x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الأشخاص الممنوعون من ممارسة التجارة

المؤلف:  عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ص157-166

24-11-2020

16311

المنع من ممارسة التجارة قد يتم تقريره كتدبير بشأن أصحاب بعض المهن، نظرا الكون التجارة تتعارض مع طبيعة المهنة التي يمارسونها، وقد يأخذ شكل العقوبة تجاه من يقعون في الإفلاس أو يحكم عليهم بجرائم شائنة.

المطلب الأول

المنع من ممارسة التجارة

الأشخاص الممنوعون من ممارسة التجارة هم بشكل خاص الموظفون وبعض أصحاب المهن العلمية الحرة. وإذا مارس أحد هؤلاء التجارة رغم وجود المنع فلابد حينها من لصق صفة التاجر الفعلي به إضافة للعقوبات المسلكية التي قد يتعرض لها

أولا - تحديد الأشخاص الممنوعين من ممارسة التجارة 

أ – الموظفون

يخضع الموظفون القانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 الذي يحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه الدولة والمؤسسات أو الشركات العامة التي وظفتهم (1). وقد نصت المادة 63 من قانون العاملين الأساسي  السوري على عدد من الواجبات التي تقع على عاتق الموظف العام، ومن جملة ما جاء في أحكام هذه المادة أنه يجب على الموظف أن ينصرف كلية - في وقت العمل - إلى أداء واجبات الوظيفة، وأن يبذل كامل جهوده وخبراته وكفاءاته في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها.

أما المادة 64 من قانون العاملين الأساسي فقد أوردت لائحة بالمحظورات التي يجب أن يلتزم بها كل موظف، وقد نصت بشكل خاص على أنه: يحظر على الموظف " أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة وبشكل خاص.۳- أن يشترك في المضاربات المالية أو أن تمارس أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية... 6- أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الدولة أو عن المنظمات الشعبية. غير أنه يجوز.. وموافقة خطية من الوزير المختص السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان هذا العمل الآخر ليس من شانه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع مقتضياتها".

إذن من حيث المبدأ تعتبر ممارسة التجارة من المهن أو الأعمال التي تتعارض مع الوظيفة العامة، لذلك منع المشرع على الموظف العام أو العامل في الدولة الجمع بين وظيفته و بين ممارسة التجارة. ومن هذا نستنتج بأنه يحظر على الموظف ممارسة التجارة ما لم يحصل مسبقا على ترخيص خطي من الوزير الذي تتبع له إدارته يسمح له فيه ممارسة التجارة خارج أوقات دوامه، وإذا مارس الموظف مهنة التجارة رغم الحظر تعرض العقوبات مسلكية خفيفة تبدأ بالتنبيه والإنذار والحسم من الراتب وتأخير الترفيع وحجب الترفيع، أو لعقوبات مسلكية شديدة تبدأ بالنقل التأديبي والتسريح التأديبي والطرد من الوظيفة العامة، مع العلم أن تقرير العقوبة المناسبة يعود إلى رؤسائه في العمل  ونعتقد بأن الصياغة التشريعية بشأن حظر النشاط التجاري على الموظفين لم تكن دقيقة، فصحيح أن منع الموظف العام من ممارسة مهنة التجارة سببه أنها مهنة تسعى إلى تحقيق الربح، الأمر الذي يتعارض مع طبيعة العمل الوظيفي لدى الدولة التي لا تهدف أصلا إلى الربح وإنما إلى تحقيق المصلحة العامة، إلا أننا نؤكد عدم قانونية منع الموظف من ممارسة الأعمال التجارية المفردة بشكل غير اعتيادي، وذلك لضمان احترام مبدأ أساسي في التجارة هو: " مبدأ حرية ممارسة الأعمال التجارية".

 ب - أصحاب المهن العلمية الحرة

هناك الكثير من القوانين الناظمة للمهن العلمية الحرة، التي تمنع أصحابها من الجمع بين عملهم وبين ممارسة التجارة، لاسيما الأطباء والمهندسين والمحامين

1- الأطباء

يخضع الأطباء البشريون وأطباء الأسنان فيما يتعلق بممارسة مهنتهم إلى قانون تنظيم مهنة الطب، وهذا القانون يحظر عليهم الجمع بين مهنتهم كأطباء وممارسة مهنة التجارة، لأن الطب يعتبر مهنة إنسانية أما التجارة فهي مهنة مادية وتسعى إلى الريح. وإذا خالف الطبيب الحظر عرض نفسه لعقوبات يقرها مجلس نقابة الأطباء.

