أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
2024
التاريخ: 23-3-2017
3217
التاريخ: 6-4-2016
10531
التاريخ: 2023-11-12
1234
|
كلما نشأ فرع جديد من فروع القانون الدولي العام . هب فقهاء القانون الداخلي المختصين بموضوع هذا الفرع بالادعاء بان القانون الوليد ما هو إلا امتداد للقانون الداخلي على المستوى الدولي ويعبرون عن وجهة نظرهم هذه بتقديم صفة الفرع القانوني الداخلي على صفة الدولية عند تسمية القانون محل النقاش. والحقيقة أن هذا الادعاء يكون صائباً إذا ما اقترن بتحديد واضح لمعالم مثل ذلك الامتداد وأثاره ، فلا يعد صحيحاً من الوجهة القانونية السليمة ما يجري عليه العمل في شأن عدم التفرقة بين المسميات والادعاء بان تقديم صفة الدولية أو تأخيرها عند تسمية الفرع القانوني الناشئ ليس له تأثير في مضمونه وموضوعه وان الأمر في النهاية يتعلق بنظام قانوني واحد وليس نظامين قانونين مختلفين ، وبتصوري انه لا يمكن الموافقة على هذا الخلط في المسميات واعتبارها من قبيل المترادفات والسبب في ذلك يرجع إلى تجاهل فقهاء القانون الداخلي بوجود مجتمع دولي يحتوي على ظواهر اجتماعية مشابهة لتلك الموجودة في المجتمع الداخلي ويحتاج إلى قوانين تحكمها ، فإذا كان هناك على سبيل المثال قانون داخلي يهدف إلى حماية النظام العام الداخلي من الاعتداء عليه فان الحاجة تحتم من ناحية أخرى وجود قانون دولي جنائي يسعى إلى حماية النظام العام الدولي من ذات الاعتداءات(1). وانطلاقاً من ذلك يجب عدم الخلط بين القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الجنائي. فلكل منهما هدفه الذي يسعى إلى تحقيقه وموضوعه الذي يستقل به وباختصار ، كلاهما يشكل فرعاً قانونياً مستقلاً عن الأخر وينتمي إلى نظام قانوني مغاير(2).
فالقانون الجنائي الدولي : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ما يثار من مشاكل ترجع إلى تنازع سيادة الدولة مع سيادة دولة أخرى بمناسبة وقوع جريمة كما لو وقعت جريمة من شخص في إقليم دولة غير الدولة التي ينتمي إليها أو ارتكب شخص جريمة على إقليم دولة معينة ثم هرب إلى دولة أخرى(3). ويمكن القول أن القانون الجنائي الدولي هو ذلك الفرع من فروع القانون الجنائي الداخلي الذي يهتم بتحديد النظام القانوني للجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية الوطنية التي تحتوي على عنصر دولي أو أجنبي ، مثل هذه الجرائم تثير مسألة تنازع القوانين الجنائية لدولتين أو اكثر ويتم حل هذا التنازع عن طريق الاتفاق بين الدول المعنية. (فالجزء الهام من القانون الجنائي الدولي يتكون من تكييف الاختصاص القضائي الجنائي التي تدعيه الدول سواء على المواطنين أو الأجانب ولا سيما التضارب الذي يحصل بين مبادئ الجنسية في ممارسة هذا الاختصاص)(4). وعليه فان القانون الجنائي الدولي هو في غالبية الأحوال نتاج الأعمال أحادية الجانب الصادرة عن الدول حيث تقوم كل دولة عن طريق تشريعها وقضائها بتنظيم علاقة قانونها الجنائي مع الخارج كما قد تساهم المعاهدات الدولية في تكوين قواعد هذا القانون ولكن تنظيم هذه المعاهدة بموجب القانون الجنائي الداخلي للدولة . كما ان موضوع القانون الجنائي الدولي فيتكون من ما يسمى بالجرائم العالمية أو جرائم القانون الداخلي ذات الطابع الدولي ، وهي مجموعة الجرائم التي لظروف خاصة ترتبط بجنسية مرتكبيها وبأماكن ارتكابها تقتضي تعاونا وثيقا فيما بين الدول بهدف ضمان منع وقوعها ومعاقبة منفذيها . مما تقدم يمكن تلخيص اوجه الاختلاف بين القانونين في النقاط الآتية :
1- من حيث الهدف والتبعية : القانون الدولي الجنائي كما قلنا فرع من فروع القانون الدولي العام ويهدف إلى حماية النظام العام الدولي وبالدرجة الأولى حماية حقوق الإنسان أما القانون الجنائي الدولي فهو فرع من فروع القانون الجنائي الداخلي ويهدف إلى حماية النظام العام الداخلي وكذلك حماية مصالح الدولة حتى إذا كانت الجريمة مرتكبة خارج إقليمها ومن أمثلة هذه الجرائم جريمة القرصنة التي ترتكب في منطقة أعالي البحار ولا يمكن بالتالي المعاقبة عليها وفقاً لمبدأ إقليمية القانون الجنائي نظراً لان هذه المنطقة لا تخضع للولاية الإقليمية لأي دولة ، ولما كانت تلك الجريمة تهدد أمن وسلامة المواصلات البحرية لمعظم الدول ، فان الدول جميعها تتعاون بينها من اجل معاقبة مرتكبيها أينما كانوا . كذلك هناك بعض الجرائم أبرمت بشأنها الدول معاهدات دولية من اجل تنظيم التعاون الدولي لمنعها والمعاقبة على ارتكابها مثل الاتجار بالرقيق والاتجار بالنساء والأطفال والمخدرات وتقليد وتزييف العملة(5).
