أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
2542
التاريخ: 6-4-2016
3546
التاريخ: 2023-10-21
746
التاريخ: 6/10/2022
1598
|
أولاً - الدول :
من خلال التعريف بالقانون الدولي العام الذي ينظم العلاقة فيما بين الدول يكون واضحاً بأن الأشخاص المخاطبين به هم الدول ، وهم الذين يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات التي نظمتها لهم قواعد القانون الدولي ، لذلك تعتبر الدول من أشخاص القانون الدولي العام ، وخاصة أن قواعد القانون الدولي أقر لهم بتلك الصفة لأنهم قادرون على إنشاء قواعد دولية بالتراضي مع غيرهم من الدول. وقد نشأ القانون الدولي من أجل الدول حيث لولاها لما كان هناك حاجة لوجود ذلك القانون. وكون الدول من أكثر أشخاص القانون الدولي اختصاصاً ، يزيدها أهمية على بقية أشخاص القانون الدولي . ولكن التطورات والتغيرات التي تطرأ على الدولة ، واختلاف أشكالها يجعل من الوضع القانوني لتلك الأشكال المختلفة مثار خلاف بين فقهاء القانون الدولي العام . إن أشخاص القانون الدولي باعتبارها لا تشكل الموضوع الرئيسي لمجال البحث هذا ، لكن لابد من التطرق إلى الدولة ، وأشكالها ، وأوضاعها القانونية ولو بشيء من الاختصار نظراً لأهميتها في موضوع البحث الرئيسي ألا وهو التدخل الدولي .
1_ والدولة في نظر الفقيه الدستوري هوريو هي : "مجموعة بشرية على أرض معينة ، و تتبع نظاما إجتماعيا وسياسيا ، وقانونيا يهدف إلى الصالح العام ، و تستند الى سلطة مزودة بصلاحيات الاكراه" (1) .
أما الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحا فيرى أن إختلاف زاوية البحث ، وتباين المعايير التي اعتمد الفقهاء عليها في تعريف القانون الدولي أدى الى تعدد التعاريف ـ ومن خلال تلك التعاريف ـ يرى الدكتور شيحا بأن هناك أركان أساسية ثلاثة لقيام الدولة تتمثل في (2) :
أـ مجموعة من الناس والتي تعرف باسم الشعب.
ب ـ رقعة من الأرض، و تسمى بالإقليم.
ج ـ سلطة سياسية تبسط سلطتها على ذلك الإقليم ، وعلى ذلك الشعب الذي يعيش عليه.
لكن الأركان الثلاثة السابقة الذكر لا يرتب نشأة الشخصية القانونية للدولة ،إلا إذا توافر عنصر الإعتراف بها من جانب الدول الأخرى ، وبالإعتراف يتم القبول بالتعامل معها كعضو في الجماعة الدولية ، وهكذا يكون توافر عناصر الدولة شرطآ لازماً ، وإن كان غير كاف لاكتسابها الشخصية القانونية ،وتنقضي تلك الشخصية إذا مازال أحد عناصر الدولة زوالاً تامآ ، كما إذا اقتسمت بعض الدول إقليم دولة معينة ، أو إذا دخلت دولة في وحدة حقيقية مع دولة أخرى . أما مجرد التغيير في تعداد شعب الدولة ، أو في مساحة الإقليم زيادة أو نقصاناً ، كما إن التغيير في شكل نظام الحكم لا يؤثر على الشخصية القانونية الدولية.
وقد حدد مجمع القانون الدولي معنى الإعتراف بأنه :"التصرف الحر الذي تقر دولة ، أومجموعة من الدول بمقتضاه وجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معين ، وتتمتع بالاستقلال عن باقي الدول، وتقدرعلى الوفاء بالإلتزامات القانونية الدولية" .
كما عرف ميثاق بوجوتاالإعتراف بأنه : "قبول الدول التي تمنحه شخصية الدولة الجديدة ، والتسليم بحقوقها وواجباتها" (3) .
وتملك الدول حرية اختياركبيرة ، وسلطة تقديرية واسعة في الإعتراف من عدمه لدرجة إنه يمكن القول بأن الإعتراف هوعملية سياسية أكثرمنها قانونية ، أي أنه مرتبط بالقرارالسياسي في الدولة الراغبة بالإعتراف ، ومع أن الإعتراف ليس بالزام أو واجب ، لكن الواجب يقتضي في عدم الإعتراف بالأوضاع غير المشروعة والباطلة ، وإذاتم الإعتراف بها فيكون ذلك باطلاً ، وبهذاالمعنى صدرمن
مجلس الأمن الدولي القرار رقم / 662 / في -02-08 -1990 (4) .
