x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

إثبات صفة التاجر

المؤلف:  عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ص 139-141

24-11-2020

5577

من حيث المبدأ يمكن إثبات صفة التاجر بكافة طرق الإثبات (المطلب الأول)، ويتوجب على من يدعي تلك الصفة إثباتها. كما أن التسجيل في السجل التجاري لا يعتبر دليلا قاطعا على توافر صفة التاجر بالنسبة للشخص الثاني).

المطلب الاول

الإثبات بكافة طرق الإثبات

 كل من اتخذ من أحد الأعمال التجارية مهنة له ولم يسجل في سجل التجارة هو تاجر فعلي، ويمكن للغير إثبات صفته كتاجر بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك الشهادة والقرائن. ويرى بعض الفقهاء أن إقرار الشخص أمام المحكمة الناظرة في النزاع أو على مستند خطي بصفته كتاجر يكفي ولا داعي لتحري حقيقته، مع أن هذا يكون مقبولا في بعض الحالات فقط، لأنه إذا ما تعلق الأمر بحقوق الغير وجب على المحكمة تحري حقيقته والتأكد من ممارسته التجارة فعلية وعلى سبيل الاحتراف وفي جميع الأحوال يعود لقاضي الموضوع تقدير فيما إذا كانت الأدلة كافية على ثبوت صفة التاجر للشخص المتنازع ضده، وهذا الأمر يخضع لرقابة محكمة النقض لأن صفة التاجر صفة قانونية (1)

المطلب الثاني

الإثبات بالتسجيل في السجل التجاري

 لم ينص قانون التجارة على ملى القيمة القانونية التي يتمتع بها التسجيل في السجل التجاري، مع ذلك فالفقه عموما يعتبر التسجيل في السجل التجاري مجرد قرينة قانونية بسيطة(2)، ومعنى ذلك أن الشخص المسجل فيه يعتبر من حيث المبدأ تاجرة ما لم يثبت العكس، وطبعا يمكن إثبات العكس من قبل الغير على أن الشخص الذي تعامل معه ليس تاجرة في الحقيقة بكافة طرق الإثبات. أما الشخص المسجل في سجل التجارة فلا يجوز له نفي صفة التاجر عنه تجاه الغير إلا إذا أثبت أن هذا الغير كان يعلم بأنه غير تاجر في الواقع، وإن عدم تسجيل الشخص الممارس لنشاط تجاري في سجل التجارة يجعل منه تاجرا فعليا ويحرمه من مزايا كثيرة ؛ يحرمه من الانتخاب والترشيح لغرف التجارة، والادعاء بصفة التاجر أمام المحاكم أو لدى مراجعته الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة (3)، ومن الاستفادة من نظام الصلح الواقي، ومن التمسك بأحكام قانون التجارة عموما، ولكنه يخضع مع ذلك لنظام الإفلاس.

_____________________

1- Ca155, coin, 6 mai 1975, Bull, civ. IV, n°122 - 20 oct, 1984, Bull. civ. I, n° civ., 5 oct, 1994, Bull, civ, l, n° 268. 249- Cass, 1

2- بينما نجد قانون التجارة الفرنسي في المادة (7-123 L-) منه ينص صراحة على اعتبار التسجيل في السجل التجاري مجرد قرينة فقط.

3- هذا تنص المادة 41 ق. ت . س على أن: " كل شخص طبيعي اي اعتباري بدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أي يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة، لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلا في سجل التجارة"

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+