المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



المرض في الصيام  
  
969   11:18 صباحاً   التاريخ: 5-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 36)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / ترخيص الافطار /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2016 970
التاريخ: 2023-10-09 1150
التاريخ: 2024-07-18 446
التاريخ: 31-10-2016 906

المرض المسوغ للإفطار هو أن يكون الإنسان مريضا بالفعل، و إذا صام في مرضه ازداد كما أو كيفا، بحيث تشتد آلامه، أو تزيد أيامه، أو يكون صحيحا، و لكن يخشى إذا هو صام أن يحدث له الصوم مرضا جديدا، أما مجرد الضعف الهزال فلا يسوّغ الإفطار ما دام متحملا، و الجسم سالما، و يدل على هذا الأدلة أربعة : الكتاب و السنة و الإجماع و العقل، قال تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 185] و من السنة: «كل شي‌ء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم».

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) : «إذا خاف الصائم على عينيه من الرمد أفطر». و هو ظاهر في الخوف من حدوث المرض و تجدده.

والمعول في معرفة الضرر على علم الإنسان، أو ظنه ظنا معقولا ناشئا من التجارب التي يمر بها، أو من قول خبير، لقول الامام الصادق (عليه السّلام) ، و قد سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار: «هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وان وجد قوة فليصمه كائنا المرض ما كان». هذا، بالإضافة الى أن الضرر المظنون يجب دفعه شرعا و عقلا.

ولو قال له الطبيب: يضرك الصوم، وعلم الصائم بعدم الضرر، أو قال له: لا يضرك، و علم هو بالضرر، عوّل على علمه لا على قول الطبيب، حيث لا دليل على أن قول الطبيب حجة متبعة، حتى مع العلم أو الظن بخطئه. و انما يرجع إلى الطبيب إذا حصل الظن بالضرر من قوله، لا مطلقا، وعليه تكون العبرة بالظن الذي يجب دفعه عقلا و شرعا، لا بقول الطبيب.

وإذا صام المريض معتقدا عدم الضرر فبان العكس، فسد صومه وعليه القضاء، لقوله تعالى وَمَنْ كٰانَ مَرِيضاً. و قول الامام (عليه السّلام) : « فان صام في السفر، أو في حال المرض فعليه القضاء». فان الحكم في هذه الأدلة وما إليها، قد تعلق بالمرض الواقعي، لا بعدم العلم بالمرض، اما ما ذهب اليه السيد الحكيم في المستمسك من صحة الصوم في مثل هذه الحال، لأن الصوم محبوب في الواقع، و انما سقط الأمر به، لأنه مزاحم بواجب أهم، و هو الأمر بحفظ النفس، فإذا صام المريض بداعي المحبوبية، صح صومه، أما هذا التعليل فهو نظرية مجردة لا‌ تمت الى الواقع بسبب.

ومهما يكن، فإذا أفطر المريض أياما من رمضان، و استمر المرض الى رمضان ثان، كفّر عن كل يوم بإطعام مسكين، و لا قضاء عليه، كما تقدم، و إذا عوفي من مرضه قبل نهاية السنة، بحيث يستطيع القضاء قبل أن يدخل رمضان آخر، وجب عليه القضاء بلا كفارة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.