أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-3-2017
2183
التاريخ: 16-6-2016
7153
التاريخ: 20-6-2016
3443
التاريخ: 16-6-2016
4511
|
يتمتع مجلس الأمن الدولي من بين أجهزة الأمم المتحدة وبموجب الميثاق بسلطات على قدر كبير من الأهمية نتيجة اضطلاعه بتحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئت من اجله المنظمة الدولية ، والمتمثل بحفظ الأمن والسلم الدوليين ، والمنازعات الدولية شانها شأن المسائل الدولية الأخرى ، إحدى العوامل التي من الممكن أن تزعزع الأمن والسلم في العالم ، إذا لم تتم تسويتها بطرق سلمية ضمانا لعدم تفاقمها واحتمالات تحولها إلى حروب وما تجره من ويلات ومآسي ، لقد تضمن الفصل السادس من الميثاق النصوص التي تتعلق باختصاصات المجلس وسلطاته فيما يتعلق بالحل السلمي للمنازعات ، فإذا ما وجد المجلس نزاعا من شأنه أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر فإنه يطلب من أطراف النزاع العمل على حله بطريق المفاوضات المباشرة والتحقيق …الخ ، فأطراف النزاع هي الأدرى بطبيعته ومن ثم هي الأدرى بوسائل تسويته ، ولا يحق للمجلس أن يفرض على الدول المتنازعة طريقة معينة لتسوية منازعاتها ، إن القول أن وظيفة مجلس الأمن الدولي أن يعنى بأمر أي نزاع من الممكن أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر لا يعني أن المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) لا تعير أهمية للمنازعات القليلة الأهمية أو الهيمنة للخطر ، بل أن ما يفهم مما ورد في الفصل السادس من أحكام ، هو ترك الفرصة وإتاحتها لأطراف النزاع لحله بما يرونه من الوسائل المناسبة ، وذلك تطبيقا لما التزم به الأعضاء من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الميثاق(1)، والسؤال الذي يرد هو متى يعد النزاع الدولي مهددا للأمن والسلم الدوليين ؟ الحقيقة أن الميثاق لم يحدد الضوابط التي من خلالها يمكن الحكم على النزاع بأنه يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ، فالمسألة مسالة تقدير ليس إلا ، وقد جرى العمل في مجلس الأمن الدولي على الاعتماد على ادعاءات الأطراف ، بل الاكتفاء بإدعاء أحدهما ، وليس من الضروري أن يكون النزاع بين دولتين متكافئتين من حيث القوة ، لكي يصدق عليه القول أنه يشكل خطرا أو تهديدا للأمن والسلم الدوليين ، كما قد يعتقد البعض على اعتبار أنه في حالة عدم وجود تكافؤ في موازين القوى بين الأطراف المتنازعة فالسلم والأمن لا يكونان مهددان ، لأن الطرف القوي يكون في موقف يستطيع من خلاله أن يملي موقفه على الطرف الضعيف الذي يقف عاجزا عن أن يحارب الطرف القوي ، ومجلس الأمن يمارس اختصاصه فيما يتعلق بالمنازعات الدولية على مرحلتين ، ففي المرحلة الأولى يقوم المجلس بكل ما من شأنه التأكد من أن النزاع يشكل تهديدا أو خطرا على الأمن والسلم الدوليين ، وتتطلب هذه المسألة دراسة عميقة ودقيقة ، أما المرحلة الثانية فتستند على ما خوله الميثاق للمجلس في المادة الرابعة والثلاثون من سلطات بفحص النزاع وما إذا كان استمراره يشكل خطرا وتهديدا للأمن والسلم الدوليين ، وقد تتطلب هذه المهمة تشكيل لجان للتحقيق أو التوفيق(2) ومن الأمثلة الحديثة على تشكيل لجان التحقيق ما تم من مشاورات في مجلس الأمن للوصول إلى إصدار قرار بإرسال لجنة دولية للتحقيق في المجازر التي ارتكبتها القوات الصهيونية في مخيم جنين بحق العشرات بل المئات من المدنيين الفلسطينيين اثر اجتياح القوات الصهيونية للأراضي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ، غير أن المجلس ونتيجة للضغوط الأمريكية المتمثلة بالتهديد باستخدام الفيتو (ضد أي قرار يصدر ضد الكيان الصهيوني) اضطر إلى إصدار قرار أوكل بموجبه للأمين العام للأمم المتحدة مهمة تشكيل لجنة تقصي الحقائق (بدلا من لجنة التحقيق) وقد رفض الكيان الصهيوني أيضا بعد تشكيل اللجنة استقبالها ، وهذا الأمر اضطر الأمين العام في النهاية إلى إصدار قرار بحل هذه اللجنة . أن القول أن مجلس الأمن الدولي يتمتع بسلطة تقديرية عند نظره المنازعات لا يلغي أبداً الشروط الواجب توافرها في النزاع لكي تنطبق عليه صفة النزاع الدولي ، وتتمثل هذه الشروط كما سبق وأن ذكرناها في الفصل الأول ، بوجود ادعاءات متناقضة بين الأطراف وأن تكون هذه الادعاءات متمثلة بالاختلاف حول مسألة معينة من الواقع أو القانون وأن تكون الادعاءات مستمرة عند عرض النزاع على المجلس ، وأن يكون من شأن استمرار هذا النزاع تعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر(3) ، ولا يشترط اللجوء إلى المجلس عن طريق أحد الأطراف (أطراف النزاع) مع انه الحالة الأكثر شيوعا ، بل أنه قد تطلب أطرافا غيرهم من مجلس الأمن الدولي النظر في النزاع ، والأمثلة على ذلك عديدة ، منها اجتماع مجلس الأمن عام 1980 للنظر في النزاع المسلح بين العراق وإيران بعد أن طلبت ذلك كل من المكسيك والنرويج وهما ليستا طرفاً في النزاع ، أن اللجوء إلى مجلس الأمن قد يكون أحيانا إلزاميا وذلك عندما تفشل الوسائل السلمية التي وردت في المادة (33) من الميثاق في حل النزاع ، أو عندما تجمع الدول الأطراف في النزاع على طلب عرضه على المجلس ، كما أن الدول غير الأعضاء في المنظمة الدولية بإمكانها اللجوء إلى مجلس الأمن في حالة إذا كانت طرفا في نزاع معين شرط ان تعلن سلفا قبولها بالتزامات التسوية التي وردت في الميثاق ، وعندئذ يصبح وضع هذه الدولة مشابها لوضع الدول الأعضاء ، ولقد خول الميثاق المجلس نوعين من الاختصاصات فالأول وقائي ويمثل التدخل بصورة غير مباشرة وذلك بهدف كبح جماح النزاع والحيلولة دون تفاقمه ، أما الثاني فيسمح للمجلس باتخاذ إجراءات القمع بعد أن يستنفذ الوسائل السلمية وفي هذه الحالة يعد التدخل علاجيا أو تأديبيا (4) .أن مسألة عرض النزاع على المجلس لا تعني إدراج النزاع على جدول أعماله بل أن القرار في ذلك يعود إلى المجلس فهو الذي يقرر ( بتسعة أصوات) هذه المسألة(5)، فعند انعقاد المجلس فإن أول أمر يتخذه هو إقرار جدول الأعمال ، وأحيانا قد يثور خلاف بين الأعضاء على جدول الأعمال وبنوده ، وللفترة من عام (1945-1970) انعقد المجلس (1526) مرة دون اعتراض على جدول الأعمال المؤقت إلا في ستة حالات أربعة منها كان الاعتراض على جدول الأعمال خلال السنوات الأولى من تأسيس المنظمة وفي جميع الحالات الستة كانت تثور هناك خلافات بين الأعضاء بسبب مسائل إجرائية أو موضوعية ، وكان القرار أما بعدم اعتماد جدول الأعمال المقترح أو تأجيل الاجتماع وأدناه حالتين من الحالات التي حصل خلاف فيها على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي(6):
1. في آب عام 1948 حصل اعتراض من المندوب الأمريكي على جدول الأعمال عندما انعقد مجلس الأمن للنظر في مسألة النزاع الهندي – الباكستاني وكذلك القضية الفلسطينية، وقد برر المندوب الأمريكي موقفه بأنه سبق وأن تم الاتفاق المجلس على عد م انعقاده (المجلس) في نيويورك (الجمعية العامة كانت توشك أن تنعقد في باريس) ما لم تكن المسألة المدرجة على جدول الأعمال من الأمور العاجلة ولا تتحمل التأجيل وان هاتين المسألتين أي النزاع الهندي الباكستاني والقضية الفلسطينية ليستا عاجلتين (حسب رأي المندوب الأمريكي) وعلى ذلك لم يقر جدول الأعمال بعد التصويت عليه بواقع صوتين ضد تسعة أصوات متحفظة.
2. في 20 آب 1969 دعي المجلس للانعقاد وبطلب من الحكومة الايرلندية وبصفة عاجلة للنظر في الموقف في المناطق الايرلندية ، وقد اعترض مندوب بريطانيا على أدراج هذه المسألة على جدول أعمال المجلس ، وبنى اعتراضه على أساس أن الوضع في هذه المناطق (الايرلندية) هو مسألة داخلية لا يجوز مناقشتها في المجلس ، وتجنبا لهذا الخلاف الإجرائي ، اقترح مندوب زامبيا رفع الجلسة وحصلت الموافقة بالإجماع على المقترح دون التصويت على جدول الأعمال . ولا بد أن نشير إلى أنه قد يحصل لدى البعض خلطا بين مفهومي النزاع والموقف وسنتناول ذلك فيما يأتي :
النزاع والموقف والفرق بينهما
نصت المادة (34) من ميثاق الأمم المتحدة أنه (لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي)(7)، أن أيراد كلمتي نزاع أو موقف في المادة المذكورة يعني بالتأكيد أن هناك فرقا بينهما ويتأكد ذلك أيضا من خلال فهم ما ورد في المادة (27) من الميثاق التي قررت امتناع من كان طرفا في نزاع معروض على مجلس الأمن عن الاشتراك في التصويت عندما يتخذ المجلس قرارات طبقا لأحكام الفصل السادس أو المادة (52/3) من الميثاق ، بحيث أنه يفهم من كل ذلك أن من كان طرفاً في نزاع وعرض على المجلس فليس له حق الاشتراك في التصويت أما من كان طرفا في موقف فلا ينطبق عليه الشرط السابق ، إذن فالفرق بين النزاع والموقف يكمن في طبيعة كل منهما أو درجته ، ويذهب بعض الكتاب إلى أن الأمرين هي مسألة واحدة فحين تتم مناقشة خلاف بين دولتين أو أكثر ويتعذر حل هذا الخلاف بالطرق المتبعة في المادة (33) من الميثاق (المفاوضة والتحقيق والوساطة … أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل التي يقع عليها اختيارها ،، هنا يرتقي إلى مرتبة أعلى من مجرد خلاف بسيط وهي مرتبة الموقف وبذلك يمكن تعريف الموقف بأنه (درجة من درجات يظهر فيها التمييز وتكوين فكرة شبه كاملة عن الخلاف)، فإذا ادعت دولة ادعاء ما ضد دولة أخرى وأنكرت الأخيرة هذا الادعاء كانت المسألة نزاعاً يحمل معنى الخصومة ، أما في حالة الموقف فإن المسألة تنطوي على مشكلات سياسية تتعلق بمصالح عدة دول أو المجتمع الدولي برمته أكثر من اتصالها بأطراف معينة بالذات ، وقد اعتمدت الجمعية العامة في 15 تموز عام 1948 تقريرا قدمته الجمعية المصغرة تعتبر فيه صحة النزاع متوفرة في الأحوال الآتية:
1. حالة ادعاء دولة أو عدد من الدول أن هناك دولا خرقت التزاماتها الدولية أو قامت بعمل يهدد السلم والأمن الدولي وإنكار الدولة أو الدول المشكو منها هذا الإدعاء .
