المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مستحق الخمس
5-10-2018
ثنائي الكوارتز (المرو) biquartz
23-1-2018
أعراض الاصابة بالأمراض الفيروسية
21-6-2016
اسماء وتعريف البطاطا
7-3-2017
معالجة الغضب لدى الأطفال
13-1-2016
الخوف وأضراره عند الاطفال .. وعلاجه
25-1-2017


الأسس الضابطة للتعامل مع معنى المفردة  
  
3122   02:07 مساءً   التاريخ: 5-5-2017
المؤلف : عدي جواد الحجّار
الكتاب أو المصدر : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني
الجزء والصفحة : ص211- 221
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / مواضيع عامة في المناهج /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2014 58156
التاريخ: 16-11-2014 2046
التاريخ: 2024-10-05 245
التاريخ: 2023-07-23 2892

يستند المفسرون الى اللغة في بيان كثير من النصوص القرآنية. اذ ان الحاجة الى اللغة ضرورة لا تنكر عندما لا يوجد نص شرعي يفسر لنا القرآن الكريم، فيكون النظر الى مفردات الالفاظ من لغة العرب موصلا الى فهم النص القرآني، او بيان اجماله بالإفادة من قول اللغوي او الإفادة من تركيب تلك المفردة، او من النظر الى استعمالاتها في كلام العرب، ليتضح مدى دلالة تلك اللفظة على مراد معين، بانطباقها على المعنى بالدلالة الانطباقية او بالتضمن او الالتزام. فان (جميع آيات القرآن او الكثير منها دالة بالمطابقة او التضمن او الالتزام)(1)، فلابد من مراعاة ما دلت عليه الفاظه مطابقة، او مادخل في ضمنها، او كان من لوازم تلك المعاني، وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها.

وهذا الأساس: وهو (مراعاة دلالة اللفظ) من اهم الأسس المنهجية للتفسير، اذ بها يعرف ان اللفظ ينحصر في دلالة واحدة، او يراد منه ما دخل في ضمنها او لازم اللفظ او لازم ذلك اللازم، فلابد للمفسر ان يلتفت الى بعض الموارد التي تدخل في المعنى ضمنا أي يدل عليها بالدلالة التضمنية، وانما ذكر ذلك المعنى غيره من المفسرين من باب انطباق الكلي على مصاديقه، كما فسروا الوسيلة من قوله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة: 35].

بانها: العمل الصالح(2)، المحبة(3)، الاعمال الصالحة(4)، الرضا بالقضية والصبر على الرزية(5)، القربة بالطاعات(6)، مراعاة سبيله بالعلم والعبادة(7)، الدعاء(8)، الدعاء عند النبي واهل بيته (صلى الله عليه واله)(9)، درجة في الجنة(10)، الى غير ذلك. فكل واحد من هذه المعاني يصدق عليه انه وسيلة، باعتبار معين، ولحاظ منظور لدى المفسر. او الكل على جزئه، كما افاد المفسرون من لفظ (آناء) في قوله تعالى: {يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ } [آل عمران: 113].

ففسروها بساعات الليل(11).

ومنهم من اخذ بعض أجزاء الليل فقال: صلاة العتمة(12)، ساعة الغفلة(13)، الثلث الأخير من الليل(14)، صلاة الليل(15)، قبل الثلث الأخير بقليل(16)، بين العشائين(17)، صلاة العشاء(18)، جوف الليل(19)، ولا شك ان هذه الساعات هي أجزاء من كل، وهو الليل.

او التزاما، حيث اكثر المفسرون من التفسير باللازم، او ما يستتبعه ذلك اللازم، كما افاد المفسرون من لازم لفظ (قوة) في قوله تعالى : {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60].

انه كل ما يتم الجهاد به(20)، من تعلم الرمي والركوب(21)، وعمل آلات الجهاد وصناعاته(22)، والخيول(23)، ومطلق السلاح(24)، واتفاق الكلمة(25) وكل ما يتقوى به في الحرب من عددها(26)... مع ان ذلك كله من لوازم القوة، عقلية وبدنية، وسياسية وصناعية ومالية ونحوها، وما يتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة.

وكذا ما يستلزمه تبليغ الاحكام الشرعية، والتذكير بها، وتعليمها، التي دلت عليه مفردات في آيات كثيرة في القرآن الكريم، فان كل امر يحصل به التبليغ وايصال الاحكام الى المكلفين يدخل في الدلالة الالتزامية للتبليغ، حتى انه يدخل فيه مكبرات الصوت او الوسائل الحديثة كالأنترنت والفضائيات ما يعين على إيصال الصوت الى السامعين، او الفتوى الى المغتربين، فحدوث هذه التقنيات لا يقتضي المنع من دخولها في اللوازم، وتفسير المفردة بذلك ما لم يمنع منه مانع شرعي، فانه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات، وتعاظمت المعارف الطبيعية، وظهر للناس ما كانوا يجهلونه من قبل، فلا مانع من الاستعانة بتلك المفردات المشتملة على الإشارات التي توحي باللوازم.

وهذه الأسس يبتني عليها الكثير من القواعد لمختلف المناهج التفسيرية، ومن فوائدها ان يتامل المفسر في مثل هذه الدقائق ويجعلها بنظر الاعتبار، لئلا يحكم بخطأ مفسر جزافا، او يجمد على معنى معين ليس غير، فيما اذا كانت الدلالة في اللفظ على معناه تضمنية او التزامية، ويستدعي هذا الأساس مزيد تتبع لمعنى المفردة لدى اهل اللغة وكلام العرب، مع قوة فكر وحسن تدبر في استيضاح نكات استعمال ذلك اللفظ.

فاذا نظر المفسر في معنى لفظ، فلابد ان:

1- يتفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني من احدى الدلالات الثلاث.

2- يتأمل في الأمور التي تتوقف عليها دلالة ما.

3- يدقق النظر في ما يتركب من الالفاظ مما له الأثر في دلالة المفردة.

4- يراعي ما يشترط في صدق انطباق الدلالة وعدمه.

5- يتأمل بجد في ما يترتب على توجيه انطباق احدى الدلالات، وما يتفرع عنها، وينبني عليها.

6- يتعايش مع المقدمات وما نتج عنها من تفسير، لتكون قابليته التفسيرية بمستوى الملكة في الغوص في بحور المعاني الدقيقة(27). وقد اخذ البحث من ذلك العينات الآتية:

المعنى المطابقي

المقصود بالمعنى المطابقي هو ان يدل اللفظ على تمام ما وضع له عند الاطلاق في النص ويطابقه، وتسمى دلالة ذلك: الدلالة (المطابقية) او (التطابقية)، لتطابق اللفظ والمعنى، وهي الدلالة الاصلية في الالفاظ، والتي وضعت لاجلها(27).

فلابد للمفسر من مراعاة ما دلت عليه الفاظ القرآن مطابقة، مما دل على انطباق لفظه على تمام معناه، لان المطابقة دلالة اللفظ على تمام مسماه بالإطلاق، وهو ان تعد بالنسبة الى كمال المعنى الموضوع له اللفظ، فمثال ذلك لفظ (الأداء) وما اشتق منه يدل على الايصال الى تمام الشيء.

فالأداء في اللغة (إيصال الشيء على الوجه الذي يجب فيه)(28) فهو مما يدل على معناه بالمطابقة بالنسبة الى كمال المعنى الموضوع له اللفظ، بحسب تتبع اهل اللغة(29)، ففي قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]. وقوله تعالى: {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178].

وقوله تعالى : {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: 75].

بمعنى إيصال الشيء على الوجه الذي يجب، وعلى ذلك جميع المفسرين في انطباق لفظ (الأداء) على معناه حقيقة(30).

المعنى التضمني

والمقصود بالمعنى التضمني هو ان يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه، كدلالة الكل على اجزائه، وكدلالة الكلي على جزئياته او الطبيعي على افراده.

والدلالة التضمنية متفرعة عن الدلالة المطابقية، لان الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل(31)، فالمفسر قد يلتفت الى احد مصاديق المفردة في الآية او احد افراد معانيها من باب التطبيق، لكن لابد من النظر الى عدم المانع من صدق ذلك المعنى المفاد من المفردة على غير ما ذكر، ليبقى الباب مفتوحا اما انعام النظر وحركة الفكر له ولغيره، وقد اطلق محمد حسين الطباطبائي (ت 1412هـ) – تبعا لما ورد عن أئمة اهل البيت (عليه السلام) – مصطلح الجري والتطبيق(32)، وهو نظرية (يراد بها ان الآية القرآنية او أي جزء منها مما يجري على قواعده العامة في التفسير، وهذا يعني ان التفسير في ظواهره يستوعب المعاني الأولية لغة ورواية، ولكن هناك بعض المعني الثانوية الأساسية لاستنباط التفسير يكون ايرادها من قبيل تطبيق المفهوم على المصداق، او تطبيق المفاهيم العامة على ابرز مصاديقها الخاصة)(33)، ففي كثير من الموارد أشار الطباطبائي الى المعنى التضمني بما اطلق عليه من مصطلح، تنبيها لعدم امتناع انطباق المعنى على غير ما ذكر المفسرون، لئلا تكون الآية جامدة في شخص، بل تسري في كل من يصدق عليه المعنى الوارد في الاية، فان القرآن الكريم كتاب دائم لكل الازمان وتسري احكامه على كل الناس، فيجري في الغائب كما يجري في الحاضر وينطبق على الماضي والمستقبل كما ينطبق على الحال.

فالآيات التي تنطبق على احد بشروط خاصة في عصر النبوة، لا مانع من انطباقها على غيره لو توفرت تلك الشروط في العصور التالية أيضا(34).

فمن نماذج المعنى التضمني لمفردة في آية ما يظهر لدى التامل في لفظ (صدقة) في قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103].

وغيرها، حيث ان مفردة صدقة (ص د ق) على هذا الترتيب موضوع في اللغة للصحة والكمال، ومنه قولهم: رجل صدق النظر، وصدق اللقاء، وصدقوهم القتال، وفلان صادق المودة، وهذا خل صادق الحموضة، وشيء صادق الحلاوة، وصدق فلان في خبره اذا اخبر به على الوجه الذي هو عليه صحيحا كاملا، والصديق يسمى صديقا لصدقه في المودة، والصداق سمي صداقا لان عقد النكاح به يتم ويكمل، وسمى الله تعالى الزكاة صدقة لان المال بها يصح ويكمل، فهي سبب اما لكمال المال وبقائه، واما لانه يستدل بها على صدق العبد في ايمانه وكماله فيه(35).

فمن ذلك يعرف ان الصدقة تتضمن الدلالة على صدقة الفريضة من زكاة الأموال(36) او زكاة الفطر(37) او زكاة التطوع(38) بما تشمل من صنوف.

وكذا تدل على خصوص صدقة من تابوا(39) زمن النبي (صلى الله عليه واله)، كما تنطبق على كل احد منهم على حدة، وتصدق على من يأتي بعد زمن النبي الاكرم (صلى الله عليه واله)، ويقوم مقامه بالاخذ من قام مقامه بالنص، ولعل كثيرا من المفسرين نظر الى فرد او مصداق، او افراد او مصاديق من دون غيرها، فلابد للمفسر ان لا يجزم بما طبقه من تلك المعاني التضمنية ومنع غيرها، الا اذا دل دليل شرعي يستند اليه في المنع.

وهذا مما تؤسس في ضوئه جملة من القواعد لمختف المناهج التفسيرية، فينبغي اخذها بنظر الاعتبار، لئلا يجمد على معنى معين ليس غير.

وذلك مما يستدعي مزيدا من تتبع معنى المفردة لدى اهل اللغة وكلام العرب، مع التأمل لاستيضاح نكات استعمال ذلك اللفظ وما ينطوي عليه من افراد ومصاديق.

المعنى الالتزامي

يقصد بالمعنى الالتزامي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضع له، ولكنه لازم لذلك المعنى بحيث يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، كدلالة لفظ (الدواة) على القلم، لان في طلب الدواة كفاية في الدلالة على طلب القلم. وتسمى هذه الدلالة (الالتزامية) لدلالتها على ما هو خارد عن المعنى بعد الدلالة على المعنى نفسه.

ويشترط في صحة الدلالة الالتزامية، ان يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم تلازما ذهنيا، فلا يكفي التلازم الخارجي من دون رسوخه في الذهن، والا لما حصل انتقال الذهن. ويشترط أيضا ان يكون التلازم واضحا بينا، بمعنى ان الذهن اذا تصور معنى اللفظ ينتقل الى لازمه من دون حاجة الى توسط شيء آخر(40).

وبعبارة أخرى: يمكن القول ان الدلالة الالتزامية للفظ تتم بعد ان تتوافر شروطها من التلازم الذهني بين معنى اللفظ والمعنى الخارج واتضاح ذلك التلازم من دون حاجة الى توسط شيء آخر، فان هذه الدلالة تكون حقيقة عرفية في اللفظ بسبب الاستحكام الذهني لصورة الملزوم الذي يحصل في الذهن كلما حصل المسمى باللازم.

ومما اتضحت دلالته بالملازمة لفظ (الحلم) في قوله تعالى:

{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } [النور: 59].

ففي اللغة يكون معنى (الحلم بالضم والاحتلام: الجماع في النوع)(41)، والمراد

بالاحتلام بلوغ مرحلة الحلم، فيجري على الحالم حكم الرجال، احتلم او لم يحتلم، فاحتلم، أي بلغ وادرك(42). فتكون دلالة لفظ (الحلم) هي بلوغ مرتبة التكليف، فانتقلت الدلالة من معنى بلوغ رؤية الجماع في المنام الى بلوغ التكليف الشرعي، وذلك للتلازم الذهني الحاصل بين الاحتلام وبين التكليف، باعتبار ان الحلم علامة من علامات البلوغ المثبتة للتكليف لما نقل عن النبي الاكرم (صلى الله عليه واله) في حديث الرفع: (رفع القلم عن ثلاثة: .. وعن الصبي حتى يحتلم..)(43)، فبين الحلم والجماع مناسبة أشار اليها المفسرون، بان (الاحتلام بلوغ النكاح لأنه انزال الماء الدافق الذي يكون في الجماع)(44)، فهذا الجامع الخارجي وهو نزول المادة لازمته دلالة ذهنية على بلوغ مرتبة التكليف بالمعنى الذي اثبتته السنة الشريفة، فهي دلالة التزامية بعد ان توافر فيها شروط صحة التلازم، المتمثلة بالتلازم الذهني الراسخ بين معنى لفظ (الحلم) والمعنى الخارج عنه (البلوغ) وانتقال الذهن من الحلم – المخصوص – في النوع الى البلوغ بسبب الاستحكام الذهني لحضور صورة الملزوم الذي يحصل في الذهن كلما حصل المسمى بلازمه. أي ان السامع كلما سمع بلفظ الحلم حضر في ذهنه معنى البلوع.

وهذه الجزئيات التي جاء البحث على ذكرها ف يالمعاني الثلاثة المتقدمة انما هي على سبيل المثال لا الحصر مبينا أهمية تلك المفردات، او استعمالاتها في كلام العرب، ودلالة تلك الالفاظ على مراد معين، بانطباقها على المعنى بالدلالة الانطباقية او بالتضمن او الملازمة. فان (جميع آيات القرآن او الكثير منها دالة بالمطابقة او التضمن او الالتزام)(45)، على المعاني، فمراعاة ما دلت عليه الفاظه مطابقة، او ما دخل في ضمنها، او كان من لوازم تلك المعاني، وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها، قد يعرف بها ان اللفظ ينحصر في دلالة واحدة، او يراد منه ما دخل في ضمنها او لازم لفظها، او من باب انطباق الكلي على مصاديقه، او الكل على جزئه. كما تعرض البحث لذلك في بداية المطلب.

______________________

1) الرازي – تفسير الرازي: 12/ 215 وينظر: السيوطي – الاتقان: 2/ 421.

2) ينظر: مقاتل – تفسير مقاتل: 1/ 297.

3) ينظر: الطبري – جامع البيان: 6/ 308.

4) ينظر: السمرقندي – تفسير السمرقندي: 1/ 411.

5) ينظر: السلمي – تفسير السلمي: 1/ 177.

6) ينظر: الطوسي – التبيان: 3/ 509 والطبرسي – مجمع البيان: 3/ 327 والرازي – تفسير الرازي: 11/ 220.

7) ينظر: الراغب الاصفهاني – مفردات غريب القرآن: 524.

8) ينظر: ابن جزي – التسهيل لعلوم التنزيل: 1/ 176.

9) ينظر: الفيض الكاشاني – الاصفى: 1/ 273.

10) ينظر: محمد حسين الطباطبائي – الميزان في تفسير القرآن: 5/ 333.

11) ينظر: أبو حيان الاندلسي – البحر المحيط: 3/ 37.

12) ينظر: الطبري – جامع البيان: 4/ 75 والطبرسي – مجمع البيان: 2/ 368 العز بن عبد السلام – تفسير العز بن عبد السلام: 1/ 279.

13) ينظر: الطبرسي – مجمع البيان: 2/ 368.

14) ينظر: أبو حيان الاندلسي – البحر المحيط: 3/ 37.

15) ينظر: الطبرسي – جوامع الجامع: 3/ 212.

16) ينظر: الثعالبي – تفسير الثعالبي: 2/ 94.

17) ينظر: الصنعاني – تفسير القرآن: 1/ 131 والطبرسي – مجمع البيان: 2/ 368 العز بن عبد السلام – تفسير العز بن عبد السلام: 1/ 279.

18) ينظر: ابن عطية الاندلسي – المحرر  الوجيز: 1/ 493.

19) ينظر: الطبرسي – مجمع البيان: 2/ 368.

20) ينظر: ابن ابي حاتم الرازي – تفسير ابن ابي حاتم: 5/ 1722.

21) ينظر: مقاتل – تفسير مقاتل: 2/ 25 والطبري – جامع البيان: 10/ 39.

22) ينظر: الطبرسي – مجمع البيان: 4/ 487.

23) ينظر: ابن ابي حاتم الرازي – تفسير ابن ابي حاتم: 5/ 1722.

24) ينظر: الطبري – جامع البيان: 10/ 40.

25) ينظر: الطبرسي – مجمع البيان: 4/ 487.

26) ينظر: الزمخشري – الكشاف: 2/ 165 والراوندي – فقه القرآن: 1/ 333.

27) ينظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي – القواعد الحسان في تفسير القرآن: القاعدة الحادية عشرة (مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام): 24 – 27.

27) ينظر: محمد رضا المظفر – المنطق: 43.

28) أبو هلال العسكري – الفروق اللغوية: 30.

29) ينظر: الجوهري – الصحاح: 6/ 2266 وابن فارس – معجم مقاييس اللغة: 1/ 74 وابن منظور – لسان العرب: 14/ 26.

30) ينظر: الطبري – جامع البيان: 2/ 146 وج3/ 430 وج5/ 201 والجصاص – احكام القرآن: 1/ 184 و404 وج2/ 260 والثعلبي – تفسير الثعلبي: 2/ 55 وج3/ 335 والطوسي – التبيان: 2/ 103 و505 وج3/ 234 والسمعاني – تفسير السمعاني: 1/ 174 و333 و439 – 440 والبغوي – تفسير البغوي: 1/ 317 و444 والنسفي – تفسير النسفي: 1/ 88 وج3/ 117 والطبرسي – مجمع البيان: 1/ 489 وج2/ 326 وج3/ 112 والرازي – تفسير الرازي: 5/ 57 وج8/ 106 وج10/ 139 ومحمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن: 1/ 433 وج3/ 262 وج11/ 358.

31) ينظر: محمد رضا المظفر – المنطق: 43 – 44.

32) ينظر: الميزان في تفسير القرآن: 1/ 41.

33) مظاهر جاسم عبد الكاظم – البحث الروائي في تفسير الميزان: 197.

34) ينظر: محمد حسين الطباطبائي – القرآن في الإسلام: 51.

35) ينظر: الخليل – العين: 5/ 56 وابن فارس – معجم مقاييس اللغة: 3/ 339 والرازي – تفسير الرازي: 7/ 76، وابن منظور – لسان العرب: 10/ 196.

36) ينظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي – تيسير الكريم الرحمن في كلام المنان: 305.

37) القرطبي – تفسير القرطبي: 1/ 343.

38) الراوندي – فقه القرآن: 1/ 231.

39) الطبري – جامع البيان: 11/ 23 والطوسي – التبيان: 5/ 292 والطبرسي – مجمع البيان: 5/ 116.

40) ينظر: الرازي – المحصول: 1/ 219 – 221 ومحمد رضا المظفر – المنطق: 44.

41) الفيروز آبادي – القاموس المحيط: 4/ 99 والزبيدي – تاج العروس: 16/ 167.

42) ينظر: ابن منظور – لسان العرب: 12/ 146 والزبيدي – تاج العروس: 16/ 167.

43) احمد بن حنبل – مسند احمد: 6/ 101 والقاضي النعمان – دعائم الإسلام: 1/ 194.

43) الرازي – تفسير الرازي: 9/ 188 وينظر: الشافعي – احكام القرآن: 1/ 86 والطبري – جامع البيان: 18/ 148، والسمرقندي تفسير السمرقندي: 2/ 523 الثعلبي – تفسير الثعلبي: 3/ 255 والطوسي – التبيان: 7/ 461، والسمعاني – تفسير السمعاني: 3/ 548 والراغب الاصفهاني – غريب القرآن: 129 والبغوي – تفسير البغوي: 1/ 394 والراوندي – فقه القرآن: 2/ 131 والقرطبي – تفسير القرطبي: 5/ 34 ومحمد حسين الطباطبائي – الميزان في تفسير القرآن: 15/ 164.

45) الرازي – تفسير الرازي: 12/ 215 وينظر: السيوطي – الاتقان: 2/ 421.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .