أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-26
931
التاريخ: 6-8-2017
2047
التاريخ: 2024-09-05
406
التاريخ: 2023-11-11
1105
|
لعبت المعاهدات الدولية دوراً هاماً في خلق القواعد القانونية الدولية . وهي تعتبر المصدر الرئيسي والأول من حيث الترتيب الوارد في المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وهي من أغزر المصادر في القانون الدولي الحديث وأكثرها وضوحاً وأقلها مثاراً للخلاف والأكثر تعبيراً عن إرادة الأطراف الحقيقية. والمعاهدات وسيلة اتصال دولية عرفت منذ القديم وقد جرى العمل الدولي على استخدام المعاهدات كوسيلة لتنظيم العلاقات في عهد مبكر ، وازداد استعمال المعاهدات بشكل مستمر ومكثف عبر التاريخ حتى كادت أن تصبح الوسيلة الوحيدة في مجال التنظيم الدولي وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث أبرمت أهم الاتفاقيات الدولية ، و من أبرزها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية واتفاقية فيينا للمعاهدات واتفاقيات قانون البحار.
أولاً- تعريف المعاهدات:
عرفت المادة الثانية من إتفاقية فيينا المعاهدة بأنها " إتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه". يتبين لنا من هذا التعريف أن المعاهدة الدولية تتضمن بشكل أساسي العناصر التالية:
- المعاهدة إتفاق بين أشخاص القانون الدولي.
- هذا الإتفاق يجب أن يكون مكتوب.
- يخضع هذا الإتفاق لقواعد القانون الدولي.
- هدف الإتفاق هو إحداث آثار قانونية.
١- فالمعاهدة هي اتفاق يعقد بين أشخاص القانون الدولي. وهذا المبدأ أخذت به محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها في قضية شركة الزيت الإنكليزية الإيرانية عندما قررت أن العقد المبرم بين الحكومة الإيرانية وشركة الزيت الأنجلوايرانية في أبريل ١٩٣٣ ليس إلاَّ مجرد عقد امتياز بين حكومة وشركة خاصة أجنبية (ادعت بريطانية بأن العقد بين إيران والشركة هو معاهدة دولية بين إيران وبريطانية.
٢- والمعاهدة اتفاق يعقد كتابة في وثيقة واحدة أو أكثر. وقد حددت اتفاقية فيينا نطاق تطبيق أحكامها على المعاهدات المكتوبة ) م ٢ ( ثم قضت بأن هذا لا يؤثر على القوة القانونية للاتفاقيات غير المكتوبة. وقد أكدت ذلك محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها في قضية غرينلند الشرقية وفيها تقدمت الدانمارك إلى المحكمة للقضاء بعدم قانونية ما أعلنته النرويج عام ١٩٣١ من أن غرينليد تخضع لسيادة النرويج. وقد إستندت الدانمارك على تصريح وزير خارجية النرويج عام ١٩١٩ الذي قرر أن خطط حكومة الدانمارك المتعلقة بسيادتها على كل غرينليد لن يلق عقبات من جانب النرويج. فقد قررت المحكمة أن التعهد الشفهي الذي تضمنه تصري ح وزي ر الخارجية وباسم حكومته في مسألة تدخل في اختصاصه أثناء اتصالات
دبلوماسية مع دولة أخرى يعتبر ملزمًا للدولة التي هو وزير خارجيتها(1). والمعاهدة ينصرف اصطلاحها إلى كافة الاتفاقات الدولية مهما كانت التسمية التي تطلق عليها. فهناك تسميات مختلفة منها:
المعاهدة :Treaty وهي تهتم بتنظيم موضوعات هامة يغلب عليها الطابع السياسي كمعاهدة فرساي ومعاهدة السلام.
الاتفاقية : convention وهو اصطلاح خصص للمعاهدات الدولية التي تعالج موضوعات قانونية مثل اتفاقية فيينا واتفاقية جامايكا.
الاتفاق: Accord ويخصص للمعاهدات الدولية التي ليس لها صفة سياسية كالاتفاقات التجارية والمالية كاتفاق .WTO
بروتوكول : protocol ويقصد به إضافات وتعديلات لإتفاقية أصلية مثل F بروتوكولات جينيف لعام ١٩٧٧ الملحقان باتفاقيات ١٩٤٩(2).
ميثاق :pact ويطلق على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية كميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية. وتكون المعاهدة في وثيقة أو أكثر مثل إتفاق وادي عربة أو معاهدة الصلح الإسرائيلية المصرية )كامب ديفيد(
و قد أثبت التعامل الدولي أن جميع هذه التسميات يدل على الاتفاق بين دولتين أو أكثر وهذا ما أكدته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
٣- المعاهدة هي اتفاق يخضع لقواعد القانون الدولي : وهذا يخرج عن نطاق المعاهدات الدولية الاتفاقات التي يعقدها أشخاص القانون الدولي بصفة خاصة كالتنازل عن أرض أو التعامل في صفقات بيع أو شراء.
٤ -المعاهدة اتفاق يهدف إلى إحداث آثار قانونية: أي أن غرض المعاهدة هو إحداث آثار قانونية من حيث إنشاء حقوق والتزامات متبادلة في جانب الأطراف، وهي بذلك تتميز عن ما يسميه الفقه باتفاقيات الجنتلمان حيث أن هذه الاتفاقات لا تعقد باسم الدولة ولا يراعى في إبرامها الإجراءات الدستورية لإبرام المعاهدات الدولية )مثل التصريح الأمريكي الإنكليزي الكندي حول البرنامج السنوي للطاقة الذرية(
ثانياً- أنواع المعاهدات:
درج الفقه على التمييز بين المعاهدات بمعايير مختلفة فقد ينظر إليها من حيث الأطراف وتنقسم إلى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية. أو من حيث قدرتها على إنشاء قواعد القانون الدولي وتنقسم إلى معاهدات عقدية )خاصة( موضوعها تبادل مصالح فردية أو ذات طبيعة شخصية مجردة وتقوم على معيار المصلحة الخاصة وتختلف فيها مقاصد أو رغبات الدول. وبعبارة أخرى فان المعاهدة الشارعة تنشئ مراكز قانونية عامة على عكس العقدية التي يكون محورها مراكز قانونية خاصة. ومن أمثلة المعاهدات العقدية معاهدات رسم الحدود والاتفاقيات التجارية ، أما المعاهدات الشارعة فمن أمثلتها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار )جامايكا).
- المعاهدة والعقد الدولي:
من الأسس المتعارف عليها هي أن الاتفاق لا يتصف بمصدر إلا إذا كان بين أشخاص القانون الدولي. وبمفهوم المخالفة فان كل اتفاق بين الأفراد العاديين أو أحد أشخاص القانون الدولي وشخص عادي )طبيعي أو معنوي( لا يعتبر معاهدة دولية ولا يخضع لقواعد القانون الدولي.
غير أن البعض يرى أنه يمكن أن يتم اتفاق بين أشخاص القانون الدولي وأشخاص عاديين ومع ذلك لا يخضع للقانون الدولي وهو العقد الدولي. والمعيار الذي يستندون إليه هو أن يكون موضوع العقد مما يقوم به الأفراد عادة كالبيع والشراء والرهن وعموما تبادل المنافع المادية أو المالية. والذي نراه أن هذه التفرقة بين العقد الدولي والمعاهدة غير دقيقة. فمن حيث الموضوع لا يمكن التمييز بين الموضوعات التي من طبيعة أعمال الأفراد وتلك التي من طبيعة أعمال الدول، فمثلاً في الأعمال التجارية، فهناك شركات خاصة تبرم عقوداً دولية من نفس الطبيعة التي تبرمها الدول في إطار الاتفاقيات التجارية ، وعليه فالعقد الدولي هو اتفاق بين أحد أشخاص القانون الدولي العام وأحد أشخاص القانون الخاص سواء كان شركة أم فرد بصرف النظر عن طبيعة الموضوع. أما القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي فيحدده العقد ذاته
وقواعد الإسناد الوطنية وهو من القانون الخاص وليس القانون الدولي العام. وهذا ما أخذت به محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها في قضية شركة الزيت الإنجليزية/الإيرانية، فقد قررت أن العقد المبرم بين الحكومة الإيرانية وشركة الزيت الإنجليزية ليس إلا مجرد عقد امتياز بين حكومة وشركة أجنبية خاصة وليس معاهدة.
