أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
1222
التاريخ: 2023-06-14
1268
التاريخ: 2024-03-02
804
التاريخ: 2024-10-14
850
|
جاء في الآية الكريمة 43 من سورة النساء { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43]
قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : ان عمارا أصابته جنابة، فتمعك- أي تمرغ- كما تتمعك الدابة، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) : تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقال المستمعون: كيف التيمم؟ فوضع الامام (عليه السّلام) يديه على الأرض، ثم رفعهما، فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا.
وسئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن التيمم ، فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبينه و كفيه مرة واحدة.
الفقهاء:
قالوا: المراد من الوجه هنا بعضه، لا كله، لأن الباء في قوله تعالى:
{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ } [المائدة: 6]تفيد التبعيض، تماما كقوله { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]بالنسبة إلى الوضوء، لأنها إذا لم تكن للتبعيض تكون زائدة، لأن امسحوا تتعدى بنفسها، و حددوا القدر الواجب من مسح الوجه ان يبدأ المتيمم من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، و يدخل فيه الجبهة و الجبينان.
وقالوا: المراد باليدين الكفان فقط، فإن اللّه تبارك و تعالى أطلق الأيدي في التيمم، و لم يقيدها بالحد إلى المرفقين، كما فعل في الوضوء، و عليه يكون تيمم الامام و مسحه الكفين دون التعدي عنهما تفسيرا و بيانا للآية، و مقيدا لإطلاقها، و يؤيد ذلك أنك إذا قلت: هذي يدي، و فعلته بيدي لا يفهم من اليد إلا الكف فقط.
وبالتالي، فإن صورة التيمم عندهم هكذا: ان تضرب على الأرض بباطن الكفين، و تمسح وجهك من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ثم تمسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى، و تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.
وبعد ان اتفق الفقهاء على ذلك اختلفوا فيما بينهم: هل يجب في التيمم ضربة واحدة على الأرض سواء أكان بدلا عن الوضوء، أم بدلا عن غسل الجنابة و الحيض و النفاس، و مس الميت، أو يجب التفصيل بين التيمم الذي هو بدل عن الوضوء فتجب له ضربة واحدة، وبينما هو بدل عن الغسل، فتجب ضربتان، إحداهما للوجه، والأخرى لليدين؟
ذهب المشهور إلى التفصيل، وأنه تكفي الضربة الواحدة لما هو بدل عن الوضوء، ولا بد من الضربتين لما هو بدل عن الغسل، أي غسل.
وقال كثير من المحققين: لا تجب الضربتان بحال، بل تكفي ضربة واحدة لكل تيمم، سواء أ كان بدلا عن الوضوء، أم بدلا عن الغسل، و استدلوا بأن الإمام عليه السّلام حين تيمم ضرب ضربة واحدة، وقد أراد أن يبين حقيقة التيمم وماهيته، ويعلّم الناس الصورة الواجبة لما هو بدل الوضوء، وبدل الغسل، ولو كان هنالك من فرق لفصل و لم يسكت، فترك التفصيل دليل على الشمول و العموم، بل أن تيممه عليه السّلام أظهر فيما هو بدل عن غسل الجنابة، حيث أتى به، بعد أن حكى قصة عمار الذي كان جنبا.
وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: ان الاكتفاء بالضربة الواحدة فيما هو بدل الغسل أظهر و أقوى، نظرا إلى الاخبار الكثيرة الحاكية للضربة الواحدة، بحيث لا يبعد دعوى تواترها، وقد جاءت بكاملها جوابا عن السؤال عن كيفية التيمم على الإطلاق، و بهذا يتبين أن بعض الروايات الدالة على الضربتين لا تصلح بحال لمعارضة الدالة على الواحدة، فيتعين امّا طرحها، و امّا حملها على الاستحباب، و حملها على الاستحباب أشبه بالقواعد و أحوط.
وهنالك رواية أخرى دلت على أن الواجب ضربات ثلاث: واحدة للوجه، وثانية للكف اليمنى، وثالثة، للكف اليسرى، ولكنها رواية شاذة، والعمل بها متروك.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|