أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2017
6525
التاريخ: 1-2-2016
11927
التاريخ: 23-3-2022
1466
التاريخ: 9-5-2017
11724
|
تتسم اجراءات التحقيق بالطبيعة القضائية وهي تشكل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية والتحقيق الابتدائي غير الاستدلال وهو كذلك غير التحقيق الاداري أو القضائي. وتبرز اهميته في الا تحال الى المحاكم الجزائية الا الدعاوى التي تستند على اساس متين من الوقائع والقانون كما ان التحقيق الابتدائي ليس مطلقاً بل يتحدد اساساً بالوقائع الا اذا كانت مرتبطة ارتباطاً لايقبل التجزئة لذلك يتحدد التحقيق الابتدائي بالنطاق العيني ولايمتد للأشخاص الا اذا كان فاعلاً او شريكاً . وهو يتمتع بذاتية خاصة تميزه عن غيره تستند الى اعتبارات عدة منها ان مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية تسبق مرحلة الحكم. وايفاءً بما تقدم سنقسم هذا الفرع على ثلاث نقاط نخصص الاولى لتميز التحقيق الابتدائي عن الاستدلال والثانية لتميز التحقيق الابتدائي عن التحقيق الاداري ونتناول في الثالثة تميز التحقيق الابتدائي عن التحقيق القضائي.
أولاً: تميّز التحقيق الابتدائي عن الاستدلال
الاستدلالات هي مرحلة تمهيدية(1). وتعهد الى مأموري الضبط القضائي لغرض التحري والاستدلال وكشف الجريمة وجمع المعلومات الاولية عن مرتكبها، وهي ليست مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بل هي مرحلة سابقة على تحريكها(2).وهي مجموعة اجراءات تحفظية، غرضها ضبط الجريمة والتحضير للتحقيق الابتدائي كما انها لاتتضمن حجزاً او قيدا(3)، وهي ليست من اجراءات الدعوى وتساعد على سرعة البحث عن ادلة الجريمة التي تساعد على منع الحرية(4). وقد خول القانون استثناء لاعضاء الضبط القضائي بعض من اجراءات التحقيق في حالات معينة وشروط خاصة ولاتعد من اجراءات التحقيق الا عند الندب، وفي حالة الجريمة المشهودة(5)، وتتمتع بخصائص تحقيق السلطة المختصة(6)، في حين ان التحقيق الابتدائي هو مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وبها يتم تحريكها وعندها تبدأ الخصومة الجنائية وان الدليل المستمد من اعمال التحقيق يعول عليه قانونا ويكون الحكم معيباً اذا استند الى اجراءات الاستدلال دون تحقيقها(7). وكذلك يختلف التحقيق الابتدائي عن الاستدلال من حيث فعالية النشاط فالتحقيق الذي يتولاه قضاة التحقيق او المحقق لايتحدد وحده بما قدم من امارات ودلائل من جمع الاستدلالات فسلطة التحقيق وما تتمتع به من سلطات واسعة لها تدقيق ما توصلت اليه الاستدلالات وتستطيع الاضافة عليها من الادلة وتدعمها بما يعزز كشف الحقيقة ولها طرح او الاعتماد على جزء من هذه الاستدلالات حسب ظروف الجريمة ووقائعها(8).
ثانياً :تميز التحقيق الابتدائي عن التحقيق الاداري
يعرف التحقيق الاداري بانه : اجراء شكلي يتخذ عند وقوع مخالفة ادارية او مالية او جنائية يقصد الكشف عن فاعلها والتنقيب عن الادلة وتجميعها ثم تقديمها للوقوف على مدى كفايتها في صحة اسناد المخالفة الى فاعل معين(9). وهو الوسيلة الوحيدة للتحقق من مدى ارتكاب الموظف(10)المسندة اليه الجريمة. وهو امر ضروري للوصول الى الحقيقة ويعهد بالتحقيق الاداري عادة الى المسؤول الاداري او احد موظفي الدائرة، والى مفتش عام او الوزير المختص(11). ويعد الموظف محالاً للتحقيق في حالة تحقق، احد الفروض في حالة اكتشاف المخالفة قبل السلطة الادارية فتعتبر الاحالة الى التحقيق من تاريخ صدور قرار الاحالة من سلطة التأديب او كان قد اكتشف المخالفة، الادعاء الاداري عن طريق كتاب فحص الشكاوى او البلاغات فيعدّ محالاً من تاريخ تأشير الورقة موضوع المخالفة والبلاغ قبل الادعاء العام(12). والتحقيق الاداري شأنه شأن التحقيق الجنائي من حيث ما يتعلق بالقائم بالتحقيق واهميته(13). ويتضمن استجواباً لموظف يفيد إتهاماً اليه او بعبارات صريحة يمكنه من الرد عليها وابداء دفعة واحاطته علماً بالتهمة المنسوبة اله، ويتبع بشأنه الاجراءات المقررة والضمانات اللازمة كافة(14). ويهدف التحقيق الاداري الى ممارسة الدولة لسلطاتها في مقاومة الانحراف في مجال الوظيفة وحماية المال العام واظهار التطور في النظم الاجرائية الادارية، وضوابط التحقيق الاداري، تتضمن تحقيق الضمان للموظف موضوع التحقيق، وان أي خلل في اصول التحقيق الاداري والضمانات يجعل التحقيق مشوباً بالقصور ويؤدي الى البطلان(15).
