القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ترجيح بينة عقد الايجار السابق التاريخ على بينة عقد البيع الخارجي
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة:
ص178-179
7-3-2017
3242
ان بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يقع باطلا لعدم استيفائه الشكليه القانونيه في القانون بما فيها القانون المدني العراقي حيث اوضح اهمية ذلك في كل من المادة (90) على انه: (اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص يخالف ذلك). و نص المادة (508) على انه: (بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصه و استوفى الشكل الذي نص عليه القانون). ان الاثر المرتب على عدم استيفاء الشكلية القانونية هو اعتبار العقد باطلا، و ان العقد الباطل لا ينعقد و لا يعتبر الحكم اصلا و يتوجب اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، و يكون من حق المدعي (المميز عليه) استرداد المبلغ المدفوع الى المميز (المدعي عليه) بموجب البينة التحريرية المبرزة في الدعوى، و اذا حصل تعارض بين بينة عقد الايجار المبرم بين الطرفين السابق التاريخ لعقد بيع خارجي الواقع على المحل نفسه موضوع الدعوى ترجيح بينة عقد الايجار لانها الاقوى، و سبب هذه الرؤية القضائية هو قوة حجة بينة عقد الايجار اقوى من حجية عقد البيع، لان عقد الايجار هو عقد صحيح لا ينتهي الا قضاء او رضاء، اما عقد البيع غير مسجل بدائرة السجل العقاري فهو عقد باطل، و يبقى عقد الايجار ساريا بين الطرفين حتى تاريخ تسجيل العقار المأجور – المبيع - بأسم المشتري المستأجر المدعي عليه المميز، و ان عدم ملاحظة ذلك من محكمة الاستئناف من وجهة النظر القانونية يعتبر اخلالاً بحكمها الصادر بما يستوجب نقضه(1). ان العقد المنظم بين الطرفين و ان كان باطلا لعدم استيفائه الشكليه التي نص عليها القانون غيران العقد في شق منه صحيح و هو ما يتعلق بتعويض الضرر الناجم عند النكول و حيث انه ثبت نكول المدعي عليهما عن اتمام اجراءات التسجيل رغم انذارهما و حيث ان المحكمة ركنت في تقدير التعويض الى خبير و الذي قدر تعويض الضرر الذي اصاب المدعيين و حيث ان تقدير الخبير يصلح ان يكون سببا للحكم استنادا لاحكام المادة(140) من قانون الاثبات العراقي(2).
__________________
1- رقم الاضبارة 1084ت، 1370 في 20/6/2002.
2- رقم الاضبارة 244/245/م1/1990 ت 719/720 في 25/9/1990 ؛ رقم الاضبارة 1056/م2/2002 ت2828 في 27/7/2002.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