2. حالة ادعاء دولة أن دولة أخرى أخلت بحقوق دولة ثالثة أو بإقرار هذه الأخيرة لهذا الادعاء فتعتبر طرفا في النزاع .
3. حالة الاتفاق بين الأطراف المعنية على وجود نزاع .
وقد أثيرت عدة أراء حول مسألة تكييف الخلافات بين الدول إذ تبنت بريطانيا رأيا مؤداة أن إنكار الدولة لاتهام يوجه لها يخلع عليه صفة النزاع أي أنه يجب أن يكون هناك اتهام وأن يكون هناك إنكار لهذا الاتهام حتى يمكن القول بوجود نزاع أما إذا كان هناك اتهام لدولة ما ، واعترفت بهذا الاتهام ، فتكون أمام موقف ، وقد أكدت هولندا على ضرورة الأخذ برأي الدولة المعنية والاعتداد به ، بحيث إذا قررت الدولة وجود نزاع فإنه يتعين الاعتراف للموضوع بهذه الصفة ، فيما كان رأي الاتحاد السوفيتي السابق يقتضي بأن إطلاق مصطلح موقف أو نزاع على أية مسألة يقتضي اعتبار تلك المسألة موضوعية ، وبالتالي فإن على المجلس أن ينظر في تحديدها وذلك عن طريق التصويت(8). وهناك مسألة مهمة تتعلق بالمنازعات القانونية وهي أن على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته أن يراعي أن المنازعات القانونية يجب على أطرافها أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية(9)، ومن الحالات العملية التي طبقت في هذا المجال القرار الذي أصدره مجلس الأمن في 9 نيسان 1947 والمتعلق بقضية (مضيق كورفو) والذي أوصى فيه أن تقوم كل من ألبانيا والمملكة المتحدة يعرض نزاعهما على محكمة العدل الدولية(10)، هذه المحكمة التي أكد الميثاق أنها الجهاز القضائي للأمم المتحدة ، إذ نصت المادة (92) على أن (محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة ، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهي مبنية على النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وجزء لا يتجزأ من الميثاق)(11).
الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي في حالة وجود نزاع دولي يهدد الأمن والسلم الدوليين
تضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة العديد من الإجراءات التي من الممكن ان يتخذها مجلس الأمن الدولي إذا وقع تهديد للأمن والسلم الدوليين ، وعلى المجلس قبل ان يتخذ أي إجراء ان يقرر فيما إذا كانت المسألة تشكل تهديد للأمن والسلم أو إخلالاً به وذلك طبقاً للمادة (39) من الميثاق والتي تخول المجلس سلطة تقديرية لا حدود لها في تقرير الحالات التي يرى المجلس أنها تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين(12)، إذ أن الميثاق ... لم يضع معياراً أو ضابطاً للأعمال التي تعتبر عند وقوعها مهددة للسلم أو مخلة به كما أن الميثاق لم يضع تعريفاً للعدوان يمكن من خلاله الاسترشاد عند ممارسة المجلس لاختصاصاته وفقاً للفصل السابع من الميثاق ، ويبدو أن واضعي الميثاق قد تعمدوا صياغته بطريقة تمكن الدول الكبرى من أن تتحكم بمجلس الأمن بما يمكنها من تحقيق أهدافها ومصالحها. إن مسألة إصدار أي قرار من مجلس الأمن الدولي في النزاعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين تعتبر مسألة موضوعية وبالتالي ينبغي أن يتخذ القرار بأغلبية تسعة أصوات من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة(13)، ووفقاً للمادة الخامسة والعشرون من الميثاق فإن القرار والحالة هذه عندما يصدر يكون ملزماً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، لأن الأعضاء قد تعهدوا بقبول قرارات المجلس وتنفيذها طبقاً للميثاق ، ولقد أوضحت المادة الأربعون من الميثاق إن لمجلس الأمن الدولي ومنعاً لتفاقم الموقف أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة ، والدعوة كما هو معلوم ليست ملزمة فقد تلبى من قبل المتنازعين أوقد ترفض ، على الرغم من أن لها في ذاتها قوة سياسية كبيرة، كونها تمثل تعبيراً عن الرأي العام العالمي ، فالتوصية إذن تختلف عن القرار والذي يتضمن قوة الإلزام في ذاته في حين أن التوصية لا تتضمن هذا المعنى ، غير إن التوصية تصبح ملزمة إذا أعلنت الهيئة أو الدولة التي وجهت إليها قبولها لها ، ووفقاً لذلك يرى كوجنفنيكوف إن التوصيات التي تتخذها الجمعية العامة بالإجماع تعتبر ملزمة(14)، أما عندما تصدر التوصية بالأغلبية فلا تكون ملزمة إلا للدول التي وافقت عليها(15)، لقد أشارت المادة الأربعون من الميثاق إلى العديد من التدابير المؤقتة شرط أن لا تخل هذه التدابير بحقوق المتنازعين(16) ، ومن الأمثلة عن ذلك قرار مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول عام 1953 الذي تضمن وقف العمل في المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا والكيان الصهيوني أثناء نظر المجلس في الشكوى المقدمة من قبل سوريا ضد الكيان الصهيوني ، إذ قضى القرار المذكور أن وقف العمل يجب ان لا يضر بمطالب وأوضاع الطرفين ، وقد وردت الشكوى السورية على اثر قيام الكيان الصهيوني بتحويل مجرى نهر الأردن ، كما قد يكون من التدابير المؤقتة دعوة المجلس لأطراف النزاع بإبرام هدنة كما في القرار الذي أصدره المجلس في 16 تشرين الثاني عام 1948 والذي طلب منه من أطراف النزاع في فلسطين إلى عقد اتفاق هدنة ، كإجراء مؤقت طبقاً للمادة أربعين من الميثاق وعندما يدعو المجلس في توصية له أطراف النزاع إلى مسألة معينة ويفشل المجلس في تنفيذ التوصية فإنه قد يلجأ إلى اتخاذ تدابير قهرية تحت نطاق المادتين 41 ، 42 من الميثاق هاتين المادتين المتضمنتان نوعين من التدابير ، تدابير غير عسكرية كوقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية وقطع العلاقات الدبلوماسية وعندما لا تفلح هذه التدابير فأن المجلس يتخذ التدابير العسكرية وذلك بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية لحفظ الأمن والسلم الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما.
__________________
1- تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الميثاق على أنه (يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر .
2- د. إبراهيم احمد شلبي، التنظيم الدولي، دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية، الدار الجامعية، بيروت 1985، ص316 .
3- د. احمد أبو الوفا محمد ، مشكلة عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولية ، دراسة في إطار قانون الإجراءات الدولية ، دار النهضة العربية 1977 ص451 .
4- د. محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، 1999 ص697 .
5- د. صالح جواد الكاظم ، مباحث في القانون الدولي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، الطبعة الأولى ، 1991 ، ص92 .
6- د. محمد صالح المسفر، منظمة الأمم المتحدة، خلفية النشأة والمبادئ، ط1، 1997، ص257 وما بعدها .
7- المادة (34) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
8- مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، ط10 ، ص306 ، كذلك انظر د. محمد صالح المسفر ، مصدر سابق ، ص275 وما بعدها .
9- المادة (36) الفقرة (3) من الميثاق .
10- د. سيف الدين المشهداني ، السلطة التقديرية لمجلس الأمن واستخدامها في حالة العراق ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 1999 ص42 .
11- المادة (92) من الميثاق .
12- المادة (39) من الميثاق .
13- المادة (27) الفقرة (3) من الميثاق .
14- د. جابر الراوي، المنازعات الدولية، مطبعة دار السلام بغداد 1987، ص133 ، نقلاً عن تونكين ، القانون الدولي العام ، ترجمة احمد رضا، 1972 ، ص124 .
15- بطرس غالي، التنظيم الدولي، المكتبة الانجلو مصرية، 1956، ص177 .
16- المادة (40) من الميثاق .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|