المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تواضع الإمام الرضا عليه السلام
1-7-2017
تأثير الميزات الجغرافية على النشاط الاقتصادي - المعالم الجغرافية
15/12/2022
الاسمدة الفوسفاتية
26-8-2016
الثناء والطلب في سورة الحمد
2023-05-28
سياسة عبد الملك بن مروان الخارجية
14-12-2018
معاقل الصمود
25-4-2018


صورة التيمم  
  
1251   02:45 مساءاً   التاريخ: 8-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 131‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / التيمم (مسائل فقهية) / كيفية التيمم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016 1222
التاريخ: 2023-06-14 1268
التاريخ: 2024-03-02 804
التاريخ: 2024-10-14 850

جاء في الآية الكريمة 43 من سورة النساء { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43]

قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : ان عمارا أصابته جنابة، فتمعك- أي تمرغ- كما تتمعك الدابة، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) : تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقال المستمعون: كيف التيمم؟ فوضع الامام (عليه السّلام) يديه على الأرض، ثم رفعهما، فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا.

وسئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن التيمم ، فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبينه و كفيه مرة واحدة.

الفقهاء:

قالوا: المراد من الوجه هنا بعضه، لا كله، لأن الباء في قوله تعالى:

{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ } [المائدة: 6]تفيد التبعيض، تماما كقوله { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]بالنسبة إلى الوضوء، لأنها إذا لم تكن للتبعيض تكون زائدة، لأن امسحوا تتعدى بنفسها، و حددوا القدر الواجب من مسح الوجه ان يبدأ المتيمم من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، و يدخل فيه الجبهة و الجبينان.

وقالوا: المراد باليدين الكفان فقط، فإن اللّه تبارك و تعالى أطلق الأيدي في التيمم، و لم يقيدها بالحد إلى المرفقين، كما فعل في الوضوء، و عليه يكون تيمم الامام و مسحه الكفين دون التعدي عنهما تفسيرا و بيانا للآية، و مقيدا لإطلاقها، و يؤيد ذلك أنك إذا قلت: هذي يدي، و فعلته بيدي لا يفهم من اليد إلا الكف فقط.

وبالتالي، فإن صورة التيمم عندهم هكذا: ان تضرب على الأرض بباطن الكفين، و تمسح وجهك من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ثم تمسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى، و تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.

وبعد ان اتفق الفقهاء على ذلك اختلفوا فيما بينهم: هل يجب في التيمم ضربة واحدة على الأرض سواء أكان بدلا عن الوضوء، أم بدلا عن غسل الجنابة و الحيض و النفاس، و مس الميت، أو يجب التفصيل بين التيمم الذي هو بدل عن الوضوء فتجب له ضربة واحدة، وبينما هو بدل عن الغسل، فتجب ضربتان، إحداهما للوجه، والأخرى لليدين؟

ذهب المشهور إلى التفصيل، وأنه تكفي الضربة الواحدة لما هو بدل عن الوضوء، ولا بد من الضربتين لما هو بدل عن الغسل، أي غسل.

وقال كثير من المحققين: لا تجب الضربتان بحال، بل تكفي ضربة واحدة لكل تيمم، سواء أ كان بدلا عن الوضوء، أم بدلا عن الغسل، و استدلوا بأن الإمام عليه السّلام حين تيمم ضرب ضربة واحدة، وقد أراد أن يبين حقيقة التيمم وماهيته، ويعلّم الناس الصورة الواجبة لما هو بدل الوضوء، وبدل الغسل، ولو كان هنالك من فرق لفصل و لم يسكت، فترك التفصيل دليل على الشمول و العموم، بل أن تيممه عليه السّلام أظهر فيما هو بدل عن غسل الجنابة، حيث أتى به، بعد أن حكى قصة عمار الذي كان جنبا.

وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: ان الاكتفاء بالضربة الواحدة فيما هو بدل الغسل أظهر و أقوى، نظرا إلى الاخبار الكثيرة الحاكية للضربة الواحدة، بحيث لا يبعد دعوى تواترها، وقد جاءت بكاملها جوابا عن السؤال عن كيفية‌ التيمم على الإطلاق، و بهذا يتبين أن بعض الروايات الدالة على الضربتين لا تصلح بحال لمعارضة الدالة على الواحدة، فيتعين امّا طرحها، و امّا حملها على الاستحباب، و حملها على الاستحباب أشبه بالقواعد و أحوط.

وهنالك رواية أخرى دلت على أن الواجب ضربات ثلاث: واحدة للوجه، وثانية للكف اليمنى، وثالثة، للكف اليسرى، ولكنها رواية شاذة، والعمل بها متروك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.