أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-2-2016
3065
التاريخ: 12-2-2016
7250
التاريخ: 30-4-2017
38280
التاريخ: 27-4-2017
1751
|
في ضوء الأحكام الواردة في مجموعة القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م ومن التعريف السابق يمكن استخلاص الخصائص الأساسية للأوراق التجارية. وقد أشارت محكمة النقض المصرية إلى هذه الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فقالت "أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول، أي أنها ورقة مستقلة بنفسها ويبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لايدع مجالاً للمنازعة. وقالت أيضاً(1) لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفي ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنها. وقالت أيضاً في حكم آخر لها بأنها (2) الأوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً عن الدفع النقدي في معاملاتهم التجارية، والمعنى الجامع في هذه الأوراق أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من ائتمان لآخر بتظهيرها أو مجرد تسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً. وخصائص الأوراق التجارية هي التي تميزها عن غيرها من الصكوك المشابهة لها وتمكنها من أداء وظائفها كأداة للوفاء تقوم مقام النقود.
وهذه الخصائص تتمثل في الآتي :
١- الورقة التجارية صك مكتوب وفقاً لبيانات محددة :
قرر المشرع بيانات محددة يجب أن تتضمنها الورقة التجارية يترتب على إغفالها كلها أو بعضها أن تفقد قيمتها كورقة تجارية أو تتحول إلى ورقة معيبة تكون بمثابة سند عادي للمديونية لا يخضع لأحكام قانون الصرف. معنى ذلك أن المشرع ينظر إليها باعتبارها أوراقاً شكلية تمثل الحق الثابت بها ووسيلة إثباته أيضاً، فهي أداة وفاء أو ائتمان – حسب الأحوال ووسيلة إثبات الحق الثابت بها. ولا يكفي الإقرار بمضمون الحق لاعتبارها ورقة تجارية ما لم يندرج هذا الإقرار في ورقة مكتوبة وفقاً لبيانات محددة يضاف إليها كلمة كمبيالة أو سند إذني أو شيك – حسب الأحوال – في متن الصك وباللغة التي كتب بها. فالورقة التجارية ما هي إلا عقد شكلي يتضمن التزام من الساحب بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد أو قابل للتحديد إلى المستفيد. فالمشرع أوجب أن تتضمن الورقة التجارية بيانات إلزامية محددة أخصها توقيع المدين مصدر هذه الورقة، والسبب في جعل هذه الورقة شكلية هو لفت نظر المتعاملين بها إلى الأحكام والالتزامات الناتجة عنها، وأيضاً إضفاء الثقة في التعامل بهذه الأوراق تدعيماً لحركة التجارة والحياة الاقتصادية.
٢- الكفاية الذاتية للورقة التجارية:
قرر المشرع هذه البيانات الإلزامية الشكلية حتى تكون الورقة التجارية كافية بذاتها لبيان الحق الثابت بها وإثباته بدون الاعتماد أو الإحالة على أي مظاهر خارجية، نظراً لأن الورقة التجارية تتداول ويتعامل عليها أشخاص قد لا يعرفون سبب نشأتها الأولى أو أسباب العلاقات السابقة عليهم. ويجب أن تكون الورقة التجارية كافية بذاتها بمعنى أنه تكفي مجرد النظرة إليها لتحديد الحقوق التي تتضمنها الورقة ومداها. هذه البيانات المحددة والإلزامية التي تتضمنها الورقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي تهدف إلى أن تكون الورقة كافية لذاتها لتقرير الالتزام الثابت بها وتحديده، بحيث لا يحتاج ذلك إلى البحث في ورقة أو في علاقة أخرى، والرجوع إلى ألفاظ الورقة وعبارتها هو التحديد الكافي لبيان مضمونها. ونظراً لأن أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير ... فإنه يلزم لذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفي، ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجية عنها، وذلك حتى يسهل على المتنازل إليه معرفة الحق الذي يؤول إليه فلا يتردد في قبول التنازل في الحال، ولايحتاج إلى البحث عن مضمون الالتزام، وبذلك تكون الورقة التجارية أداة سريعة تتطلبها المعاملات التجارية – لتسوية عدد كبير من الديون بقدر عدد مرات التظهير على الورقة. وفي حكم لمحكمة النقض المصرية قالت أن(3) صلاحية الورقة التجارية للتداول عن طريق التظهير – لازمة – أن تكون مستقلة بذاتها ويتحد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفي، عدم جواز الرجوع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنها". وعلى ذلك إذا ذكر في الورقة التجارية جميع البيانات الإلزامية المطلوبة قانوناً فإن هذا يعطيها الكفاية الذاتية ما دام لم يذكر فيها أن وجود الدين نفسه أو حديد المبلغ الواجب دفعه أو ميعاد الوفاء يخضع لشروط عقد خاص محرر بين الساحب والمستفيد حيث تفقد الورقة هنا ذاتيتها نظراً لأن مضمون الالتزام الصرف يتم الرجوع فيه إلى وقائع أو اتفاقات خارجية هو العقد الخاص المبرم بين الساحب والمستفيد(4) فالأوراق التي تتصل بأمور أخرى كتعليق حلول أجل السداد على أمر خارجي، وكالتزام المدين بأداء عمل معين لشخص دائنه مع تعهده بسداد الدين، هذه
الأوراق تفقد شرط الكفالة الذاتية ولا تعتبر أوراقاً تجارية. والخلاصة أن الورقة التجارية لا تتمتع بالكافية الذاتية وبالتالي تفقد شرط من شروطها إذا كانت الإحالة إلى وقائع خارجية تجعل نهائية الورقة ومصيرها مرتبط بهذه الواقعة(5) هذا وينتج عن الكفاية الذاتية للورقة التجارية مبدأين :
المبدأ الأول : استقلال الالتزام الصرفي عن العلاقة الأصلية :
طالما أن الورقة يجب أن يكون لها الكفالة الذاتية لوجود الحق الثابت بها وإثباته، فإنه ينتج عن ذلك أن هذا الالتزام الناشئ عن الورقة مستقل في ذاته ولا يتوقف وجوده وتقريره على مناقشة العلاقة الأصلية بين الساحب والمستفيد، فالورقة كافية لذاتها لتقرير الحق الثابت بها بصرف النظر عن العلاقة الأصلية وما يشوبها من دفوع، وفي ذلك تختلف الورقة التجارية عن حوالة الحق حيث يستطيع المحال عليه التمسك بالدفوع الناتجة عن علاقته الأصلية بالمحيل في مواجهة المحال له. والسبب في ذلك أن التنازل عن الحق في الورقة التجارية يكون بالتظهير أو المناولة فلا يكون أمام المتنازل إليه فرصة لمعرفة ظروف العلاقة الأصلية التي تسببت في نشوء الحق المتنازل عنه أو الدفوع التي يكون للمحرر التمسك بها في مواجهة المستفيد الأول أو معرفة ظروف العلاقات الأخرى السابقة على انتقال الورقة إليه.
المبدأ الثاني : استقلال التوقيعات التي تحملها الورقة التجارية :
هذا المبدأ يعني أنه إذا شاب عيب في أحد التوقيعات الموجودة على الورقة التجارية فإن هذا لا يمنع من الرجوع على أصحاب التوقيعات الأخرى نظراً لاستقلال كل منهما. فإذا تمكن أحد الموقعين على الورقة – أحد المظهرين مثلاً – من التمسك في مواجهة الحامل بانقضاء التزامه في الورقة لأي سبب- كالمقاصة مثلاً – فإن ذلك لا يعفي الموقعين الآخرين من الوفاء ولا يمنع الحامل من الرجوع عليهم للوفاء بقيمة الورقة، فالورقة التجارية تكتسب قوة إضافية كلما دخل عليها توقيعاً جديداً بالتظهير بصرف النظر عن صفة الموقع(6)
٣- موضوع الورقة الالتزام بدفع مبلغ من النقود :
تعتبر الأوراق التجارية أداة وفاء تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات، لذلك يجب أن يكون محل الورقة التجارية الالتزام بدفع مبلغ من النقود في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ولا يكفي أن يكون موضوع الورقة هو أداء مبلغ من النقود وإنما يجب أن يصرف هذا المبلغ بالفعل ويتمكن الحامل من قبضه، حيث أنها من أوراق القبض. وفي ذلك ذهبت محكمة النقض المصرية(7) إلى أنه " .... لما كان ذلك وكان الأصل في السند الإذني أنه وإن كان أداة وفاء إلا أنه مجرد إصداره لا يعتبر وفاء من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقي هذه القيمة فعلاً من الساحب .. وأن هذا السند يعتبر من أوراق القبض في حين أنه لم يوف إليها بعد هذه القيمة ولم يتم إضافتها إلى رصيد مديونيته بما لا يسوغ معه تحميلها قيمة ذلك السند. وذهبت محكمة النقض أيضاً(8) إلى أن "إصدار الشيك، لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة الساحب، عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد. فالدائن يقبل على تلقي هذه الأوراق وفاء لحقه ما دام أنه مطمئن على تلقي قيمة الحق الثابت فيها نقداً في ميعاد الاستحقاق، فالورقة التجارية تمثل حقاً في مبلغ من النقود. والمشرع في القانون التجاري أكد هذه الخصية حيث نص في المادة ٣٧٩ على أن تشتمل الكمبيالة على "أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود". ونفس الأمر في المادة ٤٧٣ ،٤٦٨ بالنسبة للسند الإذني والشيك. ولا يكفي أن يكون موضوع الورقة التجارية مبلغ من النقود كما لو كان موضوعها الاعتراف بالدين فقط، وإنما يجب أن يكون موضوعها هو الالتزام بدفع مبلغ نقدي أي التعهد بدفع مبلغ نقدي في تاريخ معين، لذلك لا تعتبر الأسهم أوراقاً تجارية لأنه لا يمثل دين على الشركة تتعهد بدفعه في ميعاد معين. ويشترط أيضاً أن يكون مبلغ النقود موضوع الحق الثابت في الورقة التجارية معين المقدار بكل دقة وغير متنازع على تحديده . أما إذا كان موضوع الورقة التجارية شيئاً آخر غير النقود كتسليم بضاعة مثلاً فإنها لا تعتبر ورقة تجارية، فمثلاً سندات الشحن وتذاكر النقل البرية والجوية فهذه الأوراق لا تعتبر أوراقاً تجارية لأنها تثبت فقط وجود البضائع المذكورة بها لدى أمين النقل، كما أن هذه البضائع، والأشياء الواردة بها لا تتمتع بقيمة ثابتة كما هو الحال بالنسبة للنقود وأننا وإن كنا لا نعتبر سندات الشحن وتذاكر النقل أوراقاً تجارية إلا أننا لا نرى ما ذهب إليه فريق من الفقه(9) من أن الأوراق التي يكون موضوعها تسليم بضاعة لا تعتبر أوراقاً تجارية لأن البضاعة لا تتمتع بقيمة ثابتة كما هو الحال بالنسبة للنقود، أننا لا نرى ذلك لأن النقود أيضاً لا تتمتع بثبات كما هو الحال بالنسبة للبضائع، حيث أن تغيير سعر البضائع إنما هو تغيير لقيمة النقود أيضاً، فالقوة الشرائية للنقود مرتبطة بالتغيير في أسعار السلع والخدمات، وإنما نرى أن عدم اعتبار الأوراق التي يكون موضوعها تسليم بضاعة أوراقاً تجارية إنما راجع إلى ما قرره المشرع من اعتبار الأوراق التجارية تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات، وهذا ما حسمه المشرع في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م حيث قرر بأن الكمبيالة (10) يجب أن تشتمل على "أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود" أي يكون موضوعها أداء مبلغ من النقود وليس بضاعة، بالإضافة أن الأوراق التي يكون موضوعها تسليم بضاعة يلزم قبول العرف لها. وعلى ذلك فإن هناك رأي في الفقه(11)تؤيده محكمة النقض المصرية(12) يعتبر صكوك إيداع البضائع في المستودعات العامة من الأوراق التجارية. وبما أن الورقة التجارية ترد على مبلغ من النقود وتقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات فإن ذلك لا يمنع من جواز خصمها لدى أحد البنوك والحصول على قيمتها دون انتظار لميعاد الاستحقاق نظير التنازل للبنك عن فائدة يخصمها البنك من مبلغ الورقة.
٤- الورقة قابلة للتداول بالطرق التجارية :
من أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول بالطرق التجارية(13) وهي التظهير والمناولة، وتتداول الورقة بالتظهير إذا تضمنت شرط الأمر أو الإذن وينتقل الحق الثابت فيها بناء على هذا التظهير دون حاجة إلى الحصول على موافقة المدين أو إعلانه كما هو الحال في شأن حوالة الحق المدنية، ويكون تداول الورقة بالتسليم من يد إلى يد أي بالمناولة إذا كانت هذه الورقة لحاملها وينتقل الحق الثابت فيها أيضاً بمجرد المناولة دون الوقوف على أي إجراء آخر. ولكن هذا لا يمنع من التنازل عن الحق الثابت في الورقة التجارية عن طريق حوالة الحق، لأن ذلك هو القاعدة العامة، ولكن مما لا شك فيه أن التداول بالطرق التجارية يختلف عن حوالة الحق في أن التداول أسرع وأسهل ، كما أنه يغني عن اتباع إجراءات قد لا تتناسب مع الحياة التجارية، لذلك نص المشرع في القانون التجاري في المادة ٣٩١ على "أن كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير، ولكن لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها الساحب عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني على ما يترتب عليها من آثار حيث تتطلب حوالة الحق قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها على يد محضر، وحوالة الحق تنقل ذات الحق بكل دفوعه إلى المحال له، مما يتيح للمدين التمسك بكل الدفوع قبل المحا له والتي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة المحيل، في حين أن المظهر إليه أو حامل الورقة التجارية يكون بمأمن من الاحتجاج عليه بهذه الدفوع ويوفر له المشرع ضمانات كافية لاستيفاء حقه. لذلك لا تعتبر الأوراق التي لا تتداول بالطرق التجارية من قبيل الأوراق التجارية (14)مثل خطابات الضمان المصرفية لأنها لا ينتقل الحق الثابت بها إلا بطريق الحوالة المدنية.
٥- الأوراق التجارية مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين:
لا أهمية لاعتبار الورقة التجارية مستحقة الوفاء بعد أجل طويل أو قصير طالما كانت توحي بالثقة وكان من السهل الحصول على قيمتها في ميعاد الاستحقاق المعين أو القابل للتعيين. وإنما الذي يهمنا في هذه الخصية أن تكون الورقة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين حتى يكون الالتزام الوارد بها محدداً، لأنه لو لم يكن هناك ميعاد للدفع لكان الالتزام الوارد في الورقة التجارية غير محدداً ووقع باطلاً(15) ويلزم أيضاً ألا يكون مواعيد استحقاق الورقة التجارية متعاقبة وإلا كانت باطلة(16)، لذلك يجب أن يكون المبلغ المحدد في الورقة التجارية وحيداً غير مقسطاً أي يستحق الوفاء في ميعاد واحد. وقد حكم(17) بأن تقسيط الدين في سند تحت الإذن يخرجه عن كونه سنداً لهذا الوصف بالمعنى المقصود في القانون التجاري، وذلك لأن وحدة الاستحقاق ووحدة الدين هما من الأركان الأساسية والجوهرية للورقة التجارية. وتختلف في ذلك الأوراق التجارية عن الأوراق المالية حيث أن ميعاد استحقاق الأوراق المالية غير محدد تحديداً قاطعاً(18)هذا بالإضافة أن هذه الأوراق المالية –الأسهم والسندات – التي تصدرها الشركات تعتبر صكوك طويلة الأجل بل إن آجالها قد لا يكون محدداً حيث أنها تصدر لمدة حياة الشركة فيما يتعلق بالأسهم أما بالنسبة للسندات فإنها غالباً تصدر لمدة عشرة أو عشرين سنة (19) .
٦- قبول العرف التجاري الورقة كأداة وفاء :
يذهب بعض الفقهاء(20) إلى أن الورقة التجارية نشأت من العرف التجاري لكي تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات، لذلك يجب أن يقبلها العرف التجاري كورقة تجارية. ولكننا لا نرى ذلك لأن الكمبيالة والسند الإذني والشيك أوراق تجارية قدر المشرع أن تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات، وأساسها في ذلك وسندها هو نص المشرع، لذلك فإننا لسنا في حاجة لأن يقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء بالالتزامات محل النقود إلا إذا كانت ورقة تجارية لم تكن من قبيل الكمبيالة أو السند الإذني أو الشيك وإنما هي من ضمن الأوراق التجارية الأخرى التي قد تستجد ويفرزها الواقع العملي ونص عليها المشرع في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م في المادة ٣٧٨ ، فهذه الورقة هي التي تحتاج إلى إقرار العرف لها بهذه الوظيفة حتى يمكن قبولها (21).
______________________
1- الطعن ٨٤٨٧ لسنة ٥٦ ق جلسة 23/6/1997.
2- راجع المادة ٣٧٩ ،٣٨٠ ، ،٤٦8 ،٤٦9 ،473 ،474 ، من القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م.
3- الطعن ٨٤٨٧لسنة ٥٦ ق – جلسة ٢٣/6/1997م.
4- راجع في ذلك حكم نقض ١٧ يونيو١٩٦٧ مجموعة النقض لسنة ١٨ ص ١22.
5- علي جمال الدين عوض – القانون التجاري طبعة ١٩٨٣ م – دار النهضة العربية،ص234.
6- علي حسن يونس – الأوراق التجارية طبعة ١٩٩٨ م، المكتبة القانونيةص22.
7- الطعن رقم ٤٨٣ لسنة ٥٥ ق جلسة ١٨ ديسمبر ١٩٩٧ م.
8- الطعن رقم ٥١١٣ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٩ /7/1993.
9- راجع د/ علي حسن يونس، المرجع السابق، ص ٢٤ .
10- نفس الأمر بالنسبة للسند الإذني والشيك، راجع المواد ٤٧٣ ،٤٦٨ ،٣٧٩ ، من القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م.
11- محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية ص10.
12- انظر نقض مدني في ٢٣ يناير ١٩٤٧ م مجموعة القواعد القانونية ج ٥ ص ٣١١٠.
13 الطعن رقم ٨٤٨٧ لسنة ٥٦ جلسة ٢٣ /6/1997م.
14- راجع حكم محكمة استئناف القاهرة ١٣ نوفمبر ١٩٦٢ م المجموعة الرسمية س ٦٠ ص ١٠٢٦ .
15- نقض ١٠ نوفمبر ١٩٧٠ م مجموعة النقض لسنة ٢١ ص ٢٧١ .
16- من القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م/ راجع المادة ٤٢١ .
17- حكم بني سويف الكلية ٢٦ نوفمبر ١٩٣٤ م لسنة ١٦ ص ٧٩ .
18- محمد إسماعيل علم الدين، القانون التجاري، غير مذكور تاريخ الطبع، مطابع جامعة حلوان ص7.
19- الأستاذ الدكتور / مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مؤسسة الثقافة الجامعية، طبعة ١٩٨٣ ، ص ٧
20- محمد إسماعيل علم الدين، المرجع السابق، ص ٩٤ >
21- أشارت إلى ذلك حكم محكمة النقض المصرية الصادر في ٢٣ يناير ١٩٤٧ م.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|