المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



تعريف جريمة القذف  
  
5540   11:09 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : انسام سمير طاهر الحجامي
الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الثاني 2015/ كلية القانون /جامعة كربلاء
الجزء والصفحة : ص339
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

يعرف القذف بأنه : (( إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو أحتقاره إسناداً علني اً عمدياً (1) كما قيل أنه )) إسناد فعل أو أمر محدد إلى شخص أو أشخاص لو صلح هذا الفعل لكون جريمة يسأل عنها من أسندت إليه أو توجب أحتقاره عند أهل وطنه (2)، كما عرف  المشرع العراقي القذف بتعريف مقارب لهذا التعريف في المادة (433/1) من قانون العقوبات العراقي(3) هذا ويتضح من تعريف القذف أن قوامه فعل الإسناد الذي ينصب على واقعة محددة من شأنها عقاب المجنى عليه ، أو احتقاره ، والقذف جريمة عمدية دائما، والأصل فيه أن يكون علنياً(4).وهذا ما يمكن أن يقع بواسطة شبكة الإنترنت من بث رسالة تحتقر طائفة معينة ويقع أيضاً بواسطة الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة ، فتقلع أيضلاً فلي حالة إذاعة خبر قد يكون من شأنه أن يحقر إنسان عند أهل وطنه ، وقد تكون هذه الواقعة حقيقة أو كاذبة ، فللأمر هنا يتعلق بالواقعة المسندة لشخص ما وتكون هذه الواقعة من الوقائع التي نبذها المجتمع وتشين صاحبها فالركن المعنوي مهم جداً فجريمة القذف جريمة عمدية والأصل فيها العلنية(5).والعلة في تجريم القذف ترجع إلى مساس الواقعة بشرف المجنى عليه وأعتباره(6) ، والخطورة في الإسناد موضوعة هو واقعة محددة ويفترض أن المتهم لديه أدلة تثبتها ، فقد تعرض المجنى عليه للعقاب  وتهبط بشرفه وأعتباره ، وهذا ما جعل منها جسامه أكثر من جرائم أخرى(7).

___________________

1- د. محمود نجيب حسني ، الموجز في شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة  العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص 517

2- د. محمد الشهاوي ، وسلائل الإعلام والحق في الخصوصية( دراسة مقارنة ) ، ط 1 ، دار  النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 97

3- نصت المادة (433/1)  من قانون العقوبات العراقي على أن القذف هو ((إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه )) .

4- إبراهيم كمال إبراهيم محمد ، الضوابط الشرعية والقانونية لحماية حق الإنسان في إتصالاته  الشخصية ، بلا طبعة ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2010 ، ص 255

5-  ، د. أحمد حسام طه تمام ، الحماية الجنائية لتكنولوجيا الأتصالات (دراسة مقارنة ) ، ط  2 دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 55.

6-  في النظام الأنكلوأمريكي غالبا شكل التعويض المدني ولا تتوفر حماية جنائية للحق في السمعة إلا في حالات محدودة تتعلق بكافة السلوك والأضرار المترتبة عليه . مشار إليه عند د. مدحت رمضان ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والإنترنت ، بلا طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 45

7- إبراهيم كمال إبراهيم محمد ، المرجع السابق ، ص 226




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .