المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
اخذ المشركون لمال المسلم
2024-11-24
حكم الغنائم في البلاد المفتوحة
2024-11-24
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24

معنى كملة لهث‌
15-12-2015
ابو لهب ونصرة النبي (ص)
30-5-2021
ما هو التجمع للنوم في الحشرات؟
19-2-2021
فيما هو الممكن من أقسام الوضع
8-8-2016
في أنّ تعذّر معارضة القرآن كان مخالفاً للعادة ‏
17-1-2016
أساس البلاغة للزمخشري
17-4-2019


مصادر القانون الدولي  
  
5233   08:24 صباحاً   التاريخ: 6-8-2017
المؤلف : موسى سليمان موسى
الكتاب أو المصدر : التدخل الدولي الانساني ومشروعية التدخل السوري في لبنان
الجزء والصفحة : ص11-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

ان نشوء العلاقات الدولية فيما بين الدول لم تقم إلا بالتقاء إرادات الدول الثنائية أو أكثر فيما بينها تحت أوصاف مختلفة كالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. ان التقاء ارادات الدول مهما كانت تسمياتها هي التي تنظم تلك العلاقات فيما بينها ، والتي اعتبرت مصدراً من مصادر القانون الدولي ، يجعل من القضاء الدولي الرجوع إليها للبت في المنازعات المعروضة عليه ، كون القاضي الدولي يعتمد في الحكم على القضية المعروضة عليه على ضوء القوانين الوضعية التي أقرتها إرادات الدول من الأطراف المتنازعة ، بخلاف القاضي الوطني الذي يحكم سواء وجدت قاعدة قانونية ، أو لم توجد.  إن اختلاف النظام القانوني الدولي ، عن النظام القانوني الوطني أي الداخلي ، على الأقل في مصدره الأساسي الذي يمثله التشريع في النظام القانوني الوطني والذي تم وصفه بوجود سلطة عليا في الدولة بخلاف النظام القانوني الدولي الذي يعتمد في مصدره الأساسي على إرادات الدول التي تلاقت في معاهدة ، أو اتفاقية توضح بان مصادر القانون الدولي العام تتجسد أول ما تتجسد في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تأخذ  :

1- المظهر الصريح للقاعدة القانونية .

2- المظهر الضمني للإقرار الذي يكون بسير الدول في تصرفاتها على مقتضى القاعدة الدولية المنشأة نتيجة الحاجة ذاتها ، وشعور الدول بضرورتها.

 ويقسم الفقهاء مصادر القانون الدولي إلى :                                                                     

1-  المصادر المادية: وهي تلك التي تتمثل في الأسس، والعناصر الاجتماعية الدولية. أي كافة القيم ، والمثل، والمفاهيم السائدة في المجتمع الدولي ، والتي تزود القاعدة المعنية بمادتها سواء أكانت سياسية ، أم اقتصادية أم أخلاقية.

2- المصادر الشكلية : وهي تلك التي  يقصد بها القوالب التي تفرغ فيها القاعدة الدولية لتتخذ من خلالها شكلها الخارجي ، وتلك هي المصادرالتي يعتد بها عند القول بوجود ، أوعدم وجود القاعدة القانونية الوضعية .

كما أن القضاء الدولي في قيامه بتطبيق القانون الدولي على المنازعات المعروضة أمامه ، لم يقتصر على الإعتداد بالقواعد التي صاغتها المصادر الشكلية للقانون الدولي ، وإنما استبق التكوين النهائي لبعض القواعد وصياغتها في معاهدة ، أوعرف ، وعبرعن ذلك بما جاء في الإتفاق بين ليبيا وتونس على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ، في مصدر الجرف القاري بينهما الصادر عام 1982 والذي دعت فيه الدولتان المتنازعتان المحكمة أن تعتد في حكمها ، بالإتجاهات الجديدة في القانون الدولي الجديد للبحار(1) ، كل ذلك قبل أن يتم التوقيع على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار في إكتوبر 1982 وقبل أن تدخل حيز التنفيذ.

________________

1- الدقاق (د.محمد سعيد) – القانون الدولي العام- الجزء الاول 1989 دار المطبوعات الجامعية –الاسكندرية ص59-60 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .