المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تخزين البطاطس
2024-11-28
العيوب الفسيولوجية التي تصيب البطاطس
2024-11-28
العوامل الجوية المناسبة لزراعة البطاطس
2024-11-28
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28

اعلان الحرب
2-5-2016
نيماتودا تعقد الجذور الكاذب knot Nematode- False Root
7-5-2018
طاقة الدوران energy of rotation
20-1-2019
تخمرات الهيدروكاربونات Hydrocarbon Fermentations
19-8-2018
معلمو القرآن
2023-11-21
الميرزا محمد باقر بن زين العابدين بن حسين
26-1-2018


لمحة عن التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني  
  
4115   09:39 صباحاً   التاريخ: 6-8-2017
المؤلف : موسى سليمان موسى
الكتاب أو المصدر : التدخل الدولي الانساني ومشروعية التدخل السوري في لبنان
الجزء والصفحة : ص42-44
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

ان المعاملة الانسانية التي اكدت عليها الشرائع السماوية، وخاصة الاسلامية في نطاقها الواسع، في القرآن الكريم، والسنة النبوية ، ووصايا، وخطب الخلفاء لقادة الجنود، والتي شملت الأسرى والجرحى من العدو، وكذلك موارد الرزق، وأمكنة العبادة ، والاشخاص غير القادرين على المشاركة في القتال من الشيوخ ، والاطفال، وذوات الاحمال، وتوفير الحماية لهم ، شكلت اسساً لميلاد القواعد القانونية الانسانية ، رغم ان البعض من الفقه يرى ان ميلاد تلك القواعد يعود الى الغرب نتيجة للحروب التي نشبت في اوربا وأدت الى الكفاح من اجل انشاء مؤسسات دولية للعمل على تخفيف المعانات الانسانية من جراء النزاعات المسلحة. لكن ذلك كله كان يتوقف على الأطراف التي تنطلق من تلك المبادئ بموجب معتقداتها ، فتلتزم بها معتبرة تلك المبادئ ، قواعد ملزمة لها دون أن يكون هناك آلية تفرض على الأطراف المتصارعة الأخرى ، لعدم امكان عقد معاهدات تلتزم بها الأطراف المتصارعة المختلفة ، الى ان جاء ميثاق الامم المتحدة الموقعة من الدولة المنشأة لها، وانضمام الدول المستقلة تباعاً اليها ، حيث حظرت استخدام القوة أو الاقدام على العدوان، أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.  وكان مبدأ السيادة الذي حظي بموجب المادة م2 / ف 4/ من ميثاق الامم المتحدة على منع الدول الاعضاء في علاقاتهم الدولية من التهديد باستعمال القوة ، أو استخدامها ضد سلامة الأرضي، أو الاستقلال السياسي لأية دولة ، أو على أي وجه آخر لايتفق ومصالح الامم المتحدة ، وكذلك قرار الجمعية العامة رقم 2131 لعام 1965 الخاص باعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها.

وكذلك القرار 2625 لعام 1970 الخاص باعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الامم المتحدة . والقرار رقم 2734 لعام 1970 الخاص بتعزيز الامن الدولي . والقرار 155 لعام 1977 الخاص بتعميق وتدعيم الافراج الدولي و غيرها من القرارات التي جاءت كلها تطبيقاً لنص المادة الثانية من الميثاق على أساس احترام سيادة الدول. لكن انحسار الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي وانهيار الاتحاد والسوفياتي، ظهر تطور جديد في السياسة الدولية ، حيث لم يعد يشكل مفهوم السيادة أمراً مسلماً به أو مانعاً من التدخل في شؤون الدول.

وقد قدم السيد بطرس غالي ، الأمين السابق للأمم المتحدة ، تقريراً بناءً على دعوة من مجلس الامن في بيانه المؤرخ في 31 كانون الثاني 1992 بين فيه انهيار الحاجز الايديولوجي الهائل الذي أثار على مدى عقود من الزمن، حالة من عدم الثقة والعداء، وتداعت أدوات الدمار الرهيبة التي لازمتها، وان قوى اكثر ديمقراطية وحكومات اكثر استجابة حلت محل الانظمة التسلطية .

وقد بين التقرير، ان العالم دخل مرحلة انتقالية تتسم بانماط فريدة من التقارب ، وثمة ترابطات اقليمية وقارية بين الدول، تتمخض عن سبل لتعميق التعاون والتخفيف من بعض السمات محل الخلاف في توجهات التنافس السيادية والقومية. ويتضاءل وضوح الحدود الوطنية بتقدم الاتصالات، والتجارة العالمية ، وبالقرارات التي تتخذها الدول للتخلي عن بعض امتيازاتها السيادية لصالح الترابطات السيادية المشتركة والاوسع...

 كما ركز التقرير على ان حجر الزاوية في هذا العمل هو الدولة ، ويجب أن يظل كذلك ، فاحترام صميم سيادة الدولة وسلامتها هو أمر حاسم لتحقيق أي تقدم دولي مشترك. بيد ان زمن السيادة المطلقة الخالصة قد مضى، فنظريتها لم تتماشى أبداً مع الواقع...." (1) .

وقد اوضح  التقرير المقدم من الامين العام ،  الفارق بين فترة الحرب الباردة والفترة التي تلتها، حيث بين بانه في ظل الحرب الباردة ورغم الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان، إلا إن سيادة الدولة كانت مانعاً من التدخل، لكن الفترة اللاحقة على الحرب الباردة كسرت ذلك الحاجز وألغت السيادة المطلقة للدول، بمعنى امكانية جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول .

ان فكرة حماية الانسان أو مواطني دولة ما، من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الحاكمة تخضع للقانون الدولي لحقوق الانسان (حقوق الانسان وقت السلم )، بخلاف القانون الدولي الانساني، الذي يهتم بالإنسان في النزاعات المسلحة، رغم ان كلا القانونين يهتمان بالشخص الانساني، كما ينبعان من الاصل المشترك ألا وهو القانون الدولي العام ، رغم تطورهما بشكل منفصل عن بعضهما. وقد تأكد الانفصال جلياً بين كلا القانونيين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، فالإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 لم يتطرق الى احترام حقوق الانسان في النزاعات المسلحة. كما ان اتفاقيات جنيف لعام 1949 لم تتطرق الى احترام حقوق الانسان في وقت السلم بل  لحقوقه اثناء النزاعات المسلحة.

كما ان ميثاق الامم المتحدة لم يتعرض للقانون الدولي الانساني (حماية حقوق الانسان في النزاعات المسلحة) . 

وباعتبار ان موضوع الحماية  والتدخل مرتبطان، لذلك ذهب اتجاه من الفقه الى ان التدخل الانساني بالقوة من قبل الامم المتحدة لم يكن وارداً قبل الحرب الباردة اعمالاً بأحكام المادة م 2 ف 4 من ميثاق الامم المتحدة ، كما ان الميثاق نفسه لم يتضمن امكانية التدخل واستخدام القوة لحماية حقوق الانسان .  

لقد كان التدخل في السابق أمراً مشروعاً لتوفير الحماية لمواطني الدولة أو الدول المختلفة. أما فكرة التدخل الدولي الانساني لحماية مواطني الدولة التي تنتهك فيها حقوق الانسان فحديث العهد، ومع ذلك وجدت اتجاهات ثلاثة فيما يتعلق بالتدخل الانساني لحماية حقوق الانسان :

1- اتجاه ينطلق من ضرورة التدخل في حالات معينة ، فيرى أصحابه ان التدخل الانساني هو "المساعدة باستخدام القوة، بهدف توفير الحماية لمواطني دولة ما إزاء المعاملة التعسفية والمتجاوزة للحد، والتي لم تراع تلك الدولة ان سياستها تفترض ان تقوم على أسس من العدالة والحكمة"  .

2- اتجاه يرفض فكرة التدخل الانساني ، ويشدد على وجوب الالتزام بعدم جواز استخدام القوة لأي سبب كان فيما عدا حالة الدفاع الشرعي عن النفس. لكن البعض من أصحاب هذا الرأي يميز بين التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما ولو لاعتبارات انسانية ، وبين المهام الانتقادية لمواطنيها، أو للأفراج عن الرهائن  .

3- أما الاتجاه الثالث فيرى ان التدخل الانساني هو" رد فعل ملازم للانتهاك الصارخ لحقوق الانسان " (2) .

ويرى انصاره جواز شن الحرب دفاعاً عن حقوق الانسان والحريات العامة التي تتعرض لانتهاكات جسيمة. كما في حالات التطهير العرقي وابادة الجنس البشري أو القتل الجماعي .

________________

1- تقرير الامين العام للأمم المتحدة عن اعمال المنظمة – الدورة 47 – عام 1992 .

2- مركز زايد ص 18 مشيراً الى د. عزالدين فودة – الضمانات الدولية لحقوق الانسان – المجلة المصرية للقانون الدولي 1964 مجلد /20/ القاهرة .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .