x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية

المؤلف:  عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ص105-107

24-11-2020

3452

قد ينص التشريع أحيانا أو يقضي الاجتهاد القضائي في أحيان أخرى على اعتبار عمل ما تجارية بالتبعية الموضوعية، أي مجرد ارتباطه بعمل تجاري بطبيعته ودون النظر إلى الشخص الذي يقوم بهذا العمل (1).

ويمكن القول بأن نظرية التجارية بالتبعية الشخصية هي المبدأ ونظرية التجارية بالتبعية الموضوعية في الاستثناء، فالأولى كرسها المشرع بنص عام وبين أركانها في المائة 8 من قانون التجارة، أما الثانية فتتحرى عنها في ثنايا نصوص التشريع. لذا سنعرض بعض الأمثلة الخاصة بالتبعية الموضوعية، وهي: كفالة الأسناد التجارية وتظهيرها والرهن التجاري أولا - كفالة الأسنان التجارية وتظهيرها

الأصل أن عقد الكفالة هو عقد مدني حتى لو كان الالتزام المضمون تجارية، وهذا ما جاء صراحة في الماحة 745 من القانون المدني والتي تنص في الفقرة الأولى منها على أن: " كفالة الدين التجاري يعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا". والسبب في اعتبار الكفالة عملا مدنيا هو أنها من عقود التبرع، ما لم يتفق الأطراف أو يقضي القانون أو العرف بخلاف ذلك (2)

والفقرة الثانية من المادة 745 من القانون المدني جاءت باستثناء خاص بكفالة الأسناد التجارية أو تظهيرها فاعتبرتها أعمالا تجارية بالتبعية الموضوعية (3). والعلة في اعتبار التبعية هنا موضوعية وليست شخصية هو أن الأسناد التجارية - السفتجة والسند للأمر والشيك - قد يحررها تاجر أو غير تاجر، ومع ذلك تعد من الأعمال التجارية بصورة مطلقة، وبالتالي يمكن التوسع بالقول: أن كل العمليات المتعلقة أو اللاحقة بالإسناد التجارية تكتسب الصفة التجارية بالتبعية الموضوعية، لاسيما التظهير والضمان الاحتياطي والقبول والخصم وغير ذلك.

 ثانيا - الرهن التجاري

يعرف الرهن بشكل عام بأنه: " عقد خصص بموجبه الدين شيئا لضمان الوفاء بالتزامه ويخول الحق للدائن في استيفاء دينه من ذلك الشي قبل غيره(4). أما الرهن التجاري فقد أوضحت المادة 117 من قانون التجارة بأنه ذلك الرهن الذي يؤمن بموجبه الدين التجاري. وهذا يعني أن الرهن التجاري هو عقد تجاري بالتبعية دائمة، إلا أن هذه التبعية قد تكون شخصية أو موضوعية

وكمثال عن الرهن كعقد تجاري بالتبعية الشخصية رهن التاجر شيئا لمصلحة تجارته. أما المثل عن الرهن التجاري بالتبعية الموضوعية فهو الرهن التأمين للسفتجة أو السند لأمر الذي يتم بتظهير هذه الأسناد تأمينية، لأن التعامل بالأسناد التجارية هو من الأعمال التجارية المفردة التي لا ننظر فيها إلى صفة التاجر بالنسبة محررها، والرهن الذي يقع عليها هو بمثابة عمل تابع لعمل تجاري بطبيعته وضامن الدين تجاري، لذلك يبقى الرهن هنا تجاريا بالتبعية ولو كان الراهن لا يتمتع بصفة التاجر وتميز هنا بين الأسناد التجارية الاسمية أو المحررة لأمر، لأن طريقة رهن كل منهما تختلف عن الأخرى، فالمادة 119 من قانون التجارة تنص في فقرتها الثانية على أنه: " يجري رهن السند الاسمي معاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل  الذي أصدر السمنة وعلى السيد نفسه". أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فتنص على ما يلي: "أما السند المحرر بصيغة الأمر فم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين كان يذكر فيه عبارة (القيمة صمانا، أو القيمة تأمينا أو أي عبارة تؤدي ذلك المعنى)".

إذن نؤكد على ما قلناه سابقا وهو أن المشرع السوري اعتمد كمبدأ عام وبصورة رئيسة التبعية الشخصية لأن صفة التاجر ضرورية لتطبيقها، مع الأخذ بالتبعية الموضوعية كاستثناء في بعض الحالات.

وقبل أن تختم حديثنا عن الأعمال التجارية بالتبعية يتبادر إلى الأذهان السؤال التالي: هل يمكن القول بوجود أعمال مدنية بالتبعية ؟

في الحقيقة يمكن قبول نظرية الأعمال المدنية بالتبعية، بحيث نزع الصفة التجارية عن بعض الأعمال لتصبح مدنية تبعا لعمل مدني أصلي إذا كانت من مستلزمات هذا العمل، ومثل ذلك شراء الرسام عددا من الألواح و علب الألوان ليستخدمها في الرسم، أو شراء المزارع بعض الحيوانات لتربيتها، أو شراء الطبيب في الريف بعض الأدوية لبيعها لمرضاه

وطبعا إذا صارت الأعمال التجارية غالبة وطاغية على النشاط المدني فإنها ترجع إلى أصلها وتخضع لأحكام قانون التجارة، أما إذا بقيت نسبتها إلى العمل المدني قليلة فتبقى خاضعة للقانون المدني .

________

1- هشام فرعون، مبادئ القانون التجاري المغربي، مطبعة الكتاب، فاس، ج1، ط 1۹80، ص 46

2- فالمادة 10۹ ق. ت نصت صراحة على اعتبار كفالة الدين التجاري عملا تجاريا.

3- تنص الفقرة الثانية من المادة 745 ق.م على أن: " الكفالة الناشئة عن ضمان الأسنان التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأستاذ تعتبر دائما عملا تجاريا

4- راجع، عبد الرزاق جاجان وعمر فارس، مبادئ القانون التجاري: البري والبحري والجوي، منشورات كلية الاقتصاد بجامعة حلب 2007 ، ص 140 وما بعده

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+