أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-10-2018
826
التاريخ: 2024-04-23
748
التاريخ: 7-11-2016
718
التاريخ: 7-11-2016
692
|
قال اللّه تعالى{ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } [المرسلات: 25، 26]وقال:{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} [طه: 55] وقال الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق (عليهما السّلام) : إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده، و قبح منظره، و تغير رائحته، و لا يتأذى الأحياء بريحه، و بما يدخل عليه من الفساد، و ليكون مستورا عن الأولياء، والأعداء، فلا يشمت عدوه، ولا يحزن صديقه.
وقال الإمام الصادق عليه السّلام: حد القبر إلى الترقوة. وعنه رواية أخرى أن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.
وسئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق (عليهما السّلام) عن رجل يأكله السبع أو الطير، فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن، ويصلّى عليه، ويدفن.
وفي رواية عن الإمام الصادق (عليه السّلام) : إذا كان الميت نصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب.
الفقهاء:
قالوا: يجب دفن الميت في الأرض بصورة تمنع الحفرة عنه السباع، ورائحته عن الناس، و لا يجوز وضعه على وجه الأرض و البناء عليه، حتى و ان تحقق الأمران: الحفظ ومنع الرائحة. ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، و ان يحفر فيه لحد يسجى عليه الميت.
ويجب دفن الأجزاء المبانة من الميت، حتى السن و الشعر والظفر، أمّا القطعة المنفصلة من الحي، أو من الميت فان كانت لحما بدون عظم، تلف بخرقة و تدفن، وان كانت عظما غير الصدر، تغسل وتلف وتدفن، وان كانت صدرا، أو بعض الصدر المشتمل على القلب، تغسل وتكفن و يصلى عليها و تدفن.
وإذا مات في سفينة يوضع في خابية، و يوكأ رأسها و تطرح في الماء. و فيه رواية صحيحة عن الامام الصادق عليه السّلام.
وفي رواية أخرى عنه (عليه السّلام)أن يوثق برجله حجر، و يرمى به في الماء. و لكن قال صاحب المدارك: انها ضعيفة السند.
وإذا مات في بئر، و تعذر إخراجه، يسد و يكون قبرا له.
ويجب ان يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، و رأسه الى المغرب، و رجليه الى المشرق. قال صاحب المدارك: الأصل في هذا الحكم التأسي بالنبي و الأئمة الأطهار (عليهم السّلام)
والمرأة يلحدها زوجها، أو أحد محارمها، أو النساء، و ان لم يكن زوج و لا محرم و لا نساء، فالرجال الصالحون.
ولا يجوز دفن الميت في مكان مغصوب، و لا في الأوقاف غير المقابر و يحرم نبش القبر إلّا مع العلم بصيرورة الميت ترابا، أو كان النبش لمصلحة الميت، كما لو كان القبر في مجرى السيل، أو دفن في مكان مغصوب، و أبى المالك بقاءه بحال، أو كفن بما لا يجوز التكفين به، أو دفن معه مال له قيمة، سواء أ كان لوارثه، أو لغيره.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|