ثالثاً- شروط صحة المعاهدات: لابد للمعاهدات الدولية حتى تنتج آثارها القانونية أن تستوفي الشروط التالية:
١- أهلية التعاقد: تعتبر المعاهدة من أهم المصادر الإرادية لتكوين القاعدة الدولية و ترتيب الالتزام الدولي.غير أن مفهوم الأهلية في القانون الدولي يختلف عن مفهومها في القانون الداخلي فهي تعني في القانون الدولي الشخصية الدولية، وهي لا تتوفر إلا للدول ذات السيادة الكاملة وكذلك المنظمات الدولية في حدود معينة. ويجب أن يكون الطرف المتعاقد أهلا لأن تصدر منه تصرفات تحدث التزاما دولياً، فالدول لا بد أن تكون كاملة السيادة. بالإضافة إلى سلامة الإرادة )الرضا( أو خلوها من أي إكراه أو غش أو تدليس. غير أن الإجراءات والمراحل التي ستلزمها إبرام المعاهدات قلل من احتمال وجود هذه العيوب، ومع ذلك أقر القانون الدولي للدولة التي شاب إرادتها عيب من هذه العيوب أن تطلب إبطال المعاهدة: " إذا كان تعبير الدولة عن ارتضائها الإلزام بمعاهدة قد صدر نتيجة الإفساد المباشر أو غير المباشر لممثلها بواسطة دولة متفاوضة أخرى يجوز للدولة أن تستند إلى هذا الإفساد لإبطال ارتضائها الالتزام بالمعاهدة " المادة ٥٠ من اتفاقية فيينا قانون المعاهدات الدولية وأضافت اتفاقية قانون المعاهدات، عيب أخر يمكن أن يؤثر على رضا الدول وهو إفساد ممثلها بواسطة دولة متفاوضة، والحقيقة أن هذا العيب لا يمكن تصوره إلا في حالة المعاهدات الثنائية، كما أن أثره أصبح محدودا حيث تفضل الدول عدم اعتبار التوقيع كافيا ولا بد من التصديق لنفاذ المعاهدة.
أما بالنسبة للمنظمات الدولية فقد منحتها المادة ١٠٤ من ميثاق الأمم المتحدة الأهلية القانونية لمباشرة مهامها على النطاق الدولي.
٢- مشروعية موضوع المعاهدة: القاعدة العامة أن للدول حرية مطلقة في تحديد موضوع الاتفاقية وطبيعته، غير أن هناك ضوابط للتصرفات الدولية لا يمكن تجاهلها وهي:
أ- القواعد الآمرة في القانون الدولي: " تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت، وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام. ولأغراض هذه الاتفاقية تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام كل قاعدة قبلتها الجماعة الدولية في مجموعها ويعترف بها باعتبارها قاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة" المادة ٥٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات .ويشكل مجموع هذه القواعد ما يعرف بالنظام العام الدولي مثل تحريم تجارة الرقيق والمخدرات أو أن يكون موضوع المعاهدة الاتفاق على التعدي على سيادة الدول أو منع الملاحة في أعالي البحار.
ب - يجب أن لا يتنافى موضوع المعاهدة مع الآداب العامة أو الأخلاق الدولية أو المبادئ الإنسانية العامة كالاتفاق على تجارة البغاء (3).
ج- يجب أن لا تتعارض المعاهدة مع التزامات الدولة التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة" إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي أخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق "المادة ١٠٣ من الميثاق.
د - أن يكون موضوع الاتفاقية ممكنا وهذا الشرط ينطبق على جميع التصرفات التعاقدية )فلا يجوز مثلا الاتفاق على تجفيف مياه المحيط(
رابعا- النظام القانوني للمعاهدات:
يقصد بالنظام القانوني مجموعة الإجراءات والقواعد الدولية التي يخضع لها إبرام المعاهدات ، وخاصة تلك المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات . يمر إبرام المعاهدة بعدة مراحل. وعادة ما تسبقها نشاطات سياسية تروج للفكرة بين الدول ويتم الاتفاق على المحاور الأساسية للنقاش، ثم يتم بعد ذلك تعيين المفاوضين وعادة ما يكون هؤلاء من رجال السياسة ويتمتعون بقدرات عالية في فن التفاوض. وقد يكون رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو السفراء المعتمدين حسب طبيعة موضوع المعاهدة. ليس هناك ترتيب لازم بين هذه الإجراءات أو الترتيبات التي تسبق المفاوضات وعلى العموم يمكن إجمال مراحل إبرام المعاهدات في ما يلي:
1- المفاوضات: تعتبر المفاوضات أصعب مرحلة وأهمها في إبرام المعاهدات سواء كانت ثنائية أم جماعية. ولذلك تحرص الدول على اختيار المفاوضين بعناية فائقة، فهي فن يجب تعلمه وإتقانه. والمفاوضات تعني تبادل وجهات النظر بين الدول الأطراف حول موضوع ما وتقديم الاقتراحات بشأنه وهي تتم بين ممثلي الدول الذين يحملون وثائق التفويض الموقعة من قبل السلطات المختصة في دولهم)4)
ولا يشترط في المفاوضات أن تتخذ شكلا معينا فقد تكون علنية أو سرية أو في شكل تبادل مذكرات وأحيانا في شكل مؤتمرات أو لجان في مكان وزمان واحد أو في فترات أو أماكن مختلفة. وقد تنجح المفاوضات فيتم الاتفاق أو يعلن عن فشلها أو تأجيلها إلى وقت لاحق تسمح به الظروف.
٢-التحرير والصياغة : إن المبادئ والأحكام التي يتفق عليها المتفاوضون لا بد أن تصاغ في ألفاظ واضحة تجنبا للاختلاف حول تفسيرها. ومن حيث المبدأ ليس هناك ما يمنع
من إبرام معاهدات شفوية غير أن المادة الثانية من اتفاقية قانون المعاهدات اعتبرت الكتابة شرطا لازما لتسمية الاتفاقية بالمعاهدة، غير أن هذه الشكلية لا تؤثر في القوة الملزمة للاتفاقية التي لا تتخذ شكلا مكتوبا.كما أنه ليست هناك شكلية معينة تتبع لصياغة المعاهدة ، غير أنه جرت التقاليد على صياغتها في أجزاء ثلاثة هي الديباجة أو المقدمة ثم صلب المعاهد أو أحكام المعاهدة ثم أحكام انتقالية وأخيرا خاتمة تتضمن تاريخ النفاذ و كيفية الانضمام والملاحق )المرافق( إن وجدت. وبعد ذلك يتم إقرار المعاهدة بالصيغة المتفق عليها من طرف الدول الأطراف. أما اللغة التي تحرر بها المعاهدات فعادة لا تثير إشكالاً ففي المعاهدات الثنائية تحرر بلغات الأطراف أو اللغة إلى يتم الاتفاق عليها ، أما في المعاهدات الجماعية
عادة ما تحرر بإحدى اللغات العالمية كالفرنسية أو الإنجليزية إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.
٣ - التوقيع: بعد الاتفاق على أحكام الاتفاقية وصياغتها يتم التوقيع عليها من طرف المفاوضين والتوقيع هو إجراء شكلي يصدر من الدول المشاركة في المفاوضات. وهو شرط ضروري لكنه ليس كافياً ومع ذلك فهناك حالات تلتزم فيها الدول الأطراف بالمعاهدة بمجرد التوقيع عليها وذلك في الحالات التالية:
- إذا نصت الاتفاقية على يكون للتوقيع هذا الأثر، وهذا شئ طبيعي فالعقد شريعة المتعاقدين.
-إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المفاوضة قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر.
- إذا أعلنت الدول نيتها في إعطاء التوقيع هذا الأثر في وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضات.
وعادة ما يتم التوقيع على مرحلتين التوقيع بالأحرف الأولى و يعني ذلك إعطاء فرصة للمفاوضين للرجوع إلى حكوماتهم لتبدي رأيها النهائي في المعاهدة قبل الالتزام بها رسميا و يسمى أيضا بالتوقيع بشرط المشاورة، أما المرحلة الثانية فهي التوقيع النهائي أو الرسمي.
4- التصديق: وهو الإجراء الذي تعبر به الدول عن رضاها بقبولها الرسمي للمعاهدة من قبل السلطة التي يحددها الدستور. ومعظم الدول تشترط هذه الشكلية وسبب ذلك أن المعاهدات كثيراً ما تفرض التزامات على عاتق الدولة بل قد تمتد أثارها إلى الأفراد أو الشعب أو تمس نظامها السياسي، ولذلك تفضل الدول أن تتحمل هذه المسؤولية السلطات الدستورية سواء البرلمان أو رئيس الدولة. ويعرف التاريخ الحديث الكثير من الخلافات بين السلطة التنفيذية )رئيس الدولة( والسلطة التشريعية بسبب رفض هذه الأخيرة معاهدة وقعها الرئيس (5).
٥- الانضمام إلى المعاهدات: قد لا تشارك الدولة في جميع مراحل إصدار المعاهدة لأسباب عديدة منها أن الدولة لم تكن موجودة أصلا كما هو الحال بالنسبة للدول التي كانت تحت الاستعمار أو أن الدول التي لم تكن ترغب في الانضمام لأسباب سياسية ( طبيعة النظام السياسي ). غير أنه قد تستجد ظروفاً ترى الدولة أنه من مصلحتها الانضمام إلى المعاهدة . ومع ذلك فإن هذه الإمكانية ليست موجودة في كل المعاهدات. فهناك المعاهدات المغلقة التي لايسمح بالانضمام إليها إلاَّ وفق معايير معينة كما هو الحال بالنسبة للجامعة العربية ، والاتحاد الأوروبي ، والمؤتمر الإسلامي. وهناك المعاهدات المفتوحة للجميع بشرط احترام الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية مثل ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
والانضمام تصرف إرادي ينتج آثاره القانونية وأحيانا لا يتوقف على إرادة الدولة غير أنه في أحيان كثير يلقى معارضة من الدول الأعضاء التي قد تعارض انضمام دولة ما لأسباب كثيرة كما هو الحال في طلب تركيا الانضمام إلى (اتفاقية) الاتحاد الأوروبي والذي لا زالت الدول الأعضاء لم تبد موافقتها حتى يومنا هذا وذلك لاتهام تركيا بعدم احترام حقوق الإنسان واحترام الممارسة الديمقراطية.
٦ -إيداع الوثائق: تتم هذه العملية بإرسال نسخة من وثائق التصديق إلى الدول الأطراف المعاهدة الثنائية أما في المعاهدات الجماعية فتكون عاصمة الدولة التي عقد فيها المفاوضات مقراً لإيداع التصديقات وبالنسبة للمعاهدات التي تتم تحت إشراف الأمم المتحدة فيكون مقر الأمم المتحدة هو مكان الإيداع.
٧- سريان المعاهدة: الأصل أن الاتفاقية هي التي تحدد تاريخ سريانها سواء من تاريخ التوقيع عليها )عندما يكون التوقيع كافياً( أو عند التصديق عليها من عدد محدد من الدول.
٨- التحفظ على المعاهدة الدولية: التحفظ هو إعلان وحيد الطرف صادر عن دولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها المعاهدة أو الانضمام إليها بقصد استبعاد حكم من أحكام الاتفاقية أو تعديل مضمونه. ولا شك أن مبدأ التحفظ لا زال يشكل مظهر من مظاهر السيادة في مفهوم القانون الدولي التقليدي والطابع الرضائي بأحكامه. وبمقتضى هذا المبدأ تستطيع الدول إعلان عدم التزامها ببعض الأحكام التي ترى فيها مساساً بنظامها العام أو النظام الاجتماعي السائد في الدولة بل وحتى إذا عارضت مصالحها، من أمثلة هذه التحفظات تلك التي أبدتها الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من بعض الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية في اتفاقيتي بكين حول المرآة والقاهرة حول السكان. غير أن هذا المبدأ مقيد بما نصت عليه المادة ) ٢٠ ( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وأهم القيود:
إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة. ففي هذه الحالة ليس أمام الدول إلا القبول بنصوص المعاهدة أو رفضها لها وبالتالي رفضها للمعاهدة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ) جامايكا ( التي منعت التحفظات.
إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات ليس من بينها ذلك التحفظ. ففي هذه الحالة أيضاً لا تملك الدول إلاَّ قبول أو رفض المعاهدة. في الحالات التي لا تشملها الفقرات أ و ب إذا كان التحفظ مخالف لموضوع المعاهدة
أو الغرض منها وهذه الحالة الأخيرة تقدرها الدول الأطراف. ويمكن الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الاعتراض على التحفظ، ففي الاتفاقيات الثنائية يعتبر رفض التحفظ إنهاء للاتفاقية، أما في الاتفاقيات الجماعية فالرفض الجماعي يعني اعتبار الدولة المتحفظة غير ملزمة بالمعاهدة ولا يمكنها التمسك بها، أما إذا لم هناك إجماع أو معارضه البعض دون البعض الأخر فالمعول عليه في هذه الحالة هو النظر إلى طبيعة التحفظ هل يتفق مع المبادئ الأساسية للمعاهدة أو يناقضها. ففي حالة ما ذا كان يناقضها ،لا تعتبر
الدولة ملزمة بالاتفاقية أما إذا كان لا يتنافى مع مبادئ الاتفاقية تعتبر الدولة ملزمة بالاتفاقية(6).
