقعت ليلاً أم نهاراً .

*إلا أن محكمة النقض عدلت عن قضائها سالف البيان ، وأخذت بأن المشرع إنما قصد بلفظ الليل ما تعارف عليه الناس من أنه الفترة الواقعة ما بين غروب الشمس وشروقها ، وأنه لو أراد غير ذلك لكان قد أفصح عنه ، ولذلك قضت بأن السرقة إذ وقعت قبل شروق الشمس فإنها تكون قد وقعت ليلاً .

*ثم عادت محكمة النقض مرة أخري إلى الاتجاه الأول ، بأن ذلك مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع .

*ونحن نري أن مسألة توافر الظرف المشدد المتمثل في الليل – من عدمه هي من المسائل التي تنطوي علي اختلاط أو مزيج من القانون والواقع معاً.

فا لاهتداء إلى الوقت الذي وقعت فيه السرقة فعلاً لاشك أنه مسألة واقع تحكمه الأدلة الثابتة بالأوراق دون غيرها ، من شهادة شهود ومعاينة وما إلي ذلك .

فإذا أهتدت محكمة الموضوع إلى وقت ارتكاب الجريم ة، وكان هذا الوقت واقعا بين غروب الشمس وشروقها فلا اجتهاد لمحكمة الموضوع ولا تقدير لها بعد ذلك في القول بتوافر الظرف المشدد أملا، بل ان عليها الالتزام بأن السرقة قد حصلت ليلاً، أخذاً بالمعني الطبيعي لظرف الليل؛ الذي هو في حد ذاته ظرف مشدد بالمعني القانوني. ولو قضت بغير ذلك لكانت قد خالفت القانون؛ إذأ نها بهذا تفرغ النص القانوني من مضمونه .

وبعبارة أخري ؛ فان الوقت يكون ليلا ؛ ولو كان المكان مضاء بمصابيح كاشفة قوية تجعل كل شيء ظاهراً وواضحا للناظرين ، كما لا يغير من الأمر شيئا أن يكون النهار معتما بسبب غيوم كثيفة أو عاصفة رملية أو ضبابية تنعدم معها الرؤية أو تكاد .

السرقة الواقعة أثناء الغارات الجوية :

*نصت المادة ٣١٦ عقوبات مصري  رابعاً – عقوبات على أن "يعاقب بالسجن علي السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية " .

*وقد استحدث المشرع هذا النصب القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧ وليس من الصعب القول بأن حكمة التشديد هنا هو مواجهة خطورة وخسة الجاني الذي يرتكب سرقة في وقت أو أثناء الغارات الجوية ، بينما لا يستطيع صاحب المال أن يحمي ماله أو شخصه نفسه ، ومستغلاً – أي الجاني – حالة الفزع والهلع التي تحدثها الغارات الجوية في نفوس الناس .

والعقوبة كما هو واضح في هذه الحالة هي السجن من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة لمجرد حدوث السرقة أثناء الغارات الجوية ولو لم يصاحب ذلك أي ظرف مشدد أخر ، لكن العقوبة قد تكون الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة إذا توافر ظرف مشدد أخر حسبما جاء في النص.

*ولا أهمية في هذه الحالة لطبيعة المال الذي وقعت عليه السرقة، فيستوي أن يكون عاماً أو خاصاً .

 السرقة التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتي من الأعداء:

*نصت المادة ٣١٧  تاسعاً من قانون العقوبات على "أن يعاقب بالحبس مع الشغل على السرقة التي ترتكب أثناء الحرب علي الجرحى حتي من الأعداء .

*والغالب على هذه الجريمة هو ظرف الزمان المشار إليه وهو الحرب ، فإذا وقعت السرقة علي جريح الحرب بعد انتهاء الحرب لما قام الظرف المشدد. كذلك إذا وقعت السرقة على قتلى الحرب فلا يقوم الظرف المشدد المشار إليه .

وعلي ذلك فيشترط قيام هذا الظرف المشدد شرطان ، الأول هو أن تقع الجريمة أثناء الحرب ولا يغني عن حالة الحرب حالة قطع العلاقات السياسية . ولكن السؤال هنا هو هل المقصود بهذه الحرب المعلنة رسمياً ، أم يستوي ذلك أيضاً مع الحرب الفعلية دون إعلان ؟

نري أن الأمرين يستويان إذ العبرة بما قد تسفر عنه الحرب بما فيها من اشتباكات وعمليات حربية عن سقوط جرحى ومصابين وحدوث حالة الارتباك والفزع ، حتي ولو لم تكن الحرب قد أعلنت بعد رسمياً .

أما الشرط الثاني : فهو أن تقع السرقة على متعلقات الجرحى ، أي أنه يشترط أن يكون المجني عليه جريحاً ، على أن لفظ الجريح هنا يتعين فهمه علي أن المقصود به هم الجرحى والمصابون على السواء ، لاتحاد العلة بينهما وهي انعدام او ضعف مقاومة المجني عليه .

*وغني عن البيان أنه في هذه الحالة إذا كان محل السرقة مثلا أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات ، فإننا نكون بصدد تعدد للجرائم حيث أن تلك المسروقات لا تجوز حيازتها ولا إحرازها بغير ترخيص.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+