أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016
5556
التاريخ: 16-3-2016
3789
التاريخ: 26-4-2017
3278
التاريخ: 4-9-2019
2059
|
أن بعض التشريعات عالجت أحكام البصمة الوراثية بصورة صريحة والبعض الآخر أشار إليها بصورة ضمنية ، ففي ألمانيا اشترط المشرع في القانون الصادر عام 1987 أن يكون إجراء تحليل البصمة الوراثية صادراً من القضاء وهو السلطة المختصة بإصدار إذن إجراء الفحص الوراثي للبصمة الوراثية على أن يكون هذا الإذن مسبباً كما أجاز القانون في الحالات المستعجلة واستثناءاً من الأصل أن يصدر إذن إجراء الفحص الوراثي من قبل الجهة التحقيقية وبدون إذن قضائي(1) . أما في هولندا ، فقد نظم المشرع الجهة التي تأذن بإجراء الفحص الوراثي للبصمة الوراثية بموجب مشروع قانون عام 1991 ، من خلال اشتراطه أن يكون هذا الإجراء صادراً بقرار من قاضي التحقيق كشرط لمشروعيته(2) . وعلى ذات النهج سار قانون الجينوم البشري الصادر في العام 1998 في الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ اشترط هو الآخر الإذن القضائي كخطوة أولى لقانونية هذا الإجراء في مجال الإثبات الجنائي (3) . وفي فرنسا أجازت المادة 16/11 من قانون رقم 94/653 لعام 1994 ، اللجوء إلى إجراء تحليل البصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي ، على أن يكون صادرا بناء على إذن من القضاء أو من جهة التحقيق إذا كان له ما يبرره (4) . وفي المقابل ، فان هناك بعض القوانين لم تحدد الجهة التي تأذن بإجراء الفحص الطبي الوراثي للبصمة الوراثية بصورة صريحة إلا أنها احتوت على نصوص قانونية عالجت مسألة التدخل على الجسد ، كتنظيمها لإجراء سحب بعض العينات من الجسد كالدم والعرق والبول والسائل المنوي أو استقطاع بعض الأجزاء المادية من الجسم كالشعر والجلد والأظافر...الخ ، وهذه القوانين توصف بأنها جاءت غير مباشرة على مستوى تنظيمها للجهة التي تأذن بإجراء الفحص الوراثي للبصمة الوراثية ، فعلى الرغم من أنها لم تحدد هذه الجهة بصورة صريحة ، إلا أنها نظمت بعض الإجراءات المتصلة بها بحكم طبيعتها والمؤدية إليها(5) . وقد سار على هذا الاتجاه ، قانون الشرطة والدليل الجنائي الانكليزي الصادر عام 1984 في المادة 62 منه ، وقانون الإجراءات الجنائية النرويجي الصادر في 1/ يناير عام 1986 في المادة (156) منه ، إذ اشترطا أن تكون إجراءات اخذ العينات من الجسد وفقا لمتطلبات الإثبات الجنائي وأن يكون صادراً بناء على إذن قضائي مسبب (6) . كما أجاز المشرع البحريني في قانون أصول المحاكمات الجزائية للمحكمة أو للقاضي أو للشرطي أن يأمر الشخص المشتبه به بعرض نفسه للكشف الطبي على طبيب يعمل في خدمة حكومة البحرين(7) . أما في قانون الإجراءات الجنائي السوداني ، فان المادة (119) منه ، أجازت لأي قاضٍ أو رجل بوليس أن يطلب من أي مقبوض عليه بناء على شبهة معقولة لمساهمته في جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن تقديم نفسه للفحص الطبي على يد شخص حاصل على الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الطب الشرعي ، ويشترط في طلب الفحص الطبي السالف الذكر أن يحقق العدالة ، كما لو كان هدفه التثبت ما إذا كان المتهم مرتكباً للجريمة أو مشتبهاً به . أما بالنسبة للمشرع العراقي ، فلم يحدد الجهة التي تأذن بإجراء الفحص الوراثي في البصمة الوراثية ، وإنما يمكن تحديدها من خلال معالجته لإجراءات التدخل الجسدي لغرض الإثبات الجنائي ، وذلك في المادة (70) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ نصت: "لقاضي التحقيق أو المحقق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي أو بصمة أصابعه أو قليل من دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذلك مما يفيد التحقيق لإجراء الفحص اللازم عليها وأن يكون الكشف على جسم الأنثى بواسطة أنثى" . يتضح من النص أن المشرع العراقي لم يقصر صلاحية اتخاذ إجراء الفحص الوراثي للبصمة الوراثية على قاضي التحقيق ، بل شمل المحقق أيضاً خلافاً للدول التي نظمت إجراء البصمة الوراثية - بصورة صريحة - إذ إنها منحت المحقق هذه الصلاحية ، لكن بشرط أن تكون هناك أسباب تبرر ذلك كوجود حالة مستعجلة تستدعي اتخاذ هذا الإجراء . وتأسيساً على ما تقدم ذكره ، فإنّ اغلب القوانين اشترطت الإذن القضائي لإجراء تحليل البصمة الوراثية أو الإجراءات التي تتصل بها كسحب الدم والعرق والبول ...الخ أو استقطاع الشعر والأظافر ... الخ ، لإجراء الفحص اللازم عليها وان الفحص الوراثي للبصمة الوراثية لا تكون له قيمة قانونية على مستوى الإثبات الجنائي ، وان كان معتمدا على رضا الشخص الخاضع للفحص ، إلا إذا كان صادرا بناءاً على إذن قضائي مسبب ، ليكون دليلاً قانونياً معتبراً في الإثبات الجنائي .ونحن بدورنا نرى ضرورة مواكبة المشرع العراقي للتطور الحاصل في تكنولوجيا البيولوجيا الجنائية ، وخاصة في مجال الإثبات الجنائي ، من خلال النص صراحة على الجهة التي تأمر بإجراء الفحوصات أو الاختبارات الخاصة بالبصمة الوراثية ، كما نرى ضرورة أن يكون قاضي التحقيق هو الجهة التي تأمر بإجراء تلك الفحوصات ، وذلك نظرا لخطورة هذا الإجراء على مستوى الإثبات الجنائي من جهة ، كما إنها من حيث طبيعتها تشكل مساساً بالسلامة الجسدية والحياة الخاصة (الخصوصية الجينية) للشخص الخاضع للفحص الوراثي من جهة أخرى(8) .
__________________
1- د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجين البشري ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001, ص164-165.
2- د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص86.
3- د. حسني محمود عبد الدايم ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ،ط1، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2007، ص442.
4- المرجع السابق ،ص433.
5- د. عمار تركي عطية ، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي ، مجلة دراسات قانونية ، يصدرها بيت الحكمة ، العدد 21 ، السنة السادسة ، 2007 ، ص89 .
6- د. جميل عبد الباقي الصغير ، مرجع سابق ، ص84 .
7- انظر : الفقرة (1) المادة (77) من أصول المحاكمات الجزائية البحريني .
8- انظر : المقترح الوارد في الصفحة (85) من الرسالة .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|