٩_ تسجيل المعاهدات ونشرها: عانى المجتمع الدولي من الاتفاقيات السرية وخطورتها وعندما صدر ميثاق عصبة الأمم تضمن في المادة ١٨ من الصك الإشارة الصريحة إلى ضرورة تسجيل المعاهدات، كما أكد ميثاق الأمم المتحدة هذا المبدأ في المادة ١٠٢ حيث نصت على أنه "كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقدها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشرها بأسرع ما يمكن "كما أكدت نفس المبدأ اتفاقية قانون المعاهدات في المادة ٨٠ " تحال المعاهدات بعد دخولها دور النفاذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها أو قيدها وحفظها وفقا لكل حالة على حده
ونشرها " نشير بهذا الصدد إلى أن المادة ١٧ من ميثاق جامعة الدول العربية أكدت على تسجيل المعاهدات لدى الأمانة العامة. كما أن استيفاء هذه الشكلية لا يؤثر على المعاهدة من حيث قوتها الملزمة بالنسبة للأطراف. وكل ما في الأمر فإنه لا يمكن الاحتجاج بها أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة وخاصة محكمة العدل الدولية " ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة )المادة ١٠٢ ( من ميثاق الأمم المتحدة.
١٠ - تنفيذ المعاهدة: إذا صدرت المعاهدة مستوفية الشروط السالفة الذكر تلزم الدول الأطراف بتنفيذها على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين وتلتزم الأطراف بتنفيذ المعاهدة بحسن نية. حيث نصت المادة ٢٦ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن كل معاهدة نافدة تكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية ".
11- أثر المعاهدة بالنسبة للغير: المبدأ العام هو أن المعاهدة لا تلزم إلاَّ عاقديها وفقاً لمبدأ نسبية المعاهدات، إلا أن هناك بعض المعاهدات التي تساهم في إنشاء أوضاع دولية عامة يمكن أن تلزم الغير ، ومن أهمها:
- المعاهدات التي تضع أحكاما شاملة: فهذه الأحكام تمتد أثارها إلى الدول غير الأطراف فهي تنظم وضعا عاما يترتب عليه واجب الاحترام و إلزام الدول الغير بهذه الأحكام. والتزام الدول الغير بهذه الأحكام لا يرجع في الحقيقة إلى المعاهدة ذاتها وإنما يرجع إلى كون هذا المعاهدة أقرت مبدأ أو حكماً من أحكام القانون الدولي مثل المعاهدات الخاصة التي تنظم الملاحة الدولية.
-المعاهدات التي تنظم أوضاعا دائمة: وهي تلك المعاهدات التي تحدد النظام القانوني لمنطقة معينة مثل النظام القانوني للمضايق الدولية والحياد.
- المعاهدات ذات الأساس العرفي: وهذا النوع من المعاهدات لا يعدو أن يكون تدويناً لعرف دولي سائد أو قائم والتزام الدول الغير بها نابع من التزامها بالعرف مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
- المعاهدات التي تشترط لمصلحة الغير: الأصل أن أثر الاتفاقية لا يمتد إلى غير أطرافها، ومع ذلك سمحت اتفاقية قانون المعاهدات بمد هذا الأثر إلى دولة ليست طرف . "ينشأ حق للدول الغير نتيجة نص في المعاهدة، اذا قصد أطراف المعاهدة بهذا النص منح هذا الحق للدولة الغير أو مجموعة من الدول تنتمي هذه الدولة إليها أو للدول جميعا، ووافقت الدولة الغير على ذلك. ويفترض هذه الموافقة ما لم يصدر عن الدولة الغير ما يفيد العكس، إلاَّ إذا نصت المعاهدة على غير ذلك". غير أنه إذا رتبت الاتفاقية على الغير التزاماً لايمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بموافقة الأطراف بما فيها الدولة الغير )المادة ٣٧ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات).
- شرط الدولة الأكثر رعاية: ويعني هذا الشرط أن تضع معاهدة بين دولتين نصا خاصا تتعهد كل منهما بأن تسمح للأخرى بالاستفادة من كل امتياز تمنحه في المستقبل لدولة من الدولة بالنسبة لأمر من الأمور التي يتم التعاقد بينهما عليه. وقد جرت العادة على إدراج من هذا الشرط في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والمسائل المتعلقة بإقامة الأجانب(7).
١٢ - نفاذ المعاهدات: قد يبدأ تنفيذ المعاهدة قبل دخولها مرحلة النفاذ النهائي وهو ما يعرف بالنفاذ المؤقت. هناك عدة عوامل قد تستدعي ذلك منها أن الدول تريد البرهنة عن حسن نيتها في الالتزام بالاتفاق كما أن المعاهدة قد تأتي تقر أمراً واقعاً تمارسه الدول قبل الاتفاق فتستمر في ذلك إلى حين نفاذ الاتفاق. وأخيرًا قد تكون هناك مرحلة تجريبية للتأكد من نية الأطراف مما يعطي للدول فرصة لتصحيح مواقفها من المعاهدة.والمبدأ العام هو أن المعاهدات لا تسري بأثر رجعي، غير أنه ليس هناك ما يمنع الأطراف من الاتفاق على غير ذلك، فالأثر الرجعي ليس ممكناً فحسب بل أحيانا يكون ضرورياً إذا كانت المعاهدة تصحح أوضاعًا نشأت فاسدة )المادة ٢٨ من اتفاقية قانون المعاهدات(.
١٣ -تفسير المعاهدة: عندما يشوب المعاهدة بعض الغموض أو يعتريها عدم الوضوح فهي عندئذ تحتاج إلى تحديد مضمون النص أو تفسيره. وخاصة أن المعاهدة قد تصاغ بعدة لغات. وقد حددت اتفاقية فيينا كيفية التفسير في المادة / ٣١ / عندما نصت على أن " تفسر المعاهدة بحسن نية طبقاً للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة في الإطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها ". والأصل أن الدول التي عقدت المعاهدة أقدر على تفسيرها وعادة ما يتم ذلك عن طريق الأجهزة المختصة في الدول المعنية ) وزارة الخارجية ( وعند الاختلاف يعتبر ذلك في حكم النزاع الدولي الذي يتم حله بالطرق السلمية وأهمها القضاء الدولي.
١٤ - تعديل المعاهدات: كل تنظيم قانوني يستند إلى المصلحة أو الحاجة إليه ، فإذ ا انتفت تلك المصلحة أو تلك الحاجة أو ظهرت الحاجة إلى التعديل فيه بما يحقق المصلحة ليس هناك ما يمنع ذلك ، بل أن ذلك صفة ملازمة لطبيعة التنظيمات التي يضعها البشر. جاء في المادة ٣٩ من اتفاقية فيينا: " يجوز تعديل المعاهدة باتفاق الأطراف وتسري القواعد الواردة في الباب الثاني على مثل هذا الاتفاق ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ". والأصل أن تتبع نفس الإجراءات التي اتبعت في إبرام المعاهدات إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.وبالنسبة للمعاهدات الثنائية يتم التعديل بموافقة الدولتين.أما بالنسبة للمعاهدات متعددة الأطراف لا بد من مراعاة الإجراءات التالية:
- احترام شروط التعديل المنصوص عليها في الاتفاقية.
-إبلاغ الدول الأطراف باقتراح التعديل.
-التفاوض بشان التعديل المقترح.
-لا يلزم الاتفاق الخاص بالتعديل الدول التي هي طرف في المعاهدة لكن ليست طرف التعديل.
-يمكن لطرفين أو أكثر من أطراف معاهدة متعددة الأطراف من الاتفاق على تغيير المعاهدة فيما بينهم فقط ) المادة ٤١ ( غير أن ذلك مشروط بالنص عليه في الاتفاقية وعدم تأثيره على مراكز الأطراف الأخرى في المعاهدة ويجب إبلاغ الأطراف الأخرى بذلك)8).
١٥ -انقضاء المعاهدات:
تنقضي المعاهدات بطرق مختلفة وهي:
١- بناء على رضا الأطراف.
٢- بمقتضى نص وارد فيها.
٣- انتهاء الأجل المحدد في الاتفاقية أو استنفاذ الغرض منها.
٤- تحقق الشرط الفاسخ أي الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة.
٥ - إذا ظهرت قاعدة دولية آمرة جديدة تتعارض مع أحكام الاتفاقية وفي هذه الحالة تنتهي المعاهدة بقوة القانون ودون حاجة إلى رضا الأطراف ) المادة ٦٤)
٦ - بالتخلي من جانب واحد عن أحكامها (المعاهدات الثنائية) ويعتبر ذلك في ظاهره إخلال بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين غير أن الإجراء ممكن إذا اتفق الأطراف على ذلك أو كانت طبيعة المعاهدة أو الهدف منها يسمحان بذلك )المادة ٥٦ من اتفاقية قانون المعاهدات(
وعادة ما يكون ذلك في المعاهدات السياسية التي لا ترتب حقوقاً مكتسبة مثل اتفاقيات التحالفات السياسية والعسكرية.
نظرية تغير الظروف: قد تتغير الظروف التي تتم في ظلها التصديق على المعاهدة مما يرهق أحد الأطراف إلى درجة لم تكن متوقعة وهو الأمر الذي يعطي للطرف المتضرر الحق في نقض المعاهدة بناء على نظرية تغير الظروف (9). غير أن إقرار هذا المبدأ من شأنه فتح الباب أمام الدول للتنصل من الالتزامات العقدية بحجة تغيير الظروف، لذلك قيد هذا المبدأ بالشروط التالية:
- أن يكون تغير الظروف جوهريا.
- ألا يكون الظرف متوقع وقت الاتفاق.
- ألا يكون الظرف بفعل الطرف المتمسك.
وقد أضافت اتفاقية قانون المعاهدات شروط أخرى وهي:
- ألا يتعلق الأمر بمعاهدة رسم الحدود.
- إذا كان التغيير نتيجة إخلال الطرف بالالتزام طبقا للمعاهدة أو بأي التزام دولي لأي طرف أخر في المعاهدة.
ولا بد من الإشارة إلى أن الحرب لا أثر لها من الناحية المبدئية على الاتفاقيات أوالمعاهدات. أما المعاهدات التي تتضمن أحكاما تنظيمية (الشارعة) فتبقى سارية وإن كانت الحرب قد توقف أو تعلق بعض الأحكام. و عندما تنتهي المعاهدة يتحلل الأطراف من الالتزامات و العلاقات القانونية التي رتبتها
لهم المعاهدة .
________________
1-D.J HARRIS , cases and Materials on International law , West Group , USA , 2003 2nd Ed. P.338
2- الدكتور الغنيمي: بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام، قانون الأمم منشأة المعارف الإسكندرية ١٩٧٤ ، ص95.
3- أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة هذا المبدأ في حكمها الصادر في سنة ١٩٣٤ بقولها: "إن المحكمة لا يمكن أن تطبق معاهدة أو اتفاقية يكون محلها منافياً للآداب العامة ".
4- أبلغ ما كتب عن المبعوث المفاوض ما ذكره ابن الفراء في كتابه رسل الملوك فجاء فيه "اختر لرسالتك، في هدنتك وصلحك ومناظرتك والنيابة عنك رجلاً حصيفاً بليغاً حولاً قلباً، ذا رأي جزل و قول فصل ولسان سليط وقلب حديد قليل الغفلة منتهز الفرصة …..ساميا إلى ما يستدعيه إليك، وستدفعه عنك إن حاول جر أمر أحسن اقتلاعه وإن رام دفعه أحسن رده، حاضر الفصاحة، مبتدر العبارة ظاهر الطلاقة وّثاباً على الحجج مبرماً لما نقض خصمك ناقضاً لما أبرم يحيل الباطل في شخص الحق والحق في شخص الباطل "ابن الفراء: رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة، تحقيق صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد بيروت ١٩٧٢. ص30.
5- من أبرز هذه التطبيقات رفض مجلس الدومة الروسي التصديق على اتفاقية استرت ٢ للحد من الأسلحة النووية وبعد مفاوضات بين الطرفين تم في هذه السنة ) ٢٠٠٠ ( التصديق على المعاهدة بعد موافقة الرئيس المنتخب )فلاديمير بوتين( إبداء تحفظات على المعاهدة بينما فشل الرئيس الأمريكي حتى الآن في إقناع الكونغرس بالتصديق على المعاهدة .
6- الدكتور محمد إبراهيم الديك:المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، ط ٢، سنة ١٩٩٧ ص ١٨٧.
7- من ذلك ما قررته اتفاقية السلام ١٩١٩ المادة ٢٦٧ حيث التزمت ألمانيا بأن تسمح لجميع الدول المتحالفة الاستفادة من جميع التسهيلات التي تمنحها لإحدى هذه الدول أو لأي دولة أجنبية أخرى فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير ونقل البضائع عبر إقليمها.
8- الدكتور محمد سعيد الدقاق والدكتور مصطفى سلامة حسين: القانون الدولي العام، المصادر والأشخاص، الدار الجامعية، ١٩٩2 .
9- يرجع بعض الفقه هذه النظرية REBUS SIC STANTIBUS)) إلى القانون الروماني، ثم تطورت في القرن التاسع عشر من قبل فقهاء القانون الدولي. وكان الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو نية الطرفين وقت العقد و كان يشار إلى شرط تغير الظروف على أنه شرط مفترض ضمنيا ثم ما لبث أن تطور الشرط إلى قاعدة موضوعية. الدكتور أحمد عبد الرزاق خليفة: القانون والسيادة وامتيازات النفط:مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة . الأولى، بيروت، ١٩٩٦ ، ص ١٩٤
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|