أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
631
التاريخ: 6-12-2016
691
التاريخ: 6-12-2016
631
التاريخ: 24-8-2017
720
|
( يَقْضِي ) خَاصَّةً مِنْ غَيْرِ كَفَّارَةٍ ( لَوْ عَادَ ) الْجُنُبُ إلَى النَّوْمِ نَاوِيًا لِلْغُسْلِ لَيْلًا ( بَعْدَ انْتِبَاهَةٍ ) وَاحِدَةً فَأَصْبَحَ جُنُبًا ، وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ احْتِمَالِهِ لِلِانْتِبَاهِ عَادَةً ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ ذَلِكَ ، وَلَا احْتِمَالِهِ كَانَ مِنْ أَوَّلِ نَوْمِهِ كَمُتَعَمِّدِ الْبَقَاءِ عَلَيْهَا ، وَأَمَّا النَّوْمَةُ الْأُولَى فَلَا شَيْءَ فِيهَا ، وَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ بِشَرْطَيْهِ ، ( أَوْ احْتَقَنَ بِالْمَائِعِ ) فِي قَوْلٍ ، وَالْأَقْوَى عَدَمُ الْقَضَاءِ بِهَا ، وَإِنْ حَرُمَتْ ، أَمَّا بِالْجَامِدِ كَالْفَتَائِلِ فَلَا عَلَى الْأَقْوَى ، ( أَوْ ارْتَمَسَ ) بِأَنْ غَمَسَ رَأْسَهُ أَجْمَعَ فِي الْمَاءِ دُفْعَةً وَاحِدَةً عُرْفِيَّةً ، وَإِنْ بَقِيَ الْبَدَنُ ( مُتَعَمِّدًا) ، وَالْأَقْوَى تَحْرِيمُهُ مِنْ دُونِ إفْسَادٍ أَيْضًا ، وَفِي الدُّرُوسِ أَوْجَبَ بِهِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ .
وَحَيْثُ يَكُونُ الِارْتِمَاسُ فِي غُسْلٍ مَشْرُوعٍ يَقَعُ فَاسِدًا مَعَ التَّعَمُّدِ لِلنَّهْيِ ، وَلَوْ نَسِيَ صَحَّ ، ( أَوْ تَنَاوَلَ ) الْمُفْطِرَ ( مِنْ دُونِ مُرَاعَاةٍ مُمْكِنَةٍ ) لِلْفَجْرِ ، أَوْ اللَّيْلِ ، ظَانًّا حُصُولَهُ ( فَأَخْطَأَ ) بِأَنْ ظَهَرَ تَنَاوُلُهُ نَهَارًا .
( سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَصْحِبَ اللَّيْلِ ) بِأَنْ تَنَاوَلَ آخِرَ اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ بِنَاءً عَلَى أَصَالَةِ عَدَمِ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، ( أَوْ النَّهَارِ ) بِأَنْ أَكَلَ آخِرَ النَّهَارِ ظَنًّا أَنَّ اللَّيْلَ دَخَلَ فَظَهَرَ عَدَمُهُ ، وَاكْتَفَى عَنْ قَيْدِ ظَنِّ اللَّيْلَ بِظُهُورِ الْخَطَأِ ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي اعْتِقَادَ خِلَافِهِ ، وَاحْتَرَزَ بِالْمُرَاعَاةِ الْمُمْكِنَةِ عَمَّنْ تَنَاوَلَ كَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ إمْكَانِ الْمُرَاعَاةِ كَغَيْمٍ ، أَوْ حَبْسٍ أَوْ عَمًى ، حَيْثُ لَا يَجِدُ مَنْ يُقَلِّدُهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِظَنِّهِ ، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رَاعَى فَظَنَّ فَلَا قَضَاءَ فِيهِمَا ، وَإِنْ أَخْطَأَ ظَنُّهُ ، وَفِي الدُّرُوسِ اسْتَقْرَبَ الْقَضَاءَ فِي الثَّانِي ، دُونَ الْأَوَّلِ ، فَارِقًا بَيْنَهُمَا بِاعْتِضَادِ ظَنِّهِ بِالْأَصْلِ فِي الْأَوَّلِ وَبِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي .
( وَقِيلَ ) : وَالْقَائِلُ الشَّيْخُ وَالْفَاضِلَانِ : ( لَوْ أَفْطَرَ لِظُلْمَةٍ مُوهِمَةٍ ) أَيْ مُوجِبَةٍ لِظَنِّ دُخُولِ اللَّيْلِ ( ظَانًّا ) دُخُولَهُ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ ، بَلْ اسْتِنَادًا إلَى مُجَرَّدِ الظُّلْمَةِ الْمُثِيرَةِ لِلظَّنِّ ( فَلَا قَضَاءَ ) ، اسْتِنَادًا إلَى أَخْبَارٍ تَقْصُرُ عَنْ الدَّلَالَةِ ، مَعَ تَقْصِيرِهِ فِي الْمُرَاعَاةِ ، فَلِذَلِكَ نَسَبَهُ إلَى الْقِيلِ ، وَاقْتَضَى حُكْمُهُ السَّابِقُ ، وُجُوبَ الْقَضَاءِ مَعَ عَدَمِ الْمُرَعَّاةِ ، وَإِنْ ظَنَّ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ ، وَظَاهِرُ الْقَائِلِينَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ مُطْلَقًا ، وَيُشْكِلُ عَدَمُ الْكَفَّارَةِ مَعَ إمْكَانِ الْمُرَاعَاةِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي ؛ لِتَحْرِيمِ التَّنَاوُلِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، وَوُقُوعِهِ فِي نَهَارٍ يَجِبُ صَوْمُهُ عَمْدًا ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي بِحَسَبِ الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ، بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ الْخَطَأُ ، بَلْ اسْتَمَرَّ الِاشْتِبَاهُ ؛ لِأَصَالَةِ عَدَمِ الدُّخُولِ ، مَعَ النَّهْيِ عَنْ الْإِفْطَارِ ، وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَوُجُوبُ الْقَضَاءِ خَاصَّةً مَعَ ظُهُورِ الْخَطَأِ مُتَوَجِّهٌ ؛ لِتَبَيُّنِ إفْطَارِهِ فِي النَّهَارِ ؛ وَلِلْأَخْبَارِ .
لَكِنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، لِجَوَازِ تَنَاوُلِهِ حِينَئِذٍ بِنَاءً عَلَى أَصَالَةِ عَدَمِ الدُّخُولِ ، وَلَوْلَا النَّصُّ عَلَى الْقَضَاءِ لَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِعَدَمِهِ ، لِلْإِذْنِ الْمَذْكُورِ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَحْكِيِّ فَأَوْضَحُ ، وَقَدْ اتَّفَقَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِبَارَاتٌ قَاصِرَةٌ عَنْ تَحْقِيقِ الْحَالِ جِدًّا فَتَأَمَّلْهَا ، وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ هُنَا جَيِّدَةٌ لَوْلَا إطْلَاقُ عَدَمِ الْكَفَّارَةِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَقَلَ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ جَامِعًا بَيْنَ تَوَهُّمِ الدُّخُولِ بِالظُّلْمَةِ وَظَنِّهِ ، مَعَ أَنَّ الْمَشْهُورَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا أَنَّ الْوَهْمَ اعْتِقَادٌ مَرْجُوحٌ ، وَرَاجِحُهُ الظَّنُّ ، وَعِبَارَاتُهُمْ وَقَعَتْ أَنَّهُ وْ أَفْطَرَ لِلظُّلْمَةِ الْمُوهِمَةِ وَجَبَ الْقَضَاءُ وَلَوْ ظَنَّ لَمْ يُفْطِرْ أَيْ : لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ ، فَجَعَلُوا الظَّنَّ قَسِيمًا لِلْوَهْمِ .
فَجَمْعُهُ هُنَا بَيْنَ الْوَهْمِ وَالظَّنِّ ، فِي نَقْلِ كَلَامِهِمْ ، إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْوَهْمِ فِي كَلَامِهِمْ أَيْضًا الظَّنُّ ، إذْ لَا يَجُوزُ الْإِفْطَارُ مَعَ ظَنِّ عَدَمِ الدُّخُولِ قَطْعًا ، وَاللَّازِمُ مِنْهُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ ، وَإِنَّمَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْقَضَاءِ لَوْ حَصَلَ الظَّنُّ ثُمَّ ظَهَرَتْ الْمُخَالَفَةُ ، وَإِطْلَاقُ الْوَهْمِ عَلَى الظَّنِّ صَحِيحٌ أَيْضًا ، لِأَنَّهُ أَحَدُ مَعَانِيهِ لُغَةً ، لَكِنْ يَبْقَى فِي كَلَامِهِمْ سُؤَالُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ حَيْثُ حَكَمُوا مَعَ الظَّنِّ بِأَنَّهُ لَا إفْسَادَ ، إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مَرَاتِبِ الظَّنِّ فَيُرَادُ مِنْ الْوَهْمِ أَوَّلُ مَرَاتِبِهِ ، وَمِنْ الظَّنِّ قُوَّةُ الرُّجْحَانِ ، وَبِهَذَا الْمَعْنَى صَرَّحَ بَعْضُهُمْ .
وَفِي بَعْضِ تَحْقِيقَاتِ الْمُصَنِّفِ عَلَى كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْوَهْمِ تَرْجِيحُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ ؛ لِأَمَارَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ ، وَمِنْ الظَّنِّ التَّرْجِيحُ لِأَمَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، فَشَرَكَ بَيْنَهُمَا فِي الرُّجْحَانِ ، وَفَرَّقَ بِمَا ذَكَرَهُ ، وَهُوَ مَعَ غَرَابَتِهِ لَا يَتِمُّ ، لِأَنَّ الظَّنَّ الْمُجَوِّزَ لِلْإِفْطَارِ لَا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْأَسْبَابِ الْمُثِيرَةِ لَهُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى فَائِدَةِ جَمْعِهِ هُنَا بَيْنَ الْوَهْمِ وَالظَّنِّ ، تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِمْ .
وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَصْحِبَ اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ جَرَى فِيهِ عَلَى قَوْلِ الْجَوْهَرِيِّ : سَوَاءٌ عَلَيَّ قُمْت أَوْ قَعَدْت ، وَقَدْ عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النُّحَاةِ مِنْهُمْ ابْنُ هِشَامٍ فِي الْمُغْنِي مِنْ الْأَغَالِيطِ ، وَأَنَّ الصَّوَابَ الْعَطْفُ بَعْدَ سَوَاءٍ بِأَمْ بَعْدَ هَمْزَةِ التَّسْوِيَةِ فَيُقَالُ : سَوَاءٌ كَانَ كَذَا أَمْ كَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى : { سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ } { سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا } { سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ } ، وَقِسْ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِنْ نَظَائِرِهِ فِي الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَثِيرٌ .
( أَوْ تَعَمَّدَ الْقَيْءَ ) مَعَ عَدَمِ رُجُوعِ شَيْءٍ مِنْهُ إلَى حَلْقِهِ اخْتِيَارًا ، وَإِلَّا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا ، وَاحْتَرَزَ بِالتَّعَمُّدِ عَمَّا لَوْ سَبَقَهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ مَعَ تَحَفُّظِهِ كَذَلِكَ .
( أَوْ أُخْبِرَ بِدُخُولِ اللَّيْلِ فَأَفْطَرَ ) ، تَعْوِيلًا عَلَى قَوْلِهِ : وَيُشْكِلُ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمُرَاعَاةِ يَنْبَغِي وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ كَمَا سَبَقَ ؛ لِتَقْصِيرِهِ وَإِفْطَارِهِ ، حَيْثُ يُنْهَى عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ عَدَمِهِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْقَضَاءِ أَيْضًا ، إنْ كَانَ مِمَّنْ يَسُوغُ تَقْلِيدُهُ لَهُ كَالْعَدْلِ ، وَإِلَّا فَكَالْأَوَّلِ ، وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْأَوَّلُ .
( أَوْ أُخْبِرَ بِبَقَائِهِ ) أَيْ : بِبَقَاءِ اللَّيْلِ ( فَتَنَاوَلَ ) تَعْوِيلًا عَلَى الْخَبَرِ ( وَيَظْهَرُ الْخِلَافُ ) حَالٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ خَاصَّةً هُنَا مُتَّجِهٌ مُطْلَقًا ؛ لِاسْتِنَادِهِ إلَى الْأَصْلِ ، بِخِلَافِ السَّابِقِ ، وَرُبَّمَا فَرَّقَ فِي الثَّانِي بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْبِرِ بِعَدَمِ الطُّلُوعِ حُجَّةً شَرْعِيَّةً كَعَدْلَيْنِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ مَعَهُمَا ؛ لِحُجِّيَّةِ قَوْلِهِمَا شَرْعًا ، وَيُفْهَمُ مِنْ الْقَيْدِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْخِلَافُ فِيهِمَا لَا قَضَاءَ، وَهُوَ يَتِمُّ فِي الثَّانِي ، دُونَ الْأَوَّلِ ، لِلنَّهْيِ .
وَاَلَّذِي يُنَاسِبُ الْأَصْلَ فِيهِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، مَا لَمْ تَظْهَرْ الْمُوَافَقَةُ ، وَإِلَّا فَالْإِثْمُ خَاصَّةً ، نَعَمْ لَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ جَاهِلًا بِجَوَازِ التَّعْوِيلِ عَلَى ذَلِكَ ، جَاءَ فِيهِ الْخِلَافُ فِي تَكْفِيرِ الْجَاهِلِ ، وَهُوَ حُكْمٌ آخَرُ .
( أَوْ نَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ ) مُحَرَّمَةٍ بِقَرِينَةٍ .
قَوْلُهُ ( أَوْ غُلَامٍ فَأَمْنَى ) مَعَ عَدَمِ قَصْدِهِ الْإِمْنَاءَ ، وَلَا اعْتِيَادِهِ ، ( وَلَوْ قَصَدَ فَالْأَقْرَبُ الْكَفَّارَةُ ، وَخُصُوصًا مَعَ الِاعْتِيَادِ ، إذْ لَا يَنْقُصُ عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ ، أَوْ مُلَاعَبَتِهِ ) ، وَمَا قَرَّبَهُ حَسَنٌ ، لَكِنْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الِاعْتِيَادَ بِغَيْرِ قَصْدِ الْإِمْنَاءِ غَيْرُ كَافٍ ، وَالْأَقْوَى الِاكْتِفَاءُ بِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُهُ فِي الدُّرُوسِ .
وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ مَعَ النَّظَرِ إلَى الْمُحَرَّمِ مَعَ عَدَمِ الْوَصْفَيْنِ ، لِلنَّهْيِ عَنْهُ ، فَأَقَلُّ مَرَاتِبِهِ الْفَسَادُ ، كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَنْهِيَّاتِ فِي الصَّوْمِ، مِنْ الِارْتِمَاسِ وَالْحُقْنَةِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَالْأَقْوَى عَدَمُ الْقَضَاءِ بِدُونِهِمَا كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَنْهِيَّاتِ وَإِنْ أَثِمَ ، إذْ لَا دَلَالَةَ لِلتَّحْرِيمِ عَلَى الْفَسَادِ ، لِأَنَّهُ أَعَمُّ ، فَلَا يَفْسُدُ إلَّا مَعَ النَّصِّ عَلَيْهِ ، كَالتَّنَاوُلِ وَالْجِمَاعِ ، وَنَظَائِرِهِمَا ، وَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُحَلَّلَةِ ، وَالْمُحَرَّمَةِ إلَّا فِي الْإِثْمِ ، وَعَدَمِهِ .
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|