ثالثاً : تميز التحقيق الابتدائي عن التحقيق القضائي
التحقيق الابتدائي هو بمثابة تحضير للدعوى الجزائية وبيان صلاحيتها للأحالة لقضاء الحكم، سواء لمصلحة المتهم ام لغير مصلحته ويُمَكّن المحكمة من نظر الدعوى وقد اتضحت عناصرها ويدعم حكم المحكمة في وقت لايتيسر للمحكمة القيام بذلك قبل هذه المرحلة(16). فالتحقيق الابتدائي هو مرحلة لجمع الادلة المبينة للواقعة الجنائية والتحقيق القضائي هو التحقيق الذي تجريه محكمة الموضوع لغرض التقييم النهائي للادلة والبت فيها نهائياً(17)، وللمحكمة اتخاذ ما يلزم من اجراءات التحقيق ماعدا الاستجواب فيكون حصراً في التحقيق الابتدائي(18). وللمحكمة ان تتخذ من وسائل لاتمام التحقيق، سواء ان تنتقل بنفسها او ندب الخبراء(19)، وغيرها من الاجراءات اللازمة للتحقيق واظهار الحقيقة (20). اذ يسمح للمحكمة القيام بكل الاجراءات التي يجوز القيام بها في مرحلة التحقيق الابتدائي، فالتحقيق القضائي يمثل المرحلة الاخيرة لمراجعة الادلة وتدارك ما يكون قد فات سلطة التحقيق من قصور في تحقيقها كما ان التحقيق الابتدائي يتمتع بحجة محدودة في الاثبات، وللمحكمة ان تأخذ بها او تطرح أي دليل في حالة عدم الاطمئنان اليه وكل ذلك وفق معايير قانونية مسببة(21).
ويبدو مما تقدم ان التحقيق الذي تقوم به سلطة التحقيق هو تحقيق ابتدائي (اولي) وللمحكمة ان تعيد تحقيق الادلة كالشهود والخبراء في مواجهة الخصوم وسؤال المتهم ولو سبق سؤاله لغرض بناء احكام عادلة.
___________
1- تنظر المادة (39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي بشأن اعضاء الضبط القضائي المواد (30، 31، 33) من قانون الاجراءات الجنائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة وكذلك المادة (23) من قانون الاجراءات الجنائية المصري .
2- ينظر: د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985، ص14.
3- ينظر: د.عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1988، ص28، د. محمد علي سالم آل عياد الحلبي :: إختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق ، ط1 ، بلا مكان نشر ، الكويت ، 1982 ، ص91.
4- ينظر: د. مأمون محمد سلامة : قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض ، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980 ، 213-214.
5- ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي : اصول الاجراءات الجنائية ، الدعوى الجنائية ، الدعوى المدنية ، التحقيق الابتدائي ، المحاكمة ، طرق الطعن في الاحكام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1972، ص59 .
6- الا ان هناك من يرى وحتى في حالة الجريمة المشهودة لاتعد اجراءات الاستدلال مرحلة من مراحل الدعوى، ينظر د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص241، وهي ليست اعمال تحقيق حقيقية، وانما اعمال تحقيق متميزة، خولت استثناء لمأمور الضبط القضائي ولايترتب اثارها الا لاقرارها من سلطة التحقيق الاصلية، ينظر في تفصيل ذلك د. محمد عيد الغريب : الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي في الاحوال العادية والاستثنائية ،القاهرة،2000، ص85.
7- ينظر: د. محمد عيد الغريب، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي في الاحوال العادية والاستثنائية، مرجع سابق، ص22، د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985ص16-17 .
8- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص311.
9- ينظر: د. محمد فتوح محمد عثمان، التحقيق الاداري، دراسة مقارنة، القاهرة، 1992، ص2.
10- يختلف مدلول الموظف في القانون الاداري عنه في القانون الجنائي، ينظر: د. عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي، النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة، دراسة مقارنة، ط1، شركة اسيا للطبع، دار النشر المحدودة، بغداد، 1984، ص15 . وفي مجال القانون الجنائي فان اصطلاح يشمل الموظف او المستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة من قبل الحكومة او احد مصالحها التي تستمد سلطاتها من الحكومة، ينظر نص المادة (19) من قانون العقوبات العراقي المعدل وقد عرفه قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 بانه (كل شخص عهد اليه وظيفة دائمة واصله في الملاك الخاص للموظف).
وقد اجمع الفقه والقضاء الاداري على اعتبار شخصاً موظفاً ان يتوفر فيه لدى السلطة الادارية هو الخدمة في موفق عام، وان يكون قد التحق بالوظيفة وفق الشروط والاوضاع المقررة قانوناً وان تكون الوظيفة دائمة، ينظر د. حسين حمودة المهدوي، شرح احكام الوظيفة العامة، منشأة المعارف للنشر والتوزيع والاعلان، طرابلس، بلا سنة نشر، ص16-19 .
11- ينظر: د. عبد الباسط علي ابو العز، حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبية في القانون الاداري وقانون المرافعات المصري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2004، ص79.
12- ينظر: د. احمد سلامة بدر، التحقيق الاداري والمحاكمة التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص165.
13- ينظر: د.حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في المحقق الجنائي، مرجع سابق، ص32.
14-ينظر: د. محمد فتوح محمد عثمان : التحقيق الاداري ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1992، ص3.
15- ينظر: د. محمد فتوح محمد عثمان، المرجع السابق، ص388-389.
16- ينظر: د. حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1،دارالنهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص331,445.
17- ينظر: د. عبد الوهاب حومد : الوسيط في الاجراءات الجزائية الكويتية ،ط3، مطبعة جامعة الكويت ،1982، ص273ومابعدها، د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص311، د. سدران محمد خلف، مرجع سابق، ص37.
18- المادة (163) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
19- تنظر المواد (165 - 166) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
20- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي : اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج2،ط1، مطبعة المعارف ،بغداد،1973، ص145.
21- ينظر: د. رؤوف عبيد : مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ، منشأة المعارف ، القاهرة،1978، ص523-524، د. سدران محمد خلف، مرجع سابق، ص36، د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص311-312.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|