أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-3-2018
9558
التاريخ: 20-6-2016
1494
التاريخ: 2023-12-25
1104
التاريخ: 16-6-2016
7328
|
تنص المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية، وكذلك بعض الاتفاقيات العامة أو الثنائية التي تعقد بين المنظمات الدولية من جهة والدول أو دولة المقر من جهةٍ أخرى على جملةٍ من الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الموظف الدولي لأجل تمكينه من أداء عمله على الوجه الأمثل، ومن أهم هذه الحصانات الحصانة القضائية، وحرية الإقامة والانتقال، والأعفاء من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب، كما يتمتع الموظف بعدد من التسهيلات المالية والإعفاءات الجمركية والضريبية، وتستند هذه الحصانات والامتيازات بصفةٍ عامة إلى أساس اتفاقي، لذلك فهي تختلف من منظمة إلى أخرى، كما أنها تختلف من موظف إلى آخر في المنظمة الواحدة، وهكذا تكون هذه الاتفاقات أو المواثيق الخاصة بالمنظمات أو اللوائح الداخلية هي المرجع في معرفة ما يتمتع به الموظف الدولي من حصانات وامتيازات وكذلك شروط هذا التمتع وحدوده. ولكن ما هو سند هذه الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الموظف الدولي والمنظمة الدوليــة ؟ هذا السند يكمن في فكرة متطلبات حسن أداء الوظيفة الدولية، بمعنى آخر إن الهدف من وراء إقرار هذه الحصانات والامتيازات هو صالح المنظمة الدولية نفسها حتى يتمكن الموظف من القيام بواجباتهِ على أكمل وجه، ولذلك يرى الفقيه (ديلبيز) أن فكرة الحماية الوظيفية وليس الحماية الشخصية هي التي تحكم الموضوع، ويرى الدكتور (عبد العزيز سرحان) أنها ضمانات قانونية تمكن من ايثار صالح المنظمة على سائر الاعتبارات الأخرى، ومن هذا المنطلق فأنها لا تشمل إلا التصرفات العامة والأعمال الرسمية التي يقوم بها الموظف أثناء مباشرته لوظيفتهِ(1). وقد تأكد ذلك في النصوص الاتفاقية المنشئة للمنظمات الدولية أو في اتفاقيات المقر إذ تنص المادة (105) من ميثاق الأمم المتحدة على الآتي: (2- وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والاعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة)، وإذا رجعنا إلى اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية العامة في (13) شباط 1946 نرى أن المادة (5) في فقرتها العشرين تقرر أن المزايا والحصانات قد تقررت للموظفين الدوليين من أجل مصلحة الأمم المتحدة وحدها، وقد جاء في اتفاقية مزايا وحصانات وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي أقرتها الجمعية العامة في (21) تشرين الثاني 1947 بنفس الأحكام السابقة من حيث المضمون والصياغة، وإذا انتقلنا إلى المنظمات الإقليمية سنجد على سبيل المثال أن المادة (23) من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، والتي وافق عليها مجلس الجامعة في (9) نيسان 1953 تنص على أن (المزايا والحصانات التي تمنح للموظفين هي لصالح الجامعة)، كما تبنى القضاء الدولي المبدأ ذاته في العديد من أحكامه وفي قضايا متنوعة منها قضية (جوربيتشين) أمام القضاء الأمريكي، وقضية (كوماتوس) أمام القضاء الأمريكي أيضاً، وقضية (مدروش) أمام القضاء التشيكي، وقضية (جوف) أمام القضاء الفرنسي، وقضية (البرت كرويز) موظف منظمة الأغذية والزراعة في مكتب القاهرة أمام القضاء المصري، وقضية الموظفين الدوليين في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بكوريا أمام القضاء الكوري(2). وهذه المزايا والحصانات قد ينص عليها ميثاق المنظمة، او قد تنص عليها اتفاقية المقر عندما تكون قاصرة على دولة معينة أي الدولة التي يوجد على اقليمها مقر المنظمة أو أحد فروعها، أو في الاتفاقات العامة، لذلك فقد ذهب الفقه التقليدي إلى أن مصدر الامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة الدولية هي الاتفاقات الدولية، الا إن تعدد المنظمات الدولية وتمكن فكرتها في القانون الدولي حمل بعض الشراح إلى التساؤل عما إذا كان العرف الدولي يعد الآن من المصادر التي يرجع إليها بخصوص حصانات و امتيازات المنظمة الدولية؟ لعل من المهم اعتبار العرف مصدراً لهذه الحصانات والامتيازات، وتظهر هذه الأهمية في فروض عدة، كما لو كان مقر المنظمة على اقليم دولة ليست عضواً فيها كما هو الحال بين سويسرا والأمم المتحدة، لذلك فان اتفاق المقر قد يفصل الأحكام الخاصة بامتيازات وحصانات المنظمة والحصانات المتفرعة عنها، وفي حالات أخرى قد يكتفي الاتفاق بالنص على تمتع المنظمة بالامتيازات والحصانات مع الإشارة إلى اتفاقية عامة أخرى، مثال ذلك الاتفاقات التي يبرمها الصندوق الدولي لانقاذ الطفولة التابع للأمم المتحدة، واتفاق المساعدة الفنية التي تبرمها هذه المنظمة مع الدول، أو أن ينص دستور المنظمة على وجوب الاعتراف لها بالمزايا والحصانات ولكن من دون أن يحد مضمونها، فإذا كان هناك عرف دولي خاص بمزايا وحصانات المنظمة الدولية، فأن مضمون التزامات هذه الدولة يمكن تحديده بالرجوع إلى العرف، وإذا قلنا بعدم وجود هذا العرف فأن الدولة تكون حرة في تحديد مضمون التزاماتها(3)، أو قد تبرم منظمة دولية اتفاقية مقر مع إحدى الدول ولكن هذه الاتفاقية لا تحتوي على كافة الأحكام الخاصة بامتيازات وحصانات المنظمة، ومن أمثلة ذلك الاتفاقية المبرمة بين الأردن ومنظمة الأمم المتحدة بخصوص وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط التي لا تشير إلى الحصانة القضائية، والحصانة الشخصية، وكذلك الاتفاقية المبرمة بين سويسرا وكلً من منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك منظمة الأبحاث الجوية العالمية، والمنظمة الأوربية للأبحاث الذرية التي لا تشير أيٌ منها إلى امتيازات وحصانات الخبراء، فإذا كان هناك عرف دولي فأنهُ يتكفل بسد هذا النقص(4). ولكن لابد من إلقاء نظرة على موقف الفقه من هذا الأمر، لاسيما مع وجود اتجاه يقول بعدم وجود عرف دولي خاص بامتيازات وحصانات المنظمات الدولية استناداً إلى ما جاء في دساتير المنظمات الدولية، حيث تنص على عدم تمتعها بالمزايا والحصانات الا في مواجهة الدول الأعضاء كما في نص المادة (105) من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن هذه الحجة يمكن الرد عليها بأنها مجرد تأكيد لقاعدة تقليدية من قواعد القانون الدولي، وهي نسبية آثار المعاهدات الدولية، وهذا لا يمنع نشوء قواعد عرفية مستقلة عن المعاهدات، وفي حقيقة الأمر أن هذا العرف الدولي لم يظهر إلا بعد عام 1945، لأنه قبل هذا التاريخ كانت هذه الاتفاقيات قليلة، ولم تكن هناك وحدة بين أحكامها، وإذا ما رجعنا إلى أحكام المحاكم الداخلية للدول غير الأعضاء بخصوص المزايا والحصانات نجد أن هناك انقساماً في الرأي، فهناك من هذه المحاكم ما رفض الاعتراف بهذه المزايا والحصانات في حين أن بعضها الآخر اعترف للمنظمة بحصانات لا يمكن للمنظمة التمسك بها إلا بمقتضى نصوص اتفاقية، إلا أن هذا الأمر لا يعني عدم وجود عرف دولي ولاسيما أن القاضي الوطني غالباً ما يعوزه الإعداد الكافي الذي يؤهله للتصدي للمشاكل الدولية حتى أن بعض هؤلاء القضاة يرفض الاعتراف للمنظمة بحصانات نصت عليها اتفاقات دولية، ولكن في الوقت نفسه هناك محاكم اعترفت للمنظمة بحصانات أسستها على الشخصية القانونية للمنظمة مثل ما قررته المحكمة العليا في المكسيك في حكم لها بتاريخ (28) نيسان 1954 الذي قضى بأن (اللجنة الاقتصادية الأمريكية اللاتينية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة من حقها التمسك بالحصانات المعترف بها في القانون الدولي)(5). والآن هناك اتجاه فقهي واسع وقوي يؤيد وجود قواعد عرفية خاصة بامتيازات وحصانات المنظمة الدولية، وقد دافع عن هذا الرأي بعض الفقهاء أمام محكمة العدل الدولية مثل الاستاذ (فلر) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذهب إلى أن (الأمم المتحدة من دون شك لها طبقاً للقانون الدولي الحق في أن تتمسك في مواجهة أي دولة من دون تفرقة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالحماية الضرورية لقيامها بوظائفها)(6). كما أن نصوص بعض المعاهدات قد صيغت بطريقة يفهم منها الإحالة إلى العرف مثل المادة (3) من كل من الاتفاقيات المبرمة بين سويسرا ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية التي تنص على أن (منظمة العمل الدولية تتمتع بالحصانات المعترف بها في القانون الدولي باسم الحصانات الدبلوماسية)(7). وهكذا يمكن القول بأن هناك مبادئ عامة هي التي تحكم امتيازات وحصانات المنظمة الدولية، وهذه المبادئ العامة مصدرها القانون الدولي العرفي الخاص بالمنظمات الدولية، والاتفاقات العامة، واتفاقات المقر التي تبرمها المنظمات الدولية مع الدول الأعضاء أو غير الأعضاء ليست إلا تجسيداً لهذه القواعد العامة، وفي حالة سكوت الاتفاقات التي تبرمها المنظمة أو نقصها تتم الإحالة إلى القواعد العامة العرفية وعند البحث عن هذه المبادئ العامة يجب الاسترشاد باتفاقيات المقر وغيرها من الاتفاقات التي تبرمها المنظمات بخصوص امتيازاتها وحصاناتها، كما يمكن الاستعانة أيضاً بأحكام القانون الدولي العرفية، والاتفاقية الخاصة بحصانات وامتيازات الدبلوماسيين وخصوصاً الأحكام التي تتفق مع طبيعة المنظمات الدولية، كما يمكن الرجوع الى احكام المحاكم الداخلية المتعلقة بامتيازات وحصانات المنظمات الدولية. وإذا ما أردنا دراسة حصانات وامتيازات المنظمة الدولية فلابد من تناول هذه المزايا والحصانات في فرعين وبحسب الترتيب الآتي:
الفرع الأول:
مزايا وحصانات المنظمة ذاتها
تتمتع المنظمة بجملة من المزايا والحصانات، ولعل أهم هذه الحصانات هي الحصانة القضائية إذ أن للمنظمة وأموالها وموجوداتها أينما كانت وتحت يد من كانت لها حق الإعفاء القضائي بصفة مطلقة ما لم تقرر الهيئة صراحةً التنازل عن هذا الحق، ويسري هذا التنازل في جميع الأحوال ما عدا ما يتعلق منها بالإجراءات التنفيذية، ولمعرفة مدى التزام المنظمة بأحكام القوانين المحلية وعلى الرغم من الإعفاء القضائي يجب الرجوع إلى القواعد الخاصة التي تتضمنها اتفاقات المقر، من ذلك اتفاقية المقر بين كلً من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة إذ تنص الفقرة الثانية من القسم السابع على تطبيق قوانين الولايات المتحدة داخل مقر المنظمة إلا إذا نص على عكس ذلك في هذه الاتفاقية نفسها أو في الاتفاقية العامة، كما جاء في المادة (2) من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية أن (تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أم منقولة وموجوداتها أينما تكون وأياً يكون حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحةً على أن لا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ)(8)، والاستثناء الوارد بخصوص التنفيذ قصد به الإشارة إلى اللوائح التنظيمية الداخلية التي تصدرها المنظمة مثل عقود العمل التي تربطها بموظفيها وما ينتج عن هذه العقود من مشاكل فأنه يفترض خروجها عن دائرة القوانين المحلية وخضوعها كقاعدة عامة لقضاء المحكمة الإدارية الخاصة بالمنظمة إن وجدت أو أية جهة بديلة، أما الجرائم التي قد تقع داخل مقر المنظمة فهي تخضع لقضاء وقوانين دولة المقر عدا بعض العمليات الخاصة التي تحكمها لوائح المنظمة الداخلية(9). ومما تتمتع به المنظمات أيضاً حرمة الأماكن الخاصة بالمنظمة وموجوداتها إذ أشارت إلى ذلك نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بحصانة المنظمات الدولية واتفاقيات المقر، حيث تؤكد على حرمة المباني والأماكن التي تشغلها المنظمات الدولية وعدم السماح بدخولها إلا بناءً على اذن يصدر عن أمين عام المنظمة أو من يقوم مقامه، كما تفرض حرمة المباني على الدولة المضيفة واجب حمايتها من جهة وواجب عدم التعرض اليها من جهة أخرى، إلا أن هذه القاعدة ترد عليها بعض الاستثناءات في أحوال الدفاع الشرعي فمصلحة الدولة في صيانة بقائها يجب أن تأتي في المقام الأول، وأحوال الضرورة كما لو شب حريق أو ارتكبت جريمة داخل المبنى، وأخيراً تجدر الإشارة إلى ارتباط منع ممثلي السلطات المحلية من دخول المنظمة مع منع المنظمة من استخدام تلك المباني لمنع حق الملجأ وإيواء الفارين من العدالة أو الاضطهاد السياسي، وقد نص على ذلك اتفاق المقر بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في الفقرة الثانية من القسم التاسع، ويرى جانب من الفقه أن عدم تمتع المنظمة بهذا الحق يرجع إلى عدم توافقهِ وأهداف المنظمة وظائفها التي تسعى في الغالب إلى تحقيق أهداف جماعية وتبتعد عن المشاكل الداخلية للدول، في حين يرى جانب آخر جواز منح حق الملجأ لأغراض إنسانية، ومثال ذلك ما حدث في عام 1949 (إذ منح مدير مركز الاستعلامات الخاص بالأمم المتحدة في براغ بعد موافقة الأمين العام ملجأ في مباني المركز إلى Adolph Modroch الموظف التشيكي في المركز عندما حاولت سلطات الأمن ِأن تستجوبه إلى أن تلقى تأكيداً بأن أسئلة الموظف المذكور لن تشير إلى نشاط الأمم المتحدة أو إلى تصرفاته هو كموظف فيها).(10) كما أن هذا الاتجاه الفقهي يرى جواز منح الملجأ من قبل المنظمات التي يكون من أهدافها حفظ السلم والأمن الدوليين والدفاع عن حقوق الإنسان.(11) وكذلك تتمتع المنظمة بحرمة المحفوظات والوثائق، ونظراً لأهمية هذا الحق بالنسبة لمباشرة المنظمة لوظائفها فقد ورد النص عليه في الاتفاقات الدولية المتخصصة سواءً العامة كاتفاقيات مزايا وحصانات الأمم المتحدة التي تنص المادة (3) منها بأن (تكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها المنظمة ولا تخضع أموالها ولا موجوداتها أينما وجدت وتحت أي يد كانت لإجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو لأي نوع آخر من أنواع الإجراءات الجبرية الإدارية والقضائية والتشريعية)، وكذلك المادة (5) من اتفاقية مزايا وحصانات الوكالات المتخصصة، وهو ما نصت عليه اتفاقية مقر المكتب الأوربي للأمم المتحدة في قسمها الثالث، وكذلك اتفاقية مقر منظمة العمل الدولية في المادة (6/2) وكذلك اتفاقية مقر منظمة الطيران المدني في كندا في قسمها الرابع غير أن الفقه يورد بعض الاستثناءات التي تتعلق بأحوال الضرورة، وأمن الدولة المضيفة(12). وتتمتع المنظمة أيضاً بالتسهيلات الخاصة بالاتصالات في أقاليم الدول الأعضاء، ولا تخضع المكاتبات والرسائل الرسمية الخاصة بكل من هذه المنظمات لأية رقابة كما يجوز لها استعمال الرمز في رسائلها، وفي إرسال وتسليم مكاتباتها برسول خاص أو بحقائب، أي أنها تتمتع بالمزايا نفسها والحصانات الخاصة بالرسائل والحقائب الدبلوماسية وهذه الأحكـام نص عليهـا في المادتين (9و10) من مزايا وحصانات الأمم المتحدة، وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً للأهمية الخاصـة التي تمثلها تسهيلات الاتصال بالراديو، فقد قرر اتحاد المواصلات اللاسلكية للأمم المتحـدة بأن تستفيد بالحقوق ذاتها التي للدول الأعضاء فيه فيما يتعلق بالخدمات اللاسلكية، وقد قامـت الأمـم المتحـدة بدورها بتشغيل خدمات لاسلكية تحت إشرافها وطبقاً لاتفاق المواصلات اللاسلكية الدولية(13). وتتمتع المنظمة أيضاً بالامتيازات المالية وقد انطوى الاتفاق العام بشأن حصانات وامتيازات الأمم المتحدة على نص يخص حريتها وعدم تقيدها بإشراف مالي أو تنظيمي من أي نوع وهي تحوز أرصدةً من الذهب أو النقد بأي نوع من العملات، وأن تفتح حساباً بأي عملة، وحريتها في تحويل تلك الأرصدة إلى أي دولة تشاء، أي أن المنظمة تتمتع بالإعفاء من الضرائب المباشرة ما عدا ما يختص بالمرافق العامة، وكذلك بالإعفاء من الرسوم الجمركية والأوامر الصادرة بحضر وتقييد الاستيراد والتصدير لكافة ما تستورده من المطبوعات الخاصة بها، أما ما تشتريه هذه المنظمات محلياً لأعمالها الرسمية فلا يعفى من ضريبة الانتاج أو البيع إلا إذا بلغت قيمته مبلغاً كبيراً ففي هذه الحالة يجوز رد ما تدفعهُ من رسوم أو ضرائب، ولكن على المنظمة أن تراعي في مباشرتها لهذه الحقوق ما تبديه الدول الأعضاء ذات الشأن من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع المصلحة الخاصة للمنظمة(14).
الفرع الثاني:
مزايا وحصانات الموظفين الدوليين
يتمتع الموظف الدولي بجملة من المزايا والحصانات، وذلك طبقاً للمادة (18) من اتفاقية حصانات ومزايا الأمم المتحدة، والمادتين (20و21) من اتفاقية مزايا وحصانات المنظمات المتخصصة، ومن أهم هذه الحصانات الحصانة القضائية عما يصدر عنه من أعمال بصفتهِ الرسمية بما في ذلك ما يصدر عنه شفوياً أو كتابةً، ولكن لا يمكن فهم هذه الحصانة على أنها تعطي الموظف حرية مخالفة القوانين المحلية أو حرية ارتكاب الجرائم من دون محاسبة عليها، إذ أن مخالفة القوانين تعني الاخلال بواجبات الموظف وعلى المنظمة أن تضع القواعد وأن تتخذ من المواقف تجاه موظفيها بما يمكن أن يؤمن احترام هذه القوانين، وقد جاءت مواثيق عدة منظمات دولية متخصصة لتؤكد هذا المبدأ، ومن ذلك نذكر ما جاءت به المادة (1/8) من لائحة موظفي الأمم المتحدة، إذ قررت أن ما يمنح للموظفين من حصانات (لايخولهم أي أعذر في عدم أدائهم لالتزاماتهم الخاصة وعدم مراعاتهم القوانين ولوائح الشرطة)(15)، وكذلك المادة (2/4) من النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية حيث أشارت إلى أن هذه الحصانات والمزايا الممنوحة لموظفي الجامعة لايمكن عدها بأي شكل من الأشكال مبرراً لامتناع الموظفين عن الوفاء بالتزاماتهم أو مخالفتهم الأنظمة والقوانين، كما درجت اتفاقيات الحصانات للموظفين الدوليين على التأكيد على ضرورة التعاون الدائم بين المنظمات الدولية وسلطات الدول الأعضاء لأجل تحقيق العدالة ومراعاة تنفيذ القوانين واللوائح، إذ نصت على ذلك اتفاقية مزايا وحصانات الدول الأمريكية المادة (11)، واتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية المادة (24)(16).
كما يتمتع الموظف الدولي بالإعفاء من أية ضريبة تفرض على راتبه الذي يتقاضاه من المنظمة والهدف من هذا الإعفاء تحقيق المساواة بين الموظفين الدوليين من حيث الأجور التي يتقاضونها، فضلاً عن أنه يحمي حيدة الموظف الدولي، كما يعفى الموظف من التزامات الخدمة الوطنية، والهدف من هذا الإعفاء عدم تعطيل المنظمة الدولية، وكذلك يتمتع الموظفون وعوائلهم بالإعفاء من جميع قيود الهجرة ومن الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب، ويمنح الموظفون التسهيلات ذاتها التي تمنح لمن هم في درجاتهم من أعضاء السلك الدبلوماسي، وكذلك يمنح الموظف الدولي وأفراد أسرته كل التسهيلات التي تمنح للدبلوماسي في وقت الأزمات الدولية ولاسيما فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن، كما يعفى الموظف الدولي من دفع الرسوم الجمركية عما يستورده في أول توطن له في الدولة صاحبة الشأن، وقد منحت المادة (17) من اتفاقية حصانات وامتيازات الأمم المتحدة الأمين العام سلطة تحديد طوائف الموظفين الذين يستفيدون من هذه الحصانات والامتيازات ويعرض أسماءهم في قائمة على الجمعية العامة ثم يخطر بعد ذلك حكومات كل الدول الأعضاء، وتبلغ أسماء الموظفين بشكل دوري إلى حكومات الدول الأعضاء(17). ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن هذه الحصانات والمزايا لا يتمتع بها الموظفون الدوليون بصورة متساوية وبدرجة واحدة، بل يختلف مداها بحسب درجة الموظف الدولي ونطاق مسؤولية، وهم في ذلك ثلاث طوائف:
الأولى- كبار الموظفين، كالأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، وجميع هؤلاء يتمتع بحصانة دبلوماسية مماثلة في طبيعتها ونطاقها للحصانة التي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسي.
الثانية– الشريحة الأوسع من الموظفين الدوليين الذين تقرر المنظمة تعييهم ويحدد أمينها العام حصانات ومزاياهم، ويخطر حكومات كافة الدول الأعضاء، ويتمتع هؤلاء بالحصانات اللازمة لأداء وظائفهم.
الثالثة- وهي طبقة صغار الموظفين، والأصل العام ألا تتمتع هذه الطبقة بأيّ حصانات.(18)
فضلاً عن الفئات المتقدمة هناك أفراد يتصلون بالمنظمات الدولية إلا أنهم ليسوا بالممثلين للدول الأعضاء أو موظفين في المنظمة وهؤلاء الأفراد هم:
1- أعضاء الجمعيات البرلمانية: وهذه الجمعيات تكون جهازاً من أجهزة المنظمة أو بعض المنظمات ولاسيما الأوربية ويختار أعضاؤها طبقاً للإجراءات التي تحدها البرلمانات في الدول الأعضاء ومن هذه المنظمات مجلس أوربا، والمودعات الأوربية، وتنحصر الحصانات التي يتمتع بها هؤلاء في عدم فرض قيود إدارية أو أي قيود أخرى تؤثر على حركة هؤلاء الأعضاء، كما لا يجوز استجوابهم أو حجزهم أو محاكمتهم بسبب ما قالوه أو صوتوا به خلال ممارستهم لوظائفهم، ويمنح الأعضاء هنا التسهيلات ذاتها التي تمنح لكبار الموظفين الذين يبعثون إلى الخارج.
2- القضاة الدوليون: يتمتع هؤلاء القضاة بحصانات نص عليها الاتفاق المبرم عام 1946 مع حكومة هولندا بوصفها مقراً للمحكمة، ويتمتع المقر بحصانات شبيهة بحصانات البعثة الدبلوماسية، كما ينص نظام المحكمة في المادة (19) منه على أن (يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والاعفاءات السياسية) وهم في تمتعهم بهذه الحصانات لا يتقيدون بنطاق إقليمي معين، كما يتمتعون بها في مواجهة دولهم أيضاً(19).
3- قوات الطوارئ الدولية: ويتحدد نطاق حصانات هذه القوات بموجب اتفاق خاص، ومثال ذلك الاتفاق الذي ابرم بين منظمة الأمم المتحدة ومصر في 8 شباط عام 1957.
4- الخبراء: جاءت في الفصل السادس من اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة أحكامٌ خاصة عن الخبراء الذين تستعين بهم المنظمة الدولية للقيام بوظائفها، إذ نصت الماد (22) منها على أن (يتمتع الخبراء غير الموظفين المشار اليهم في الفصل الخامس أثناء قيامهم بمأمورية بالمزايا والحصانات اللازمة لمباشرة وظائفهم بحرية تامة ويتمتعون بصفة خاصة بالمزايا والحصانات الآتيــة:
- عدم جواز التعين عليهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
ب- الحصانات القضائية بصفة عامة حتى بعد انتهاء مأموريتهم، فيما يصدر عنهم بصفتهم ممثلين للهيئة بما في ذلك ما يصدر عنهم شفوياً أو كتابةً.
ج- حرمة جميع المحررات والوثائق الخاصة بهم.
د- حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم وبين هيئة الأمم المتحدة برسول خاص وحقائب مختومة.
هـ- التسهيلات نفسها التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
و- التسهيلات نفسها التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة)(20).
