القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تقييم حجية الأدلة المادية والمعنوية
المؤلف:
بن لاغة عقيلة
المصدر:
حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة
الجزء والصفحة:
ص134-136
10-12-2017
4936
إذا كان الفقه قد طال الجدل بينه حول تقدير مراتب الأدلة الجنائية وحجتها في الإثبات الجنائي، إلا أنه وفي الحقيقة لا توجد معايير ثابتة يمكن من خلالها وضع قاعدة معينة لترتيب الأدلة الجنائية حسب مراتبها، تبعا لقوتها التدليلية بحيث يمكن إضفاء لبعضها صفة الأفضلية على البعض الآخر، طالما أن المبدأ السائد في الإثبات هو مبدأ القناعة الوجدانية(1) الذي خول للقاضي سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها، ففتح له باب الإثبات على مصراعيه، بأن يزن قوة ادلة الإثبات المستمد من كل عنصر بمحض وجدانه، فيأخذ ما تطمئن له عقيدته، ويطرح مالا يرتاح إليه(2) لذلك نجد أن القضاء لم يغلب احدهما على الآخر في حالة التعارض بينهما، إلا بالقدر الذي يطمئن القاضي إلى صحته وقد قضت محكمة النقض المصرية بقولها أن تطابق الدليلين القولي والفني غير لازم، كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي التوفيق بينهما(3) ومن هنا يمكننا القول أن تقدير مراتب الأدلة يتوقف على ما تأخذ به المحكمة فعلا وتستند إليه في حكمها، حسب ظروف وملابسات كل قضية على وجه الاستقلال، فتقدير صفة السيادة والحجية يتوقف على ما إذا كان الدليل يدخل في تكوين القاضي، ويعد عنصر من عناصر اقتناعه، كما أن وضع مراتب للأدلة، من شأنه الإخلال بقواعد الإثبات، وأهمهما حرية القاضي في تكوين عقيدته(4) وهذا يجعل حجية الأدلة الجنائية تقوم على مبدأ عدم تدرج الأدلة، باعتبار أن جميعها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي من حيث مقبوليتها. وفي الأخير يمكننا القول أنه وكقاعدة عامة لا يوجد أي دليل ولا حتى أي إجراء جنائي مهما كان مصدره، يمكن أن يكون محصنا تماما من عوامل التزوير والغش، فكما يمكن أن يقع الدليل المادي تحت شبهة التزوير يمكن أن يقع فيه كذلك الدليل المعنوي، فالأدلة بنوعيها مادية كانت أو معنوية يجب النظر إليها بعين واحدة، حيث أنها تكمل بعضها البعض الآخر وفقا لمبدأ تساند الأدلة هذا المبدأ الذي لا يمكن على ضوئه المفاضلة بين دليل ودليل طالما أن الأول يكمل الثاني. وحتى يكون اقتناع القاضي صحيحا يجب أن يكون مبنيا على أدلة منسقة وغير متعارضة، مساندة يشد بعضها بعض، وعليه يجب على القاضي أن يوازن بين الأدلة المعروضة على بساط البحث من خلال التحقيق والتمحيص الشامل لكافة الأدلة، والجدير بالذكر في هذا المقام أن هذا المبدأ لا يسلب من المحكمة حقها في استبعاد أي دليل لم تطمئن إليه، أو أن تأخذ بجزء منه وتطرح الآخر، فالهدف هنا هو أن تكون الأدلة مؤيدة إلى اقتناع القاضي بناء على الأثر الذي ترسخه في وجدانه(5) ومما لا شك فيه أن هذا المبدأ يعتبر ضمانة حقيقية للمتهم، فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة، لأنه عادة ما تتضارب الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية مع باقي الأدلة. وعليه نخلص إلى القول أن التقدم العلمي كان له تأثير في تدعيم الدليل المادي وتأكيد الدليل القولي، إلا أن كل هذا لا يعني إلغاء دور القاضي، بل يظل لهذا الأخير السلطة في الترجيح بين الأدلة المادية والمعنوية(6).
________________
1- محمد حماد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة الجرمية، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، 2010 ، ص 41
2- أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي و دوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، الجزء الأول، أطروحة دكتوراه، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1993 ، ص 64 .
3- محمد محمد عنب، استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإثبات الجنائي، دون طبعة، مطبعة السلام الحديثة، مصر، 2007 ، ص 312 .
4- محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص 42
5- رمزي، رياض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دون طبعة، النشر دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص 53.
6- أحمد أبو القاسم، المرجع السابق، ص 57
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