ثانياً- المنظمات الدولية:
إن القدرة على إنشاء قواعد قانونية دولية لم تعد تقتصرعلى الدول ، فمنذ أوائل القرن العشرين تكونت وحدات دولية استطاعت أن تنشئ مع الوحدات المماثلة لها قواعد قانونية دولية ، وأصبحت مخاطبة بأحكام القانون الدولي وأصبحت كذلك متمتعة بالحقوق التالية :
أـ حق إبرام المعاهدات.
ب ـ حق إرسال ، واستقبال المبعوثين الدبلوماسيين.
ج ـ حق المطالبة بأعمال قواعد المسؤولية الدولية ، أوالإلتزام بالخضوع لها.
د ـ حق إعلان الحرب.
وتلك الوحدات هي المنظمات الدولية. لكن الشخصية القانونية للدول لا تتطابق مع الشخصية القانونية للمنظمات الدولية ، فهي مختلفة عنها وذلك أن المنظمات الدولية لا تكون إلا بالقدر، والحدود التي ذكرها الإتفاق المنشئ للمنظمة الدولية ، في حين أن الشخصية القانونية للدول تكون مطلقة من كل قيد (5). والمنظمات الدولية هي :
أ_منظمات دولية حكومية حسبما جاء في إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، ويقصد بالمنظمات الدولية الحكومية تلك التي تنشئها الحكومات بموجب إتفاق دولي حكومي .
وتقابلها المنظمات الدولية الغير حكومية التي لم تؤسسها الحكومات ، ولم تنشئ بموجب اتفاق دولي حكومي ، ومن هذه المنظمات غير الحكومية ما تكون عملها محصوراً في بلد معين، وعندها تعتبر منظمة وطنية غيرحكومية ، ومنها ما يتجاوزعملها حدود دولة معينة فتصبح منظمة دولية غيرحكومية ، وقد عرف المجلس الإقتصادي ، والإجتماعي لهيئة الأمم المتحدة في قراره رقم 288 الصادرعام 1992 المنظمات غير الحكومية بأنها ، كل منظمة لا يتم تأليفها نتيجة إتفاق بين الحكومات بما فيها المنظمات التي تقبل أعضاء يتم إختيارهم من قبل سلطات حكومية ، شرط أن لا يؤدي ذلك للإساءة إلى حرية التعبيرعن رأي هذه المنظمات(6) .
ثالثاً _ الأفراد :
في ظل ازدياد الاهتمام بالفرد يرى الدكتور محمد طلعت الغنيمي بأن هناك فريقين مختلفين من الفقهاء حيال مركزه في القانون الدولي :
أ ـ فريق وضعي : يرفض الإعتراف للفرد بالشخصية الدولية على أساس أن القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول .
ب ـ وفريق واقعي : يرى في الفرد شخصاً من أشخاص القانون الدولي ، ويعتمد هذا الفريق على أن الأفراد يمكن أن يرتكبوا أفعالاً غيرمشروعة في حكم القانون الدولي ، وعندئذ لاتثورمسؤولية الدولة فحسب ، بل تثورمسؤوليتهم الشخصية كذلك (7). وقد خاطب القانون الدولي الفرد في الكثيرمن المعاهدات ، والإتفاقيات الدولية مما جعل أهلاً لإكتساب الحقوق ، وتحمل الإلتزامات دون أن يرتقي الفرد إلى مستوى الدولة ، فهو أدنى منها ، ولذلك لا يمكن مساواته بها ، وإطلاق نفس الصفة عليه ، فلا يمكن إعتباره من أشخاص القانون الدولي إلا على وجه الإستثناء بعكس الدولة التي تعتبرالشخص الأساسي المخاطب بها من قبل القانون الدولي .
كما لا يمكن إنكارالصفة الدولية على تلك الحقوق التي يكتسبها الفرد على الصعيد الدولي ، وقد ازداد الإهتمام بالفرد على المستوى الدولي من خلال العمل الدولي المشترك بصفته المستقلة عن الدولة ، وجاء ذلك على سبيل المثال في :
آـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية ، والإجتماعية ، والثقافية (8) .
ب ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ، والسياسية (9) .
ج ـ نظام الوصاية التي تمنح سكان الأقاليم الخاضعة حق التقدم بعرائض لكل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس الوصاية (10) .
د ـ الإتفاق الخاص بتجريم ، ومعاقبة جريمة إبادة الجنس البشري .
ه ـ الإتفاق الخاص بإزالة كافة صور التمييز العنصري .
و ـ الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ، وأفراد أسرهم (11) .
وقد بدأ نفاذ الإتفاقية الدولية هذه في تموز 2003 وتنص على مجموعة من المعايير الدولية الملزمة ، لتناول معاملة المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة والمهاجرين غير الحائزين لها على السواء ، ورعايتهم ، وضمان حقوق الإنسان الخاصة بهم فضلاً عن التزامات ، ومسؤوليات الدول المرسلة ، والدول المستقبله . وقد تطرقت الإتفاقية الى المهاجرين بأنه : " يوجد أكثر من 175 مليون شخص من بينهم عمال مهاجرون ، ولاجئون ، وملتمسو اللجوء ، ومهاجرون دائمون وغيرهم ، يعيشون ، ويعملون في بلد غير بلد مولدهم ، أوجنسيتهم". وقدعرفت الاتفاقية العامل المهاجرفي الفقرة -1- من المادة -2- من الإتفاقية المذكورة على أنه : "الشخص الذي سيزاول ، أويزاول ، أومابرح يزاول نشاطاً مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها". فالشخص القانوني : هو الشخص الذي يخاطبه القانون، ويتمتع في ظله بمجموعة من الحقوق ، ويتحمل الالتزامات . لذلك يعتبرالفرد في النظام القانوني الداخلي شخصاً قانونياً .
والأنظمة القانونية هي الكفيلة بتحديد أشخاصه المخاطبين به. فلا توجد في الانظمة القانونية هذه الصفة ، فالفرد يعتبر في النظام القانوني الداخلي شخصاً قانونياً بخلاف العبيد الذين لم يكونوا يتمتعون في بعض الأنظمة القانونية القديمة بهذه الصفة . فالفرد لا يعد حتى في أيامنا هذه شخصاً من اشخاص القانون الدولي لأنه غير مخاطب بأحكام هذا القانون إلا من خلال الدولة التي يتبعها(12).
ويرى الدكتور مفيد محمود شهاب ، بأنه إذا كان التمتع بوصف القدرة على إنشاء القواعد القانونية الدولية يؤدي بالضرورة إلى توافر أهلية اكتساب الحقوق والإلتزام بالواجبات ، إلا ان العكس غير صحيح . فقد تتفق الدول على ترتيب حقوق الأفراد دون أن يصبحوا نتيجة ذلك أشخاصاً دوليين، ذلك أنهم لا يستطيعون أن ينشؤوا مع غيرهم من الأفراد قواعد قانونية دولية .
وبالرغم من إهتمام القانون الدولي العام بالأفراد لحمايتهم من المؤسسات السياسية التي ينتمون إليها ، أو لحماية هذه المؤسسات من بعض تصرفاتهم الضارة (13)، لذلك تضمن القانون الدولي بعض النصوص التي تلزم الدول باحترام بعض الحقوق الفردية ، أو إلزام الأفراد بمراعاة بعض الواجبات تجاه الدول .
ويخرج حقوق الأفراد السياسية والمدنية من نطاق إهتمام القانون الدولي ، وإنما ينحصر في الحقوق الطبيعية والأساسية باعتباره كائناً إنسانياً ، ومع ذلك ينكر القانون الدولي الوضعي على الفرد الشخصية الدولية ، ويحرمه من حق الإسهام في العلاقات الدولية ، ومن حق الانضمام إلى المنظمات الدولية ، لكن التطور الحاصل في القانون الدولي بإحاطته بالفرد ، وتوسيع دائرة الاهتمام به أخذ يتضاعف ، ويضعه في دائرة الارتباط بالقانون الدولي ، ويلاحظ ذلك ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة الذي منح سكان الأقاليم الخاضعة للوصاية حق تقديم العرائض الشفوية ، والمكتوبة إلى مجلس الوصاية ، وكذلك أجاز اخضاع الفرد لإختصاص قضاء جنائي دولي وأجاز معاقبته بواسطة محاكم دولية .
________________
1- ابو عامر (د. علاء) – العلاقات الدولية_ الظاهرة والعلم _ الدبلوماسية والاستراتيجية- الطبعة الاول 2004 دار الشروق _عمان _ ص 30 .
2- شيحا (د. ابراهيم عبد العزيز) – القانون الدستوري والنظم السياسية – الدار الجامعية بيروت _ 1994 ص 223 .
3- شهاب (د. مفيد محمود) – القانون الدولي العام- الطبعة الثانية -1985 دار النهضة العربية ص 98-159 هامش .
4- قرار مجلس الامن رقم 662 تاريخ1990 – انظر الملحق .
5- شهاب (المرجع السابق) ص 98.
6- ابو عامر (د. علاء)– نفس المرجع ص 42-43 .
7- الغنيمي (د. محمد طلعت)– الغنيمي الوجيز في قانون السلام- منشأة العارف بالاسكندرية بلا تاريخ ، ص 336 وما بعدها .
8- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 .
9- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 .
10- ميثاق الامم المتحدة _ المادة / 76 / في نظام الوصاية الدولي .
11- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد اسرهم .
12- شهاب (د. مفيد محمود) – المرجع السابق ص 95 وما بعدها .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|