وقد أوردت اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم نصاً مماثلاً للنص السابق في المادة (2/1)، وكذلك منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة في المادة (2/1)، واتفاقية منظمة الطيران المدني الدولية. ومن كل ما تقدم يتبين لنا ان أي حديث عن حصانات الموظف الدولي لا يتم بمنأى عن الحديث عن واجباته والتزامات الوظيفة الدولية، ذلك أن هذه الحصانات لم تكن لتقرّ إلا لتمكن الموظف من القيام بواجباته وأداء التزاماتهِ الوظيفية على الوجه الأكمل، لذا فأن الموضوعين ليسا إلا وجهين لعملة واحدة، إذ أن السند القانوني لهذه المزايا والحصانات هو صالح المنظمة، ولكن هذه الحصانات لا تعني حرية مخالفة القوانين واللوائح المحلية ولا إباحة ارتكاب الجرائم وإلا تحولت وسيلةٍ للفوضى وعدم الاكتراث بالقانون مما يؤدي إلى خلق طبقة اجتماعية متميزة تعلو على باقي الأفراد وتسمو على القوانين، كما أن العدالة تأبى أن تتحول الحصانة القضائية من وسيلة لحماية حقوق المنظمة ومصالحها إلى وسيلة للتستر على تصرفات مريبة وجرائم قد تؤدي إلى ضياع حقوق المنظمة والإضرار بمصالحها إذ أنها هي من سيتحمل المسؤولية على أساس إساءة استعمال الامتيازات والحصانات وهنا في هذه الحالة ربما نقترب من فكرة إساءة استعمال الحق في القانون الداخلي من حيث الصعوبات التي يمكن أن تثار، ولعل من أهم هذه الصعوبات هي متى تكون هناك إساءة لاستعمال الحق ويقابلها في فرضنا هذا متى يمكن أن يساء استعمال الامتيازات والحصانات؟ والإجابة العامة تكون بأن الإساءة تتحقق عندما يقوم من تقررت له هذه الحصانات بتصرفات تتجافى مع الغرض الذي من أجله منح الحصانة أو الامتياز، وهذا الأمر يتحقق في حالة الامتناع غير المشروع عن رفع الحصانة القضائية على الرغم من وجود أسباب قوية تجعل هذا الإجراء أمراً ضرورياً، أو في حالة امتناع المنظمة عن تنفيذ حكم صدر ضدها متذرعة بحصانتها القضائية، وقد يكون الموظف مصدر الإساءة في استعمال الحصانة، ولكن المسؤولية تقع على عاتق المنظمة التي يتبعها، ذلك لأن هذه الحصانات مقررة –في الأصل- لصالح المنظمة وليست امتيازاً أو حقاً شخصياً للموظف إلا أن المنظمة تستطيع التخلص من المسؤولية برفع الحصانة عن الشخص المسؤول، وكقاعدة عامة تشير الاتفاقات العامة واتفاقات المقر إلى إساءة استعمال المزايا والحصانات ولكن بطريقة مبهمة لأنها في الأغلب تنص على تعهد المنظمة بمنع إساءة استعمال هذه المزايا والحصانات المقررة في الاتفاق، وفي أحيان أخرى قد ينص على بعض الجزاءات في مثل هذه الحالة، والإجراءات التي تقع في حالة الإساءة، ونذكر على سبيل المثال ما جاء في القسم الرابع والعشرين من الاتفاقية العامة لامتيازات وحصانات المنظمات المتخصصة الذي يبين بأنه للدول التي ترى بأن هناك إساءة في استعمال الامتياز أو الحصانة أن تتشاور مع المنظمة المتخصصة التي يعنيها الأمر، وفي حالة تعذر الوصول إلى اتفاق بينهما يطبق الإجراء القضائي الخاص بحل المنازعات، نجد هذا الحكم أيضاً في كلً من القسم الثامن والعشرين من اتفاقية منظمة الطيران المدني، والقسم الثالث والثلاثين من اتفاق مقر منظمة التغذية والزراعة مع ايطاليا، والقسم الثامن والأربعين من اتفاقية مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع النمسا، وجميع النصوص السابقة تعطي الدولة الحق في تقرير وقف سريان المزايا والحصانات بعد أن تعلن ذلك المنظمة الدولية، وذلك في حالة إساءة استعمالها، وكذلك تنص بعض الاتفاقات العامة واتفاقات المقر على وسائل لحل المنازعات التي قد تثور بين المنظمة ودولة المقر(21)، وذلك أما يعرضها على محكمة عدل دولية كما في الاتفاق العام لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة في القسم الثلاثين منه، وفي القسم الثاني والثلاثين من الاتفاق العام لامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة مالم يتفق الطرفان على إجراء آخر-علماً أن الخلافات التي تعرض على محكمة العدل الدولية يصدر بها رأي استشاري من