القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اتفاقية جنيف عام 1982التعلقة بقانون البحار
المؤلف:
محمد ثامر السعدون
المصدر:
الحدود البحرية العراقية
الجزء والصفحة:
ص11-14
23-3-2017
3609
عالجت اتفاقية عام 1982 موضوع ترسيم الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة في مواد ثلاث اذ نصت المادة 15 على مايلي (( حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة لا يحق لأي من الدولتين في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك إن تمد بحرها الإقليمي إلى ابعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن اقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكلا الدولتين . غير إن هذا الحكم لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم )) . أما المادة 74 فقد نصت على انه :(( 1- يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي كما أشير أليه في المادة 38 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية للتوصل إلى حل منصف .
2- إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن لجأت الدول المعنية إلى الإجراءات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر.
3- في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 تبذل الدول المعنية بروح من التفاهم والتعاون قصارى جهودها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي وتعمل خلال هذه الفترة الانتقالية على عدم تعريض التوصل إلى الاتفاق النهائي للخطر أو أعاقته . ولا تنطوي هذه الترتيبات على أي مساس بأمر تعيين الحدود النهائي ..... )) .
أما المادة 83 فقد نصت على انه :
(( 1- يتم تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي كما أشير أليه في المادة 38 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية من اجل التوصل إلى حل منصف .
2- إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن لجأت الدول المعنية إلى الإجراءات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر .
3- في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 تبذل الدول المعنية بروح من التفاهم والتعاون قصارى جهودها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي وتعمل خلال هذه الفترة الانتقالية على عدم تعريض التوصل إلى الاتفاق النهائي للخطر أو أعاقته ولا تنطوي هذه الترتيبات على اي مساس بأمر تعيين الحدود النهائي .......)) (1) من ذلك يتضح أن اتفاقية عام 1982 وهي تعالج مسألة تحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة و المتجاورة أشارت إلى الاتفاق بوصفه الطريقة المثلى لتحديد الحدود البحرية غير ان هذه الطريقة لم تترك على إطلاقها وانما تم تحديد معالمها بان تكون طبقا للقانون الدولي ومصادره الاتفاقية والعرفية المنصوص عليها في المادة 38 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية من اجل التوصل إلى حل منصف(2) . كما إن الاتفاقية أشارت إلى ضرورة أيجاد ترتيبات مؤقتة بين الدول المتقابلة والمتجاورة في المرحلة التي تسبق عملية الاتفاق على تحديد الحدود ولم تترك الاتفاقية أمر الترتيبات المشار أليها على إطلاقه بل وصفتها بأنها مؤقتة وعملية ولا تعرض عملية الوصول إلى حل نهائي للخطر ولا تمس بأي حال من الأحوال الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية . وتجدر الاشارة الى ان الاتفاقية في المادة 298 استثنت المواد 15, 74, 83 من الخضوع للتسوية الإلزامية لحل المنازعات الخاصة بقانون البحار(3) . أن الصيغة التوافقية التي جاءت بها نصوص المواد 15 , 74 , 83 عكست مدى الاختلاف بين الدول حول موضوع صياغة نصوص تعالج مسالة تحديد الحدود البحرية وبالتالي الموارد الطبيعية بين دول مختلفة المصالح ومختلفة الإمكانيات ، (ولعل الاختلاف حول تلك المسالة هو الذي حدا بالولايات المتحدة الى عدم التصديق على الاتفاقية والى دعوة 22 دولة اخرى من ضمنها المملكة المتحدة والمانيا الى اجراء مفاوضات بغية توقيع اتفاقية جديدة لقانون البحار تكون بديلة عن اتفاقية الامم المتحدة لعام 1982 التي ترى تلك الدول ان عملية تحديد الحدود البحرية وفقا لها لا تخدم مصالحها) (4).
كذلك الحال مع نص المادة 298 الذي استبعد المواد 15 , 74 , 83 من نطاق التسوية الإلزامية للمنازعات الخاصة بقانون البحار حيث جاء منسجما مع الضغط الذي مارسته الدول الكبرى خصوصا الاتحاد السوفيتي في ضرورة استبعاد مسالة تحديد الحدود البحرية من نطاق التسوية الإلزامية(5). الحقيقة أن الحل الذي جاءت به المواد 74, 83 يبقى بحاجة إلى مزيد من الدقة ومزيد من إضفاء صفة الإلزام عليه إذ أن دعوة طرفين في نزاع معين لإجراء تسوية عن طريق الاتفاق دون أن تتم الإشارة إلى ضوابط قانونية أو معايير قانونية تحكم هذا الاتفاق لا يمكن إن تكون هي الطريقة المثلى لحل النزاع . وحتى الترتيبات المؤقتة وهو النص المستحدث في هذه الاتفاقية فهو أيضا تمت معالجته عن طريق الاتفاق دون إن تشير إلى الموارد الطبيعية الحية وغير الحية لتلك المناطق والتي قد يستأثر طرفا باستغلالها تحت عدة مبررات في حين تكون أطراف أخرى ممنوعة من حق الاستغلال ولو إن الاتفاقية أشارت إلى إجراءات وتدابير تحفظية يصار أليها للحفاظ على تلك الثروات او الإشارة إلى استغلالها استغلال مشتركا لكانت الاتفاقية اقرب إلى الواقع واكثر ملائمة لحالة الدول التي هي بأمس الحاجة لمثل تلك الثروات . فضلا عن ذلك ان حرص الاتفاقية على استثناء المواد 15, 74 , 83 من نطاق التسوية الالزامية جاء منتقدا من جهتين فمن جهة اولى لا يمكن رده الى أي اعتبار قانوني ولا يمكن تسويغه تحت أي مسوغ قانوني وان الدوافع وراء هذا النص كانت سياسية بحتة(6)ومن جهة ثانية يجعل الاطراف - اذا ما رغبت بتسوية نزاعاتها طبقا للقضاء الدولي - تحت ضغط السلبيات العديدة التي ترافـق عملية عرض النزاع على القضاء او التحكيم الدوليين خصوصا اذا ما تعلق الامر بالثروات الطبيعية(7) .
___________________
1- انظر نص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1994 بعد ان اودعت 60 دولة تصديقها عليها انظر:
- JOHN . R .STEVENSON AND BERNARD H. OXMAN, THE FUTURE OF THE UNTED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA , A . J . I . L , VOL . 88,1994,P488 .
2-( ان صياغة نصوص المواد 15و74و83 يمكن تقسيمها الى ثلاث اقسام تتضمن الاجراءات والمبادئ والغرض فبالنسبة للاجراءات فانها تشير الى الاتفاق الذي ينبغي التوصل اليه ضمن فترة معينة اما المبادئ فانه يقصد بها القانون الدولي بمصادره التي احتوتها المادة 38 من النظام الأساس للمحكمة الدولية اما الغرض فهو الوصول الى حل منصف ) انظر:
-PHILIP ALLOTT , POWER SHARING IN THE LAW OF THE SEA , A.J.I .L , VOL .77,1983, P22.
3- للمزيد حول موضوع التسوية انظر :-
- سمية رشيد جابر الزبيدي ، تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 2003 .
4- ANTHONY DAMATO , AN ALTERNATIVE TO THE LAW OF THE SEA CONVENTION , A . J . I . L , VOL . 77 , 1983 , P 281 .
5 - A . O . ADEDE , SETTLEMENT OF DISBUTES ARISING UNDER THE LAW OF THE SEA CONVENTION , A . J. I . L , VOL . 69 , 1975 , P 804 . ويعلق نفس المؤلف على مسألة استبعاد تلك المواد بقوله (ان استبعاد تلك المواد من نطاق التسوية الإلزامية من شأنه أن يفرغ هذا النظام من محتواه مع ان هذا النظام بآليات
الجديدة التي استحدثتها هذه الاتفاقية يستحق الثناء ) انظر : =
- A . O . ADEDE , LAW OF THE SEA . THE INTEGRATION OF THE SYSTEM OF SETTLEMNT OF DISPUTES UNDER THE DRAFT CONVENTION AS A WHOLE , A. J. I . L, VOL . 72 , 1978 , P 94 .
6 - LOUIS HENKIN AND OTHERS , INTERNATIONAL LAW , CASES AND MATERIALS , SECOND . ED , NEW YORK , 1987 , P 1345.
7 - RAINER LAGONI , INTERIM MEASURES PENDING MARITIME DELIMITATION AGREEMENTS , A . J . I . L , VOL. 78 , 1984 , P 346 . : انظر أيضاً
- استاذنا د . محمد الحاج حمود ، القانون الدولي للبحار ، مطبعة الاديب البغدادية ، بغداد، 1990، ص 492- 497.
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
