المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

اتجاهات النقد في العصر العباسي
23-7-2016
كيف ننمي الإحساس بالآخرين عند المراهقين؟
24-11-2019
شيبان بن عبد الرحمن
26-06-2015
ذرة شائبة foreign atom = impurity atom
25-5-2019
حرمة صوم الدهر و صوم الواجب في السفر.
19-1-2016
تكاثر النخيل باستخدام الركوب ( الطواعين )
12-1-2016


الطبيعة الإلزامية للإدارة الاليكترونية باتجاه الإدارة  
  
2797   09:02 صباحاً   التاريخ: 15-4-2017
المؤلف : اورنس متعب الهذال
الكتاب أو المصدر : اثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونية للادارة العامة
الجزء والصفحة : ص60-62
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-4-2016 13322
التاريخ: 30-4-2019 18905
التاريخ: 8-8-2017 11112
التاريخ: 15-6-2018 8062

إذا لم يكن هنالك فرض قانوني على المواطن لتقديم معاملته للإدارة على شكل استمارات ومعلومات وبيانات إليكترونيه، فان هناك بالمقابل صعوبات على الإدارة بالمرافق العامة في أن تسن قرارات تقضي بإلزام المواطن بتقديم معاملته عن طريق الانترنيت وذلك لأسباب عديدة، منها عدم توفر أجهزة في الإدارة وعدم توفر البنية التحتية وعدم توفر القدرة لدى الإدارة على تهيئة كوادر فنية أو أجهزة، لكون استخدام الإدارة الإليكترونية ( مفهوماً حديث النشأة في دول العالم كافة وبالأخص بالدول النامية كونها عاجزة عن تقديم أو تسيير العمل بصورة صحيحة في الأصول التقليدية)(1). وهناك جوانب عديدة غير متكاملة وغير متكافئة في استخدام الإدارة الإليكترونية. فالعوامل التي تم ذكرها مسبقاً لا يمكن التحقق منها في الوقت الحاضر، وإنما البداية تأتي صعبة على بعض الدول في تبني هذا العمل الرائد في التقدم الإليكتروني، وأن تطبيق الإدارة الإليكترونية قد يخلق التزامات إضافية ولاسيما من ناحية تعديل بعض تشريعاتها لتواكب هذا العمل أو هذه الظاهرة  العلمية ومثال ذلك التعليم الإلزامي. فإلزامية التعليم تكون بصدور قانون يفرض على الشخص التعلم أو خضوعه لمساءلة قانونية، فإذا كان هذا حقاً ذا طابع فردي ملزم للدولة، فانه بالمقابل لابد من تهيئة وسائل التعليم. فهل هنالك إلزام يفرض على الدولة فرض التدريب على استخدام التقنيات الحديثة التي تمكن من التعامل مع الإدارة الإليكترونية على مواطنيها (2)؟ لاحظ إنه لم يصدر قرار في أي دولة في العالم يلزم بإصدار تشريعات تلزم الإدارة بالمعاملات الإليكترونية، والنصوص التي صدرت تتراوح ما بين إقرار المبدأ وإلزام بعض الإدارات في قطاعات محددة مثل نشر القوانين و وضع نماذج المعاملات عبر الشبكة مثل التصاريح المالية. وقد جاء ذلك في إعلان وزراء الوظيفة العامة لدى الاتحاد الأوربي فالمبدأ هو أن يبقى استخدام الإجارة الإليكترونية اختياريا وليس إلزاميا(3). أن التشريعات الحديثة التي صدرت مؤخراً في الكثير من الدول الغربية تتراوح مضامينها بين إقرار المبدأ أي الإعلان عن حق المواطن في الحصول على المعاملات الإدارية والخدمات العامة بوسائل معلوماتية باستثناء ما يشترط القانون صراحة حضوره شخصياً إلى المراكز الإدارية، كما في المادة السادسة عشرهَ من القانون الفرنسي رقم 4 والصادر في 12/4/2000 حيث ألزم الإدارات العامة بتقديم بعض الخدمات اليكترونياً في مجالات أو قطاعات محددة.فضلا عن ذلك فان هنالك العديد من القرارات والمراسيم والتصاريح التي تلزم الإدارة باتباع وسائل الإدارة الاليكترونية ومنها(4):

1- تقرير مجلس الدولة الفرنسي في 27 أيلول 2001 بشأن نشر القوانين وبعض القرارات الإدارية آذ ألزمت الإدارات المختصة بنشر مواز لهذه القوانين والقرارات التنظيمية والمعلومات بوسائل إليكترونية، وقد اقترح أن يتضمن النص القانوني المذكور وجوب نشره في الجريدة الرسمية بشكل إلكتروني في اليوم ذاته الذي نشر فيه ورقياً (5) .

2-في عام 1999 صدر مرسوم في فرنسا يلزم بوضع النماذج الرسمية المعاملات الإدارية عبر شبكة الإنترنت مجاناً في صيغة رقمية ضمن موقع حكومي واحد، على أن تكون هذه النماذج مقبولة لدى قيام المواطنين بطباعتها عن بعد وتقديمها إلى الإدارات بصورة رسمية(6).

 3-- في مجال التصاريح المالية والضريبية التي بدأت تصبح إلزامية بوسائل إلكترونية بالنسبة إلى الشركات التجارية على وفق شروط تحدد بأدوات تعاقدية، جاء في قانون (Mode line) في فرنسا الصادر في 11/2/1994 أن على الإدارة أن تلاحظ إمكانية تقديم التصاريح المالية بوسائل إلكترونية(7).

وهكذا يخلص الباحث من ذلك إلى إن المبدأ العام إن الإدارة غير ملزمة بإتباع وسائل الإدارة الالكترونية إلا في حالة وجود نص صريح بذلك، أما في الحالات التي ينعدم فيها النص فلا وجود لهذا الإلزام، إذ يبقى استثناءً لا يجوز التوسع عليه ويرى الباحث من جانبه إن من الضروري أن يتم إقرار الطابع الإلزامي لإتباع الوسائل الاليكترونية بالنسبة للمواطن والدولة على السواء، نظرا  لأهمية هذه الوسائل وفوائدها العديدة ... .

_________________

1 - د. طوني عيسى – الركائز القانونية و التنظيمية للإدارة الإلكترونية – ورقه عمل مقدمه في مؤتمر الكويت حول الحكومة الإلكترونية  - 15- تشرين الأول –الكويت 2003، ص2.

2- د. طوني عيسى- مرجع سابق – ص3.

3- د. عيسى ميشال عيسى – الجوانب القانونية للحكومة الإليكترونية – ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الكويت حول الحكومة الإليكترونية في 12/10/2003 ص14.

4- د.طوني عيسى – مرجع سابق – ص11.

5--يراجع المواقع المتاحة      (www.legifrance.gouv.fr) (www.Cosa. gouv.fr)

6- الموقع المتاح www .impots. gouv. Fr  

7- قانون Mode line) )المتاح على الموقع (www.impots.gouv.f r )

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .