x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الأهلية التجارية

المؤلف:  عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس .

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ص118-126

24-11-2020

13243

تعرف الأهلية عموما بأنها: " قدرة المرء وصلاحيته لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه"، أما الأهلية التجارية فيقصد بها: " القدرة على ممارسة واحتراف التجارة ومباشرة الأعمال المتعلقة بها " (1) . ويلاحظ من هذين التعريفين بأن الأهلية المدنية هي أهلية عامة تتعلق بكل التصرفات القانونية، أما الأهلية التجارية فهي أهلية خاصة باحتراف التجارة وشرط أساسي لاكتساب صفة التاجر

وقد فرقت بعض التشريعات بين سن الرشد المدني وسن الرشد التجاري، فعلى سبيل المثال حدد التشريع اليمني سن الرشد المدني بخمسة عشر عاما وسن الرشد التجاري بثمانية عشر عاما(2). أما المشرع السوري فلم يفرق بين الأهلية المدنية والأهلية التجارية، بل أحال أحكام الأهلية التجارية برمتها إلى القانون المدني، إذ تنص المادة 15 من قانون التجارة السوري على أنه: " تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني".

وقبل التعرض للترشيد التجاري، سنعرض درجات الأهلية التجارية.  

أولا - درجات الأهلية

يمكن تصنيف الأشخاص الطبيعيين من حيث درجة تمتعهم بالأهلية المدنية والتجارية ضمن ثلاث فئات: كاملو الأهلية وناقصو الأهلية وفاقدي الأهلية.

أ- كاملو الأهلية

حتى يعتبر الشخص أهلا لمباشرة جميع التصرفات المدنية والتجارية يجب أن تتحقق فيه عددا من الشروط العامة، أما بخصوص الأزواج فيبدو أن بعض التشريعات تأخذ بنظام الترخيص

1 - الشروط العامة للأهلية

تنص المادة 46 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أن: " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية المباشرة حقوقه المدنية » (3)، ويستدل من هذا النص بأن الشخص لا يعد كامل الأهلية إلا إذا تحقق فيه شرطان أساسيان:

- بلوغه سن الرشد وهو ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

- تمتعه بكامل قواه العقلية، أي غير محجور عليه لجنون أو عته أو سقه أو غفلة

وتؤكد المادة 110 من القانون المدني أيضا على أن: " كل شخص أهل التعاقد، ما ل سلب أهليته، أو يحد منها القانون "، فالمبدأ العام يقضي بأنه متى كان الشخص كامل الأهلية وغير محجور عليه أمكنه مباشرة كافة الأعمال والتصرفات المدنية والتجارية على حد سواء

2- نظام الترخيص بين الأزواج

تتعدد النظم المالية للزواج في الكثير من البلدان الأوربية لاسيما فرنسا (4) فهناك عموما أربعة نظم مالية هي: نظام فصل الأموال ونظام وحدة الأموال ونظام الدوطة ونظام وحدة الأموال المكتسبة بعد الزواج. فإذا ما اختار الزوجان عند إبرام عقد الزواج نظام فصل الأموال أعتبر كل منهما حرا في ممارسة التجارة متى شاء لأن آثار تصرفاته ستنسحب على أمواله الخاصة، وهذا يعني أنه يستطيع كل من الزوج أو الزوجة في ظل نظام فصل الأموال اكتساب صفة التاجر بمجرد أن يمارس نشاطا تجاريا سواء أكان ذلك بالمشاركة مع الزوج الأخر أو بشكل منفصل عنه (5).

أما إذا اختار الزوجان الخضوع لنظام وحدة الأموال وأراد أحدهما - الزوج أو الزوجة - ممارسة التجارة فلابد له من الحصول على موافقة الزوج الآخر، لأن أثار تصرفات الزوج التاجر ستنسحب على أموالهما المشتركة، وفي حال رفض الزوج الأخر ذلك تحمل الزوج الذي قرر أن يكون تاجرا وحده مخاطر تصرفاته وفي أمواله التي اكتسبها بجهوده الشخصية.

واستنادا إلى ما تقدم إذا كان أحد الزوجين غير سوري ورغب باحتراف التجارة في سورية، وكان قانون بلده يفرض عليه الحصول على ترخيص خاص من زوجه لممارسة التجارة، وجب عليه تأمين هذا الترخيص وتدوينه في سجله التجاري حتى يطلع المتعاملون معه عليه(6)

أما سورية فتعتبر من الدول التي لم تأخذ بتعدد النظم المالية للزواج، إذ تبني المشرع فيها نظاما وحيدة هو نظام فصل الأموال انسجاما مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي يمكن لجميع الأزواج السوريين احتراف التجارة دون الحاجة لأي ترخيص من بعضهما البعض.

ب - ناقصو الأهلية

سنعرف بناقصي الأهلية ومدى أهليتهم في مباشرة التصرفات القانونية، سواء كان النقص راجعة لصغر السن( الصغير المميز) أو لضعف العقل (السفيه والمغفل).

1- الصبي المميز

عرفت المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية القاصر بأنه: " كل من لم يبلغ سن الرشد"، أي كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. ويسمى القاصر صبيا مميزا ويكون ناقص الأهلية إذا ما بلغ سن السابعة(7)، هذا ما تؤكده المادة 48 من القانون المدني والتي تنص على أن: " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يكون تناقص الأهلية، وفقا لما يقرره القانون"

أما عن حكم التصرفات التي تقع من الصبي المميز فقد ميز المشرع بين ثلاثة أنواع أ) التصرفات النافعة نفعا محضا (مثل تلقي الصبي للهبات)، وتكون هذه التصرفات صحيحة وغير قابلة للإبطال

ب) التصرفات الضارة ضررا محضا (متل قيام الصبي بالتبرع لشخص ما)، وتعتبر من الي فات باطلة بطلانا مطلق(8) ، حتى لو أجازها الولي

ت) التصرفات الدائرة بين النفع والضرر (مثل البيع والشراء)، وهذه التصرفات لا

يجوز لناقص الأهلية مباشرتها إلا إذا أجيز له بذلك، أما إذا مارسها دون إجازة كان التصرف قابلا للإبطال لمصلحته. ويسقط حق الإبطال إذا بلغ القاصر سن الرشد وأجاز التصرف، أو أجازه الولي أو المحكمة الشرعية (9)  

2- السفيه والمغفل

السفيه: هو الذي لا يحسن التصرف في ماله ويبذر ويسرف فيه، أما المغفل: فهو من يسهل خداعة في المعاملات لضعف في عقله، كالمصاب بالحرف الشيخي مثلا. ويعتبر السفيه والمغفل من ناقصي الأهلية، إذ جاء في المادة 48 ق. م " كل من بلغ سن الرشد - وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون"

وطبعا لا يكون السفيه أو المغفل محجوره عليه إلا حكم قضائي(10) . وهذا يعني أنه قبل الحجر تكون جميع تصرفاتهما صحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ، وبعد قرار الحجر تطبق عليهم أحكام الصبي المميز استنادا لأحكام المادة 116 من القانون المدني .

ج - فاقدو الأهلية

وهم ثلاثة أصناف: الصبي غير المميز والجنون والمعتوه

 1- الصبي غير المميز

وهو القاصر الذي لم يبلغ السابعة من عمره (11)، فمثل هذا القاصر لا يستطيع مباشرة أي من حقوقه المدنية أو التجارية، وتعتبر جميع تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا باعتباره عديم الأهلية (12)

2 - المجنون والمعتوه

المجنون هو الشخص المصاب بمرض أفقده رشده ومدارکه العقلية، ويكون الجنون إما مطبقا أو منقطعة. أما المعتوه فهو أقرب إلى الطفل، إذ لا ينمو عقله بصورة سليمة ويأتي عادة بحركات صبيانية في الفرح أو الحزن ولا يهتدي إلى التصرفات الصائبة (13) وبهذا يكون العته أقل درجة من الجنون ويعتبر الجنون والمعتوه فاقدي الأهلية كالصبي غير المميز(14) ، لكن القانون ميز بشأن تصرفاتهما بين حالتين، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 115 من القانون المدني على أنه: " يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر" أما الفقرة الثانية من المادة نفسها فتنص على أنه: " إذا صدر التصرف قبل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها"