ويمكن استنباط ذلك من نص الفقرة الثاني المادة 20 من قانون التنظيم النقابي للأطباء السوري رقم ۳۱ لعام ۱98۱ والتي فرضت على الأطباء الالتزام بالآداب الطبية وتقاليد المهنة والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية لمهنة الطب.

وبالرجوع أيضا إلى نظام واجبات الطبيب وآداب المهنة الصادر عن وزير الصحة السوري عام ۱978 نجد أنه يؤكد في العديد من مواده (وخصوصا المواد ۳ حتى 9) على تنافي مهنة الطب مع التجارة، فحظر عليهم الإعلان التجاري والدعاية ومنعهم من التعامل مع السماسرة لجلب المرضى والزمهم بتجنب وسائل المنافسة غير المشروعة.

2 - المهندسون

بالنسبة للمهندسين نلاحظ أيضا أن القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة تعتبر هذه المهنة نبيلة وتتعارض مع مهنة التجارة، فالمادة الأولى من تنظيم مهنة الهندسة السوري  رقم 26 لعام ۱98۱ تؤكد على أن مهنة الهندسة: " مهنة إنسانية تساهم مساهمة فعالة في بناء وتطوير المجتمع، والهندسة هي فن تفهم قوی و موارد الطبيعة والتحكم فيها وهي ذات غايات قومية"

كما أن المادة السابعة من نظام مزاولة مهنة الهندسة الصادر عن وزير الإنشاء والتعمير بالقرار رقم ۱۳7 لعام ۱985 تنص صراحة على أن: " مهنة الهندسة لا تعتبر عملا تجاريا، وبالتالي فإن الأتعاب التي يتقاضاها المهندس هي مقابل مالي نظير تقديمه  خدمات وخبرات، ويحظر على المهندس أن يعمل في مشروع معين كمهندس مشاور و مصمم أو مدقق أو مشرف على التنفيذ، أو أن يكون له أي ارتباط في تعهد. أو تجارة أي من المواد الهندسية التي لها علاقة بهذا المشروع"

٣ - المحامون

ممارسة المحاماة كمهنة تتعارض أيضا مع ممارسة التجارة، فبحسب ما جاء في المائة الأولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري  رقم 39 لعام ۱98۱ إن هدف هذه المهنة هو مساعدة القضاء على إقامة العدل والدفاع عن الموكلين. وتنص المادة 11 من القانون  السوري نفسه بشكل صريح على عدم جواز الجمع بين عضوية نقابة المحامين واحتراف النجارة أو الصناعة أو الزراعة وعموما نجد أن قانون تنظيم مهنة المحاماة يحظر على المحامي ممارسة التجارة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يحظر عليه الانضمام إلى شركة تجارية بصفة شريك متضامن ، لأنه لا يجوز له اكتساب صفة التاجر، وإذا خالف المحامي ذلك الحظر تعرض لعقوبات يقررها مجلس نقابة المحامين، وهذه العقوبات تتدرج من التنبيه حتى تصل إلى الشطب من سجل المحامين.

ثانيا - إلصاق صفة التاجر بالأشخاص الممنوعين من ممارسة التجارة

أن ممارسة الموظفين وأصحاب المهنة الحرة للتجارة بالرغم من الحظر المفروض عليهم يجعلهم عرضة لعقوبات مسلكية وتأديبية تصل إلى حد الطرد من الخدمة أو الشطب من سجل المهنة. أما من ناحية قانون التجارة فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل يكتسب صفة التاجر من مارس مهنة التجارة وهو أصلا ممنوع من ممارستها ؟

في الحقيقة إن سبب المنع هنا ليس حماية الشخص المقصود، كما هو الحال بالنسبة لناقصي أو عديمي الأهلية، وإنما هو الحفاظ على المصلحة العامة بالنسبة إلى الموظفين، ، والسمو بعلاقة المريض بطبيبه وصاحب البناء بمهندسه والموكل محاميه، ولذلك كان – الحل هنا مختلف، وبحسب ما استقر عليه فقهاء القانون التجاري لا يتوجب الاكتفاء بالعقوبات التأديبية التي تلحق بالموظفين وأصحاب المهن الحرة المخالفين لأحكام الحظر من ممارسة التجارة، إذ لابد من أن تطبق عليهم أحكام قانون التجارة بجانبها السلبي

فبالنسبة إلى التسجيل في السجل التجاري يتوجب على أمين السجل التجاري رفض تسجيل الموظف أو صاحب المهنة الحرة في السجل لأنه لن يستطيع تقديم البيانات التي تثبت أن طالب التسجيل غير موظف وغير محام و غير طبيب. مع ذلك لحق به صفة التاجر الفعلي إذا خرق المنع وزاول التجارة، بحيث تطبق عليه أحكام قانون التجارة التي ليست بمصلحته، ويحرم من مزايا ذلك القانون، فمثلا يجب تطبيق قاعدة حرية الإثبات في مواجهته، كما يجب تطبيق أحكام الصلح الراقي والإفلاس عليه (2)

ولكن في جميع الأحوال إن تعاطي الشخص الممنوع من ممارسة التجارة الأعمال التجارية رغم الحظر المفروض عليه لا يعني مطلقا جعل الأعمال التي مارسها باطلة، إذ استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها صحيحة وغير قابلة للإبطال، وذلك حماية للمتعاملين معه حسن النية (3)

المطلب الثاني

المنع من ممارسة التجارة  كعقوبة 

إن المنع من ممارسة التجارة كعقوبة تلحق بشكل اساسي بالتاجر الذي أشهر إفلاسه، ولكن كان من المفترض أن تطل المحكوم عليهم ببعض الجرائم التي تخل بالتجارة والنزاهة في المعاملات التجارية.

أولا - التاجر الشهر إفلاسه

يترتب على شهر إفلاس التجار تبعات عديدة إلى أن يرد اعتبارهم قانونا.

أ- تبعات شهر الإفلاس

من أهم الآثار المباشرة لصدور الحكم بشهر إفلاس التاجر رفع يده عن جميع أمواله ومنعه من التصرف بها أو حتى إدارتها، لأن إدارة أمواله تصبح من مهام وكلاء التفليسة من يوم صدور الحكم، إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 404 من قانون التجارة  السوري على أنه: " يترتب حتما على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس الوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله...".

غير أن رفع ید المفلس لا يعني تجريده من ملكية هذه الأموال بل يبقى مالكها حتى يتم تصفيتها، كما يبقى للمفلس الحق في التصرف بعض الحقوق، كالأموال التي لا يجوز حجزها أو التنفيذ عليها (كدار السكن والثياب الخاصة والمال الذي يجنيه المفلس بجهده الشخصي وبما يتناسب مع حاجته وحاجات أسرته المعيشية). وكذلك يحتفظ المفلس بحق التصرف بحقوقه الشخصية كحقوقه العائلية والسلطة الأبوية.

والحكم بشهر الإفلاس يفقد التاجر أيضا حقوقه السياسية، فلا يجوز له بعد صدور هذا الحكم أن يكون ناخبا أو منتخب في المجالس السياسية أو البلدية أو المهنية ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة (4). ولكن الأهم من ذلك أن صدور مثل هذا الحكم بحقه يحرمه من ممارسة التجارة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن إنشاء أي شركة تجارية حتى يعاد اعتباره.

ب - إعادة اعتبار المفلس

تقضي أحكام قانون التجارة بإعادة اعتبار المفلس حكما في حالتين: في أي وقت يوفي فيه جميع المبالغ المترتبة عليه مع الفوائد والنفقات (5)، أو بعد مرور عشر سنوات على شهر إفلاسه حتى لو لم يقم بإيفاء جميع ديونه. ولكن يشترط لتطبيق ذلك ألا يكون قد حكم عليه يجرم الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي (6)

وبالمقابل يصيح أمر إعادة اعتبار المفلس جوازيا إذا تم عقد صلح معه، بمعنى أنه هنا يكون للمحكمة سلطة تقديرية في قبول طلب المفلس برد اعتباره بمعنى ثبت لها أنه قد نفذ جميع التزاماته التي جاءت في عقد الصلح المعقود مع دائنيه، أو أن دائنيه أبرواؤ أمته إبراء تاما (7)

وفي جميع الأحوال لا يجوز إعادة الاعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة أمانة إلا إذا حصلوا على إعادة الاعتبار الجزائي (8)

ثانيا - المحكوم عليه بجرم شائن

منذ أكثر من ستين عاما صدر في فرنسا قانون خاص بتطهير مهنة التجارة هو قانون ۳0 آب ۱947، وقد تضمن هذا القانون بشكل خاص حظر ممارسة مهنة التجارة من قبل أشخاص سبق أن صدرت بحقهم أحكام جزائية قطعية، لثبوت ارتكابهم إحدى جرائم الأموال أو الآداب العامة، وقد جاء في المادة الأولى من هذا القانون: "منع من ممارسة التجارة كل من حكم عليه بقرار قطعي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون وقف التنفيذ بجريمة ما، أو بإحدى جنح الأموال أو الآداب العامة مثل السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة والاعتداء على الآداب العامة.."

والحقيقة أن قانون تطهير مهنة التجارة الفرنسي عدد أكثر من خمسين جريمة تمنع المحكوم بإحداها بقرار قضائي قطعي من ممارسة التجارة إلى أن يعاد اعتباره جزائيا وتطهر صحيفة أسبقياته، فالمحكوم عليه بمثل هذه الجرائم يعتبر غير أهل لممارسة مهنة التجارة، وإذا خرق الحظر ومارس التجارة بشكل مباشر أو غير مباشر - أي متسترة وراء شخص آخر يحق له ممارسة التجارة - تعرض لعقوبة السجن والغرامة(9). وقد كان الهدف من ذلك القانون ليست حماية الشخص المحكوم بالطبع وإنما توخي المصلحة العامة وحماية المتعاملين مع التجار من الغير لاسيما المستهلكين وإذا كان الحكم قد صدر بحق الشخص قبل مباشر ته مهنة التجارة فيمنع  من ممارسة التجارة ولا يقبل تسجيله في السجل التجاري، ولهذا فإنه من المفروض أن تكون من بين الأوراق المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري تقديم وثيقة " غير محكوم" صادرة عن سجل السوابق القضائية. أما إذا حكم الشخص وهو يمارس التجارة وكان مسجلا مسبقا في السجل التجاري فيجب أن تتم الإشارة في صحيفته بأنه تم الحكم عليه بإحدى الجرائم التي تمنعه من متابعة عمله التجاري، ومن ثم يتم شطب تسجيله من قبل أمين السجل حكما (10)

ومجال الحظر يشمل كل المهن والأعمال التي تكسب تمارسها صفة التاجر، ونذكر من ذلك السماسرة والوكلاء التجاريين ومدراء الشركات وأعضاء مجالس إدارة الشركات ومفتشي الحسابات مهما كان الشكل القانوني للشركة.

حتى أن القانون الفرنسي ذهب إلى أبعد من ذلك ورتب على التاجر الذي يثبت تهربه من دفع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة منعه من ممارسة التجارة لمدة تصل حتى ثلاث سنوات كعقوبة تكميلية إضافة إلى عقوبة الحبس والغرامة عن الجريمة الأصلية(11) .

ونحن نتساءل ألم يكن من الأجدر أن تضمن مثل هذه الأحكام قانون التجارة السوري الجديد ! فلاشك أن التجارة في سورية تعاني كثيرا من انعدام الثقة بين التجار، ولو تم إقرار قانون خاص يغلق بموجبه باب ممارسة التجارة أمام المحكوم عليهم بجرائم الأموال والآداب العامة لتحسن حال التجارة والتجار والمتعاملين معهم كثيرة.

_____________

1- لابد من الإشارة هنا إلى أن بعض فئات الموظفين ما تزال خاضعة لقانون الموظفين، كأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وضباط الشرطة والجمارك والقضاة ... 

2- Cass. com., 2 févr, 1970, JCP, G, 1970), il, 16313 "

3- Cass, re civ., 21 oct, 1968, D, 1969, jurispr. p. 81 -7. aussi, CSS. 1۴7 iv., 15 Tévr. 1961, Bull, civ, l, n 105, huissier, - 1 juin 1983; GL, Ful, 1983, 2, pan. jurisp., p. 283, -CA Paris, 7 déc. 1964, JCP, G, 1965, II, 14103,

4- المادة 453 ق. ت. س

5- الفقرة الأولى من المادة 595 ق، ت . س

6- الفقرة الأولى من المادة 594 ق. ت .

7- المادة 596 ق. ت 

8- المادة 60۳ ق .ت.

 9- Art. 2 de la loi du 30 aout 1947 sur l'assainissement des professions commerciales.

10- مع العلم أن القانون الفرنسي (قانون ۳0 آب ۱947 الخاص بتطهير مهنة التجارة) ملح التاجر الذي حكم عليه حديثا بجرم مالي أي شائن مهلة ثلاثة أشهر لتصفية تجارته وليمتنع بعدها من ممارسة أي عمل تجاري.

11- المادة ۱74۱ و ۱74۳ من قانون الضرائب العامة الفرنسي

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+