2- من حيث الموضوع : تشكل الجرائم الدولية بطبيعتها التي يرتكبها أفراد يتصرفون باسم الدولة أو لحسابها موضوع القانون الدولي الجنائي وتشكل الجرائم الدولية ذات الطابع الدولي التي يرتكبها أفراد يتصرفون باسمهم الخاص ولحساب أنفسهم موضوع القانون الجنائي الدولي من حيث المصادر : تعد مصادر القانون الدولي العام بمصادرها المختلفة هي مصدر التجريم والعقاب بالنسبة للقانون الدولي الجنائي ، وتعد قواعد القانون الجنائي الداخلي هي مصدر التجريم والعقاب بالنسبة للقانون الجنائي الدولي .
من حيث الجهة القضائية التي تطبق القواعد القانونية : المحاكم المختصة بنظر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي هي المحاكم الوطنية لإحدى الدول المعنية بالجريمة محل المسألة ، وهي دولة جنسية الجاني أو المجني عليه أو الدولة التي تم فيها ارتكاب الجريمة على أراضيها أو تلك التي تحققت إحدى نتائج الجريمة على إقليمها أو حتى الدولة التي تضررت مصالحها من الجريمة ، في حين أن المحاكم المختصة بنظر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي هي كقاعدة عامة المحاكم الدولية . وان كانت المحاكم الوطنية قد تشاركها هذا الاختصاص أو حتى تستأثر به في بعض الأحيان وذلك نظراً لان اختصاص المحكمة الدولية الجنائية هو اختصاص مكمل لاختصاص القضاء الوطني ومن ناحية أخرى لقصر اختصاص المحكمة على بعض الجرائم الدولية دون البعض الأخر(6).
____________________
1- ولا زال هناك من الكتاب من لا يفرق بين القانونين ويستخدم كلاّ المصطلحين في مؤلفه نذكر على سبيل المثال : د. سعيد عبد اللطيف حسن ، المحكمة الجنائية الدولية ، دار النهضة العربية ، 2004 ، ص31؛ ود. محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، دار الفكر العربي، القاهرة،1966 ، ص3 ؛ وكذلك : د. .عبد الوهاب حومد، الاجرام الدولي، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الاولى، 1978 ، ص13 . وهذا الخلط غير قاصر على المؤلفات العربية بل هو موجود أيضاً في المؤلفات الأجنبية وبصفة خاصة الفرنسية منها . وقد يكون الخلط عن طريق تقديم صفة الجنائي على الدولي عند الحديث عن وسائل القانون الدولي الجنائي كاستخدام مصطلح (القضاء الجنائي الدولي) والأصح (هو القضاء الدولي الجنائي) . انظر : د. مخلد الطراونة ، القضاء الجنائي الدولي ، مجلة الحقوق الكويتية ، العدد (3) ، السنة (27) ، سبتمبر ، 2003 ، ص ص127-201.
2- انظر في التمييز بين القانون الجنائي الدولي والدولي الجنائي كل من : د. عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، القاهرة،1986، ص8 ؛ وانظر كذلك : أ. مصطفى مصباح دباره ، الارهاب مفهومه واهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي، منشورات جامعة قار يونس ، بنغازي ، الطبعة الأولى ، 1991 ، ص181؛ ود. مرشد السيد واحمد غازي الهرمزي، القضاء الدولي الجنائي، دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكيو وروندا، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الاولى،2002، ص12؛ ود. حميد السعدي، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، مع عرض وتحليل لاحكام محكمة (نورمبرغ الخاصة بمحاكمة كبار مجرمي الحرب)،مطبعة المعارف، بغداد 1971، ص15.
3- انظر : د. علي حسين الخلف ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، النظرية العامة ، الجزء الأول ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، ط1 ، 1968 ، ص9.
4- انظر : د. محمد طلعت الغنيمي ، الاحكام العامة في قانون الأمم ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، (د.ت)، ص228.
5- انظر المواد (9-10-12) من قانون العقوبات العراقي التي تشير إلى الجرائم التي تمس المصالح الأساسية للعراق (كتزييف العملة وتقليدها) وتخضع لاختصاص القانون العراقي حتى إذا ارتكبت خارج العراق . للمزيد انظر : د. ماهر عبد شويش ، الأحكام العامة في قانون العقوبات، القسم العام، دار الحكمة للطباعة والنشر،1990، ص138.
6- انظر : م (5) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|