x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الركن المعنوي لجريمة الشيك بدون رصيد في القانون المصري

المؤلف:  عمر الفاروق الحسيني

المصدر:  شرح قانون العقوبات القسم الخاص

الجزء والصفحة:  ص253-255

30-1-2021

3972

جريمة الشيك جريمة عمدية :

جريمة الشيك شأنها شأن معظم جرائم الاعتداء على الأموال هي من الجرائم العمدية التي يلزم لها توافر القصد الجنائي . ولا خلاف على ذلك من حيث المبدأ ، وإنما قد يكون الخلاف على نوع القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة .

ويعود ذلك الخلاف في الرأي إلى عبارة "... من أعطى بسوء نية .. الواردة بنص المادة ( ٣٣٧ ) عقوبات . وقد فهم البعض من ذلك ضرورة توافر نية الإضرار بالمستفيد بمعنى قصد جنائي خاص إلى جانب قصد جنائي عام يتمثل في العلم بعدم وجود رصيد ؛ بينما المستقر

فقهاً وقضاء أنه يكفي لها قصد جنائي واحد يتضمن العلم والإرادة معاً .

القصد الجنائي اللازم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد:

إن العبرة في تعيين القصد الجنائي المطلوب هي بعناصره وليس بتسميته ، ولذلك يمكن القول بأن القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو اتجاه إرادة الجاني إلى إعطاء شيك بدون رصيد مع علمه بذلك . ويلاحظ أن إرادة الفعل على هذا النحو تتضمن بال ضرورة – منطقاً وليس افتراضا – العلم بظروف وملابسات هذا الفعل – أي فعل الإعطاء بكل ما يتضمنه من عناصر ؛ كعدم وجود رصيد ، أو عدم كفايته، أو عدم قابليته للسحب .. وهكذا .. ويتفق هذا الفهم مع انتفاء إرادة فعل الإعطاء ، ومن ثم انعدام فعل الإعطاء ذاته ، في حالات سرقة الشيك أو ضياعه أو فقده أو إصداره تحت الإكراه أو الغش أو نتيجة نصب وتحايل ، إذ أن فعل الإعطاء في تلك الحالات لا يكون سوى واقعة مادية – وليس تصرفاً قانونياً – لعدم وجود الرضا بفعل الإعطاء ، ومن ثم يمتنع قيام القصد الجنائي .

*ولذلك فقد جرى قضاء النقض على أنه "من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء (رصيد) له في تاريخ إصداره".

*وقضى بأن "القصد الجنائي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام والذي يكفي فيه علم مصدر الشيك بأنه إنما يعطل الوفاء بقية الشيك الذى أصدره من قبل ، فلا يلزم فيها قصد جنائي خاص.

*وأغلب أحكام النقض تجري على عبارة أنه "يتوافر القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب ( أي التاريخ الذى يحمله الشيك).

لا عبرة بالأسباب ولا بالبواعث على إصدار الشيك :

*يجب التنبيه أولا إلي أن هذه القاعدة تفترض حصول فعل إعطاء الشيك ؛ أي طرحه للتداول ؛ علي النحو المبين آنفا ؛ فإذا لم يتم ذلك فلا محل للحديث عن " الشيك " أصلا لانتفاء فعل الإعطاء .

* أما إذا اكتملت أركان جريمة الشيك  بما فيها فعل الإعطاء بطبيعة الحال  فلا محل للبحث في سبب إعطاء الشيك . ذلك أن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء . ولذلك لا عبرة بعدئذ بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها في طبيعته ، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+