جاء في کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها، قال أبو عبد الله عليه السلام: (من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصره عيوب الدنيا؛ داءها ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام). وقال رجل: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني لا ألقاك إلا في السنين فأوصني بشيء حتى آخذ به، فقال: اوصيك بتقوى الله، والورع والاجتهاد، وإياك أن تطمع إلى من فوقك، وكفى بما قال الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: "ولا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا" (طه 131)، وقال تعالى: (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم" (التوبة 55) فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فإنما كان قوته من الشعير وحلواه من التمر ووقوده من السعف إذا وجده، وإذا اصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط).
جاء في كتاب المحكم في اصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: في ما يتعلق بصيغة الأمر والنهي المراد بصيغة الامر في كلماتهم هي هيئة فعل الامر ثلاثيا كان أو غيره. والحق بها لام الامر الداخلة على الفعل المضارع، لاتحادهما فيما هو المهم من محل الكلام، وهو الدلالة على الطلب والالزام، أما النهي فلا هيئة تخصه، وإنما يستفاد من لا الناهية، كما يستفاد الامر من اللام. وقد ذكروا لصيغة الامر معاني متعددة، كالطلب الذي هو الشايع من موارد استعمالها والإباحة، كقوله تعالى: "وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا" (المائدة 2)، والتمني، كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل الا انجلي. والتعجيز، كقوله تعالى: "فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ" (البقرة 23)، والتهديد، كقوله تعالى: "وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ" (هود 122)، والاحتقار، كقوله سبحانه: "فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا" (طه 72) وغيرها. كما يجري نظيرها في لام الامر. بل في لا الناهية، حيث تصلح للاستعمال في تلك المعاني، مع استبدال الطلب بالنهي. وقد وقع الكلام بينهم في اشتراكها بين المعاني لفظا، أو اختصاصها بالأول مع كونها مجازا في الباقي. وإن كان الظاهر تبعا لجمع من المحققين أنها موضوعة لنحو نسبة خاصة لا تخرج عنها إلى غيرها في مقام الاستعمال، لا حقيقة ولا مجازا، واختلاف المعاني المذكورة لها راجع لاختلاف دواعي الاستعمال، فكما أن القضية الحملية تستعمل تارة بداعي الاخبار والحكاية، وأخرى بداعي الاستهزاء والسخرية، مع عدم خروج هيئتها عن معناها، كذلك الحال في المقام، وفي كثير من الهيئات والحروف على ما يشهد به التدبر في المرتكزات الاستعمالية. والنسبة المذكورة حيث كان من المعاني الحرفية التي سبق اختلافها سنخا مع المعاني الاسمية فلا يكون شرحها بالاسم، كالطلب والبعث والزجر ونحوها إلا لفظيا لضيق التعبير على ما سبق في مبحث المعنى الحرفي. ولعل الأنسب التعبير عن النسبة التي تؤديها هيئة الامر ولأمه بالنسبة البعثية، دون الطلبية، لأنها أقرب ارتكازا للبعث الصاد من الباعث والقائم بين المبعوث والمبعوث إليه منها إلى الطلب القائم بالطالب والامر المطلوب، وليس المطلوب منه إلا آلة له من دون أن يكون طرفا له. وبهذا كانت مقابلة ل لا الناهية التي يكون الأنسب التعبير عن النسبة التي تؤديها بالنسبة الزجرية، لقيام الزجر بالمزجور عنه، وليس الزاجر إلا فاعل له.
جاء في کتاب مصباح المنهاج / الطهارة للسيد محمد سعيد الحكيم: المتيقن من الحديث كون الكرية مانعة من حدوث حمل الخبث بالمعنى المصدري، فيكون مطابقا لقولهم عليهم السلام: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) الذي لا ريب في اختصاصه بالدفع، ولعله لذا نسبه في السرائر إلى رواية المؤالف والمخالف. ولذا فسر الشيخ قدس سره محكي التهذيب والاستبصار قوله عليه السلام (إذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شئ،) بقوله: (لم يحمل خبثا). بل ذلك هو الظاهر مما حكي عن غير واحد من كتب اللغة، كتاج العروس والمصباح والنهاية. وبالجملة: المتيقن من الحديث الاختصاص بالدفع، ولا يعم الرفع، وحيث لا إشكالى في عدم دفع الكرية للنجاسة مع التغير، فلا يدل الحديث على ارتفاعها بعده. فتأمل جيدا. الثاني: قوله عليه السلام في صحيح ابن بزيع: (فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه). بدعوى: أن "حتى" تعليلية نظيرها في قولنا: أسلم حتى تسلم، أو غائية مع كون ما بعدها علة غائية لما قبلها نظيرها في قولنا: تأمل حتى تفهم المراد، فتدل على أن علة طهارة البئر ذهاب الريح وطيب الطعم، فيتعدى من البئر لغيرها بعموم العلة المنصوصة. وفيه: أنه لا ترينة على الأمرين، بل قد تكون لمحض الغاية نظيرها في قوله تعالى: "لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى" (طه 91). بل لا ريب في عدم كونها لمحض التعليل، لما هو المعلوم من عدم إرادة نزح تمام البئر لأجل ذهاب الريح وطيب الطعم، بل خصوص النزح بمقدار يترتب عليه ذلك، وهو راجع إلى كونها غائية، نعم، يمكن أن يكون ما بعدها علة غائية، وإن لم يكن عليه قرينة.
جاء في كتاب فاجعة الطف للسيد محمد سعيد الحكيم: غلبة الباطل لا توجب ضياع الدين الحق وخفاء حجته: وحينئذ لابد من كون غلبة الباطل وتسلطه بنحو لا يمنع من قيام الحجة على بطلان دعوته، وصحة دعوة الحق، بحيث تنبه الغافل لذلك، وتقطع عذر الجاهل. كما لابد أن تبقى الدعوة المحقة التي يرعاها المرجع المعصوم شاخصة ناطقة، بحيث لو طلبها من شاء من أهل ذلك الدين وغيرهم، ونظر في حجتها بموضوعية تامة، بعيداً عن التعصب والعناد، لوصل إليه. ونتيجة لذلك لابد من كون الخلاف للحق، والخروج عنه ليس لقصور في بيانه وخفاء فيه، بل عن تقصير من الخارج بعد البينة، وقيام الحجة الكافية على الحق. كما قال الله تعالى: "كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" (البقرة 213). وقال سبحانه: "إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" (ال عمران 19). وقال عز وجل: "وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (ال عمران 105). وقال تعالى: "وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى" (طه 134). وفي حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: "قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك" إلى غير ذلك.
جاء في كتاب مصباح المنهاج / التجارة للسيد محمد سعيد الحكيم: وبذلك يظهر أنه لو أكره الولي على إيقاع المعاملة عن المولى عليه، وهو لا يحرز على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه، يستتبع الإضرار. لكن الخبر ـ مع ضعفه في نفسه، لأن في طريقه عبد الله بن القاسم المشترك بين الموثق والضعيف والمجهول ـ لابد من الاقتصار فيه على مورده، وهو اليمين، لظهور أن الإكراه يعمّ ما يقع من السلطان ويستتبع الضرر الفادح، وليس مقابلاً للجبر الحاصل من السلطان، كما تضمنه الخبر. ولاسيما بملاحظة مثل قوله تعالى: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" (البقرة 256). وقوله سبحانه: "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" (يونس 99)، وقوله عز وجل: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" (النحل 106)، وقوله جل شأنه حكاية عن السحرة مع فرعون: "إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر (طه 73)، وقوله عز اسمه: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا" (النور 33)، لظهور أن حمل المولى للأمة يبتني على التخويف، نظير حمل السلطان للرعية. بل مادة الكره بالفتح تناسب القسر، ولذا تقابل بالطوع كما في كثير من الآيات الشريفة، وهو مناسب لحمل الإكراه على الدفع نحو المطلوب من طريق التخويف بالضرر الفادح، بحيث يشبه القسر الرافع للاختيار. ومن ثم لا مجال للخروج بالخبر المتقدم عن جميع ذلك.







وائل الوائلي
منذ 5 ايام
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
EN