أقرأ أيضاً
التاريخ: 26/9/2022
1376
التاريخ: 6-12-2017
4683
التاريخ: 2023-11-08
1129
التاريخ: 6-4-2016
2626
|
يقصد بالاختصاص القضائي العالمي : حق كل دولة والتزامها باتخاذ الإجراءات القضائية فيما يتعلق ببعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن موقع حدوث الجريمة وجنسية مقترف الجريمة أو الضحية ، وتتمثل الصلة الوحيدة التي لا بد من توافرها بين الجريمة والدولة التي تقيم الدعوى وتتولى المحاكمة في التواجد الفعلي لمرتكب الجريمة داخل نطاق سلطة الدولة(1)، وحق الاختصاص القضائي العالمي الذي تمارسه الدولة غير مبني على أي حق من حقوق السيادة لا بالنسبة للجريمة (الاختصاص الذاتي) ولا بالنسبة للأرض (كالاختصاص الشخصي) إذ لا تقوم الدولة حين تمارس بالدفاع عن أية مصلحة خاصة لها في ذلك ، ولكنها تتدخل توخياً لغاية إنسانية نبيلة هي (مصلحة المجتمع الدولي ككل) لئلا يبقى أي مجرم مسؤول عن ارتكاب الجرائم الخطيرة دون عقاب(2).
الاختلاف بين مفهوم الاختصاص العالمي في القانون الدولي الجنائي والقوانين الجنائية الوطنية :
إن مبدأ الاختصاص العالمي (الاختصاص الشامل) الذي أخذت به العديد من الدول من اجل تضامنها وتكاتفها لمحاربة الجرائم التي تتعدى أثارها الدولة الواحدة بإعطاء الدولة التي تقبض على مرتكبيها الحق في محاكمة وإنزال العقاب بهم ، ولو لم تكن هذه الدولة ضمن الدول المتضررة من ارتكاب الجريمة وأياً كانت جنسية الجناة أو المجني عليهم يختلف عن مفهوم عالمية الاختصاص الجنائي في القانون الدولي الجنائي(3). فلكي تمارس الدولة الاختصاص العالمي الشامل يجب أن يكون هناك نص في قانونها الجنائي الداخلي يجرم الأفعال الخاضعة لهذا الاختصاص كما هو الحال بالنسبة لقانون العقوبات العراقي الذي نص علي بعض الجرائم التي تخضع للاختصاص الشامل(4). كما إن ممارسة هذا الاختصاص من قبل القاضي الوطني محكوم بمبدأ (تسليم المجرمين) إذ أن الأولوية في التطبيق لقانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة أو أحد أركانها وهذا يعني إن الاختصاص الشامل في القوانين الداخلية هو اختصاص احتياطي وليس أصيلا أي يأتي في مرحلة تالية لنظام التسليم وهذه قاعدة مستقرة من قواعد القوانين الجنائية الوطنية وبموجب قرارات المؤتمرات الدولية(5). ولكن الأمر على خلاف ذلك في مفهوم القانون الدولي الجنائي إذ إن الغرض من الاختصاص العالمي هو حرمان المتهمين باقتراف الجرائم الخطيرة التي تعتبر إهانة للمجتمع الدولي ككل من الحصول على ملاذ آمن(6) ، كما انه ينظر إلى مرتكب الجرائم الخطيرة بأنه (عدو للجنس الإنساني بكامله لذا من حق جميع الدول ومن واجبها أيضا ملاحقته ومحاكمته ومعاقبته ومن العار على المجتمع الدولي أن يفلت مثل هذا من العقاب)(7) ويترتب على هذا القول تطبيق عالمية القانون الدولي الجنائي بصفة أصلية وليس بصفة احتياطية ، ذلك إن هناك مجموعة من القيم والمصالح تهم الدول بأسرها تتطلب الحماية الجنائية (وتتمثل المصلحة الرئيسة بحقوق الإنسان) والدولة التي تمارس اختصاصها في حماية هذه القيم والمصالح تستند إلى فكرة حماية مصلحة الشعوب لا إلى حق السيادة المطلقة أو حماية مصلحتها الخاصة ، إنما تنظر إلى الجريمة المرتكبة على أنها تمثل اعتداء على مصلحة دولية وليست اعتداء على مصلحة خاصة لها ، بحيث عندما تقوم بمهمة توقيع العقاب على المتهم فهي تعمل ذلك نيابة عن المجتمع الدولي ،ومن هذا الأساس (يجب النظر إلى مبدأ العالمية بأنه مبدأ أصيل وليس احتياطياً لنظام تسليم المجرمين بل على العكس يجب أن تختص الدولة التي تقبض على المتهم بمعاقبته إلا إذا وجدت ظروف تعوق مثل هذه المحاكمة ففي هذه الحالة تلجأ إلى تسليمه(8). أذن مبدأ العالمية في القانون الدولي الجنائي المستمد من فكرة التضامن الدولي في مكافحة الجريمة الدولية يخول جميع الدول مباشرة الاختصاص العالمي في الجرائم التي تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان وتمثل خرقا للنظام الدولي بصرف النظر عن تجريمها في القانون الداخلي للدولة التي تمارس واجب المحاكمة أو إن الجريمة تمسها بصورة مباشرة ولا يشترط أن توجد صلة بين من يعاقب والدولة التي تتولى العقاب ولا يشترط أيضا وجود صلة بين ولاية القضاء والقانون الواجب التطبيق طبقاً للقاعدة السائدة في التشريعات الوطنية إن من له الاختصاص يطبق قانونه ، فالقاضي وفقاً لمبدأ العالمية المقرر في القانون الدولي الجنائي يقوم بتنفيذ القانون الدولي الجنائي ويؤدي دور ومهمة المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القواعد الجنائية الدولية ويستمد اختصاصه في ذلك من القانون الدولي (فكل من يرتكب فعلاً مجرماً بمقتضى القانون الدولي يخضع لمبدأ العالمية بمفهومه الدولي – للمعاقبة من قبل محاكم الدولة التي تقبض عليه ولو لم يكن قانونها الجنائي يجرم الفعل المنسوب إليه)(9). ويمكن القول إن تبرير ذلك من مبدأ سيادة القانون الدولي الجنائي الذي مفاده أنة لا يمكن إعفاء أحد من المسؤولية الدولية الجنائية التي يرتبها القانون الدولي الجنائي بحجة أن الفعل يبيحه القانون الجنائي للدولة القائمة بالمحاكمة ، حيث إن القواعد الدولية الجنائية وما ترتبه من أثارها تسمو على القانون الجنائي الداخلي . ولكن على أي قاعدة من قواعد القانون الدولي الجنائي يعتمد القاضي الوطني في ممارسته الاختصاص القضائي العالمي على الجرائم التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ؟ إذا ما نظرنا إلى الجرائم الدولية نجد هناك بعضاً منها تنص المعاهدات الدولية المنظمة لها صراحةً على حق القضاء الوطني في ممارسة الولاية القضائية العالمية عليها (كالمادة 5/ف2 وف3) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 والمواد (50 من الاتفاقية الأولى و51 من الثانية و130 من الثالثة و 147 من الرابعة) لاتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن الانتهاكات الجسيمة التي هي جرائم حرب تخضع للاختصاص القضائي العالمي ، وهناك جرائم لا يوجد نص اتفاقي بخصوصها تجيز الولاية العالمية وإنما تأتي الولاية العالمية عليها من القانون الدولي القائم على العرف (كجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية)(10) كما إن الاختصاص العالمي في القانون الدولي العرفي امتد ليشمل كل انتهاكات قوانين وأعراف الحرب التي تشكل جرائم حرب بما في ذلك الانتهاكات التي تحدث في النزاعات المسلحة غير الدولية بالمخالفة للمادة (الثالثة) المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني(11) فكل الجرائم التي لم تعد خروقاً جسيمة ولم ينظم قواعد الاختصاص لها بموجب هذه الاتفاقيات يعمل فيها بالقانون الدولي العرفي(12). وبخصوص جريمة الإبادة الجماعية فعلى الرغم من إن الاتفاقية الخاصة بمنع الإبادة لعام 1948 لم تطلب بصورة صريحة من الدول الأطراف ممارسة السلطة القضائية العالمية إلا أن القانون الدولي العرفي أكد على حق الدول في ممارسة هذه السلطة، كما أن واضعي الاتفاقية لم يكن لديهم النية في منع الدول الأطراف في ممارسة هذه السلطة القضائية(13).
- القانون البلجيكي لعام 1993 حول السلطة القضائية العالمية على الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان :
يعد القانون البلجيكي لعام 1993 من ابرز الأمثلة على ممارسة السلطة القضائية العالمية على انتهاكات حقوق الإنسان وقد صدر هذا القانون في 16/6/1993 وكان اسمه القانون المتعلق بقمع المخالفات الخطيرة لاتفاقيات جنيف في 12/8/1949 والبروتوكولين الإضافيين في 8/6/1977 إلا انه تم تعديل هذا القانون في 10/2/1999 ليتغير اسمه إلى القانون الخاص بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وليوسع مداه ليشمل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية(14). وقد نص القسم الأول من القانون على الجرائم التي تخضع للسلطة العالمية للمحاكم البلجيكية حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى على جريمة الإبادة الجماعية والفقرة الثانية على الجرائم ضد الإنسانية إما الفقرة الثالثة فتتعلق بجرائم الحرب وتتضمن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول في النزاع المسلح الدولي وانتهاكات المادة الثالثة والبروتوكول الإضافي الثاني في النزاع المسلح غير الدولي(15) أما المادة الثانية فنصت على العقوبات التي تقتصر على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات والسجن المؤبد إذ تم إلغاء عقوبة الإعدام في بلجيكا عام 1996 ، ونصت المادة الثالثة على المساهمة الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى واعتبار المساهمين كلهم مسؤولين عن الجريمة واستحقاقهم نفس العقوبة، أما المادة الرابعة فقد اشارت إلى الأوامر الصادرة بارتكاب الجرائم والتحريض عليها ، ونصت المادة الخامسة (الفقرة الأولى) على استبعاد المصلحة الوطنية والسياسية أو العسكرية أو (الضرورة) كتبرير لارتكاب هذه الجرائم أما (الفقرة الثانية) من المادة الخامسة فاعتبرت أن الأوامر العليا لا يمكن أن تعفي من المسؤولية الجنائية، والفقرة الثالثة تشير إلى عدم الاعتداد بالحصانة للإفلات من العقاب، وأشارت المادة السابعة بوضوح إلى السلطة القضائية العالمية إذ نصت على (تعتبر المحاكم البلجيكية مختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في القانون الحالي وبغض النظر عن المكان التي ارتكبت فيها)، واعتبرت المادة الثامنة إن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لا تنطبق عليها قوانين التقادم، وأشارت المادة السادسة إلى المسؤولية الجنائية الفردية .وقد مارست المحاكم البلجيكية صلاحيتها بموجب قانون عام (1999) ونظرت في العديد من الشكاوى المرفوعة أمامها ومن أبرزها الشكوى المقدمة في 18/6/2001 من (23) شخصاً من الناجين من مجازر عام (1982) في مخيمات صبرا وشاتيلا وموضوع الشكوى تنص على إن (ارييل شارون وزير الدفاع السابق ورئيس الوزراء حالياً واموسي يارون القائد العام للقوات الإسرائيلية وكذلك الميليشيات المسيحية اللبنانية مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في المجازر ، وفي تموز عام (2001) قام باتريك كولفنون قاضي التحقيق بفتح إجراءات التحقيق بحضور محامٍ نيابة عن إسرائيل ثم حصلت سلسلة من التحقيقات في 23/10/2001 و 8/11/2001 و 26/12/2001 و23/1/2002 وكانت أخر التحقيقات بشأن جرائم الحرب ضد شارون والإسرائيليين والميليشيات اللبنانية قد أعيد فتحها في 15/5/2002 ، ويبدو أن إسرائيل تحاول وضع عراقيل أمام المحاكمة بحجة التمسك بالحصانة والقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 14/2/2002 الذي اعتبرت خلافاً للمواثيق الدولية إن وزراء الخارجية ورؤساء الوزراء ورؤساء الدول يتمتعون بحصانة ضد أي إلقاء قبض عليهم من قبل محاكم أجنبية بسبب جرائم الحرب وضد الإنسانية عندما يكونون لا يزالون يمارسون وظائفهم ،وقد انتقدت منظمة العفو الدولية هذا الحكم لتناقضه مع نصوص المحاكم الدولية الجنائية وبالتالي لا تكون حائلاً أمام المدعي العام البلجيكي في النظر بقضية شارون(16). ومن الشكاوى الأخرى الشكوى المقدمة ضد أربعة روانديين (من بينهم راهبتان – والذين اتهموا بارتكاب إبادة جماعية في راوندا عام 1994 وقد أدانتهم هيئة محلفين بلجيكية عام 2001)(17) ، فضلاً عن قضايا أخرى ضد (9) من الروانديين عام 1994 متهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وضد ثلاثة قادة من الخمير الحمر متهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية،وضد ولوران كابيلا رئيس جمهورية الكونغو، وإدريس باسري وزير الداخلية المغربي السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية(18). ولم تقتصر الولاية القضائية العالمية على المحاكم البلجيكية بل هناك قرارات صادرة عن محاكم أخرى مارست فيه السلطة القضائية العالمية . ففي فرنسا تم ملاحقة الأسقف ونسلاس مونيشياكا المتهم بالمشاركة في الإبادة التي حصلت في رواندا عام 1994 وأكدت وزيرة العدل اليزابيث (غيفو) إمكانية متابعة كلود دوفالييه دكتاتور هايتي سابقاً الذي يوجد كلاجئ في فرنسا ، وفي عام 1999 قدمت شكوى ضد ضابط موريتاني بتهمة جرائم تعذيب وتم استجوابه وإيداعه السجن في تموز عام 1999 استناداً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 ، وفي سويسرا تم في 30 نيسان 1999 الحكم على فلجونس نيونتسي من محكمة لوزان بالسجن مدى الحياة لمشاركته في أعمال الإبادة في رواندا حيث كان مسؤولاً محلياً هناك ، وفي 3/2/2000 وجه قاضي التحقيق بداكار في السنغال تهمة المشاركة في أفعال التعذيب ضد (حسين حبري) رئيس تشاد سابقاً بناءً على شكوى مقدمة ضده في 25/1/2000 من مجموعة من ضحايا التعذيب وقد وضع تحت الإقامة الجبرية وقد استند القاضي إلى اتفاقية عام 1984(19) ولعل من أهم القضايا التي طبقت بشأنها الولاية القضائية العالمية قضية (بونشيه) الذي قبض عليه في لندن عام 1998 بناءً على طلب من القاضي الإسباني (غارسون) لاتهامه بارتكاب جرائم التعذيب والجرائم ضد الإنسانية وطالبت دول عديدة بتسليمه مثل فرنسا وبلجيكا وسويسرا ، مما يشكل سابقة تاريخية تكرس الولاية العالمية على الجرائم الخطيرة ، لقد منحت قضية (بونشيه) مجموعة من المكاسب القانونية فيما يخص بعالمية المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وتدعيم السلطة القضائية العالمية القائمة على أساس انه بغض النظر عن جنسية الضحايا وجنسية المسؤولين عن الانتهاكات ومكان حدوث الجرائم وموقع مرتكبي الجرائم في السلطة لا يمكن لهم التهرب من تحمل تبعات أفعالهم ويمكن متابعتهم أمام كل الهيئات القضائية في العالم (20). قد يسأل البعض ألا يوجد تعارض بين ممارسة السلطة القضائية العالمية واختصاص المحكمة الدولية الجنائية بالنظر في الجرائم التي تخضع للولاية العالمية ؟ إن القانون الدولي الجنائي يخول السلطة للمحاكم في جميع البلدان بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وهذه السلطة يتم إقرارها إما بموجب المعاهدات الدولية أو بموجب القانون الدولي العرفي ، والاختصاص القضائي العالمي عن الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان هي وسيلة مستقلة من وسائل القانون الدولي الجنائي لذلك فهي لا تتعارض مع الوسيلة الأخرى (المحكمة الدولية الجنائية) رغم إن الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الجنائية هي نفس الجرائم التي تخضع للولاية القضائية العالمية . وقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية مؤكداً مبدأ الاختصاص القضائي العالمي على الجرائم الواردة فيه بالنص في ديباجته على أن (وإذ تذكر بان واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية) . كما أن الولاية العالمية ستساعد على سد الثغرة التي تعتري النظام الأساسي الذي لا يسمح بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في أراضي الدول التي لم تصادق على النظام الأساسي(21). فمهما كان الدور الذي قد تؤديه المحكمة الدولية الجنائية فانه لا يمكن التعويل على هذه المحكمة بصورة كلية لضمان تحقيق العدالة الجنائية من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية بسبب وجود بعض الثغرات فيها ، (لذلك فالقضاء الجنائي الوطني من الممكن أن يوفر من خلال الاختصاص العالمي فعالية لا يمكن تأمينها وضمانها لدى القضاء الدولي الجنائي ، علماً أن المحكمة الدولية الجنائية هي مهما كان الأمر مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية كما عبرت عن ذلك ديباجة النظام الأساسي لروما المتعلق بالمحكمة الدولية الجنائية ، إذ أن المهم هو معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية سواء عن طريق المحاكم الوطنية أو عن طريق محكمة جنائية دولية وفي هذا الإطار تمارس العدالة الجنائية الدولية وتتحقق)(22).
