0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

ميراث الأسير

المؤلف:  نصير فريد محمد واصل

المصدر:  فقه المواريث والوصية

الجزء والصفحة:  ص214

18-12-2019

4186

+

-

20

عامة الفقهاء على أن الأسير الحر يرث، لأن الأمر لا يخرجه عن الحرية وقد شذ عن ذلك سعيد بن المسيب وقال أنه لا يرث لأن الأسر يوقعه في الرق.

وعلى مذهب عامة الفقهاء أن الأسير إذا كان معلوما حياته عومل معاملة الورثة الأحياء ودخل بينهم وأخذ ميراثه ووقف له عند أمين، وأما إن لم تعلم حالته ولا حياته ولا موته فيكون حكمه حكم المفقود تطبق عليه القواعد الفقهية والشرعية الخاصة بميراث المفقود.

هذا : ونظرا لأن قانون المواريث لم يتعرض لحكم ميراث الأسير فيكون مفهوم ذلك الرجوع إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، والراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يحكم بموت المفقود إذا لم يبق أحد من أقرانه والفتوى في المذهب الحنفي أن المدة التي لا يعيش الإنسان بعدها غالبا هي تسعون سنة(1).

____________

1- كما في الميراث المقارن ص۳۱، 32

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد