المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Decimal Numbering
2024-09-28
سماء مغيمة جداً
12-10-2017
Major uses of the alkali metals and their compounds
12-1-2018
تنبيهان في مسالة اجتماع الأمر والنهي
26-8-2016
مهمات الإدارة الناجحة
28-5-2018
الغيرة والحمية
29-7-2016


تقييم حجية الأدلة المادية والمعنوية  
  
4488   09:20 صباحاً   التاريخ: 10-12-2017
المؤلف : بن لاغة عقيلة
الكتاب أو المصدر : حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة
الجزء والصفحة : ص134-136
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

إذا كان الفقه قد طال الجدل بينه حول تقدير مراتب الأدلة الجنائية وحجتها في الإثبات الجنائي، إلا أنه وفي الحقيقة لا توجد معايير ثابتة يمكن من خلالها وضع قاعدة معينة لترتيب الأدلة الجنائية حسب مراتبها، تبعا لقوتها التدليلية بحيث يمكن إضفاء لبعضها صفة الأفضلية على البعض الآخر، طالما أن المبدأ السائد في الإثبات هو مبدأ القناعة الوجدانية(1) الذي خول للقاضي سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها، ففتح له باب الإثبات على مصراعيه، بأن يزن قوة ادلة الإثبات المستمد من كل عنصر بمحض وجدانه، فيأخذ ما تطمئن له عقيدته، ويطرح مالا يرتاح إليه(2) لذلك نجد أن القضاء لم يغلب احدهما على الآخر في حالة التعارض بينهما، إلا بالقدر الذي يطمئن القاضي إلى صحته وقد قضت محكمة النقض المصرية بقولها أن تطابق الدليلين القولي والفني غير لازم، كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع  الدليل الفني تناقضا يستعصي التوفيق بينهما(3) ومن هنا يمكننا القول أن تقدير مراتب الأدلة يتوقف على ما تأخذ به المحكمة فعلا وتستند إليه في حكمها، حسب ظروف وملابسات كل قضية على وجه الاستقلال، فتقدير صفة السيادة والحجية يتوقف على ما إذا كان الدليل يدخل في تكوين القاضي، ويعد عنصر من عناصر اقتناعه، كما أن وضع مراتب للأدلة، من شأنه الإخلال  بقواعد الإثبات، وأهمهما حرية القاضي في تكوين عقيدته(4) وهذا يجعل حجية الأدلة الجنائية تقوم على مبدأ عدم تدرج الأدلة، باعتبار أن جميعها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي من حيث مقبوليتها. وفي الأخير يمكننا القول أنه وكقاعدة عامة لا يوجد أي دليل ولا حتى أي إجراء جنائي مهما كان مصدره، يمكن أن يكون محصنا تماما من عوامل التزوير والغش، فكما يمكن أن يقع الدليل المادي تحت شبهة التزوير يمكن أن يقع فيه كذلك الدليل المعنوي، فالأدلة بنوعيها مادية كانت أو معنوية يجب النظر إليها بعين واحدة، حيث أنها تكمل بعضها البعض الآخر وفقا لمبدأ تساند الأدلة هذا المبدأ الذي لا يمكن على ضوئه المفاضلة بين دليل ودليل طالما أن الأول يكمل الثاني. وحتى يكون اقتناع القاضي صحيحا يجب أن يكون مبنيا على أدلة منسقة وغير متعارضة، مساندة يشد بعضها بعض، وعليه يجب على القاضي أن يوازن بين الأدلة المعروضة على بساط البحث من خلال التحقيق والتمحيص الشامل لكافة الأدلة، والجدير بالذكر في هذا المقام أن هذا المبدأ لا يسلب من المحكمة حقها في استبعاد أي دليل لم تطمئن إليه، أو أن تأخذ بجزء منه وتطرح الآخر، فالهدف هنا هو أن تكون  الأدلة مؤيدة إلى اقتناع القاضي بناء على الأثر الذي ترسخه في وجدانه(5) ومما لا شك فيه أن هذا المبدأ يعتبر ضمانة حقيقية للمتهم، فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة، لأنه عادة ما تتضارب الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية مع باقي الأدلة. وعليه نخلص إلى القول أن التقدم العلمي كان له تأثير في تدعيم الدليل المادي وتأكيد الدليل القولي، إلا أن كل هذا لا يعني إلغاء دور القاضي، بل يظل لهذا الأخير  السلطة في الترجيح بين الأدلة المادية والمعنوية(6).

________________

1- محمد حماد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة الجرمية، الطبعة الأولى، دار المناهج  للنشر والتوزيع، الأردن، 2010 ، ص 41

2- أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي و دوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، الجزء الأول، أطروحة دكتوراه، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب،  الرياض، 1993 ، ص 64 .

3- محمد محمد عنب، استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإثبات الجنائي، دون طبعة،  مطبعة السلام الحديثة، مصر، 2007 ، ص 312 .

4-  محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص 42

5- رمزي، رياض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دون طبعة، النشر دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص 53.

6-  أحمد أبو القاسم، المرجع السابق، ص 57




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .