المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



الاستشكال في تنفيذ الحكم الجزائي  
  
7178   10:55 صباحاً   التاريخ: 17-5-2017
المؤلف : عباس حكمت فرحان الدركزلي
الكتاب أو المصدر : القوة التنفيذية للاحكام الجزائية
الجزء والصفحة : ص79-84
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لم تضع القوانيين التي اخذت بفكرة الاستشكال في التنفيذ تعريفاً لها وانما أوردت فقط الاجراءات المتبعة عند نظر الاستشكال وحددت المحكمة المختصة بنظر هذا الاستشكال والاثر المترتب علي رفعه لذلك فانهم يمكن تعريف الاستشكال في التنفيذ بانها منازعات تتعلق بالقوة التنفيذية للحكم، فهي تشمل كل دفع بانكار قوة الحكم في التنفيذ وتتسع تبعاً لذلك الوقائع التي تحول قانوناً دون التنفيذ أو تستوجب تعديله أو تأجيله(1).

وتبدو اهمية تقرير اشكالات التنفيذ في عدة اعتبارات منها مايتعلق بالاجراءات الاصولية ومنها ما يتعلق بحقوق اطراف الدعوى ومنها ما يتعلق بتحقيق العدالة(2). وبذلك تتمثل الاهمية في تحقيق التوازن بين مرحلة التحقيق والمحاكمة والتنفيذ من حيث تطبيق مبدأ الشرعية الاجرائية مما تبرز اهميتها في حماية وصيانة الافراد وحرياتهم واموالهم من التنفيذ الخاطئ الذي لا تقره قواعد الاجراءات الجزائية، اضافة إلى ذلك تتمثل اهميتها في وضع الحق في نصابه وتقرير العدل بالشكل المطلوب(3). اما بالنسبة لطبيعة الاستشكال في التنفيذ، الحقيقة ان الفقه اختلف في تحديد طبيعة هذه الدعوى من حيث علاقتها بالدعوى الجزائية التي صدر بشأنها الحكم المستشكل فيه، فقد ذهب رأي في الفقه إلى ان دعوى الاستشكال في التنفيذ دعوى عمومية ويذهب انصار هذا الرأي إلى ان الاستشكال في التنفيذ ليس نعياً على الحكم بل هو نعي على التنفيذ ويجب ان يكون سبباً لاحقاً لصدور الحكم، بل ان الاستشكال باعتباره حق لمن تعرض للتنفيذ الخاطئ لا ينشأ الا إذا كان مبنى النزاع لاحق لصدور الحكم وعلى هذا الاساس فلا يمكن ان تكون دعوى الاستشكال في تنفيذ الحكم الجزائي دعوى جزائية، بضرورة ان الدعوى الجزائية تنقضي بصدور الحكم المستشكل في تنفيذه ومن ثم فلا بد من القول بأن دعوى الاستشكال في التنفيذ هي دعوى عامة وليست دعوى جزائية ويستتبع ذلك ان يكون لها ما للدعاوي العامة من خصائص فيكون للادعاء العام وحده حق رفعها إلى القضاء ولا يكون للافراد هذا الحق الا على سبيل الاستثناء(4). وهناك راي اخر في الفقه الجزائي يذهب إلى ان دعوى الاستشكال في التنفيذ هي الصورة الاساسية لخصومة التنفيذ ويذهب اصحاب هذا الرأي إلى ان دعوى الاستشكال في التنفيذ إذ تتعلق بالحق في التنفيذ وسلامة اجراءاته وهي ليست بذلك امتداداً للدعوى الجزائية التي تنتهي بصدور حكم نهائي فيها، وليس الاستشكال بطبيعة الحال طريقاً من طرق الطعن في ذلك الحكم وانما الاستشكال في التنفيذ هو الصورة المكتملة لخصومة التنفيذ في الاجراءات الجنائية يتمسك فيها المحكوم عليه أو المنفذ ضده بعدم صحة التنفيذ قانوناً أو عدم جوازه(5).

وهناك راي اخر يذهب إلى ان دعوى الاستشكال في التنفيذ هي دعوى جزائية تكميلية، ويرى اصحاب هذا الرأي انه في مرحلة التنفيذ تبدأ خصومة جنائية من نوع جديد يطلق عليها تعبير (خصومة التنفيذ) وموضوع هذه الخصومة هو تنفيذ الحكم الجزائي لتحقيق اهدافه وفقاً للسياسة الجنائية التي اعتنقها المشرع، وان اشكالات التنفيذ ليست جزءاً من خصومة التنفيذ لانها لا تتعلق بتنفيذ مضمون الحكم الجزائي وفقاً لاهدافه المقررة في السياسة الجنائية وانما تتعلق بمبدأ له سابقة على ذلك هي القوة التنفيذية(6). وينتهي اصحاب هذا الرأي إلى ان دعوى الاستشكال في التنفيذ هي دعوى جزائية تكميلية إذ تتفرع عن الدعوى الجزائية دعاوي اخرى لها ذاتيتها المستقلة وتسمى بالدعاوي الجزائية التكميلية وهي وان كانت تتعلق باخرى اصلية الا ان موضوعها يختلف كلياً عنها(7). وهناك رأي اخر في فقه الاجراءات الجزائية ونعتقد انه الاتجاه الراجح في بيان طبيعة دعوى الاستشكال في التنفيذ والذي يذهب إلى ان دعوى الاستشكال في التنفيذ هو استمرار للدعوى الجزائية، ويتجه اصحاب هذا الرأي إلى ان الدعوى الجزائية لا تتوقف بصدور الحكم بل انها تمتد وتستمر لتشمل على نحو ما مرحة التنفيذ الجزائي، فمهمة القاضي الجزائي لم تعد مقصورة على النطق بالحكم ولا ينتهي عمله بذلك بل اصبحت وظيفته تشمل المشاركة في تنفيذ العقوبة مشاركة فعالة، ومؤدى هذا الفهم ان الحكم النهائي لا يخرج الدعوى الجزائية من حوزة المحكمة بل تبقى في حوزتها لحين الانتهاء من التنفيذ(8).

وطبقاً لهذا الرأي فان الدعوى الجزائية في الحقيقة لا تنتهي بصدور الحكم الحائز للحجية فبعد هذه اللحظة تبقى وتطرأ مسائل يجب ان تحل عن طريق القضاء ووفقاً لمبادئ الاجراءات الجنائية ومنها الاستشكال في التنفيذ.

اما عن اسباب الاستشكال في التنفيذ فان الاسباب التي يستند اليها المستشكل في الاستشكال قد تكون اسباب موضوعية وقد تكون اسباب قانونية وهذه جميعها تنصب في مدار القوة التنفيذية للحكم الجزائي، ومن الاسباب ما قد يكون متعلقاً بالسند التننفيذي ذاته (الحكم الجزائي) كتنفيذ حكم جزائي مشمول بايقاف التنفيذ قبل صدور امر بالغاء ايقاف التنفيذ وكذلك الحال في حالة قيام الجهة الموكل اليها بتنفيذ الاحكام الجزائية بتنفيذ حكم الاعدام قبل ورود الامر بالتنفيذ أو قبل ارسال اوراق الدعوى إلى محكمة التمييز، وكذلك من الاسباب التي يستند اليها المستشكل هي حالة التنفيذ على غير المحكوم عليه مثال ذلك إذا اتخذ المتهم اثناء التحقيق أو المحاكمة اسم شخص اخر وصدر ضده الحكم بهذا الاسم المنتحل فلهذا الشخص الاخير (صاحب الاسم المنتحل) ان يستشكل في التنفيذ بوصفه انه ليس هو الشخص المحكوم عليه (المادة 748) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي(9). ومن الاسباب الاخرى هو عدم صلاحية المحكوم عليه للتنفيذ، ففي حالة اصابة المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في التنفيذ أو اثناء التنفيذ فان المشرع المصري اوجب تأجيل تنفيذ العقوبة (المادة 487) من قانون الاجراءات الجنائية اما إذا شرعت الجهة الموكل اليها التنفيذ بتنفيذ هذه العقوبة على المصاب بالجنون فللمستشكل ان يستند في استشكاله إلى عدم صلاحيتهم للتنفيذ. ومن الاسباب الاخرى للاستشكال هي حالة التنفيذ بغير المحكوم به مثال ذلك صدور الحكم الجزائي بعقوبة الغرامة وقيام الجهة المختصة بالتنفيذ بحبس المحكوم عليه وكذلك حالة ما إذا صدر الحكم الجزائي بعقوبة الحبس لخمس سنوات وقيام الجهة المختصة بحبس المحكوم عليه لمدة تزيد على المدة المحددة في قرار الحكم(10).

اما بالنسبة للاثر المترتب على رفع الاشكال فان القوانيين الحديثة عند اقرارها للاشكال في التنفيذ قد اقرت ورتبت بعض الاثار على رفع هذا الاشكال ومن هذه القوانيين هو القانون المصري ففي المادة (525) من قانون الاجراءات الجنائية قد اجاز للمحكمة المختصة بنظر الاشكال ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم الجزائي حتى يفصل في النزاع ومن مفهوم المخالفة لنص المادة اعلاه يتضح ان التنفيذ لا يوقف، حتى الفصل في الاشكال، مالم تامر المحكمة بذلك الايقاف مؤقتاً الامر الذي يؤكد ان المشرع المصري انما قصد الا يرتب على مجرد رفع الاشكال امام المحكمة المختصة أي اثر موقف للتنفيذ(11). اذن فان القانون المصري قد منح المحكمة المختصة بنظر الاشكال سلطة تقديرية كاملة للامر بوقف التنفيذ أو رفض طلب الامر به وتقدر المحكمة من ظاهر الاوراق احتمال قبول الاشكال أو عدم قبوله وعلى ضوء مدى خطورة النتائج المترتبة على التنفيذ الخاطئ للحكم المستشكل فيه، ولمحكمة الاشكال ان تأمر بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه المستشكل إذ قد لا يكون المستشكل مقدراً لوجاهة اسباب اشكاله أو خطورة النتائج التي تترتب على تنفيذ الحكم المستشكل فيه، اضافة إلى ان نص المادة (525) السالفة الذكر لم تشترط ان يكون الامر بوقف التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن بل جاء مطلقاً بأن للمحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع(12). ولكن السؤال الذي يثار بهذا الصدد هو هل ان الامر بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً حتى يفصل في النزاع هو حكم قطعي لا يجوز العدول عنه ام انه يجوز للمحكمة العدول عن هذا الحكم مؤقتاً والامر بالاستمرار في التنفيذ…؟

في الحقيقة ان الفقه اختلف في الاجابة عن هذا التساؤل فهناك جانب من الفقه يذهب إلى ان الامر بوقف التنفيذ لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويجوز للمحكمة العدول عنه في أي وقت اثناء تداول الاشكال امامها كما لا يقيدها عند الفصل في موضوع الاشكال أي انه لا يحول بينها وبين القضاء برفضه والاستمرار في تنفيذه(13).

وهذا هو الرأي الراجح في الفقه وهو  ما نرجحه لان القانون عندما اعطى المحكمة سلطة تقديرية في وقف التنفيذ فانه من المنطقي منح هذه المحكمة سلطة في العدول عن القرار بوقف التنفيذ عندما يتضح لها انها كانت غير موفقة عند تقديرها لمثل هذا الحكم. وهناك اتجاه اخر يذهب إلى ان الامر بوقف التنفيذ أو رفض الطلب هو حكم قطعي وان صدر في مسألة فرعية فلا تملك المحكمة العودة إلى ما فصلت فيه(14)                       

كذلك يلاحظ من نص المادة (525) اجراءات جنائية مصري السالفة الذكر ان المشرع المصري قد اعطى النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتاً وذلك عندما نصت على انه (للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع للمحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً) وبذلك فان للنيابة العامة سلطة تقديرية مطلقة في وقف التنفيذ مؤقتاً في ضوء ما تتبينه من اهمية النزاع على التنفيذ أو خطورة الاثار المترتبة عليها، فلها ان توقف تنفيذ الحكم في أي وقت إلى ان يصبح باتاً باستنفاذ كافة طرق الطعن المقررة في القانون أو بفوات مواعيدها، ولها ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتاً بناء على طلب ذوي الشأن أو من تلقاء نفسها اعمالاً للعدالة وتفادياً لما قد يترتب على تنفيذ الحكم من نتائج يصعب تلافيها عند الغاء الحكم أو تعديله من قبل المحكمة الاعلى درجة(15).

 وينبغي الاشارة إلى ان سلطات النيابة العامة في وقف التنفيذ غير مرتبط بتقديم الاشكال في التنفيذ اليها لرفعه إلى المحكمة المختصة بل ان النيابة العامة تستطيع ان توقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتاً دون حاجة الى تقديم الاشكال اليها من قبل ذوي الشأن فذلك الحق لا ينشأ لها مع الاشكال ولا يدور معه وجوداً وعدماً وذلك لان من يملك اجراء العمل يملك كذلك ايقافه الا عند وجود النص القانوني الذي يمنع ذلك الايقاف(16).

اذن يمكن القول بان النيابة العامة تملك ايقاف التنفيذ إذا ما توفرت احدى الحالات التي تجعل الاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل ذا نتائج خطرة على المستشكل وبالتالي يصعب تلافيها إذا ما الغي الحكم أو تم تعديله بالطرق المقررة للطعن.

لذلك فان المشرع المصري خير ما فعل عندما منح للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ الحكم عند وجود حالة من الحالات التي تدعو إلى الشك في عدم صحة الحكم الذي يتم تنفيذه، وذلك قبل تقديم الاشكال إلى المحكمة المختصة وذلك من اجل تحقيق العدالة وحتى لا يضار المحكوم عليه من التنفيذ الخاطئ. اما إذا تم تقديم الاشكال في التنفيذ واتصلت به المحكمة المختصة بأعلان ذوي الشأن بالجلسة المحددة لنظره فان الحق في وقف التنفيذ يكون لمحكمة الاشكال وحدها دون النيابة العامة، وعلى ذلك فان الامر الصادر من النيابة العامة بوقف التنفيذ مؤقتاً ينقضي اثره بمجرد اتصال المحكمة بالاستشكال(17). وان محكمة الاشكال عندما تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في النزاع فان التنفيذ في هذه الحالة يظل موقوفاً طوال المدة التي ينظر فيها الاشكال امام المحكمة المختصة فاذا فصل فيه فان الحال لا يخلو عن احد الامرين اما ان يقضي برفض الاشكال ففي هذه الحالة يزول الاثر الواقف للتنفيذ ويصبح من حق النيابة العامة ان تواصل السير في اجراءات التنفيذ حتى ولو لم ينص في منطوق حكم الرفض بالاستمرار في التنفيذ ذلك لان الحكم برفض الاشكال لا يعتبر سنداً تنفيذياً جديداً بل هو مجرد تقرير بأحقية النيابة العامة في مواصلة السير في تنفيذ الحكم المستشكل فيه الذي وقف تنفيذه(18). اما الحال الثاني هو صدور حكم في الاشكال يوقف التنفيذ وفي هذه الحالة يظل التنفيذ موقوفاً بناء على الحكم الصادر في الاشكال حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع.

ومن كل ما تقدم يمكن القول ان القانون المصري عندما اخذ بالاشكال في التنفيذ فانه لم يرتب على رفع الاشكال وقف التنفيذ بل اعطى للمحكمة سلطة تقديرية في وقف التنفيذ وذلك في المادة (525) من قانون الاجراءات الجنائية، وفي حالة رفع اشكال إلى المحكمة المختصة فان رفع هذا الاشكال لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم مالم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه بمعنى ان المشرع المصري لم يرتب على مجرد رفع الاشكال امام المحكمة المختصة أي اثر موقف للتنفيذ، وان هذه القاعدة مطلقة تسري على تنفيذ العقوبات بجميع انواعها، وكان من الاجدر بالمشرع المصري ان يقوم بتعديل نص المادة (525) من قانون الاجراءات الجنائية بحيث يستثني من قاعدة ان رفع الاشكال لا يوقف التنفيذ حالة الاشكال في تنفيذ حكم الاعدام لان الاستمرار في تنفيذه يجعل الاشكال عديم الجدوى، بشرط ان يجعل الاشكال الاول فقط هو الذي يوقف تنفيذ حكم الاعدام اما الاشكال الثاني أو ما يليه من الاشكالات لا يكون لها ذات الاثر الموقف للتنفيذ حتى لا يوقف تنفيذ الاعدام لمجرد رفع الاشكال مهما تعددت وحتى لا يخضع التنفيذ لمشيئة المحكوم عليه، فضلاً عن ان الاشكال الثاني لا يكون له أي معنى بعد ان اعطي المستشكل الفرصة كاملة لاداء كل اسباب اعتراضه على التنفيذ في الاشكال الذي اقامه اولاً. وخير ما فعل المشرع المصري عندما اعطى المحكمة المختصة سلطة وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه دون حاجة إلى تقديم طلب من ذوي الشأن مراعياً في ذلك المحكوم عليه وظروفه إذ قد يكون هذا الشخص جاهلاً النتائج المترتبة على الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم، اما عن موقف المشرع العراقي فانه قد عالج الموضوع الاشكال في مجال الامر الجزائي وذلك في المادة (211) اصولية فقط ومع ذلك ندعو المشرع العراقي ان يحذو حذو القوانيين الحديثة وان يخصص فصلاً في قانون اصول المحاكمات الجزائية للاشكالات التي تحدث اثناء تنفيذ الحكم الجزائي وان ينظم اجراءات رفع الاشكال في التنفيذ بشكل دقيق وان ينص على السرعة في نظر الاشكال وان يخصص لذلك محكمة مختصة بنظر اشكالات التنفيذ وليست المحكمة التي اصدرت الحكم المستشكل فيه كما فعل المشرع المصري لان المحكمة التي اصدرت الحكم المستشكل فيه لا يمكن في حالة رفع الاشكال اليها ان تناقض نفسها وكذلك ان ينص المشرع العراقي على حالة ان الاشكال لا يوقف تنفيذ الحكم ويعطي للمحكمة سلطة تقديرية في وقف التنفيذ كما فعل المشرع المصري وكذلك ان يخرج من قاعدة ان الاشكال لا يوقف التنفيذ حالة الاشكال في تنفيذ حكم الاعدام فينص على ان الاشكال الاول يوقف تنفيذ حكم الاعدام اما الاشكال الثاني وما يليه لا يوقف التنفيذ.  

__________________

 

