تطبيقات مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة |
2784
09:00 صباحاً
التاريخ: 10-12-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-14
347
التاريخ: 2024-03-08
879
التاريخ: 23-3-2016
22522
التاريخ: 2024-10-03
392
|
يستند اختصاص المحكمة على الجرائم الاشد خطرا، وهي جرائم الابادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية دون أن يشترط ارتباطها بغيرها من الجرائم الدولية كما كانت تشترط لائحة نورمبرغ، أما جرائم العدوان فقد اجل النظر فيها لحين وضع تعريف لهذه الجريمة مع العلم أف الأمم المتحدة قد توصلت إلى التعريف للعدوان بموجب قرار لها صدر عام1977 (1) ونص الميثاق على أن يتم تحديد اركان الجرائم وتعتمد بأغلبية ثلثي اعضاء جمعية الدول الاطراف كما اجاز اقتراح التعديلات على هذه الاركان، وأشار الميثاق ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام، وحدد الميثاق القانون الواجب التطبيق في المقا الأول النظام الأساسي للمحكمة، وفي المقام الثاني المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للمنازعات المسلحة، وكذلك المبادئ العامة التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية في العالم شريطة ألا تتعارض مع النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً وأوجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً(2) وفي الباب الثالث اشار إلى المبادئ العامة للقانون الجنائي مبينا فيه أنه لا جريمة إلا بنص ولا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي وعد رجعية الأثر على الأشخاص، ومن ثم بين هذا النظام العقوبات الواجبة التطبيق وحددها بالسجن لفترة أقصاها (30) سنة والسجن المؤبد عندما تكوف الجريمة بالغة الخطورة وفرض الغرامة ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة، وأوضح على المحكمة عند تقريرها للعقوبة أن تراعي خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان(3) ولم يتم الاشارة صراحة إلى العرف الدولي في نص المادة (21) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولكن عبر عنه (بمبادئ القانون الدولي وقواعده)كما انها أضافت عبارة (بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة)وهذه إشارة واضحة للأحكام المقررة في القانون الدولي الإنساني، والعرف الدولي بالطريقة التي ذكر فيها لا يمكن أف يكوف مصدراً للتجريم والعقاب في إطار المحكمة الجنائية الدولية نظراً لأن النظام الاساس حرص على احترام مبدأ الشرعية والنتائج المترتبة عليه، وإنما يمكنها أن تستند عليه في تفسير بعض النصوص الغامضة، ويرى بعض الفقهاء بأن غياب التشريع يجب أن لايجعلنا نتنكر لمبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي، فالطبيعة العرفية لهذا القانون تعتبر عقبة هامة في وجه المبدأ ولكنها عقبة يمكن التغلب عليها خاصة بعد صدور العديد من المعاهدات الدولية التي تحدد الجرائم الدولية ما جعل البعض يقوم أننا اقتربنا من مبدأ الشرعية المكتوبة حيث بدأ العرف ينكمش ليفسح مجالا واسعاً للمعاهدات و المواثيق التي أخذت تكشف عن هذا العرف الدولي و تقننه. ومما سبق نخلص إلى القول أن الركن الشرعي للجريمة الدولية هو الصفة غير المشروعة للفعل المرتكب في حق الجماعة الدولية، و يشترط لقيامه عنصرين هما وجود مصدر قانوني يجر الواقعة (الفعل أو الامتناع)، و يحدد العقوبة المقررة لهذا الفعل المجر سواء كان هذا المصدر نصاً مكتوباً أو معاهدات أو أعرافاً دولية، أو مبادئ عامة للقانون والعنصر الثاني هو عد خضوع هذا الفعل لأي سبب من الأسباب الإباحة التي تنتفي معها مسؤولية الفاعل(4) يتضح مما تقدم أن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات يعتبر من المبادئ الجنائية الأساسية الوطنية والدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان في الوقت الحاضر، لذلك فمن غير المنطقي استبعاد تطبيقه في مجال القانون الدولي، وتطبيقا لهذا المبدأ، تحصر معظم القوانين الوطنية مصادر التجريم والعقاب في النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، أما على المستوى الدولي فلا توجد سلطة تشريعية، تتولى إصدار القوانين، لذلك فإن أحكام القانون الدولي بما فيها احكا القانون الدولي الجنائي تنشأ اما صراحة عن طريق الاتفاقيات أو ضمناً عن طريق العرف، وهذا ما قامت عليه مواثيق المحاكم الدولية المؤقتة، أما النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد جاء اكثر اتساقا مع المبادئ العامة للقوانين الوطنية ولكن لم يصل بعد إلى ما ىو مقرر من مبادئ عامة جنائية في هذه القوانين التي عرفتها الإنسانية وقننتها في قوانينها الداخلية فيما يخص موضوع بحثنا مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات لأنها مرت بفترات طويلة من التطور لتصل إلى هذا الحال اما القانون الدولي الجنائي لم يصل بعد إلى هذا المستوى، والذي يعد حديث النشأة قياسا إلى القوانين الجنائية الوطنية للدول.
_____________
1- تراجع المواد(5-6-7-8) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وللمزيد ينظر د. يوسف حسن يوسف المحكمة الدولية الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة - 2011 - ص 61.
2- راجع المواد (9-11-21) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
3- راجع المواد (22-77) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
80- لعطب بختة المسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة اثناء النزاعات المسلحة مذكرة مقدّمة إلى كلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية جامعة ابن خلدون لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية و الإدارية الجزائر-2007- ص54.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|