المحكمة ويكون نهائياً بالنسبة إلى الطرفين- وبعض اتفاقات المقر تنص على إنشاء محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين أحدهم تعينه الدولة، والثاني تعينه المنظمة، والثالث يعينه المحكمان الأول والثاني، وفي حالة الخلاف تعينه المحكمة أو يجري تعينه من قبل المحكمة مباشرةً، وهذا ما أشار اليه الاتفاق الذي عقد بين الهند ومصر ومنظمة الصحة العالمية، كذلك بين كندا ومنظمة الطيران المدني، وايطاليا ومنظمة الزراعة، والولايات المتحدة الأمريكية ولأمم المتحدة، وتضيف اتفاقية مقر منظمة الطيران الدولية، واتفاقية مقر الأمم المتحدة إلى ما سبق أن لكل من المنظمة ودولة المقر الحق في طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص أي مسألة قانونية تثار أمام محكمة التحكيم وهذا الرأي يؤخذ بعين الاعتبار من قبل محكمة التحكيم، ولكن هناك بعض الاتفاقات العامة لبعض المنظمات الدولية لا تنص على وسائل لحل الخلاف مثل السوق الأوربية المشتركة، ومجلس أوربا فهل هذا يعني إعفاء المنظمة من المسؤولية؟ هذا النقص بالطبع لا يعني إعفاء المنظمة الدولية من المسؤولية ومن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المنازعات التي قد تحدث بينها وبين دولةٍ ما – لاسيما دولة المقر – وعادةً يتم حسم هذا النزاع بالاتفاق على إنشاء محكمة تحكيم مختلطة تمثل فيها كل من الدولة والمنظمة بقاضٍ ويضاف لهما قاضٍ ثالث تكون له الرئاسة ويتم اختياره أما بواسطة القاضيين اللذين يمثلان طرفي النزاع أو بواسطة إحدى المحاكم الدولية أو بواسطة طرفي النزاع مباشرةً.(22)
___________________
1- د. مفيد شهاب– سند ونطاق حصانات وامتيازات الموظفين الدوليين – المجلة المصرية للقانون الدولي العام – عدد (43) لسنة 1987 – ص17-19.
2- د. مفيد شهاب– مصدر سابق – ص24.
3- جيرهارد فان غلان– القانون بين الأمم – الجزء الثاني – دار الآفاق الجديدة – بيروت – سنة الطبع غير موجودة – ص141-142.
4- د. عبد العزيز محمد سرحان- قوات الطوارئ الدولية – المجلة المصرية للقانون الدولي – المجلد (24) لسنة 1968– ص196.
5- د. عبد العزيز محمد سرحان – مصدر سابق – ص199.
6- نفس المصدر السابق - ص200.
7- نفس المصدر السابق – ص200.
8- د. صلاح الدين عامر- قانون التنظيم الدولي (النظرية العامة)، الطبعة الثانية – دار النهضة العربية – مصر – 1983– ص376.
9- د. فاوي الملاح- سلطات الامن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعملي مقارناً بالشريعة الاسلامية – المعارف بالاسكندرية – مصر – 1989– ص443.
10- د. فاوي الملاح– مصدر سابق – ص445.
11- د. إبراهيم شلبي– التنظيم الدولي (دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية) – الدار الجامعية – بيروت – 1984 – ص458.
12- د. مصطفى عبد الرحمن– مصدر سابق – ص225.
13- د. علي صادق أبو هيف– القانون الدبلومـاسي – منشأة المعارف بالاسكندرية – مصر – 1987 – ص358.
14- د. علي صادق ابو هيف - مصدر سابق – ص357-358.
15- د. مفيد شهاب– مصدر سابق – ص30.
16- د. إبراهيم أحمد شلبي– مصدر سابق – ص411.
17- جيرهارد فان غلان- القانون بين الامم – الجزء الثاني – دار الافاق الجديدة – بيروت – سنة الطبع غير موجودة – ص142-144.
18- د. حسين العطار– المنظمات الدولية – الطبعة الأولى – مطبعة شفيق – بغداد 1970 – ص51-52.
19- د. فاوي الملاح – مصدر سابق – ص462-463.
20- د. فؤاد الراوي- المعجم المفهرس للمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق والعهود والاحلاف التي ارتبط بها العراق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الاجنبية – الجزء الخامس – 1949– ص132.
21- د. عبد العزيز سرحان– مصدر سابق – ص231.
22- د. عبد العزيز سرحان– مصدر سابق – ص229-231.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بالفيديو: لتعريفهم بالاجراءات الخاصة بتحقيق وترميم المخطوطات.. مركز الإمام الحسين (ع) يستقبل مجموعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة بابل
|
|
|