1- لمزيد من التفاصيل حول تعريف الاستشكال في التنفيذ راجع- المستشار محمد عبد اللطيف- القضاء المستعجل- الطبعة الاولى- مصر- سنة 1977- ص491، القاضي نصرت منلا حيدر- اشكالات تنفيذ الحكم الجزائي- بحث منشور في مجلة المحامون السورية- العدد 1-6- سنة 1971 –ص113، د. عبد العظيم مرسي وزير- دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية- بلا دار طبع- مصر- 1978- ص193، المستشار احمد عبد الظاهر الطيب- اشكالات التنفيذ في المواد الجنائية- الطبعة الثانية- المكتبة القانونية القاهرة- سنة 1986- ص17،د. ابراهيم السحماوي- تنفيذ الاحكام الجنائية واشكالاته- الطبعة الثانية- مطابع جريدة السفير- بلا سنة طبع - ص336،د. حسن علام- قانون الاجراءات الجنائية- الجزء الاول- المجلد الثاني- موسوعة التشريعات والمبادئ القضائية- سنة 1983- ص927، د. رمزي سيف- قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية- الطبعة السابعة- دار النهضة العربية- بلا سنة طبع- ص190، د. محمد حامد فهمي- تنفيذ الاحكام والسندات الرسمية- الطبعة الثالثة- بلا دار طبع- سنة 1951- ص85، السيد حسن البغال- طريق الطعن في التشريع الجنائي واشكالات التنفيذ فقهاً وقضاءاً- طبعة سنة 1960 – ص259 وما بعدها.

2- د. ابراهيم السحماوي- المرجع السابق- ص336،.

3- جمال ابراهيم عبد الحسين- الامر الجزائي ومجالات تطبيقه- دراسة مقارنة- رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد- كلية القانون- 1989- ص232.

4- المستشار محمد حسني عبد اللطيف- النظرية العامة لاشكالات التنفيذ في الاحكام الجنائية- ط1- دار القاهرة للطباعة- القاهرة- بلا سنة طبع- ص50 وما بعدها.

5- د. حسن علام- قانون الاجراءات الجنائية- الجزء الاول- المجلد الثاني- موسوعة التشريعات والمبادئ القضائية- 1983- ص927 وما بعدها.

6- د. احمد فتحي سرور- اصول السياسة الجنائية- دار النهضة العربية- مصر- 1972- ص1155،د. ابراهيم السحماوي- المرجع السابق- ص337.

7- د. امال عبد الرحيم عثمان- شرح قانون الاجراءات الجنائية- دار النهضة العربية- القاهرة- 1975- ص38 وما بعدها.

8- د. عبد العظيم مرسي وزير- المرجع السابق- ص92 وما بعدها، د. احمد عبد الظاهر الطيب- اشكالات التنفيذ في المواد الجنائية- الطبعة الثانية- المكتبة القانونية- القاهرة- 1986- ص39.

9- ينبغي الاشارة إلى ان المشرع الفرنسي قد اخذ بالاشكالات التي تطرأ اثناء تنفيذ الحكم الجزائي وذلك في حالة واحدة فقط وهي حالة النزاع في شخصية المحكوم عليه واعتبرها سبب من اسباب الاستشكال في تنفيذ الحكم الجزائي وذلك في نص المادة اعلاه.

10- لمزيد من التفاصيل حول اسباب الاشكال في التنفيذ- انظر د. محمد زكي ابو عامر- شائبة الخطأ في الحكم الجنائي- طبعة 1977- ص101، الاستاذ فتحي عبد الصبور- اشكالات التنفيذ في الاحكام الجنائية- بحث منشور في مجلة المحاماة المصرية- العدد العاشر- السنة (34) لسنة 1953-1954- ص1626.

11- المستشار- محمد حسني عبد اللطيف- النظرية العامة لاشكالات التنفيذ في الاحكام الجنائية- الطبعة الاولى- دار القاهرة للطباعة- القاهرة- بلا سنة طبع - ص195.

12-د. احمد عبد الظاهر الطيب- اشكالات التنفيذ في المواد الجنائية- الطبعة الثانية- المكتبة القانونية- القاهرة- 1986- ص384.

13- د. ابراهيم السحماوي- المرجع السابق- ص407.

14- د. احمد عبد الظاهر الطيب- المرجع السابق- ص385 وما بعدها.

15-د. ابراهيم السحماوي- المرجع السابق- ص408.

16-  المستشار محمد حسني عبد اللطيف- المرجع السابق- ص195.

17- د. ابراهيم السحماوي- المرجع السابق- ص409.

18- د. احمد عبد الظاهر الطيب- المرجع السابق- ص385.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .