أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017
6634
التاريخ: 16-3-2016
6392
التاريخ: 26-4-2017
2983
التاريخ: 16-3-2016
206040
|
أولاً : موقف التشريعات الأجنبية
يجيز قانون الإجراءات الجنائية الألماني إخضاع المتهم بناء على قرار من القاضي للفحص الشخصي ، بشرط توافر دلائل قوية تدل على ارتكابه الجريمة ، دون أن تتقيد هذه الاختبارات (التحاليل) برضا المتهم ، بل قد تتم قهراً إذا تطلب الأمر ذلك ، وهذه الاختبارات تشمل كافة الاختبارات الطبية التي تجري لغرض إثبات أو نفي الاتهام كسحب بعض العينات من الجسم (الدم ، البول ، المني) أو استقطاع بعض الأنسجة ، وعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية الألماني قد صدر عام 1933 ، إلا أن تحليل البصمة الوراثية يدخل في مضمون المادة 81/أ من قانون الإجراءات الجنائية أي قبل أن تعرف تقنية البصمة الوراثية بعشرات السنين(1) ، وهذا الأمر لا يمنع من استحداث قواعد تشريعية تعد أساساً لاستخدام التقنيات الحديثة (البصمة الوراثية) في الإثبات الجنائي ، وظهرت بوادره في التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق التي كلفت بالقيام بهذه المهمة من Bund estag عام 1987، فانتهت اللجنة بوضع عدة مقترحات(2) . أما القانون الانكليزي (قانون الشرطة والدليل الجنائي) لعام 1984 ، فقد أجاز إجراء الفحص الطبي على العينات المأخوذة من المتهم ، ولكن بشرط اخذ موافقته مكتوبة على ذلك ، باستثناء البول و اللعاب إذ لا يجوز أخذه إلا بمعرفة الطبيب ، أما في حالة رفض المتهم الخضوع للتحليل ، فيتم تنبيهه بأن رفضه هذا يعد بمثابة دليلٍ ضده (دليل إثبات) ، كما يجيز القانون الاسكتلندي إرغام المتهم على الخضوع لأخذ عينه من جسمه ، أما بالنسبة للقانون السويدي ، فأنه أجاز إرغام المتهم على الخضوع لاختبار البصمة الوراثية ، لكن بشرط أن يصدر قرار الفحص من القاضي أو النائب العام (3) . وقد اخذ قانون الإجراءات الجنائية النرويجي الصادر عام 1986 في المادة 156 بنتائج التحليلات سواء كانت هذه التحليلات تدخل في إطار الاختبارات بصورة عامة أم في إطار القواعد التي تتعلق بتحليل البصمة الوراثية بصورة خاصة ، حيث يجري التحليل بناء على إذن من القاضي أو المحقق في حالة رفض المتهم إجراء التحليل ، وان معظم القواعد السالفة الذكر تسري على إجراء التحليل من حيث الحفاظ على سرية نتائج التحليل والحصول على إذن من الجهات القضائية المختصة وغيرها(4) .كما يأخذ قانون الايرلندي ، بإثبات الاتهام عن طريق إجراء تحليل لبعض عينات الجسم كالدم و البول واللعاب فقط وخاصة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أو التي يعاقب عليها بالحبس لمدة خمس سنوات على الأقل ، ولا يجوز إرغام المتهم على الخضوع للتحاليل الطبية إلا بعد موافقته ويجب أن تكون الموافقة مكتوبة ، أما في حالة رفض التعاون فللقاضي أن يستنتج انه مذنب ، حيث أن القاضي يملك سلطة تقديرية في هذا الصدد ، وبذلك فان القانون الايرلندي يأخذ بنظام الاستدلال العكسي (5) . ويسمح قانون الإجراءات الجنائية الدنماركي بإجراء تحليل جيني للمتهم إذا توافرت دلائل قوية تبرر إدانته في جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تصل إلى ثمانية عشر شهراً أو أكثر ، ويشمل التدخل على جسم المتهم عمليات سحب بعض إفرازات الجسم المتعددة (دم – بول – عرق) أو استقطاع بعض الخلايا من الجسم لغرض إتمام التحقيق الجنائي ، وعلى الرغم من أن هذا القانون لم ينص صراحة على جواز تحليل البصمة الوراثية إلا ان تحليل البصمة الوراثية هو عبارة عن تدخل باختبار على جسم المتهم(6) .
أما في الولايات المتحدة الأمريكية : فقد أجاز قانون الجينوم البشري لعام 1990 استخدام البصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي ، ولكن بشرط أن تكون المعلومات الجينية المتحصلة من التدخل ضرورية للوصول إلى الحقيقة في الدعوى أو التحقيق الجنائي ، وفي كل الأحوال – لابد أن يصدر أمر من المحكمة المختصة لأجراء التحليل ، وان تقدير الأسباب التي دعت إلى إصدار مثل هذا الأمر يعود للمحكمة ، فضلاً عن ذلك فأن قانون الخصوصية الجينية لولاية (إلينوى) الأمريكية قد أجاز في الفقرة (ب) من الفصل الخامس عشر الحصول على العينات لغرض الاستفادة منها في التحقيق أو الاتهام في الدعوى الجنائية، كما انه سمح بالكشف عن المعلومات التي يحصل عليها من التحليل الجيني من هذه العينة ، وذلك لغرض إجراء مضاهاتها ولغرض تقديم المساعدة إلى السلطات التحقيقية أو الاتهام ، كما انه أجاز الاعتداد بالبصمة الوراثية كدليل مقبول أمام المحكمة.(7) وبالنسبة للمشرع الهولندي ، فقد نظم البصمة الوراثية في نصوص خاصة ، حيث أعد مشروع قانون 20 ديسمبر / كانون الأول عام 1991 ، الذي نظم فيه قواعد وشروط وإجراءات اللجوء إلى التحليل ، فضلاً عن ضمانات عدم إساءة استعمال النتائج المتحصل عليها من التحليل وذلك على النحو الآتي(8) :
- لا يعين خبير لاختبار الحامض النووي (البصمة الوراثية) لغرض تحديد الهوية إلا بقرار صادر من قاضي التحقيق .
- على قاضي التحقيق أن يخطر المتهم كتابة بالساعة والعمل الذي يجري فيه التحليل والنتيجة التي أسفر عنها التحليل .
- للمتهم أو محاميه أو خبير استشاري من جانبه أن يحضر إجراء التحليل (م195 / أ (2،1) من قانون الإجراءات الجنائية) .
- أما في حالة عدم صلاحية الشخص الخاضع للفحص لإجراء الاختبار عليه من الناحية الطبية ، فللقاضي أن يأمر بأخذ عينة من الشعر أو عينة من الغشاء المخاطي لغدة الفم أو من أي خلية من جسم المتهم (م195 / هـ (7،5) من قانون الإجراءات الجنائية) .
- من حق المتهم أن يستأنف قرار قاضي التحقيق بالخضوع للفحص الاختباري خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي الإعلان عن نتيجة الاختبار ، والمحكمة المختصة بمحاكمة الشخص الخاضع للفحص هي التي تفصل في الاستئناف ، ومن النتائج التي تترتب على الاستئناف هي وقف القرار مؤقتاً لحين فصل المحكمة فيه (م195 / 5 من قرار قانون الإجراءات الجنائية) .
- ضرورة إعدام المادة المأخوذة من جسمه بعد استكمال التحاليل وظهور النتيجة (م 195 / أ – 4 من قانون الإجراءات الجنائية) .
يتضح أن المشرع الهولندي ، قد وفر الضمانات القانونية الكافية لإجراء اختبار البصمة الوراثية مما يؤدي إلى عدم إثارة أي اعتراض حول هذا الاختبار (9) .
أما في التشريع الفرنسي ، فالبصمة الوراثية تعد دليلاً مستقلاً في القضايا الجنائية ، وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة (28) من المادة (226) من قانون العقوبات الفرنسي ، حيث حددت هذه الفقرة ثلاث حالات كنظام لاستخدام البصمة الوراثية منها : التحقيقات والإجراءات الجنائية ، ويتبين من ذلك ، أن المشرع الفرنسي وضع الأساس القانوني لاستخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ، والتي أصبحت تطبق بشكل مطرد في عمليات البحث والتقصي أو في إصدار الحكم (10) .
ثانياً: موقف التشريعات العربية .
لم تنص التشريعات العربية صراحة على البصمة الوراثية ، بل نجد بعض أحكامها نظمت في قواعد الخبرة أو الفحص الطبي - وبصورة أحكام عامة – والبصمة الوراثية يمكن أن تندرج تحت ما يعرف بالأدلة العلمية أو التحاليل البيولوجية ، حيث تكمن مهمة القاضي على تفسير النصوص المتعلقة بالخبرة أو الفحص الطبي تفسيراً واسعاً وبما يتفق مع التطورات العلمية الحاصلة في بيولوجيا الإثبات(11) ، ومن هذه التشريعات :
- التشريع المصري : لم ينص على البصمة الوراثية بشكل صريح في قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن أساس استخدامها في الإثبات الجنائي يكمن في بعض النصوص المتعلقة بالخبرة الطبية والاستعانة بها (12) ، يضاف إلى ذلك أن البصمة الوراثية يمكن ان يؤسس العمل بها على أساس مبدأ حرية الإثبات الذي اخذ به المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية (13) .
- التشريع اللبناني : جاءت نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني خالية من الإشارة إلى البصمة الوراثية ، إلا انه يمكن للقاضي أن يعمل بالبصمة الوراثية ويؤسس الحكم بموجبها عملاً بمبدأ حرية الإثبات الذي يأخذ به المشرع اللبناني في المادة (179) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه :(يمكن إثبات الجرائم المدعى بها بطرق الإثبات كافة ما لم يرد نص مخالف ولا يمكن للقاضي أن يبني حكمه إلا على الأدلة التي توافرت لديه شرط أن تكون قد وضعت قيد المناقشة العلنية أثناء المحاكمة ، ويقدر القاضي الأدلة بهدف ترسيخ قناعته الشخصية ) ، وعلى ذات النهج سار المشرع التونسي(14) .
- التشريع البحريني : كما هو الحال في اغلب التشريعات العربية ، لم ينص المشرع البحريني في قانون أصول المحاكمات الجزائية صراحة على البصمة الوراثية ، إلا أن إقراره لإجراء الفحوصات الطبية من اجل الاستفادة منها في الإثبات الجنائي يمكن أن ينسحب على البصمة الوراثية ، وقد نصت المادة (77) على الآتي:
"1- إذا قبض على شخص للاشتباه به لسبب معقول بارتكابه جريمة يعاقب عليها بالحبس ، جاز للمحكمة أو القاضي أو الشرطي أن يأمره بعرض نفسه للكشف الطبي على طبيب يعمل في خدمة حكومة البحرين .
2-لا يجوز الأمر بالكشف الطبي ما لم يكن ذلك مرغوباً فيه من اجل تحقيق العدالة على اعتبار انه سيوضح فيما إذا كان الشخص المقبوض عليه قد اقترف الجريمة المشتبه بها أم لم يقترفها .
3- يحق للشخص الذي أمر بعرض نفسه للكشف الطبي استدعاء أي طبيب يختاره لحضور الكشف ما لم يكن الوقت اللازم لتأمين حضوره من شأنه أن يؤدي إلى إحباط الغاية المرجوة من الكشف".
- التشريع العراقي : لم ينص المشرع العراقي صراحة على البصمة الوراثية ، إلا انه يمكن تأسيس العمل بها في التشريع العراقي على مبدأ حرية الإثبات الذي أخذ به في قانون أصول المحاكمات الجزائية في مجال الإثبات الجنائي وهو ما نصت عليه الفقرة (أ) المادة (213) منه حيث جاء فيها : "أ - تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الأخرى وتقارير الخبراء و الفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانوناً" .
يتضح من هذا النص أن للمحكمة أن تحكم في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها في أي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة ومنها تقارير الخبراء والتي تشمل التقارير الطبية التي تعد البصمة الوراثية نوعاً متقدماً منها .
يضاف إلى ذلك أن المادة (70) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن : "لقاضي التحقيق أو المحقق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحه على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي أو بصمة أصابعه أو قليل من دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذلك مما يفيد التحقيق لإجراء الفحص اللازم عليها وان يكون الكشف على جسم الأنثى بواسطة أنثى" .
ويتبين من النص المتقدم ، أن عبارة ( أو قليل من دمه أو شعره أو أظافره) تدل على جواز اخذ عينات الدم أو الشعر أو الأظافر من المجني عليه لإجراء الفحص اللازم عليها وهي تعد من المصادر البيولوجية اللازمة لإجراء تحليل البصمة الوراثية ، كما نثني على مشرعنا عندما أورد عبارة (أو غير ذلك مما يفيد التحقيق) لتشمل كافة المصادر البيولوجية الأخرى اللازمة لأجراء تحليل البصمة الوراثية كالمني والمخاط والبول والعرق . . الخ ، وذلك لأن كل قضية لها ظروفها وملابساتها ووقائعها الخاصة بها ، فما يتطلبه إثبات الجريمة من إجراء الفحوصات البيولوجية لمواد معينة ، قد تحتاجه الفحوصات البيولوجية لجريمة أخرى ، كما أن عبارة (لإجراء الفحص اللازم عليها) جاءت عامة ولم تقتصر على فحص دون الآخر ، وإنما شملت الفحص الوراثي الخاص بالبصمة الوراثية وغيره من الفحوصات الطبية الأخرى التي تفيد في التحقيق من اجل التعرف على هوية الجاني والمجني عليه ، ومع ذلك فهناك من انتقد النص المتقدم(15) ونحن نتفق مع ما ذهب إليه البعض ، إذ إن المشرع استخدم مصطلح (تصويره الشمسي) الذي يعد من المصطلحات القديمة التي كانت مطبقة في الوقت الذي شرع فيه القانون ، أما في وقتنا الحاضر فان هذه الأجهزة شارفت على الاندثار ، ومن خلال المفهوم الحرفي للنص يتبين انه لا يجوز اخذ التصوير باستخدام أجهزة التصوير الحديثة ، وإنما فقط تصويره الشمسي ، وإننا نرى ضرورة حذف كلمة (الشمسي) والإبقاء على كلمة (تصويره) ، حتى تشمل كافة أجهزة التصوير دون تقييدها بنوع معين ، وبذلك نقترح الصياغة الآتية : "لقاضي التحقيق أو المحقق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره أو بصمة أصابعه أو قليل من دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذلك مما يفيد التحقيق لإجراء الفحص اللازم عليها وأن يكون الكشف على جسم الأنثى بواسطة أنثى" .
غير أن الحاصل في الواقع العملي هو أن تصوير المتهم أو المجني عليه يتم باستخدام أجهزة التصوير الحديثة (الفوتوغرافي) .
وتأسياً على ما تقدم فان مشرعنا أجاز استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي وان كان ذلك بصورة غير صريحة وذلك من خلال إجازته لأخذ عينات من المتهم أو المجني عليه لإجراء الفحص اللازم عليها إلا إننا نحبذ أن يضيف المشرع فقرة إلى نهاية هذه المادة ما تفيد النص صراحة على البصمة الوراثية وان يقصر استخدامها على جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات نظراً لخطورة اخذ عينة من جسم المتهم أو المجني عليه لغرض إجراء الفحص الوراثي الخاص بالبصمة الوراثية على السلامة الجسدية والخصوصية الجينية للشخص الخاضع للفحص ، كما أن إجراء هذا الفحص في جرائم الجنح كافة سيؤدي إلى تأخير الفصل في الدعاوى التي يجري فيها الفحص إذ قد يطول إجرائه إلى عدت شهور وبالتالي سيؤدي إلى تعطيل سير العدالة وإرباك العمل في المختبر الذي يجري فيه الفحص وان يمنح قاضي التحقيق حصراً صلاحية الإذن بإجراء الفحص الوراثي الخاص بالبصمة الوراثية ، وعليه نقترح الصياغة الآتية : "أ- لقاضي التحقيق أو المحقق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره أو بصمة أصابعه أو قليل من دمه أو أظافره أو غير ذلك مما يفيد التحقيق لإجراء الفحص اللازم عليها وأن يكون الكشف على جسم الأنثى بواسطة أنثى . ب- لقاضي التحقيق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على اخذ قليل من دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذلك ما يفيد التحقيق لغرض إجراء الفحص الوراثي الخاص بالبصمة الوراثية" .
يضاف إلى ما تقدم إن قانون الطب العدلي رقم 57 لسنة 1987 المعدل نص في المادة 14 منه على أن : "أولاً : يقوم الطبيب العدلي بالمهام الآتية : . . . (ج) . حضور عملية فتح القبر لاستخراج الجثة لوصفها أو تشريحها لبيان سبب الوفاة أو اتخاذ أي إجراء آخر يطلبه قاضي التحقيق . . . (ز) فحص الواقعات المتعلقة بالجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة ، (ح) فحص المواد المنوية والدموية وفصائلها ، (ط) فحص الشعر وبيان منشئه ، (ي) فحص العينات النسيجية المختلطة للتثبت من طبيعتها ، (ك) تحليل العينات غير النسيجية المختلفة كالمخدرات والسموم ومخلفات إطلاق النار والإفرازات الجسمية .
ثانياً : ينظم الطبيب العدلي تقريراً طبياً عدلياً بكل مهمة يقوم بها بناء على طلب من القضاء والجهات التحقيقية . ثالثاً : يكون تقرير الطبيب العدلي سرياً" .
إن إقرار المشرع لإجراء الفحوصات الطبية لغرض الإثبات الجنائي ينسحب على البصمة الوراثية لكونها تعد نوعاً متقدماً منه وهذا ما يتضح من عبارة (فحص المواد المنوية والدموية وفصائلها وفحص الشعر وبيان منشئه) .
____________________
1- د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 ، ص82-83 .
2- اقترحت اللجنة الآتي : 1- ألا تتم هذه التحاليل إلا بأذن قضائي مسبب 2- ألا تتم هذه التحاليل إلا على خلايا أو أنسجة الجسم 3- أن تكون هذه التحاليل ضرورية لحسم الدعوى 4- أن يتم تحليل الحامض النووي لخلايا وأنسجة الجسم في مختبرات تابعة لمصلحة الطب الشرعي (البوليس العلمي) . انظر : د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجين البشري ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 ، ص165 . وقد اخذ وزير العدل الألماني بمقترحات هذه اللجنة في مشروع القانون الذي أعده ، فقد حظر هذا المشروع استخدام المعلومات المتحصلة في غير غرض الاتهام الموجه إليه، وألا يجري هذا التحليل إلا بناءاً على إذن قضائي مسبب ، إلا في حالة الضرورة القصوى ، وان يستكمل إجراء التحليل خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور الأذن . انظر : د. حسني محمود عبد الدايم ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ،ط1، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2007، ص499.
3- د. جميل عبد الباقي الصغير ، مرجع سابق ، ص84.
4- ومن القواعد الخاصة بتحليل البصمة الوراثية هي : أن لا تتم هذه التحليلات إلا بإذن قضائي مسبب ، وإلا تتم هذه التحليلات إلا على خلايا أو أنسجة المتهم ، وان يكون هذا التحليل حيوياً جداً ومهماً ولا يمكن الاستغناء عنه في حسم الدعوى ، وان يتم التحليل في مراكز بحثية ومختبرات تابعة للبوليس العلمي (معهد الطب العدلي) . انظر : د. حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ، ص439 – 440 .
5- د. جميل عبد الباقي الصغير ، مرجع سابق ، ص83 .
6- د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجين البشري ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص 163.
7- د حسني محمود عبد الدايم ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ،ط1، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2007، ص442.
8- د. جميل عبد الباقي الصغير ، مرجع سابق ، ص84.
9- المرجع السابق ، ص86.
10- وهذا الأمر دفع بعض الفقهاء إلى وصف البصمة الوراثية بملكة الإثبات أو سيدة الأدلة ، ولم يقتصر الأمر على هذا فهناك من ذهب إلى ابعد من ذلك بقوله إنها تساهم في أمن قضائي كبير . انظر : د. حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ، ص437 .
11- المرجع السابق ، ص446 .
12- إذا نصت المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على إن (إذا استلزم إثبات الخبرة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء ، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته . . ) ، وكذلك المادة 86 – 89 من القانون ذاته .
13- انظر : المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية .
14- انظر : الفصل (150) من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية .
15- د. فاضل زيدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، مطبعة الشرطة ، بغداد، 1992، ص278 . عبد الجبار يوسف محمد ، إجراءات الشرطة في الكشف عن الجريمة ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد ، كلية القانون ،1993، ص92 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|