وهناك سؤال يطرح نفسه هل يجوز الاتجار بأموال ناقصي أو فاقدي الأهلية ؟ من حيث المبدأ لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم إنشاء تجارة ابتداء لمصلحة ناقص أو فاقد الأهلية، ولكن إذا ألت للقاصر مثلا تجارة بالإرث أو الوصية فلابد لوليه أو وصيه ممارسة التجارة باسم هذا الصغير ولحسابه، وفي هذه الحالة نتساءل من يعتبر التاجر الولي أو الوصي أم القاصر؟

في الحقيقة كان الفقه قديما يسمي هذه الحالة " تجارة بدون تاجر" (Commerce sans commercant)، ولكن حاليا يرى البعض إعطاء القاصر صفة تاجر ناقصة، بحيث تقتصر آثار هذه الصفة على أموال القاصر دون شخصه (15)، أما الرأي الراجح في فرنسا فيعتبر الولي أو الوصي تجرأ لأنه وإن كان سيمارس التجارة الحساب القاصر ولكنه سيمارسها باسمه الشخصي وهو سيظهر أمام الغير بمظهر التاجر الكامل وسيكون ضامنا بجميع أمواله للالتزامات التي سينشئها لحساب الصغير (16)

ثانيا - الترشيد التجاري

لاحظنا من الأحكام السابقة أن القاصر لا يتسلم أمواله إلا بعد رشده (أي بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمرها، وبالتالي فإن القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره لا يمكنه من حيث المبدأ اكتساب صفة التاجر، ولا حتى ممارسة الأعمال التجارية المفرحة وإن مارسها كانت باطلة حكما إذا كان دون السابعة، وقابلة للإبطال إذا تجاوز من السابعة من عمره، مع ذلك أجاز القانون للقاصر عند بلوغه سن معينة طلب ترشيده الممارسة التجارة وغيرها من التصرفات، مع إمكانية منحه صفة التاجر.

أ- جواز ممارسة القاصر للتجارة

لقد أورد المشرع السوري حالة استثنائية يستطيع فيها القاصر تسلم أمواله والتصرف بها، إذ تنص المادة 113 من القانون المدني على أنه: " إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره، وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها تحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون"، وهذا ما نسميه بالترشيد (أو الإجازة). ويكون القاصر المرشد كامل الأهلية في حدود ما أجيز به (17) ، وبما أن الترشيد التجاري مطابق للترشيد المدني فإنه من الممكن القول بأن القاصر يستطيع ممارسة التجارة بتوافر الشرطين التاليين :

1- أن يبلغ الخامسة عشرة من عمره.

2- أن يحصل على إذن خاص بإدارة كل أمواله أو بعضها للإتجار بها من القاضي الشرعي باعتباره صاحب الولاية العامة استنادا إلى أحكام المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية(18) .

ولابد هنا من التفريق بين الترشيد التجاري وحكم المادة 169 من قانون الأحوال الشخصية التي أجازت للقاصر الذي بلغ سن الثالثة عشرة من عمره أن يتولى إدارة المل الذي يكتسبه من عمله الخاص، فصحيح أن مثل هذا القاصر يتمتع بأهلية كاملة في إدارة هذه الأموال (19)  ولكنه لا يكون ضامنة للديون الناشئة عن إدارته لها إلا في حدود ذلك المال دون غيره. وبالتالي لن يكون بالإمكان شهر إفلاس القاصر المرشد وسيصعب منحه صفة التاجر الكاملة، لأن من أهم خصائص التاجر مسؤوليته المطلقة بكل أمواله عن ديونه التجارية.

ب - إمكانية منح القاصر صفة التاجر

إذا أذن للقاصر المرشد ممارسة أعمال تجارية اعتبرت جميع تصرفاته وأعماله التجارية صحيحة لأنها مجازة مسبقا بموجب صك الترشيد، وهو في هذه الحالة يكتسب صفة التاجر الناقصة، أي يعامل كتاجر فيما يتعلق بأمواله وغير تاجر فيما يتعلق بشخصه، وينتج عن ذلك علة آثار قانونية، نذكر منها

أ) لا يمكن للقاصر المرشد أن يكون ناخبا أو منتخبا لعضوية الغرف التجارية.

