أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-09
245
التاريخ: 2023-11-04
1136
التاريخ: 6-8-2017
1779
التاريخ: 6-4-2016
3828
|
ان نشوء العلاقات الدولية فيما بين الدول لم تقم إلا بالتقاء إرادات الدول الثنائية أو أكثر فيما بينها تحت أوصاف مختلفة كالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. ان التقاء ارادات الدول مهما كانت تسمياتها هي التي تنظم تلك العلاقات فيما بينها ، والتي اعتبرت مصدراً من مصادر القانون الدولي ، يجعل من القضاء الدولي الرجوع إليها للبت في المنازعات المعروضة عليه ، كون القاضي الدولي يعتمد في الحكم على القضية المعروضة عليه على ضوء القوانين الوضعية التي أقرتها إرادات الدول من الأطراف المتنازعة ، بخلاف القاضي الوطني الذي يحكم سواء وجدت قاعدة قانونية ، أو لم توجد. إن اختلاف النظام القانوني الدولي ، عن النظام القانوني الوطني أي الداخلي ، على الأقل في مصدره الأساسي الذي يمثله التشريع في النظام القانوني الوطني والذي تم وصفه بوجود سلطة عليا في الدولة بخلاف النظام القانوني الدولي الذي يعتمد في مصدره الأساسي على إرادات الدول التي تلاقت في معاهدة ، أو اتفاقية توضح بان مصادر القانون الدولي العام تتجسد أول ما تتجسد في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تأخذ :
1- المظهر الصريح للقاعدة القانونية .
2- المظهر الضمني للإقرار الذي يكون بسير الدول في تصرفاتها على مقتضى القاعدة الدولية المنشأة نتيجة الحاجة ذاتها ، وشعور الدول بضرورتها.
ويقسم الفقهاء مصادر القانون الدولي إلى :
1- المصادر المادية: وهي تلك التي تتمثل في الأسس، والعناصر الاجتماعية الدولية. أي كافة القيم ، والمثل، والمفاهيم السائدة في المجتمع الدولي ، والتي تزود القاعدة المعنية بمادتها سواء أكانت سياسية ، أم اقتصادية أم أخلاقية.
2- المصادر الشكلية : وهي تلك التي يقصد بها القوالب التي تفرغ فيها القاعدة الدولية لتتخذ من خلالها شكلها الخارجي ، وتلك هي المصادرالتي يعتد بها عند القول بوجود ، أوعدم وجود القاعدة القانونية الوضعية .
كما أن القضاء الدولي في قيامه بتطبيق القانون الدولي على المنازعات المعروضة أمامه ، لم يقتصر على الإعتداد بالقواعد التي صاغتها المصادر الشكلية للقانون الدولي ، وإنما استبق التكوين النهائي لبعض القواعد وصياغتها في معاهدة ، أوعرف ، وعبرعن ذلك بما جاء في الإتفاق بين ليبيا وتونس على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ، في مصدر الجرف القاري بينهما الصادر عام 1982 والذي دعت فيه الدولتان المتنازعتان المحكمة أن تعتد في حكمها ، بالإتجاهات الجديدة في القانون الدولي الجديد للبحار(1) ، كل ذلك قبل أن يتم التوقيع على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار في إكتوبر 1982 وقبل أن تدخل حيز التنفيذ.
________________
1- الدقاق (د.محمد سعيد) – القانون الدولي العام- الجزء الاول 1989 دار المطبوعات الجامعية –الاسكندرية ص59-60 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستقبل وفدًا من الملتقى الثقافي للسجناء السياسيين في محافظة واسط
|
|
|