أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
733
التاريخ: 11-12-2016
908
التاريخ: 6-12-2016
782
التاريخ: 6-12-2016
767
|
...من المطهرات الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ويكفي مسمى المشي أو المسح وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال وكذا في مسح التراب عليها ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالأجر والجص والنورة نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط ويشترط طهارة الأرض وجفافها نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي وإن كان لا يخلو عن إشكال كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف وفي الجورب إشكال إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة ، وإن بقي أثرها من اللون والرائحة بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء بالأحجار لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا.
مسألة : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع .
مسألة : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
مسألة : الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن إشكال.
مسألة : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب .
مسألة : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
مسألة : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا.
مسألة : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
|
|
دون أهمية غذائية.. هذا ما تفعله المشروبات السكرية بالصحة
|
|
|
|
|
المنظمة العربية للطاقة تحذر من خطر.. وهذه الدولة تتميز بجودة نفطها
|
|
|
|
|
فعاليات مهرجان العقيلة تشهد تقديم محاضرة حول سيرة السيدة زينب (عليها السلام) ومواقفها
|
|
|