ب) لا يجوز تطبيق نظامي الصلح الواقي والإفلاس عليه (20)

ج) لا يجوز تسجيله في السجل التجاري كتاجر.

 د) لا يلتزم بمسك الدفاتر التجارية الإلزامية .

هـ ) ولا يجوز الإثبات في مواجهته بكافة طرق الإثبات.

هل يمكن للقاصر المرشد أن يكون شريكا في شركة ؟ في الحقيقة لا يمكن للقاصر حتى المرشد تجارية أن يكون شريكا متضامنا في شركة تضامن أو خاصة أو توصية، لأن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر الكاملة ويكون مسؤولا عن ديون الشركة بكامل أمواله. بالمقابل يمكن للقاصر أن يكون شريكا في شركة محدودة مسؤولية أو شريكا موصيا في شركة توصية أو مساهما في شركة مساهمة، لأن مثل هؤلاء لا يكتسبون صفة التاجر ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة إلا بمقدار حصصهم أو أسهمهم فيها، مع أنه يشترط لذلك أن يتم انضمام القصر إلى الشركة بواسطة وليه أو وصيه.

هل يمكن للقاصر المرشد التعامل بالأسناد التجارية، لاسيما سحب سند سحب على نفسه ؟ لا نعتقد ذلك، فالأسناد التجارية لا يجوز إنشاؤها إلا من قبل أشخاص كاملي الأهلية، وإذا حدث ووقع قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره شيكا أو سند سحب أو لأمر اعتبر السند باطلا(21)

هل يمكن للقاصر المرشد التصرف بعقار يملكه ؟ نعتقد بأن الترخيص للقاصر ذي الخامسة عشرة أو الثالثة عشرة بإدارة أمواله لا يعني مطلقا السماح له بالتصرف بعقار ملكه، إذ يمكن له فقط أن يقوم بتأجير هذا العقار إذا سبق أن أذن له القاضي بذلك، أما بيع العقار أو رهنه فتبقي من قبيل التصرفات التي لا تكون جائزة إلا إذا قام بها وليه أو وصيه .

_______________

1- محمد النخلي، الوجيز في القانون التجاري، ط1، مكتبة البديع، مراکش، 1994، ص 64.

2- راجع، محمد عبد القادر الحاج، شرح القانون التجاري اليمني، طبعة غير مؤرخة، الناشر غير معروف ص 182 وما بعد.

3-  تؤكد ذلك أيضا المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية .

4- مع العلم أن قانون التجارة الفرنسي القديم (المادة 3 و 4 و 7 من قانون التجارة الفرنسي لعام 1۹08) كان يشترط حصول المرأة المتزوجة على إذن زوجها إذا ما أرادت ممارسة التجارة وذلك مهما كان نوع النظام المالي الذي يجمع بينهما، وذلك بسبب أنه كان ينظر إلى المرأة على أنها تابعة للزوج ولا يمكنها ممارسة التجارة إلا إذا أذن لها زوجها بذلك. ولكن مع صدور قانون 122/9/1942 تم السماح للمرأة المتزوجة بممارسة التجارة دون إذن زوجها مع إعطاء الزوج حل الاحتجاج إذا ما تعارض عمل الزوجة مع المصالح العائلية، إلى أن جاء قانون 13/7/1956 والغي نظام اذن الزوج بالكامل تطبيقا لمبدأ المساواة بين الأزواج وأصبحت المرأة الفرنسية المتزوجة من حيث المبدأ حرة في ممارسة التجارة متی شاءت، وهي تكتسب صفة التاجر لمجرد ممارستها مهنة التجارة بشكل مستقل عن زوجها (المادة l-3-121  ) ق . التجارة الفرنسي الجديد لعام 2000 .

5-المادة 3-121 L ق. التجارة الفرنسي لعام 2000)

6-قانون التجارة الجديد مازال يتحدث عن ترخيص الزوج لزوجته بالنسية لغير السوريين مع أن هذا الأمر تم إلغاؤه في معظم تشريعات العالم، إذ تنص النبذة (هـ) من الفقرة الثانية من المادة 25 ق، ت على أنه " اذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة الجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له بالا تتعاطى التجارة الا بترخيص صريح من زوجها، فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقا للقانون المشار اليه.

7- يمكن استخلاص ذلك من أحكام الفقرة الثانية من المادة 47 ق. م. سوري

8- تنص الفقرة الأولى من المادة 112 ق.م على أنه: " إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا".

9- الفقرة الثانية من المادة 112 ق. م. سوري

10-  المادة 114 ق. م.  

11- تنص الفقرة الثانية من المادة 47 ق. م على أن: " كل من لم يبلغ السابعة بتير فاقد التمييز".

12- تنص المادة 111 ق. م على أنه: "ليس الصغير غير المميز حق التصرف في ماله. وتكون جميع تصرفاته باطلة".

13- عرفت المادة 232 ق. ع العته بأنه: "عاقة عقلية تنقص قوة الوعي أو الاختيار في الأعمال".

 14-الفقرة الأولى من المادة 47 ق. م.

15- لقد سار على هذا النهج المشرع الكويتي في المادة 19 ق.ت، وكذلك المشرع المصري في المادتين 12 و 13 ق. ت.

16- GANT J. VALLANSAN, Commerçants: Incapacités, Interdictions, Incompatibilités, Commerçants étrangers, JCP, Fasc. 55, 20 Février 2001, n. 19.

17- المادة 166 ق، الأحوال الشخصية .

18- مع العلم أن المشرع الفرنسي بعد تعديله للمادة (2-121 .L) من قانون التجارة بموجب قانون 5 تموز 1۹۷4 لم يعد يقبل بمنح القاصر صفة التاجر ولو كان مرشدا، وترشيد القاصر وفق أحكام القانون الفرنسي يتحقق في حالتين في الحالة الأولى يعتبر القاصر مرشدا حكما بزواجه وهو دون السن  القانونية، وفي الحالة الثانية يصبح القاصر مرشدة إذا ما بلغ سن السادسة عشرة من عمره وحصل على تصريح من والديه أو من مستشار العائلة بأنه رغم صغر سنه أهل لممارسة كل أو بعض الأعمال التجارية، وتم تسجيل هذا التصريح في السجل التجاري. إذن القاصر المرشد في فرنسا يستطيع ممارسة الأعمال التجارية ولكن ذلك لا يكسبه صفة التاجر:

L'art. (L. 121-2) du Code de commerce français prévoit que: "Le mineur, même emancipé, ne peut être commerçant".

 

19- تظهر أهمية هذا الحكم الخاص بالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر لهذا القاصر لأنها تقسم إلى قسمين: القسم الأول يرمي إلى المحافظة على المال وصيانته أو استثماره والانتفاع به دون استهلاكه والتخلي عنه وهذا القسم هو الذي يسمح للقاصر القيام به (اعمال الإدارة)، والقسم الثاني يؤدي إلى التصرف بهذه الأموال على وجه يجاوز حدود الاستثمار العادي (أعمال التصرف)، وهذا النوع الأخير لا يستطيع القاصر القيام به لأنه قد يلحق به ضررا يفوق بكثير الضرر الناشئ عن أعمال الإدارة، وبالتالي يمكن اعتبار بيعة لعقار قابلا للإيطال من قبل وليه لأن هذا التصرف لا يقصد منه مجرد الانتفاع بالمال واستثماره بل التخلي عنه، في حين أن تأجير هذا العقار هو من أعمال الاستثمار والإمارة. انظر، هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون، منشورات جامعة دمشق، ط 1۹82، ص34۷ و 348 .

20- CA Dual, 16 not 1869, DP, 1870, 2, p. 87, - CA Beziers, 22 janv, 1973, Gaz pal., 1923, I, p. 572,

21- هذا الراي يتوافق مع موقف المشرع الفرنسي الذي نص صراحة في المادة (5-511 ،L) من قانون التجارة على بطلان سند السحب الموقع من قاصر دون الثامنة عشرة حتى ولو كان مرشدا

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+