المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة‌  
  
1063   01:13 مساءاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 185 -193
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2016 1067
التاريخ: 11-12-2016 10746
التاريخ: 11-12-2016 1175
التاريخ: 26-1-2020 1145

...ان الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة و الطواف وإما شرط في كماله كقراءة‌ القرآن وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن أو رافع لكراهته كالأكل أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحب نفسا إن قلنا به كما لا يبعد أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء وقضاء عن النفس أو عن الغير ولأجزائها المنسية بل وسجدتي السهو على الأحوط و يجب أيضا للطواف الواجب وهو ما كان جزء للحج أو العمرة وإن كانا مندوبين فالطواف‌ المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته و يجب أيضا بالنذر و العهد واليمين و يجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا و توقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته و إلا وجبت المبادرة من دون الوضوء و يلحق به أسماء الله و صفاته الخاصة دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام و إن كان أحوط و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا و إلا فلا يجب و أما في النذر وأخويه فتابع للنذر فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا و إن نذر الوضوء التجديدي وجب و إن كان على وضوء‌ .

مسألة : إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه ثمَّ الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.

مسألة : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :

أحدها : أن ينذر أن يأتي‌ بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة.

الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء فحينئذ لا يجب عليه القراءة لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.

الثالث : أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء و القراءة.

الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة.

الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.

وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته‌ موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء و هو محل إشكال لكن الأقوى ذلك.

مسألة : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان والأحوط ترك المس بالشعر أيضا وإن كان لا يبعد عدم حرمته.

مسألة : لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا وكذا لو مس غفلة ثمَّ التفت أنه محدث .‌

مسألة : المس الماحي للخط أيضا حرام فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة‌ .

مسألة : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس‌ .

مسألة : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل‌ والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن و لقمن إذا كتب رحمان ولقمان‌ .

مسألة : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا‌ .

مسألة : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب.

مسألة : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب بل وبدن الإنسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أولا ثمَّ الوضوء‌ .

مسألة : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطأ نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي‌ على النار‌ .

مسألة : لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته و كذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا .

مسألة : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال أحوطه الترك.

مسألة : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.

مسألة : لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة‌ وضوئه وسائر عباداته.

مسألة : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف نعم يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه وحمله‌ .

مسألة : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت فلا بأس بمسها على المحدث نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.

مسألة : لا يجوز وضع الشي‌ء النجس على القرآن وإن كان يابسا لأنه هتك وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة وإن كان الأولى تركه‌ .

مسألة : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.