أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-07
965
التاريخ: 12-12-2021
2114
التاريخ: 24-6-2016
19134
التاريخ: 20-4-2016
8992
|
من الامور التي حث عليها الإسلام موضوع العقيقة والتي هي نوع من القربان الذي يقدمه المؤمن لله سبحانه وتعالى عبر إيصالها للمحتاجين فتكون سببا بإذن الله سبحانه وتعالى لدفع الأذى عن المولود ودفع البلاء عنه فيما يمكن أن يواجهه في مستقبل حياته , حتى أنه ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله:(كل مولود مرتهن بالعقيقة)(1) .
ومعنى أن يكون الإنسان مرتهن بالعقيقة يدل على كبر القضية وأهميتها, فبها تكون حياة المولود الجديد محمية أكثر, وبعدية كذلك عن الأخطار, ويمكن أيضا أن نخفف من الآثار المترتبة على ذلك فإن من لم يقم أهله بالعق عنه يستحب له هو أن يعق عن نفسه , فقد ورد عن عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله:(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ,قال : فأمرني أبو عبد الله (عليه السلام) فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير)(2) .
في هذه الأيام يستثقل الناس أن يقوموا بالعق عن أولادهم حتى مع قدرتهم على ذلك ويقولون : إن في الأمر خاصة في المدن صعوبات كثيرة, ويمكن لنا اللجوء الى طريقة أخرى بأن نتصدق عن مولودنا , ومن الناحية الشرعية لا إشكال بأهمية الصدقة ولا اشكال أيضا بأنها تدفع البلاء المقدر، ويعطي الله سبحانه وتعالى للمتصَدَق عنه أجرا, وكذلك للمتَصَدِق ولكن حيث إن هذه الامور توقيفية فإن سبب التكليف بها على هذا النحو مرتبط بسر إلهي مختص به عز وجل, لذلك فإننا نعتبر أن التهرب من ذلك ولو بالصدقة غير صحيح , وقد ورد نفس هذا الأمر أيضا مع أهل ذلك الزمان فقد روى عبد الله بن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال:(كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له : يقول لك عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها , فما ترى نتصدق بثمنها ؟ قال : لا , إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء)(3) .
والتأكيد بهذا الشكل من الإمام الصادق (عليه السلام) على العقيقة وعدم استبدالها بالتصدق بثمنها يدل على أن ما وعد الله سبحانه وتعالى به من الحماية والتوفيق للمولود بسبب العقيقة متوقف على هذه الطريقة من القربان لله عز وجل , إذ إنه يتضح منها أنه يريد إطعام الطعام وهذا ما ينقلنا الى عنوان آخر وهو الإطعام والذبح للعقيقة, بل في مورد آخر طلب أن يقوم نفس الأهل بطبخ هذا الطعام وإطعامه بطريقة معينة, فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة , وقال: وللقابلة ثلث العقيقة, وإن كانت القابلة أم الرجل, أو عياله فليس لها منها شيء, وتجعل أعضاء ثم يطبخها وقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية , وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم)(4) .
في هذا الحديث معان متعددة :
أولا : لا بد من إطعام الآخرين فلا يصح أن يطعم منها أهل المولود , مما يعني أن العبرة في أن يقدم هذا الطعام قربة الى الله سبحانه وتعالى .
ثانيا : أن يقوم بممارسة عملية الطبخ هو مباشرة , ما يزيد من أجر المعق عن ولده, وهذا يعني أن تمام الأجر وكمال العمل متوقف على أن يطبخ الأهل الولد العقيقة بأنفسهم وهذا لا يعني أنهم لو لم يفعلوا ذلك وأوكلوا الأمر الى غيرهم أنه لا تحصل العقيقة , بل إن الذي يحصل هو أن تمام الأجر او الأجر الكامل لا يحصل .
ثالثا: إن للقابلة نصيب محدد في هذه العقيقة وهو الثلث, ولكن لو كانت القابلة أما للرجل فلا يجوز لها أن تأكل منها, وكذلك لو كانت القابلة من عياله ذلك أنها تكون بذلك مسؤولة منه أن ينفق عليها ويطعمها ولا يصح ساعتئذ إعطاءها من العقيقة .
رابعا: كما في الخمس والحقوق الشرعية الواجبة لا بد من إعطاء أهل الولاية من هذه الحقوق ولا يصح إعطاء غيرهم منها فكذلك في العقيقة لا بد من إعطائها لأهل الولاية لأهل البيت (عليهم السلام) .
أما ما هي العقيقة ؟ فمن الناحية الشرعية العقيقة هي إما شاة , أو بقرة , أو جمل أو ناقة , وقد ورد ذلك في سؤال محمد بن مارد للإمام الصادق (عليه السلام) حيث قال: (سألته عن العقيقة فقال: شاة , أو بقرة , أو بدنة)(5) .
والسؤال المتبادر الى الذهن في هذا المجال هو : هل يشترط جنسا معينا من العقائق , بمعنى أنه يشترط أن يكون هناك تماثلا بين جنس العقيقة وجنس الولد , فإن كان الولد ذكرا فلا بد من أن تكون العقيقة ذكرا , أم يكفي أي عقيق مهما كان جنسها ؟, والجواب على ذلك أنه لا يشترط المماثلة في الجنس ويدل على ذلك روايات كثيرة منها ما ورد عن سماعة أنه قال: (سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن العقيقة فقال : في الذكر والانثى سواء)(6) .
ولكن مع ذلك ورد روايات متعددة أخرى أشارت الى المماثلة , مما يعني ساعتئذ على القاعدة المعروفة لدى الفقهاء وهي قاعدة الجمع العرفي أنه يستحب المماثلة عند الاستطاعة والروايات التي دلت على المماثلة كثيرة منها ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال:(إن كان ذكرا عق عنه ذكرا , وإن كان أنثى عق عنه أنثى)(7) .
مع ذلك لكي يكون الأمر تاما لا بد من أن يضاف الى الذبح أن يرفق ذلك بالدعاء للمولود بالمأثور في هذا المجال, وهو ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (تقول على العقيقة إذا عققت: (بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه , ودمها بدمه , وعظمها بعظمه اللهم اجعله وفاء لآل محمد (صلى الله عليه واله)(8) .
ومن هذا الدعاء يظهر ان الوالد عندما يقدم العقيقة لله سبحانه وتعالى يريد من خلال ذلك أن يحمي مولوده من الخطر المقدر , أو الممكن مستقبلا بهذا الفداء , وبالتالي فإن أهمية الموضوع ليست بالخافية ولا يمكن أن تنكر .
والسؤال المتبادر الى الذهن هنا هو التالي: ماذا لو لم يستطع الوالد أن يؤمن العقيقة , بأن كان لا يمتلك المال الكافي لشرائها ؟ والجواب: إنه بعد أن عرفنا الأهمية لموضوع العقيقة , وما فيها من خير على المولود, فإن تنفيذها بكل الوسائل الممكنة ولو بالتعرض لبعض التضييق على النفس أمر مرغوب ومطلوب, فلو استطاع الإنسان أن يستدين لذلك فالأفضل له أن يفعل إن لم يكن ذلك محرجا له, ولكن لو لم يستطع حتى الاستدانة فساعتئذ لا مشكلة في ان يؤخر الموضوع الى وقت الاستطاعة بالغا ما بلغ هذا الوقت, فكما عرفنا في الحديث السابق أن الإمام الصادق (عليه السلام) طلب من عمر بن يزيد الذي جاءه شاكا بأن والديه عقوا عنه أم لا أن يعق هو عن نفسه مع أنه أصبح شيخا كبيرا , لذلك ليس مطلوبان من الوالد أن يرهق نفسه في دين لا يستطيع وفاءه كي يعق عن ابنه , بل يمكن له أن يؤجل الموضوع الى وقت الاستطاعة ,
وهذا ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال:(العقيقة لازمة لمن كان غنيا , ومن كان
فقيرا إذا أيسر فعل , فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء)(9) .
وهناك أمر آخر غير العقيقة يصار إليه بعد مرور أسبوع من ولادة المولود وهو أن يقام بحلق شعر المولود يوزن هذا الشعر ويتصدق بمثل هذا الوزن ذهبا أو فضة , وهنا أيضا يكون الأمر من اجل دفع البلاء عن الولد لأنه في الصدقة دفعا للبلاء, وقد ورد في ذلك قول الإمام الصادق (عليه السلام): (الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام, ويوزن شعره, ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا, أو فضة, وتطعم القابلة الرجل والورك, وقال العقيقة بدنة أو شاة)(10).
_____________
1ـ وسائل الشيعة الجزء 15 ص 144 .
2- وسائل الشيعة الجزء 15 ص 145 .
3- وسائل الشيعة الجزء 15 ص 146 .
4- وسائل الشيعة الجزء 15 ص156 .
5- وسائل الشيعة الجزء 15 ص146 .
6- وسائل الشيعة الجزء 15 ص 147 .
7- وسائل الشيعة الجزء 15 ص 148 .
8- وسائل الشيعة الجزء 15 ص154 .
9- وسائل الشيعة الجزء 15 ص148 .
10- وسائل الشيعة الجزء 15 ص 150 – 151 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|