أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016
4400
التاريخ: 24-3-2016
16339
التاريخ: 25-3-2016
4562
التاريخ: 29-6-2019
2098
|
يعطي المشرع للافراد في بعض الحالات الحق في التنازل عن الشكوى بعد تقديمها، او وقف تنفيذ العقوبة بعد الحكم بها وذلك في المقابلة للعفو المقرر بنص القانون للسلطة العامة والذي يعرف تنظيماً قانونياً مستقلاً في قانون العقوبات (1)، في الوقت الذي يمثل رضاء المجني عليه في حالة تنازله عن الشكوى بعد تقديمها في حالات معينة صفحاً يتنازل به المجني عليه عن حقوقة على نحو قد يثير الخلط بين المفهومين . وفي الحالتين فان ذلك يفترق عن الرضاء بوصفه فكرة في ذاتها سواء في ترتيبه للإباحة او للأثار القانونية الأخرى ، ولاسيما ان من اهم مايشترط في الرضاء ان يكون سابقاً للفعل او معاصراً له ، ولا يجدي فعلا ان يكون لاحقاً عليه إلا في حالات محددة (2) .
وعليه يمثل الرضاء اللاحق صفحاً اوعفواً لاحقاً على ارتكاب الفعل ، ويتيح هذا الصفح او العفو اثره في وقف تنفيذ العقوبة أو التنازل عن الدعوى الجنائية برمتها في الحدود التي يقررها القانون ولايؤثر العفو بأية حال على حكم الادنة الذي يبقى قائماً منتجاً لجميع اثاره التي لم يشملها العفو (3) كما ان العفو الخاص او الاجازة اللاحقة ليس ذا اثر في القانون الجنائي الا في الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى من المجني عليه (4)، والرضاء بأثاره المتعددة إما مانعاً من قيام الجريمة اصلاً في كل جرائم الاموال او تلك التي يعلق المشرع الكيان القانوني للجريمة على عدم رضاء المجني عليه كما هو الحال في شأن جرائم الاغتصاب (5) واما سبباً مبيحاً في مجال التجارب العلمية (6) ، وإما مانعاً للمسؤولية كما في حالة الرضاء بالتفتيش في مجال الاجراءات الجنائية (7) وهكذا في خصوصية آثار الرضاء . واخيراً يتضح ان العفو او الرضاء اللاحق يمثل استثناءاً من اصل عام وهوانه لا تأثير له في اركان الجريمة (8) ، ويمثل الرضاء ... بعداً مستقراً في القانون الجنائي وليس على وجه الاستثناء .
__________________
1- ينظر:المادة (154/1) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (74) من قانون العقوبات المصري ، والمادة
(51/1) من قانون العقوبات الاردني .
2- ينظر: ص315 من هذه الاطروحة .
3- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات/ القسم العام، مطبعة أوفسيت
الزمان،بغداد، 1992م ، ص 505 ، وكذلك د. كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني، دراسة مقارنة،المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان، 1988م ، ص 756 . ود. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات/ القسم العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979م ، ص 650.
4- ينظر: محمد صبحي نجم ، رضاء المجني عليه واثره في المسؤولية الجنائية ، رسالة دكتوراه
مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة ، 1975 م ، ص 43،44.
5- ينظر: المادة (393/1) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (292/1) من قانون العقوبات الاردني .
6- ينظر: المادة (43) من الدستور المصري .
7- ينظر: د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في الاجراءات الجنائية ، ج(1) ، 1979م ، رقم (262) ،
ص445.
8- ينظر: د. كمال عبد الرزاق خريسات ، رضاء المجني ودوره في المسؤولية الجنائية ،
ط(1)، دار آفاق للنشر والتوزيع ، عمان ، 1995م ، ص 54 ، وكذلك حسني محمد السيد الجدع ، رضاء المجني عليه واثاره القانونية ، دراسة مقارنة ،
رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة ، 1983م ، ص 63 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|