________________
1-See : Jelena Pejic, Op. Cit., p.193.
2- انظر : د. إحسان هندي ، الحماية الجزائية للاتفاقيات الدولية الإنسانية ، الطبعة الأولى ، دمشق ، 1998، ص23 .
3- انظر كل من : د. سالم محمد سليمان الاوجلي، احكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع والاعلان، مصراتة، الطبعة الاولى 2000، ص407 ؛ ود. ضاري محمود خليل وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون ام قانون الهيمنة، بغداد، بيت الحكمة، الطبعة الاولى،2003، ص124 .
4- انظر : المادة (13) من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 .
5- انظر : د. سالم محمد سليمان الاوجلي ، مصدر سابق ، ص ص 407-408 .
6-See : Jelena Pejic, Op. Cit., p. 195.
7- انظر : د. .احسان هندي، الحماية الجزائية للاتفاقيات الدولية الانسانية في اطار التشريع والاجتهاد القضائي السوري، دمشق، الطبعة الاولى،1998، ص22 .
8- انظر : د. سالم محمد سليمان الاوجلي ، مصدر سابق ، ص409 .
9- المصدر نفسه ، ص410 .
10- انظر : مقالة بعنوان : (قضية بونشيه ما هي الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي على شبكة الانترنيت : http:// www. hrw. Org/ arabic/ index. Htm.
11- انظر : المستشار شريف عتلم، تطبيق القانون الدولي الانساني على الاصعدة الوطنية، ضمن كتاب القانون الدولي الانساني، تقديم د.احمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الاولى،2003، ص ص 307-308 .
12- انظر : د. زهير الزبيدي ، الاختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي ، منشورات جامعة بغداد ، الطبعة الأولى ، 1980 ، ص ص 473-474 .
13-Amnesty international, universal jurisdiction, IOR (53/010/2001), September, 2001, Chapter, Seven, (Genocide the legal basis for universal jurisdiction).
14-See : Romer Lemaitre : Belgium rules the world : Universal jurisdiction over human rights atrocities, http:// www. Law. Kuleveh. Ac. Be/jura/37 h2 / lemaitre. Htm. pp. 1-7.
15- وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة قد اشارت في إحدى قراراتها إلى القانون البلجيكي كمثال للجرائم التي ترتكب في النزاع المسلح الداخلي وتكون خاضعة للسلطة القضائية العالمية . نقلاً عن : Roemer Lemaitre, Op. Cit., p.2.
16-See : Amnesty international , Universal jurisdiction , Belgian court has jurisdiction in sharon case to invesitgate , 1982, Sabra and Chatila Killings/ IOR 53/001/2002. May. 2002. Pp.1-15.
17-See : Jelena Pejic, Op. Cit., p.196.
18- See : Romer Lemaitre, Op. Cit., pp. 10-11.
19- حول هذه القضايا ، انظر: محمد سعدي، العدالة الجنائية الدولية بين قوة الخطاب وخطاب القوةhttp://www.ahir.org.tn/arabic.majalla/pdf2002 ص ص218-222.
20- See : Le Precedent pinechet, comment les victimes peuvent poursuivre ale trahger les crimineles des droits de l’homme, pp. 3-8.
http:// www. hrw. Org/ campaings/ chile 98/ precedent/ french. Htm.
21- انظر الوثيقة IOR : 40/03/00 لمنظمة العفو الدولية ، بعنوان( المحكمة الجنائية الدولية، مسألة التصديق) ضمن ورشة العمل العربية الأولى حول المحكمة الجنائية الدولية في المركز الإقليمي للأمن الإنساني في المعهد الدبلوماسي الأردني ، عمان ، من 15-16/أيار / 2003،ص2 من الوثيقة.
22- انظر : د. توفيق بو عشبة، القانون الدولي الانساني والعدالة الجنائية، ضمن كتاب القانون الدولي الانساني، تقديم د.احمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الاولى،2003 ص 372-374 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|